الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 5: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1919, بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية,
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتشغيل الأحداث: الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيلهم, وهو موضوع يدخل ضمن البند الرابع في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش الحد الأدنى للسن (الصناعة), 1919, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "منشأة صناعية" بوجه خاص- 
أ‌- المناجم والمحاجر, والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض. 
ب‌- الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, أو تحويلها, أو تنظيفها, أو إصلاحها, أو زخرفتها, أو صقلها, أو إعدادها للبيع, أو تفتيتها, أو تدميرها, والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن, وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع, 
ج- بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي بناء, أو سكة حديدية, أ, ترام, أو رصيف أو ميناء, أو حوض, أو قناة, أو ممر مائي للملاحة الداخلية, أو طريق أو نفق أو جسر أو قنطرة, أو شبكة للمجاري, أو مصرف للمياه, أو بئر, أو تركيبات برقية أو هاتفية, أو تركيبات كهربية, أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه, أو غير ذلك من أعمال الإنشاء, فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
2- تعين السلطة المختصة في كل بلد الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية, والتجارة والزراعة, من ناحية أخرى.

2
لا يجوز استخدام أو تشغيل الأحداث دون سن الرابعة عشرة في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في أي من فروعها, باستثناء المنشآت التي لا يعمل بها إلا أفراد من نفس الأسرة.

3
لا تطبق أحكام المادة 2 على العمل الذي يقوم به الأحداث في المدارس المهنية, إلا إذا كانت السلطة العامة تقر هذا العمل وتشرف عليه.

4
تيسيرا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية, يطلب من كل صاحب عمل في منشأة صناعية أن يحتفظ بسجل يقيد به أسماء جميع من يستخدمهم ممن تقل سنهم عن ستة عشر عاما, مع تسجيل تاريخ ميلادهم.

5
1- عند تطبيق هذه الاتفاقية في اليابان, يجوز إدخال التعديلات التالية على المادة 2:
أ‌- يجوز تشغيل الأحداث الذين تزيد سنهم على اثنتي عشرة سنة إذا كانوا قد أتموا مرحلة التعليم الابتدائي, 
ب‌- يجوز وضع أحكام مؤقتة فيما يتعلق بالأحداث الذين تتراوح سنهم بين الثانية عشرة والرابعة عشرة ويشتغلون بالفعل.
2- تلغى أحكام القانون الياباني الحالي التي تجيز استخدام الأحداث دون سن الثانية عشرة في بعض الأشغال السهلة والخفيفة.

6
لا تطبق أحكام المادة 2 على الهند, ولكن يحظر في الهند تشغيل الأحداث دون الثانية عشرة. 
أ‌- في المصانع التي تعمل بالقوة المحركة وتستخدم أكثر من عشرة أشخاص,
ب‌- في المناجم والمحاجر وغير ذلك من أشغال استخراج المعادن من باطن الأرض, 
ج- في نقل الركاب أو البضائع أو البريد بالسكك الحديدية, أو في تحميل وتفريغ البضائع في الأحواض وأرصفة الموانئ والمرافئ, باستثناء النقل اليدوي.

7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا لأحكام دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

8
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها في مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية: 
أ‌- أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية,
ب‌- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

9
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بذلك.

10
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ إصدار مدير عام مكتب العمل الدولي لهذا الإخطار, ولكن لا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي. 
ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

11
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول / يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

12
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

13
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

14
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق