الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 نوفمبر 2024

الطعن 8502 لسنة 76 ق جلسة 19 / 10 / 2015

برئاسة السيد القاضي / يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد الصبور خلف الله , مجدى مصطفى على جبريل و رفعت هيبة " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد شلبى .

وأمين السر السيد / أحمد على .

------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / رفعت هيبة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1725 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية ابتغاء الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية على سند أنه بتاريخ 25 / 4 / 1999 أصيب بكسر فى ساقه اليسرى وأدخل المستشفى الجامعى بالإسكندرية وتم تشخيص حالته آنذاك أنها كدمة بهذه الساق وصرحت له بالخروج إلا إنه تبين بعد ذلك أن حقيقة إصابته كسر بالساق وتم تجبيسها بصورة خاطئة ترتب عليها اعوجاج بالساق ، وأجريت عملية لعلاجه ونتيجة للإهمال أثناء الجراحة أدى إلى قطع شرايين الساق ، ومن ثم بترها ، وإذ أصابه أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك لذا كانت دعواه . ندبت محكمة أول درجة مصلحة الطب الشرعى خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفضها ، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3913 لسنة 61 ق استئناف المنصورة والتى قضت بتاريخ 20 / 3 / 2006 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك فى دفاعه بأن أطباء مستشفى " الحضرة " قد ارتكبوا أخطاء مهنية عدة أثناء علاجه بدءاً من تشخيص حالته بكدمة بالساق اليسرى والسماح له بالخروج مع الراحة والتى تبين بعد ذلك أن حقيقة الإصابة هى كسر بالساق تم تجبيسها بطريقة خاطئة نتج عنها اعوجاج الساق وتلا ذلك خطأ فى جراحة إصلاح هذا الاعوجاج الذى أدى إلى بتر الساق ، فأطرح الحكم هذا الدفاع استناداً إلى تقرير الطبيب الشرعى المندوب الذى نفى فى تقريره أى خطأ أو إهمال من جانب الأطباء المعالجين رغم أن هذا التقرير لم يواجه دفاعه المتقدم ولا يصلح رداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان التزام الطبيب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس التزاماً بتحقيق نتيجة هى شفاء المريض وإنما هو التزام ببذل عناية إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق - فى غير الظروف الاستثنائية - مع الأصول المستقرة فى علم الطب فيسأل الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وُجِد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسئول و انحراف الطبيب عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مسئوليته عن الضرر الذى يلحق المريض . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة تقرير الطبيب الشرعى المندوب فى الدعوى أنه قد أورد فى صدر تقريره بيان بما فصله الطاعن من أخطاء مهنية عددها نسبها إلى أطباء مستشفى " الحضرة " ومنها تشخيص حالته تشخيصاً خاطئاً إثر حادث السيارة الذى تعرض له بأنها كدمة بالساق والسماح له بالانصراف مع الراحة قبل اكتشاف أن حقيقة الإصابة هى كسر بالساق وليست كدمة ، وذلك بعد عودته إلى المستشفى بسبب استمرار الألم وبأن تجبيس الساق قد تم بعد مرور 45 يوماً من تاريخ الحادث إلا أن الطبيب الشرعى أغفل بحث ذلك وأثره فى تطور الحالة المرضية للطاعن ودون أن يكشف عن الحقيقة الطبية التى يمكن أن يستقيم معها هذا التشخيص الخاطئ الذى تشهد به أوراق العلاج التى أوردها بتقريره ، كما نسب الطاعن إلى اطباء المستشفى المذكور تجبيس ساقه بطريقة خاطئة نتج عنها التئام الكسر فى وضع معيب واعوجاج الساق وكذلك قطع شرايين الساق أثناء جراحة إصلاح هذا الاعوجاج مما أدى إلى تعفن الأوعية الدموية للساق " غرغرينا " وهو ما أسفر عن ضرورة بترها إلا أن الطبيب الشرعى اكتفى فى رده على ذلك بإيراد رأى علمى مجرد مفاده أن التئام الكسر فى وضع معيب وقطع الشريان المأبضى من المضاعفات المعروفة برغم ما جاء فى التقرير ذاته من أن قطع الشريان حدث أثناء العملية الجراحية وبسببها ودون أن يبين فى تقريره ما إذا كان الطبيب الذى قام بتجبيس الساق والطبيب الذى أجرى الجراحة قد بذلا العناية الواجبة والتزما بالأصول الطبية الصحيحة فى علاج الطاعن واتخذا الاحتياطات الطبية اللازمة فى منع حدوث المضاعفات التى قال أنها معروفة كما لم يعرض لما أثاره الطاعن من تراخى أطباء المستشفى المذكور فى التدخل الجراحى لعلاج قطع شرايين الساق بما ساهم فى تدهور حالة الساق وحصول التعفن فى أوعيتها الدموية الذى أدى إلى بترها . فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من ذلك التقرير عماداً لقضائه بنفى أى خطأ أو إهمال من جانب الأطباء المعالجين برغم ما شابه من قصور مبطل فى تحقيق ما نسبه إليهم الطاعن من أخطاء طبية وإهمال فى علاجه أدى إلى بتر ساقه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضدهم المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق