جلسة 27 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.
------------------
(113)
الطعن رقم (462) لسنة 52 ق
عمل "العاملون بالقطاع العام" "إدارات قانونية: تسكين".
تسكين أعضاء الإدارات القانونية على الوظائف بمسمياتها الواردة في القانون 47 لسنة 1973 والجدول المحلق به. شرطه. صدور الاعتماد النهائي للهيكل الوظيفي للإدارات القانونية بالشركة من اللجنتين المشار إليهما بالمادتين 17، 18 من القانون 47 لسنة 1973.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة العامة لاستصلاح الأراضي - الدعوى رقم 580 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بأحقيته في علاوة ترقية قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من 6/ 5/ 1979 وقال بياناً لها أنه يعمل لدى المطعون ضدها بالإدارة العامة للشئون القانونية وتدرج في وظائفها الفنية حتى شغل وظيفة محام أول في مارس سنة 1972، وبتاريخ 6/ 5/ 1979 صدر القرار رقم 315 بنقله إلى وظيفة محام ممتاز وإذ كان هذا القرار في حقيقته قراراً بترقيته إلى وظيفة أعلى طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 وجدول المرتبات الملحق به فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 25/ 6/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 25/ 3/ 1981 بأحقية الطاعن في علاوة ترقية قدرها خمسة جنيهات شهرياً اعتباراً من 6/ 5/ 1979. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 593 لسنة 98 ق. وبتاريخ 26/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان الأسباب من الأول إلى الرابع يقول أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على النزاع فاعتد بالهيكل الوظيفي وجداول توصيف الوظائف التي أعدتها المطعون ضدها طبقاً لأحكام هذا النظام وضمنته وظائف الإدارة القانونية في حين أن المعول عليه في ذلك هو جدول الوظائف الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والذي حدد وظائف الإدارات القانونية وربطها المالي دون ربطها بدرجات مالية، وجعل وظيفة محام ممتاز في درجة تعلو وظيفة محام أول في السلم الوظيفي، وإذ وضعت المطعون ضدها هاتين الوظيفتين في درجة مالية واحدة بهيكلها الوظيفي ورتب الحكم على ذلك أن نقل الطاعن لا يتضمن ترقية دون أن يبين سنده القانوني في استبعاد الجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون. والخطأ في تطبيقه مشوباً بالقصور في التسبيب وفى بيان السبب الخامس يقول الطاعن وأنه وقد نقل إلى وظيفة أعلى من وظيفته وكان قرار النقل قد صدر إبان حركة ترقيات للعاملين في الشركة المطعون ضدها فإن هذا القرار يكون - في حقيقته - قراراً بترقيته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التكييف لمضمون القرار وأهدر ما هو ثابت في الأوراق فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذه الأسباب في جملته مردود ذلك أن النص في المادة 29/ 1 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن ( تعد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بالإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون، كما تعتمد هذه الهياكل والجداول ويتم شغل الوظائف الشاغرة من الوظائف المحددة في هذه الجداول - طبقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون) وفى المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 على أن (يتم تسكين مديري وأعضاء الإدارات القانونية العاملين بها عند صدور الهياكل على الوظائف الواردة بها المعادلة للفئات المالية التي يشغلونها حالياً....) مفادهما أن وظائف الإدارات القانونية بمسمياتها الواردة في القانون 47 لسنة 1973 والجدول الملحق به - قبل استبداله بالقانون رقم 11 لسنة 1986 - تظل مرتبطة بالفئات المالية الواردة بنظام العاملين في القطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى أن تصدر الهياكل الوظيفية لهذه الإدارات طبقاً للمادة 29 من القانون الأول وقرار وزير العدل سالف الإشارة إليه ومن تاريخ اعتمادها بالطريق الذي رسمته المادتان 17، 18 من ذلك القانون. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الهيكل الوظيفي للإدارة القانونية بالشركة المطعون ضدها لم يكن قد اعتمد وقت صدور القرار المطعون فيه رقم 315 لسنة 1979 والذي أجرت بمقتضاه المطعون ضدها معادلة الدرجات المالية لوظائف الإدارات المختلفة ومنها الإدارة القانونية بالدرجات المالية الجديدة التي وردت في القانون رقم 48 لسنة 1978 ونقل العاملين إليها بعد إعداد الهيكل الوظيفي للشركة تطبيقاً للمادتين 104، 107 من ذلك القانون والجدول رقم (2) الملحق به. وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن نقل الطاعن وظيفة محام أول إلى وظيفة محام ممتاز لا يعد بمثابة ترقية تأسيساً على عدم وجود هيكل وظيفي للإدارة القانونية بالشركة المطعون ضدها، وأن هاتين الوظيفتين لهما ربط مالي واحد طبقاً للهيكل الوظيفي وجداول توصيف وتقييم الوظائف بالشركة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو شابه قصور ويكون النعي عليه بأسباب الطعن في جملتها على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق