الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2024

الطعن 3858 لسنة 91 ق جلسة 26 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 52 ص 489

جلسة 26 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود عصر ، رافع أنور ومحمد أيمن نواب رئيس المحكمة وتوفيق عرفة المتناوي .
--------------------
(52)
الطعن رقم 3858 لسنة 91 القضائية
تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقد . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
إفلات مجرم من العقاب . لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق .
التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . وجوب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيامها . تلقيه نبأها عن طريق الغير . غير كافٍ .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
مشاهدة الضابط المصدر السري يعطي المتهم مبلغاً من النقد الأجنبي أعقبه وضعه له في كيس بلاستيكي . لا يوفر التلبس بجريمة التعامل فيه على خلاف أحكام القانون . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . مقتضاه : عدم التعويل على أي دليل مستمد من القبض الباطل أو الاعتداد بشهادة من أجراه . خلو الأوراق من دليل سواه . يوجب القضاء ببراءة الطاعن . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى – حسبما يبين في مدوناته – اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية في قوله : ( أن محرر المحضر - الذي تطمئن المحكمة لشهادته بالتحقيقات - قد ضبط المتهم حال تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري بعد أن وردت له معلومات تفيد ذلك أكدتها تحرياته السرية فسلم مصدره السري مبلغ 1500 دولار أمريكي ومبلغ 400 ريال سعودي وشاهده يدلف إلى حانوت المتهم ويسلمه تلك المبالغ فوضعها المتهم داخل كيس بلاستيكي فأسرع بضبط المتهم وهو ما تتوافر به حالة التلبس في القانون وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بما يضحى معه هذا الدفع مفتقراً إلى سند من الواقع والقانون حرياً بالالتفات عنه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها بأن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً . لما كان ذلك ، وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم – على السياق المتقدم – ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبيح للضابط القبض على المتهم والتي لا يوفرها مجرد مشاهدة ضابط الواقعة مصدره السري يعطي المتهم مبلغاً من النقد الأجنبي أعقبه وضع المتهم له في كيس بلاستيكي ، فليس في استلام شخص نقد أجنبي وقيامه بالاحتفاظ به ما يفيد ارتكابه جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون ، إذ إن مناط التأثيم في تلك الجريمة ليس في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي في ذاته أو مجرد تسلّمُهُ من آخر دون أن يعقبه أي من مظاهر التعامل فيه على خلاف أحكام القانون فذاك ليس بالفعل المجرم ، فقد يرجع ذلك لاعتبارات أخرى بمنأى عن التأثيم كاقتراضه من الغير وما شابه ذلك ، وإنما مناط التأثيم في تلك الجريمة هو تداول النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون . لما كان ذلك ، فإن ما وقع على الطاعن من قبض وتفتيش ليس لهما ما يبررهما ولا سند لهما في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام بإجراء عملية شراء للعملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية وذلك تمهيداً لإعادة بيعها دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالأوراق .
2- قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال العملة الأجنبية بالعملة الوطنية حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 111 /2،1 ، 118 ، 119 /1 ، 126 /4،1 ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 2016 ، مع إعمال المادة ۱۷ من قانون العقوبات ،
أولاً : بمعاقبة المتهم / .... بالحبس لمدة سنة مع الشغل وبتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري وبمصادرة ما يقابل مبلغ 1500 دولار أمريكي ، 400 ريال سعودي من النقد المصري المضبوط بسعر 17,15 جنيه مصري للدولار الأمريكي ، 4,52 جنيه مصري للريال السعودي ، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المحكوم عليه عن التهمة الأولى وألزمته المصروفات الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم من التهمة الثانية المسندة له .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة بما لا يسوغ رداً ، وعول على أقوال ضابط الواقعة المستمدة من تلك الإجراءات الباطلة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيًّن واقعة الدعوى – حسبما يبين في مدوناته – اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية في قوله : (أن محرر المحضر - الذي تطمئن المحكمة لشهادته بالتحقيقات - قد ضبط المتهم حال تعامله في النقد الأجنبي مع المصدر السري بعد أن وردت له معلومات تفيد ذلك أكدتها تحرياته السرية فسلم مصدره السري مبلغ 1500 دولار أمريكي ومبلغ 400 ريال سعودي وشاهده يدلف إلى حانوت المتهم ويسلمه تلك المبالغ فوضعها المتهم داخل كيس بلاستيكي فأسرع بضبط المتهم وهوما تتوافر به حالة التلبس في القانون وفقاً للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بما يضحى معه هذا الدفع مفتقراً إلى سند من الواقع والقانون حرياً بالالتفات عنه ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها بـأن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً . لما كان ذلك ، وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم – على السياق المتقدم – ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبيح للضابط القبض على المتهم والتي لا يوفرها مجرد مشاهدة ضابط الواقعة مصدره السري يعطي المتهم مبلغاً من النقد الأجنبي أعقبه وضع المتهم له في كيس بلاستيكي ، فليس في استلام شخص نقد أجنبي وقيامه بالاحتفاظ به ما يفيد ارتكابه جريمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون ، إذ إن مناط التأثيم في تلك الجريمة ليس في الاحتفاظ بالنقد الأجنبي في ذاته أو مجرد تسلّمُهُ من آخر دون أن يعقبه أي من مظاهر التعامل فيه على خلاف أحكام القانون فذاك ليس بالفعل المجرم ، فقد يرجع ذلك لاعتبارات أخرى بمنأى عن التأثيم كاقتراضه من الغير وما شابه ذلك ، وإنما مناط التأثيم في تلك الجريمة هو تداول النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون . لما كان ذلك ، فإن ما وقع على الطاعن من قبض وتفتيش ليس لهما ما يبررهما ولا سند لهما في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمدٍ منهما وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق