الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 55: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التزامات صاحب السفينة (في حالة مرض أو إصابة البحارة)، 1936

الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول / اكتوبر عام 1936
بالتزامات مالك السفينة في حالة مرض أو إصابة أو وفاة البحارة, وهى مقترحات يتضمنها البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة,
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/يونيه, عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية التزامات مالك السفينة ( في حالة مرض أو إصابة البحارة) 1936,

مادة 1
1- تطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأشخاص المستخدمين علي أي سفينة مسجلة في أرض تسري فيها هذه الاتفاقية وتعمل عادة في الملاحة البحرية، بخلاف السفن الحربية.
2- علي أنه يجوز لأي دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تسمح في قوانينها أو لوائحها الوطنية بالاستثناءات التي تراها ضرورية فيما يتعلق بما يلي:
(أ) الأشخاص المستخدمون علي:
"1" السفن التي تملكها جهة عامة إذا كانت غير مخصصة للتجارة،
"2" الزوارق المخصصة للصيد الساحلي،
"3" السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن خمسة وعشرين طنا،
"4" السفن الخشبية بدائية الصنع كمراكب الدهو والينك،
(ب) الأشخاص المستخدمون علي سفينة من قبل صاحب عمل آخر غير مالك السفينة،
(ج) الأشخاص المستخدمون في الموانئ فقط لإصلاح السفن أو تنظيفها أو شحنها أو تفريغها،
(د) أفراد أسرة مالك السفينة،
(هـ) المرشدون.

مادة 2
1- تشمل التزامات مالك السفينة الحالات التالية:
(أ) المرض أو الإصابة إذا وقعا خلال المدة المنصوص عليها في عقد الاستخدام بين التاريخ المحدد لبدء الخدمة وانتهائها،
(ب) الوفاة الناجمة عن هذا المرض أو الإصابة،
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستثناءات في الحالات التالية:
(أ) الإصابة التي لا تحدث أثناء العمل في خدمة السفينة،
(ب) الإصابة أو المرض الناجمان عن إجراء متعمد أو إهمال أو سوء تصرف من جانب المريض أو المصاب أو المتوفي،
(ج) المرض أو الإعاقة اللذان أخفيا عن عمد عند التعيين.
3- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي عدم مسؤولية مالك السفينة عن المرض أو الوفاة المترتبة بصورة مباشرة علي المرض إذا رفض المستخدم وقت التحاقه بالخدمة الخضوع لفحص طبي.

مادة 3
في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل الرعاية الطبية التي تقع علي نفقة مالك السفينة ما يلي:
(أ) العلاج الطبي والأدوية وأجهزة العلاج المناسبة والكافية،
(ب) الطعام والمسكن.

مادة 4
1- يلزم مالك السفينة بدفع تكاليف الرعاية الطبية إلي أن يتم شفاء المريض أو المصاب أو إلي أن يثبت أن المرض أو العجز مستديمان.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقتصر مسئولية مالك السفينة علي تحمل تكاليف الرعاية الطبية لمدة معينة علي ألا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الإصابة أو بدء المرض.
3- علي أنه يجوز في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو للتأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن حوادث العمل، يسري في الإقليم المسجلة فيه السفينة ويشمل البحارة، أن تنص القوانين واللوائح الوطنية علي:
(أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق الشخص لاعانات طبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض،
(ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبار من التاريخ الذي يقرره القانون لمنح الإعانات الطبية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتى لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسب أي قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غير المقيمين في الإقليم المسجلة فيه السفينة.

مادة 5
1- إذا أدي المرض أو الإصابة إلي العجز عن العمل، يلزم مالك السفينة مايلي:
(أ) أن يدفع للمريض أو الشخص المصاب أجره كاملا طوال مدة بقائه علي سطح السفينة،
(ب) إذا كان للشخص المريض أو المصاب معولون، أجره كاملا أو جزءا منه وفقا لما تقرره القوانين أو اللوائح الوطنية، وذلك اعتبار من تاريخ مغادرته السفينة وإلي أن يتم شفاءه أو يثبت أن مرضه أو إصابته مستديمان.
2- علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تقصر مسئولية مالك السفينة بدفع كامل أجور الشخص الذي أنزل إلي البر أو جزءا منها علي مدة لا تقل عن ستة عشر أسبوعا ابتداء من يوم وقوع الحادث أو بدء العرض.
3- علي أنه يجوز أيضا في حال وجود نظام للتأمين الصحي الإجباري أو التأمين الإجباري ضد الحوادث أو للتعويض عن إصابات العمل، يسري في الإقليم المسجلة فيه السفينة ويغطي البحارة، أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية علي:
(أ) انتهاء مسئولية مالك السفينة تجاه الشخص المريض أو المصاب اعتبارا من تاريخ استحقاق هذا الشخص لاعانات نقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض،
(ب) انتهاء مسئولية مالك السفينة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده القانون لمنح الإعانات النقدية بمقتضى نظام التأمين أو التعويض للمستفيدين منه، حتى لو لم يكن يغطي الشخص المريض أو المصاب، ممن تشملهم التغطية في النظم المذكورة، ما لم يكن هذا الشخص مستثني من النظام المذكور بسبب قيود تمس بصفة خاصة العمال الأجانب أو العمال غي المقيمين في الإقليم المسجلة فيه السفينة.

مادة 6
1- يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف عودة كل شخص مريض أو مصاب إلي وطنه إذا انزل إلي البر أثناء الرحلة بسبب مرضه أو إصابته.
2- يعاد الشخص المريض أو المصاب إلي أحد الموانئ التالية:
(أ) الميناء الذي تم تعيينه فيه،
(ب) الميناء الذي بدأت منه الرحلة،
(ج) أي ميناء يقع في بلده الأصلي أو البلد الذي ينتمي إليه،
(د) أي ميناء آخر يتفق عليه بين الشخص المعني وربان السفينة أو مالكها، شريطة أن توافق السلطة المختصة علي ذلك.
3- تشمل تكاليف الإعادة إلي الوطن جميع النفقات المترتبة علي نقل الشخص أو المصاب وعلي إقامته وغذائه أثناء الرحلة، كما تشمل نفقات إعالته حتى الموعد المقرر لرحيله.
4- إذا كان الشخص المريض أو المصاب قادرا علي العمل، يجوز إعفاء مالك السفينة من الالتزام بإعادته إلي وطنه إذا وفر له عملا مناسبا علي سفينة متجهة إلي أي من الأماكن المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة.

مادة 7
1- يلزم مالك السفينة بتحمل تكاليف الدفن إذا حدثت الوفاة علي سطحها، أو إذا حدثت علي البر وكان المتوفي يستحق الرعاية الطبية علي نفقة مالك السفينة.
2- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي إمكانية استرداد مالك السفينة لنفقات الدفن التي دفعها من مؤسسة تأمين إذا كانت القوانين أو اللوائح المتعلقة بنظام التأمين الاجتماعي أو تعويض إصابة العمل تقضي بأن يدفع هذا النظام إعانة الجنازة.

مادة 8
تلزم القوانين أو اللوائح الوطنية مالك السفينة أو ممثلة باتخاذ تدابير للمحافظة علي ما يتركه الشخص المريض أو المصاب أو المتوفي الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية من ممتلكات علي السفينة.

مادة 9
تتضمن القوانين أو اللوائح الوطنية أحكاما لضمان تسوية سريعة وبتكلفة بسيطة للنزاعات المتعلقة بالتزامات مالك السفينة بمقتضى هذه الاتفاقية.

مادة 10
يجوز إعفاء مالك السفينة من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و 6 و 7 من الاتفاقية بقدر ما تأخذ السلطات العامة هذه الالتزامات علي عاتقها.

مادة 11
يراعي في تفسير هذه الاتفاقية والقوانين أو اللوائح الوطنية المتعلقة بالاعانات التي تقضي بها هذه الاتفاقية، ضمان المساواة في معاملة جميع البحارة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم.

مادة 12
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين ملاك السفن والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 13
1- علي كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها إعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
(أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية عليها دون تعديل،
(ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد إدخال بعض التعديلات، مع تفصيلات هذه التعديلات،
(ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتين في هذه الحالة أسباب ذلك،
(د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها.
2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
3- يجوز لأي دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في إعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 14
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.

مادة 15
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
2- ويبدأ نفاذها بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.

مادة 16
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة بذلك. ويخطرها بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.

مادة 17
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 18
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

مادة 19
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 17 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتدأ من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.

مادة 20
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق