الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2024

الطعن 245 لسنة 52 ق جلسة 26 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 110 ص 635

جلسة 26 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

------------------

(110)
الطعن رقم 245 لسنة 52 القضائية

(1) إعلان - نقض.
إعلان الطعن في الموطن المختار - حالاته. م 214 مرافعات.
(2) تقض "التوكيل في الطعن" "محاماة" وكالة.
عدم تقديم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة الأولى للطاعن الثاني الذي وكل المحامي في الطعن. حتى حجز الطعن للحكم - أثره - عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة المذكورة - علة ذلك. م 255 مرافعات.
(3- 4) إعلان "بطلان" "بطلان الإجراءات".
(3) إثبات اسم المحضر وتوقيعه في ورقة الإعلان - لا يبطله عدم وضوح الخط المدون به تلك البيانات.
(4) عدم بيان صفة مستلم الورقة بصورة الإعلان من رجال الإدارة - لا بطلان علة ذلك.

-------------------
1- مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في حالتين (1) إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً في ورقة إعلان الحكم. (2) إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي - لما كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول وهن المدعيات أصلاً قد اتخذن مكتب الأستاذ...... المحامي محلاً مختاراً لهن ولم يذكرن في هذه الصحيفة موطنهن الأصلي فإن إعلانهن في مكتب محاميهن المذكور بصحيفة الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الدفع على غير أساس.
2- المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الموكل في الطعن - وكان البين من الأوراق أن الأستاذ....... الذي رفع الطعن قد وقع على صحيفته بصفته وكيلاً عن الطاعنين بالتوكيلين رقمي 352 لسنة 1981، 488 لسنة 1971 توثيق عام قصر النيل، وكان الثابت من التوكيل الأول أنه صدر إلى المحامي رافع الطعن من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى بالتوكيل الثاني وكان هذا التوكيل الأخير وإن كانت مدوناته تسمح بهذه الوكالة إلا أنه ذيل بما يفيد إلغاء ما بين قوسين رغم خلوه منها وكان وكيل المطعون ضدهن الأربعة الأول قد قدم صورة رسمية من هذا التوكيل موضح بها ما تم إلغاؤه بين القوسين وأن التوكيل قاصر على دفع أجرة الشقة محل النزاع وبيع المنقولات الموجودة بها ولا يسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض إذ أن مدوناته التي كانت تسمح بذلك مؤشر عليها بما يفيد إلغاؤها، وكانت المحكمة إزاء منازعة المحامي رافع الطعن في هذه الصورة الرسمية للتوكيل قد كلفته بأن يقدم شهادة من الشهر العقاري بأن التوكيل رقم 488 لسنة 1971 عام قصر النيل الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثاني يسمح للأخير بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض وكذلك صورة رسمية أخرى من التوكيل المذكور، إلا أنه لم يقدمها حتى حجز الطعن للحكم ومن ثم فإن الطعن - بالنسبة للطاعنة الأولى - يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان وصورتها اسمه ووقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب اشتمال ورقة الإعلان على اسم المحضر ولا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين.
4- لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأربعة الأول أقمن الدعوى رقم 5597 لسنة 1979 أمام محكمة جنوب القاهرة على الطاعنين والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم، وقلن بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1963 استأجرت الطاعنة الأولى العين محل النزاع ثم هاجرت إلى الخارج في أواخر سنة 1971 فشغلها المطعون ضدهما الخامس والسادس بغير سند قانوني فأقمت الدعوى بطلباتهن سالفة البيان. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضدهما الأخيران هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 5735 لسنة 97 قضائية، كما استأنفته الطاعنة الأولى أمام ذات المحكمة برقم 1061 لسنة 98 القضائية. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 7/ 12/ 1981 بسقوط الحق فيهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضدهن الأربعة الأول ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى وبرفضه بالنسبة للثاني. وعرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهن الأربعة الأول أن صحيفة الطعن قد أعلنت لهن في الموطن المختار مما يكون معه هذا الإعلان قد وقع باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن لما كان مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في حالتين: (1) إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً في ورقه إعلان الحكم. (2) إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح موطنه الأصلي. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول وهن المدعيات أصلاً قد اتخذن مكتب الأستاذ........ محلاً مختاراً ولم يذكرن في هذه الصحيفة موطنهن الأصلي فإن إعلانهم في مكتب محاميهن المذكور بصحيفة الطعن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المحامي الذي رفع الطعن قدم التوكيل الصادر له من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى، والتوكيل الصادر من الأخيرة إلى الطاعن الثاني حال أن هذا التوكيل لا يخول الأخير الحق في رفع الطعن لاقتصاره على دفع هذه الأجرة وبيع منقولات العين محل النزاع مما يكون معه الطعن المقام من الطاعنة الأولى غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الموكل في الطعن، وكان البين من الأوراق أن الأستاذ........ الذي رفع الطعن قد وقع على صحيفته بصفته وكيلاً عن الطاعنين بالتوكيلين رقمي 352 لسنة 1981، 488 لسنة 1971 توثيق عام قصر النيل، وكان الثابت من التوكيل الأول أنه صدر إلى المحامي رافع الطعن من الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى بالتوكيل الثاني، وكان هذا التوكيل الأخير، وإن كانت مدوناته تسمح بهذه الوكالة إلا أنه ذيل بما يفيد إلغاء ما بين قوسين رغم خلوه منهما وكان وكيل المطعون ضدهن الأربعة الأول قد قدم صورة رسمية من هذا التوكيل موضح بها ما تم إلغاؤه بين القوسين وأن التوكيل قاصر على دفع أجرة الشقة محل النزاع وبيع المنقولات الموجودة بها ولا يسمح بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض إذ أن مدوناته التي كانت تمسح بذلك مؤشر عليها بما يفيد إلغاؤها وكانت المحكمة إزاء منازعة المحامي رافع الطعن في هذه الصورة الرسمية للتوكيل قد كلفته بأن يقدم شهادة من الشهر العقاري بأن التوكيل رقم 488 لسنة 1971 عام قصر النيل الصادر من الطاعنة الأولى إلى الطاعن الثاني يسمح للأخير بتوكيل المحامين في الطعن بالنقض، وكذلك صورة رسمية أخرى في التوكيل المذكور، إلا أنه لم يقدمها حتى حجز الطعن للحكم ومن ثم فإن الطعن - بالنسبة للطاعنة الأولى - يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب انصرفت الأربعة الأول منها إلى ما تنعاه الطاعنة الأولى على قضاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لها، ومن ثم فلا محل لبحثها بعد القضاء بعدم قبول الطعن المقام منها، أما سبب الطعن الخامس فينعى به الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه بأوراق الدعوى والحكم الابتدائي الصادر فيها لخلو هذه الأوراق من البيانات الجوهرية الواجب إثباتها في أوراق المحضرين وعدم إمكان الاستدلال من أصولها المودعة ملف الدعوى على ما إذا كانت قد أعلنت بواسطة المحضرين واسم من قام بإعلانها وصفة من استلمها بقسم الشرطة فضلاً عن عدم الإخطار بذلك في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن الحكم لم يرد على هذه الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه متى أثبت المحضر في أصل ورقة الإعلان وصورتها اسمه ووقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب اشتمال ورقة الإعلان على اسم المحضر، ولا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين لأنه لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان اسم وصفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة - لما كان ذلك - وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لبيان المستندات المقدمة من الخصوم في الدعوى تناول دفاع الطاعن الثاني بشأن بطلان إعلانه بأوراق الدعوى مقرراً "وحيث إنه عن الاستئناف الأول رقم 5735 سنة 97 ق فإن الثابت من مستندات المستأنفتين - الطاعن الثاني ووالده المطعون ضده الأخير - المقدمة. حافظتهما أن محل إقامتهما على عين النزاع............ ولما كان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية وسائر أوراق المحضرين بتلك الدعوى وكذلك إعلان الحكم التمهيدي وإعلان الحكم القطعي المستأنف كل هذه الإعلانات قد وجهت للمستأنفين على عين النزاع وأعلنت إعلاناً قانونياً صحيحاً فمن ثم يكون إدعاؤهما بعدم إعلانهما بهذه الأوراق لا أساس له من الصحة والواقع".
وإذ كان إعلان الحكم المستأنف لكل من المستأنفين قد تم صحيحاً مطابقاً للقانون بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1980، وكانت صحيفة استئنافهما لم تقدم لقلم كتاب المحكمة إلا بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1980، فمن ثم بات استئنافهما بعد الميعاد القانوني وتعين القضاء بسقوط الحق في إقامة هذا الاستئناف. وكان هذا الذي قرره الحكم يتفق والثابت في أوراق الطعن يكفي الرد على دفاع الطعن الثاني في خصوص ما ذهب إليه في سبب الطعن ويحمل ما انتهى إليه قضاء الحكم بالنسبة لسقوط حق هذا الطاعن في الاستئناف فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة للطاعن الثاني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق