الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 81: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل، 1947

1990

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية ٨١                                                                    Convention 81

اتفاقية بشأن تفتيش العمل

في الصناعة والتجارة

بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 7 نيسان / أبريل ١٩٥٠.

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية .

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثلاثين في التاسع عشر من حزيران/ يونيه ١٩٤٧

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم تفتيش العمل في الصناعة والتجارة ، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة

يعتمد من تموز / يوليه عام سبعة وأربعين في هذا اليوم الحادي عشر وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش العمل .

وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،١٩٤٧

الجزء الأول - تفتيش العمل في الصناعة

المادة 1

تقيم كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية نظاماً لتفتيش العمل في أماكن العمل الصناعية

المادة ٢

1 ۔ ينطبق نظام تفتيش العمل في الأماكن الصناعية على كل أماكن العمل التي يناط فيها بمفتشي العمل تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بالعمل

2 - يجوز أن تستثنى القوانين أو اللوائح الوطنية منشآت المناجم والنقل أو أجزاء منها من تطبيق هذه الاتفاقية .

المادة 3

ا - وظائف نظام تفتيش العمل هي :

(أ) تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء قيامهم بهذا العمل مثل الأحكام الخاصة بساعات العمل والأجور والسلامة والصحة والرعاية واستخدام الأطفال والأحداث وغير ذلك من أمور بقدر ما تكون هذه الأحكام منوطة بمفتشي العمل

(ب) تقديم المعلومات التقنية والمشورة لأصحاب العمل والعمال المعنيين بشأن أكثر وسائل الالتزام بالأحكام القانونية فعالية .

(ج) تعريف السلطة المختصة بجوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الأحكام القانونية القائمة بشكل محدد

٢ - لا يجوز أن تتعارض أي واجبات أخرى تسند إلى مفتش العمل مع أدائهم الفعال لواجباتهم الأولية ، أو أن تخل بأي حال بالسلطة والحيدة اللازمتين للمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل وبالعمال

المادة ٤

۱ - يوضع تفتيش العمل تحت إشراف ورقابة سلطة مركزية بقدر ما يتعشى ذلك مع الممارسة الإدارية في الدولة العضو

۲ - يجوز أن يعني تعبير "السلطة المركزية" في الدولة الاتحادية السلطة على المستوى الاتحادي أو سلطة مركزية على مستوى الوحدة الاتحادية

المادة 5

تتخذ السلطة المختصة الترتيبات الملائمة لتشجيع :

(أ) بين من التعاون الفعال إدارات التفتيش وغيرها الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة التي قد تشارك في مثل هذه الأنشطة

(ب) التعاون بين موظفي إدارة تفتيش العمل وأصحاب العمل والعمال أو منظماتهم

المادة 6

تتألف هيئة التفتيش من موظفين عموميين يكفل لهم وضعهم وظروف خدمتهم استقرار الاستخدام ومستقلين عن التغيرات الحكومية ، وعن التأثيرات الخارجية غير السليمة.

المادة 7

1 - مع مراعاة شروط التوظيف في الخدمة العامة التي قد تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية يتم تعيين مفتشي العمل استنادا إلى مؤهلاتهم التي تمكنهم من أداء واجباتهم وحدها

2 - تحدد السلطة المختصة وسائل التحقق من هذه المؤهلات

3 – يتم تدريب مفتشي العمل تدريبا كافيا على أداء واجباتهم

المادة ٨

للرجال والنساء الحق في التعيين في هيئة التفتيش ويجوز عند الضرورة إسناد واجبات خاصة للمفتشين الرجال والنساء

المادة 9

تتخذ كل دولة عضو التدابير التي تكفل مشاركة خبراء تقنيين و متخصصين مؤهلين بينهم متخصصون في الطب والهندسة والكهرباء والكيمياء ، في أعمال التفتيش ، بالطريقة التي تراها مناسبة للظروف الوطنية ، من أجل ضمان إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بحماية صحة وسلامة العمال أثناء قيامهم بالعمل و بحث آثار العمليات والمواد وأساليب العمل على صحة العمال وسلامتهم

المادة 10

يكون عدد مفتشي العمل كافيا لضمان الأداء الفعال لواجبات إدارة التفتيش، ويحدد هذا العدد مع مراعاة ما يلي :

(أ) أهمية الواجبات التي يكون على المفتشين أداءها ، وبوجه خاص -

"1" عدد أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وطبيعتها وحجمها ووضعها.

"2" عدد العمال المستخدمين في هذه الأماكن وفئاتهم.

"3" عدد الأحكام القانونية التي يجرى إنفاذها وتعقدها.

(ب) الإمكانات المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين

(ج) الشروط العملية التي ينبغي أن تجرى بها زيارات التفتيش حتى تكون فعالة

المادة 11

تتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة لتزويد مفتشي العمل بما يلي -

(أ) مكاتب محلية مجهزة تجهيزاً مناسباً يتمشى مع احتياجات الإدارة ويمكن لكل المعنيين الوصول إليها

(ب) تسهيلات النقل اللازمة لأداء واجباتهم عند عدم وجود تسهيلات عامة مناسبة

۲ - تتخذ السلطة المختصة الترتيبات اللازمة لرد ما يتحمله المفتشون من نفقات ومصروفات عارضة قد تلزم لأداء واجباتهم

المادة ١٢

1 - يخول مفتشو العمل الذين يحملون أوراق اعتماد صحيحة السلطات التالية :

(أ) الدخول بحرية ودون إخطار سابق إلى أي موقع عمل خاضع للتفتيش في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل

(ب) الدخول نهاراً في أي مواقع لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأنها خاضعة للتفتيش .

(ج) إجراء أي بحث أو اختبار أو تحقيق قد يرونه ضرورياً للتحقق من المراعاة الدقيقة للأحكام القانونية وبوجه خاص -

"1" توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو العاملين في المنشأة على انفراد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق الأحكام القانونية

"2" طلب الاطلاع ، بالطريقة التي قد تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، على أي دفاتر أو سجلات أو وثائق أخرى تقضي القوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بظروف العمل بإمساكها للتحقق من توافقها مع الأحكام القانونية، وأخذ صور أو مستخرجات من هذه الوثائق .

"3" أخذ أو اقتطاع عينات من المواد والمنتجات المستعملة أو المتناولة لأغراض التحليل . بشرط إخطار صاحب العمل او ممثله بالعينات أو المواد التي أخذت أو اقتطعت لهذه الأغراض

2 - يقوم المفتشون عند قيامهم بزيارة تفتيش بإخطار صاحب العمل أو ممثله بوجودهم ما لم يروا أن هذا الإخطار قد يضر بأدائهم لواجباتهم

المادة ١٣

1 - يخول مفتشو العمل سلطة اتخاذ الخطوات الرامية إلى معالجة النواقص التي تلاحظ في التركيبات أو التخطيطات أو أساليب العمل التي يكون لديهم سبب معقول للاعتقاد بأنها تشكل تهديدا لصحة العمال وسلامتهم

2 - يخول المفتشون ، تمكينا لهم من اتخاذ هذه الخطوات ومع عدم الإخلال بالحق في الاستئناف أمام أي هيئة قانونية أو إدارية يقررها القانون، إصدار أو استصدار أوامر تطلب -

(أ) إدخال أي تعديلات على الأجهزة أو التركيبات بحيث تنفذ في الفترة الزمنية المحددة اللازمة لضمان الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بصحة العمال وسلامتهم

(ب) اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل عند وجود خطر وشيك على صحة العمال وسلامتهم

3 - حيثما لا تتمشى الإجراءات الواردة في الفقرة ٢ الممارسات الإدارية أو القضائية في الدولة العضو يكون من حق مفتشي العمل أن يطلبوا من السلطة المختصة إصدار الأوامر أو اتخاذ تدابير التنفيذ الجبري العاجل

المادة ١٤

تخطر هيئة تفتيش العمل بالحوادث الصناعية وحالات الأمراض المهنية في الحالات وبالطريقة التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية

المادة ١٥

 (أ) مع مراعاة الاستثناءات التي قد تقررها القوانين أو اللوائح يحظر على مفتشي العمل أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غيرها مباشرة في المنشآت الخاضعة لإشرافهم

(ب)  يلزم مفتشو العمل حتى بعد اعتزالهم الخدمة بعدم إفشاء أي أسرار صناعية أو تجارية أو عمليات تجهيز تكون قد نمت إلى علمهم في مجرى أدائهم لواجباتهم والا تعرضوا للعقوبات الجنائية أو التدابير التأديبية المناسبة

(ج) يحيط مفتشو العمل بالسرية المطلقة مصدر أي شكوى تقدم لهم بشأن أي نقص أو أي خروج على الأحكام القانونية ، ولا يبوحوا لصاحب العمل أو ممثله بأن زيارة تفتيش ما جاءت بناء على استلام شكوى

المادة ١٦

يجرى التفتيش على أماكن العمل بالعدد والدقة اللتين يتطلبهما ضمان تطبيق الأحكام القانونية ذات الصلة تطبيقاً فعالاً .

المادة ١٧

1 - يتعرض من يخالفون أو يغفلون الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل للإجراءات القانونية فورا دون سابق إنذار : ما لم تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على استثناءات في الحالات التي ينبغي فيها توجيه إخطار سابق بتنفيذ تدابير علاجية أو وقائية

۲ - يترك لتقدير مفتشي العمل توجيه إنذار أو نصيحة بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية أو التوصية باتخاذها

المادة ١٨

تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على العقوبات المناسبة على مخالفة الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل ، وعلى عرقلة مفتشي العمل عن أداء واجباتهم، وتنفذ هذه العقوبات تنفيذاً فعالاً .

المادة ١٩

1 - يطلب من مفتشي العمل أو مكاتب التفتيش المحلية حسب الأحوال تقديم تقارير دورية عن نتائج أنشطتهم التفتيشية إلى سلطة التفتيش المركزية.

۲ - تعد هذه التقارير بالطريقة التي تقررها سلطة التفتيش المركزية ، وتتناول الموضوعات التي تقررها هذه السلطة من وقت إلى آخر ، وتقدم على الأقل في الفترات التي تقررها هذه السلطة بحيث لا تقل بأي حال عن مرة في السنة

المادة ٢٠

1 - تصدر سلطة التفتيش المركزية تقريرا سنويا عن عمل إدارات التفتيش الخاضعة لها

2 - تصدر هذه التقارير السنوية بعد فترة معقولة من نهاية العام الذي تتناوله بحيث لا تتجاوز المدة بأي حال اثني عشر شهرا

3 - ترسل صور من هذه التقارير السنوية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي بعد فترة معقولة من إصدارها على ألا تتجاوز بأي حال ثلاثة أشهر

المادة ٢١

يتناول التقرير السنوي الذي تصدره سلطة التفتيش المركزية بوجه خاص الموضوعات التالية بقدر ما تكون خاضعة لرقابة هذه السلطة المركزية :

(أ) القوانين واللوائح المتعلقة بأعمال إدارة التفتيش

(ب) العاملين في إدارة تفتيش العمل

(ج) إحصاءات عن أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وعدد العاملين فيها

(د) إحصاءات عن زيارات التفتيش

(هـ) إحصاءات عن المخالفات والعقوبات الموقعة ،

 (و) إحصاءات عن الحوادث الصناعية

(ز) إحصاءات عن الأمراض المهنية

الجزء الثاني - تفتيش العمل في التجارة

العادة ٢٢

تقيم كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه الاتفاقية نظاماً للتفتيش في أماكن العمل التجارية

المادة ٢٣

ينطبق نظام تفتيش العمل في أماكن العمل التجارية على أماكن العمل التي يناط فيها بمفتشي العمل تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وبحماية العمال أثناء قيامهم بالعمل

المادة ٢٤

يستوفي نظام تفتيش العمل في أماكن العمل التجارية اشتراطات العواد من 3 إلى ٢١ من هذه الاتفاقية بقدر ما تكون قابلة للتطبيق

الجزء الثالث أحكام متنوعة

المادة ٢٥

1 - يجوز لأى دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تستبعد الجزء الثاني من قبولها للاتفاقية بإعلان يرفق بتصديقها

2 - يجوز لأى دولة عضو أصدرت مثل هذا الإعلان أن تلغيه في أي وقت بإعلان لاحق

3 - تبين كل دولة عضو يسري فيها إعلان قدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة في تقريرها السنوي عن تطبيق الاتفاقية موقف قانونها وممارستها بالنسبة لأحكام الجزء الثاني من هذه الاتفاقية ، والمدى الذي طبقت به أو تعتزم تطبيق هذه الأحكام

المادة ٢٦

تحسم السلطة المختصة أي حالة يثور فيها الشك حول ما اذا كانت منشأة ما أو جزءا أو إدارة من منشأة ما أو موقع عمل تعد منشأة أو جزءا أو إدارة أو موقع عمل تنطبق عليه هذه الاتفاقية

المادة ٢٧

يشمل تعبير " الأحكام القانونية" في مفهوم هذه الاتفاقية بالإضافة إلى القوانين واللوائح ، قرارات التحكيم والاتفاقات الجماعية التي تعطى لها قوة القانون ، والتي يناط بمفتشي العمل تطبيقها .

المادة ٢٨

تحوي التقارير السنوية التي تقدم بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن القوانين واللوائح التي يجرى بها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .

المادة ٢٩

1 - يجوز للسلطة المختصة في البلد العضو الذي تشمل أراضيه مناطق واسعة ترى هذه السلطة أنه من غير العملي إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية فيها بسبب تناثر السكان أو مرحلة التطور فيها أن تستثنى مثل هذه المناطق من تطبيق هذه الاتفاقية بشكل عام أو بالنسبة للمنشآت أو المهن التي ترى هذا الاستثناء مناسبا لها

2 - تبين كل دولة عضو في أول تقرير سنوي عن تطبيق الاتفاقية بمقتضى المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية أي مناطق تقترح بشأنها اللجوء إلى أحكام هذه المادة وتعرض المبررات التي تقترح بسببها هذا اللجوء . ولا يجوز لأي دولة عضو أن تلجأ إلى أحكام هذه المادة بعد تاريخ تقريرها السنوي الأول إلا بالنسبة للمناطق التي سبقت الإشارة إليها .

3 - تبين كل دولة عضو لجأت إلى أحكام المادة الحالية في تقاريرها السنوية التالية أي مناطق تعدل فيها عن اللجوء إلى أحكام هذه المادة

المادة ٣٠

1 - فيما يتعلق بالأراضي المشار إليها في المادة ٣٥ من دستور منظمة العمل الدولية كما هي معدلة بوثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية الصادرة في ١٩٤٦ ، وباستثناء الأراضي المشار إليها في الفقرتين ٤ و ٥ من المادة المذكورة بعد تعديلها ، تقوم كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية بإبلاغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بإعلان بأسرع ما يمكن عقب التصديق يبين -

(أ) الأراضي التي تتعهد الدولة العضو المعنية بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها دون تعديل .

(ب) الأراضي التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها بإدخال بعض التعديلات مع تفصيلات هذه التعديلات

(ج) الأراضي التي لا تنطبق فيها أحكام الاتفاقية وأسباب ذلك

(د) الأراضي التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها .

2 - تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق وتكون لها قوة التصديق يجوز لكل دولة عضو أن تلغي بإعلان لاحق في أي وقت أي تحفظ أبدته في إعلانها الأصلي بمقتضى الفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من الفقرة 1 من هذه المادة يجوز أن تبلغ أي دولة عضو المدير العام في الوقت الذي تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى أحكام المادة ٣٤ بإعلان يعدل بأي شكل آخر أحكام أي إعلان سابق ، ويقرر الموقف الحالي بالنسبة لأي أراض تحددها .

المادة ٣١

1 - حيثما يدخل موضوع هذه الاتفاقية في اطار سلطات الحكم الذاتي لأى إقليم غير البلد الأم يجوز للدولة العضو المسئولة عن العلاقات الدولية لهذا الإقليم بالاتفاق مع حكومته ، أن ترسل للمدير العام لمكتب العمل الدولي إعلاناً تقبل فيه التزامات هذه الاتفاقية نيابة عن الإقليم

2 - يجوز أن ترسل إعلان قبول التزامات هذه الاتفاقية إلى مدير مكتب العمل الدولي

(أ) دولتان عضوان أو أكثر بالنسبة لأي إقليم تحت سلطتهما المشتركة

(ب) أو أي سلطة دولية مسئولة عن إدارة أي إقليم بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو غيره بالنسبة لمثل هذا الإقليم

3 - تبين الإعلانات المبلغة لمدير عام مكتب العمل الدولي وفقا للفقرتين السابقتين من هذه المادة ما اذا كانت أحكام الاتفاقية ستطبق في الإقليم المعني دون تعديل أو مع إجراء بعض التعديلات ، وحين يذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق مع بعض التعديلات فانه يبين تفاصيل هذه التعديلات

4 - يجوز للدولة أو الدول الأعضاء أو السلطة الدولية المعنية أن تتنازل كلياً أو جزئياً في إعلان لاحق في أي وقت عن اللجوء إلى أي تعديل أشارت إليه في أي إعلان سابق

5 - يجوز أن تبلغ الدولة أو الدول أو السلطة الدولية المعنية المدير العام في الوقت الذي تكون فيه هذه الاتفاقية قابلة للنقض بمقتضى أحكام العادة ٣٤ بإعلان يعدل بأي شكل آخر أحكام أي إعلان سابق، ويقرر الموقف الحالي بالنسبة لتطبيق الاتفاقية

الجزء الرابع - أحكام ختامية

المادة ٣٢

تبلغ التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل

المادة ٣٣

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها

2 - ويبدأ نفاذها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير العام ..

3 – بعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأى دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها .

المادة ٣٤

1 - يجوز لأى دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة بمستند ترسله إلى مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل . ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله .

۲ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تظل ملتزمة بها لعدة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٣٥

1 - يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات والنقوض التي يبلغه إياها الأعضاء في المنظمة.

2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول أعضاء المنظمة ، لدى إخطارهم بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به ، إلى التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة ٣٦

يبلغ مدير العام لمكتب العمل الدولي أمين عام الأمم المتحدة للتسجيل ، وفقا للمادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لكل التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي تسجل لديه وفقا لأحكام المادة السابقة

المادة ٣٧

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك ، وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر

المادة ٣٨

إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً وبغض النظر عن أحكام المادة ٣٤ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها .

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول على الاتفاقية الحالية

تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ٣٩

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق