الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024

الطعن 97 لسنة 69 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 122 ص 845

جلسة 25 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ بليغ كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد بشير، أحمد راجح، علاء الصاوي وأيمن كامل نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(122)
الطعن رقم 97 لسنة 69 القضائية
(1) التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان " . صورية " ماهية الصورية " .
أموال المدين . ضامنة للوفاء بديونه . م 234/1 مدنى . الصورية . ماهيتها . وسيلة دفاع الدائن في مواجهة غش المدين حال تصرف الأخير في ماله صورياً . علة ذلك . م 244 /1 مدني .
(3،2) بطلان " بطلان الأحكام : من حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " .
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه .
(3) تمسك البنك الطاعن بصورية عقد بيع المطعون ضده الأول عقار النزاع لزوجته المطعون ضدها الخامسة صورية مطلقة إهداراً لحق البنك في الضمان العام على أمواله لمديونيته له . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لانتفاء المفاضلة بين عقد بيعه العقار للبنك وبين عقد بيعه لزوجته بعد القضاء ببطلان العقد الأول مغفلاً ذلك الدفاع . خطأ وفساد في الاستدلال وقصور. علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 234 /1 و 244/ 1 من القانون المدني أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وأن الصورية هي إحدى الوسائل التي منحها المشرع للدائن ليدفع بها عن نفسه غش المدين إذا عمد هذا إلى التظاهر بالتصرف في ماله تصرفاً صورياً فيطعن الدائن في هذا التصرف ويستبقى بذلك مال المدين في ضمانه العام تمهيداً للتنفيذ عليه.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
3- إذ كان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالصورية المطلقة لعقد البيع المؤرخ 2/1/1993 المشهر برقم ... لسنة 1993 المنصورة الصادر من المطعون ضده الأول لزوجته المطعون ضدها الخامسة وأن ملكية العقار محل عقد البيع لا تزال للمطعون ضده الأول الذي عمد إلى هذا التصرف بقصد إهدار حق البنك الطاعن في الضمان العام على أمواله لمديونيته للبنك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعوى الصورية لعدم وجود وجه للمفاضلة بين عقد البيع المؤرخ 23/10/1985 الصادر من المطعون ضده الأول ببيع عقار النزاع للبنك الطاعن وبين عقد البيع المؤرخ 2/1/1993 سالف البيان بعد القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 23/10/1985 لوفائيته وهو ما لا يواجه هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ورغم انتفاء التلازم فيما بين بطلان عقد البيع المؤرخ 23/10/1985 الصادر لصالح البنك الطاعن وبين حقه في التمسك بصورية عقد البيع اللاحق باعتبارها إحدى وسائل حماية الضمان العام على أموال مدينه فإنه يكون معيباً (الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى ... لسنة 1996 مدني كلي شمال الجيزة بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – ببطلان عقد البيع المشهر برقم ... لسنة 1993 السنبلاوين وعدم نفاذه في مواجهته ومحو تسجيله وبعدم تصرف المطعون ضدهما الأول والأخيرة في أرض التداعي مع التعويض وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد التسوية المؤرخ 22/10/1985 تم الاتفاق على اقتضاء دينه من المطعون ضده الأول عن طريق شرائه من الأخير قطعة أرض مساحتها أربعة عشر فدانا وستة قراريط وثلاثة عشر سهما بمبلغ 356250 جنيها يستنزل من المديونية وحرر له المطعون ضده الأول عقد البيع المؤرخ 23/10/1985 وتوكيلاً يخوله البيع لنفسه وللغير إلا أن الأخير عاد وباع ذات الأرض لزوجته المطعون ضدها الأخيرة وأشهرا العقد برقم ... لسنة 1993 رغم صوريته إضراراً به ومن ثم أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت ببطلان عقدى البيع المؤرخين 23/10/1985 و 2/1/1993 المشهر برقم ... لسنة 1993 السنبلاوين ومحو هذا الشهر ورفضت طلب التعويض، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم ... لسنة 115 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الخامسة برقم ... لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 11/11/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان العقد المشهر برقم ... لسنة 1993 ومحوه ورفضت هذا الشق من الدعوى والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بالصورية المطلقة لعقد البيع المؤرخ 2/1/1993 المشهر برقم ... لسنة 1993 المنصورة الصادر من المطعون ضده الأول لزوجته المطعون ضدها الخامسة وأن ملكية العقار محل عقد البيع لا تزال للمطعون ضده الأول الذي عمد إلى هذا التصرف بقصد إهدار حق البنك الطاعن في الضمان العام على أمواله لمديونيته للبنك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعوى الصورية لانتفاء المفاضلة بين عقد البيع المؤرخ 23/10/1985 الصادر من المطعون ضده الأول ببيع عقار النزاع للبنك الطاعن وبين عقد البيع المؤرخ 2/1/1993 سالف البيان بعد القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 23/10/1985 لوفائيته وهو ما لا يواجه هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادتان 234/ 1 و 244 /1 من القانون المدني أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وأن الصورية هي إحدى الوسائل التي منحها المشرع للدائن ليدفع بها عن نفسه غش المدين إذا عمد هذا إلى التظاهر بالتصرف في ماله تصرفاً صورياً فيطعن الدائن في هذا التصرف ويستبقى بذلك مال المدين في ضمانه العام تمهيداً للتنفيذ عليه . وأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالصورية المطلقة لعقد البيع المؤرخ 2/1/1993 المشهر برقم ... لسنة 1993 المنصورة الصادر من المطعون ضده الأول لزوجته المطعون ضدها الخامسة وأن ملكية العقار محل عقد البيع لا تزال للمطعون ضده الأول الذى عمد إلى هذا التصرف بقصد إهدار حق البنك الطاعن في الضمان العام على أمواله لمديونيته للبنك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض دعوى الصورية لعدم وجود وجه للمفاضلة بين عقد البيع المؤرخ 23/10/1985 الصادر من المطعون ضده الأول ببيع عقار النزاع للبنك الطاعن وبين عقد البيع المؤرخ 2/1/1993 سالف البيان بعد القضاء ببطلان عقد البيع المؤرخ 23/10/1985 لوفائيته وهو ما لا يواجه هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث ورغم انتفاء التلازم فيما بين بطلان عقد البيع المؤرخ 23/10/1985 الصادر لصالح البنك الطاعن وبين حقه في التمسك بصورية عقد البيع اللاحق باعتبارها إحدى وسائل حماية الضمان العام على أموال مدينه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق