الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 3: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 1919

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول / أكتوبر عام 1919 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة باستخدام النساء قبل الوضع وبعده, بما في ذلك مسألة إعانات الأمومة, وهو موضوع يدخل ضمن البند الثالث في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن. 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية حماية الأمومة, 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1) في مفهوم هذه الاتفاقية ، تعنى (( منشاة صناعية )) بوجه خاص : ‌
أ ) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معينة من باطن الأرض. ‌
ب ) الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعدادها للبيع، أو تجزئتها، أو تدميرها، والصناعات التي يتم فيها تحوي المواد، بما في ذلك بناء السفن وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع. ‌
ج ) تشييد أو تجديد أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء أو سكة حديدية أو ترام أو ميناء أو رصيف ميناء أو حوض أو قناة أو ممر مائي للملاحة الداخلية أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة أو مجرى للصرف الصحي أو مصرف للمياه أو بئر أو تركيبات برقية أو هاتفية أو تركيبات كهربائية أو مصنع للغاز أو شبكة للمياه وغير ذلك من أعمال الإنشاء فضلا عن الأعمال التحضيرية أو أشغال وضع الأساس لأي من هذه الإنشاءات أو المباني . ‌
د ) نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو السكك الحديدية أو البحر أو الطرق المائية الداخلية بما في ذلك تحميل وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمرافئ والمخازن، باستثناء النقل باليد.
2 . في مفهوم هذه الاتفاقية يعنى مصطلح (منشاة تجارية) أي محل مخصص لبيع السلع أو لممارسة أيه عمليات تجارية.
3 . تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الذي يفصل الصناعة عن التجارة والزراعة، من ناحية أخرى.

2
في مفهوم هذه الاتفاقية، تعنى كلمة (المرأة) أي امرأة أيا كانت سنها أو جنسيتها متزوجة كانت أو غير متزوجة، وتعنى كلمة (طفل) أي طفل، شرعيا كان أو غير شرعي.

3
يلتزم في أي منشاة صناعية أو تجارية، عامة كانت أو خاصة، أو في أي فرع لها، وباستثناء المنشاة التي لا يعمل فيها أفراد من أسرة واحدة، بما يلي: ‌
أ ) عدم السماح للمرأة بالعمل خلال الأسابيع الستة التالية للوضع. ‌
ب ) إعطاء المرأة حق الانقطاع عن عملها إذا قدمت شهادة طبية تثبت احتمال حدوث الوضع في غضون ستة أسابيع . ‌
ج ) منح المرأة أثناء المدة التي تتغيب فيها عن عملها وفقا للفقرتين ( أ ) , ( ب ) إعانة مالية تكفى تماما لإعاشتها هي و طفلها في حالي صحية طيبة ، على أن تدفع هذه الإعانة إما من الأموال العامة أو عن طريق نظام التامين ، وتحدد السلطة المختصة في كل بلد بدقة مقدار هذه الإعانة ، كما يكون للمرأة الحق - كإعانة إضافية - في الحصول على رعاية طبية مجانية من طبيب أو قابلة مؤهلة ، ولا يجوز أن يؤدى أي خطأ من الطبيب أو القابلة في تقدير تاريخ الوضع إلى حرمان المرأة من الحصول على هذه الإعانة ابتداء من تاريخ صدور الشهادة الطبية حتى تاريخ حدوث الوضع فعلا . ‌
د ) إعطاء المرأة في كل الحالات إذا كانت ترضع طفلها، الحق في نصف ساعة من الراحة مرتين يوميا خلال ساعات عملها لهذا الغرض.

4
إذا تغيبت امرأة عن عملها وفقا للفقرة ( أ ) أو الفقرة ( ب ) من المادة 3 من هذه الاتفاقية ، أو إذا ظلت متغيبة عن عملها مدة أطول نتيجة مرض يثبت بشهادة طبية انه ناتج عن الحمل أو الوضع ويجعلها غير قادرة على استئناف العمل ، لا يجوز قانونا قبل أن تتجاوز مدة تغيبها حدا أقصى تعينه السلطة المختصة في كل بلد ، أن ينذرها صاحب عملها أثناء هذا التغيب أو أن يرسل إليها إنذارا بالفصل ينتهي أجله أثناء فترة هذا التغيب.

5
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

6
(1) تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها إلى لا تتمتع بحكم ذاتي كامل، مع التحفظات التالية: ‌
أ. أن يكون تطبيق أحكام هذه الاتفاقية متعذرا بسبب الظروف المحلية. ‌
ب. أو أن يكون من الممكن إدخال التعديلات اللازمة لتكييف أحكامها مع الظروف المحلية. 
2 - تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما اتخذته من إجراءات فيما يتعلق بكل من مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها التي لا تتمتع بحم ذاتي كامل.

7
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك.

8
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكب العمل الدولي هذا الأخطار، ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدى مكتب العمل الدولي. وتكون بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

9
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول تموز/ يوليه 1922، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

10
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى خمس سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

11
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

12
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق