الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 28 نوفمبر 2024

قرار رئيس مجلس الوزراء 1 لسنة 2022 باللائحة التنفيذية للقانون 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ب) - في 2 يناير سنة 2022

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى المرسوم بالقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ؛
وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 1991 بشأن تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ؛
وبناءً على ما عرضه وزيرا التضامن الاجتماعى والصحة والسكان ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1 إصدار

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليه .

 

مادة رقم 2 إصدار

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1443 ه
( الموافق 2 يناير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


مادة رقم 1

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها .
الجهات المختصة : الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحليل وهى وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمستشفيات التابعة لها والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وزارة الدفاع بالنسبة للعاملين التابعين لها ممثلة فى إدارة الخدمات الطبية ، وزارة الداخلية بالنسبة للعاملين التابعين لها ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية ، ووزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
الصندوق : صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .
اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة من الجهات المختصة والمنوط بها القيام بالإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
المرشح : المرشح لشغل إحدى الوظائف فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة .

 

مادة رقم 2

تتولى الجهات المختصة التالية القيام بالاختصاصات المبينة قرين كل منها :
أولاً - وزارة الصحة والسكان :
( أ) الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمستشفيات التابعة لها :
الإشراف الفنى على تنفيذ حملات الكشف عن تعاطى المخدرات فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون .
توفير فرق من كوادر طبية وفنية (أطباء باثولوجيا إكلينيكية/ فنيو معامل/ كيميائيون/ إخصائيو تحاليل/ تمريض) مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية .
إجراء التحليل التوكيدى للعينات التى ثبتت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالى .
إجراء التنسيق بشأن وضع الخطط السنوية والجداول الزمنية لإجراء التحليل الفجائى الاستدلالى .
(ب) الإدارة المركزية للمعامل :
توفير كوادر فنية فى المحافظات التى لا يتوافر فيها مستشفيات تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أو التى لا يتوافر فيها العدد الكافى من هذه الكوادر .
إجراء التحليل التوكيدى للعينات التى ثبتت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالى .
(ج) اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى :
توفير كوادر فنية فى المحافظات التى لا يتوافر فيها مستشفيات تابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أو التى لا يتوافر فيها العدد الكافى من هذه الكوادر .
ثانيًا - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى :
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية :
توفير فرق من كوادر طبية وفنية (أطباء باثولوجيا إكلينيكية/ فنيو معامل/ كيميائيون/ إخصائيو تحاليل/ تمريض) مدربة على آليات إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية .
إجراء التحليل التوكيدى للعينات التى ثبتت إيجابيتها بالتحليل الاستدلالى .
ثالثًا - وزارة التضامن الاجتماعى :
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى :
تحمل التكاليف المالية للتحاليل الاستدلالية والتوكيدية التى تجرى فى إطار الحملات الفجائية .
تلقى بيانات العاملين من الجهات الخاضعة لأحكام القانون .
تنسيق العمل بين الجهات المختصة وجهات العمل محل إجراء الفحص .
توفير الكواشف الاستدلالية اللازمة للتحليل الاستدلالى الفجائى .
توفير الخدمات اللوجستية للجان الفنية وتنسيق كافة الأمور الإدارية المرتبطة بعمل اللجان .
إنشاء وتغذية قاعدة بيانات كاملة للحالات الخاضعة للكشف والإيجابية المكتشفة .
متابعة إصدار النتائج التوكيدية وتلقيها وإرسالها للجهات التابع لها أصحاب الحالات الإيجابية .

 

مادة رقم 3

دون إخلال بحكم المادة (6) من هذه اللائحة ، يشترط لشغل الوظائف فى الجهات الخاضعة لأحكام القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها ، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تتضمنها القوانين واللوائح ، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى استدلالى تجريه جهات العمل بمعرفة أى من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنصوص عليها فى المادة (2) من هذه اللائحة .
وفى حالة إيجابية نتيجة العينة ، تتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المواد من (12) إلى (15) من هذه اللائحة .

 

مادة رقم 4

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون بمخاطبة الجهات المختصة بعدد العاملين لديها ، كما تتولى الجهات المختصة إعداد خطة سنوية بالتنسيق مع الجهات الخاضعة لأحكام القانون تضمن إجراء التحليل الاستدلالى للعاملين بها .

 

مادة رقم 5

يتولى إجراء التحليل الاستدلالى لجان فنية تشكل لهذا الغرض ، يتم اختيار أعضائها من بين الأسماء الواردة فى القوائم المعدة من السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، فى كل من وزارة الصحة والسكان ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، وزارة التضامن الاجتماعى ، ووزارة العدل ، بحسب الأحوال ، على أن تضم كل لجنة فى عضويتها :
طبيب أو كيميائى أو إخصائى تحاليل أو فنى معمل ، وعضو هيئة تمريض ، يتم اختيارهما من قائمة وزارة الصحة والسكان أو قائمة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال .
ممثل عن الصندوق يتم اختياره من قائمة وزارة التضامن الاجتماعى .
ممثل عن مصلحة الطب الشرعى يتم اختياره من قائمة وزارة العدل .
وللجنة أن تستعين بأحد ممثلى جهة العمل التى يتم إجراء التحليل بها لإجراء التنسيق وتسهيل القيام بمهامها .

 

مادة رقم 6

تتولى كل من وزارتى الدفاع والداخلية إجراء التحاليل الاستدلالية والتوكيدية للعاملين بهاتين الوزارتين والجهات التابعة لهما من خلال اللجان التى يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة بكل منهما .

 

مادة رقم 7

تنتقل اللجنة الفنية إلى جهة العمل محل إجراء الفحص خلال مواعيد العمل الرسمية فى سرية تامة ، ويتم إخطار رئيس الجهة أو من ينوب عنه فور وصول اللجنة .
وتعد اللجنة محضرًا بإجراءات عملها ، يوقعه جميع أعضائها ، يُثَبت فيه مكان وساعة انعقادها ، وأسماء أعضائها وصفاتهم ، وعدد العاملين بالجهة الحاضرين فى ذلك التوقيت من واقع المستندات الدالة على الحضور والانصراف وترفق صورة منها بالمحضر .
وتقوم اللجنة بتحديد أسماء العاملين الذين وقع عليهم الاختيار لإجراء التحليل الاستدلالى ، ولا يجوز خروج أى عامل منهم من مقر جهة العمل إلا بموجب موافقة كتابية مسببة من رئيسه المباشر .
وفى جميع الأحوال لا يكون خروج العامل من جهة العمل إلا فى حالات الضرورة ويثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة .

 

مادة رقم 8

تلتزم اللجنة الفنية باتخاذ ما يلزم نحو توضيح الإجراءات المتعلقة بالتحليل وتوعية العامل الخاضع له بحقوقه وبيان مسئوليته المترتبة على ذلك .


مادة رقم 9

يلتزم العامل بالإفصاح عن الأدوية والعقاقير التى يستخدمها بصفة مستمرة من خلال شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية العليا أو الإدارة المركزية للجان الطبية التابعتين للهيئة العامة للتأمين الصحى ، أو اللجان الطبية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وتودع الشهادة بملف خدمة العامل ، حيث يلتزم العامل بإخطار جهة العمل بكل تغيير يطرأ على هذا الاستخدام خلال خمسة عشر يومًا من هذا التغيير .
وفى جميع الأحوال يتعين على العامل أو المرشح الإفصاح قبل إجراء التحليل ، وفقًا لأحكام القانون ، عن جميع الأدوية والعقاقير التى يستخدمها ، ويثبت ذلك فى محضر إجراءات اللجنة الفنية بالنسبة للعامل ، أو لدى إجراء التحليل بالنسبة للمرشح ويثبت بمعرفة جهة إجراء التحليل .

 

مادة رقم 10

يتم التأكد من هوية العامل بمعرفة اللجنة الفنية بالاطلاع على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به أو أى مستند آخر يثبت شخصيته مدونًا به الرقم القومى ، ويُدَوَّن اسم العامل والرقم المسلسل على كوب أخذ العينة بقلم ثابت ، وتؤخذ العينة فى المكان المخصص تحت الإشراف المباشر لعضو متخصص فى مجال التحاليل من أعضاء اللجنة بما لا يخل بخصوصية العامل أو يخدش حياءه ، ويسلم العامل العينة للجنة ، ويثبت ذلك بمحضر خاص لكل عينة .

 

مادة رقم 11

تفحص العينة ظاهريًا من قبل اللجنة الفنية للتأكد من عدم التلاعب بها ، ومراجعة اسم العامل عليها فى وجوده ، ثم يتم فحص العينة باستخدام كواشف التحليل الاستدلالى للمخدرات ومنها شرائط تحليل البول .

 

مادة رقم 12

تسجل نتائج التحليل الاستدلالي للعامل أو المرشح بطريقة إلكترونية أو ورقية .
وفي حال ثبوت إيجابية العينة ، دون وجود مقتضى طبى وفقًا لأحكام المادة (9) من هذه اللائحة ، يتم تحريزها ، وإطلاع العامل أو المرشح على نتيجة العينة ، وتعريفه بحقوقه ، وأخذ توقيعه بما يفيد العلم ، وإخطار جهة العمل ، ويتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح ، ويصدر قرار بإيقاف العامل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أو تقرير الطب الشرعي ، بحسب الأحوال ، أيهما أقرب .

 

مادة رقم 13

يتم إجراء التحليل التوكيدى ، فور ثبوت إيجابية العينة ، فى أحد المعامل التابعة للجهات المختصة على ذات العينة التى تم تحريزها ، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية :
1 - إذا كانت العينة مأخوذة عن طريق اللجنة الفنية ، تتولى اللجنة إرسال العينة الإيجابية إلى الجهات المختصة لإجراء التحليل التوكيدى عليها ، ما لم يطلب العامل الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى وفقًا لأحكام المادة (14) من هذه اللائحة .
وتتولى الجهة المختصة فور وصول العينة إليها فرز جميع العينات بالأوراق المرفقة بها للتأكد من صحتها وسلامتها ، وذلك وفقًا للقواعد المقررة لديها .
2 - يجرى التحليل التوكيدى من خلال استخدام أجهزة مطياف الكتلة "الكروماتوجرافى" أو ما يماثلها ، وذلك بعد إجراء فحص مبدئى للعينة بأجهزة التفاعل الإنزيمى .
3 - تسجل نتيجة العينة بطريقة إلكترونية ، أو ورقية ، وفور ظهورها ترسل للصندوق ، الذى يتولى إخطار جهة العمل بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القانون ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات .


مادة رقم 14

لكل من العامل والمرشح الحق فى طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء فحص على ذات العينة خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة التحليل الاستدلالى ، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه لإثبات حالته الطبية وإثبات ما إذا كانت تستدعى تناول عقار مدرج بجداول المخدرات يؤثر فى نتيجة التحليل ، ويكون الفحص أو الكشف بمصلحة الطب الشرعى على نفقة المرشح أو خصمًا من مستحقات العامل لدى جهة عمله، بحسب الأحوال ، وحال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل بأن ترد ما تحمله العامل أو المرشح من نفقات الفحص أو الكشف ورد نصف الأجر الموقوف .

مادة رقم 15

تلتزم الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعى ، بحسب الأحوال ، بإخطار الصندوق بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون ، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، أو القوانين واللوائح والنظم التى تحكم علاقته بجهة عمله ، وبالنسبة للمرشح الذى لا يشغل وظيفة بإحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون فيتم استبعاده من الترشيح .

 

مادة رقم 16

إذا لم يمتثل العامل للتحليل فى اليوم المحدد له رغم ثبوت حضوره من واقع مستندات الحضور والانصراف وفقًا لأحكام المادة (7) من هذه اللائحة ، أو حال خروجه من مقر جهة العمل دون أن يقدم عذرًا تقبله اللجنة الفنية ، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها، يُثَبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة ، ويعتبر تهربه أو امتناعه عن إجراء التحليل عمدًا سببًا موجبًا لإنهاء خدمته .
وبالنسبة للمرشح فيجب إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل وتوقيعه بما يفيد العلم بذلك ، فإذا تخلف عن إجراء التحليل فى الموعد المحدد له ، دون أن يقدم عذرًا تقبله جهة العمل ، أو فى حالة ثبوت تعمده غش العينة أو التلاعب بها ، اعتبر ذلك سببًا موجبًا للاستبعاد من الترشيح أو إنهاء خدمته بحسب الأحوال .


مادة رقم 17

إذا ثبت تعمد أحد أعضاء اللجنة الفنية أو القائم على إجراء التحاليل التلاعب أو الغش فى العينة الخاصة بالعامل أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع ، يحرر محضر بذلك ، وتلتزم الجهة المختصة بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق