الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2024

الطعن 2415 لسنة 29 ق جلسة 30/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 97 ص 508

جلسة 30 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

----------------

(97)
الطعن رقم 2415 لسنة 29 القضائية

(أ) استدلال.
شروط ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق: بيانات أمر الندب.
(ب، ج) تحقيق.
بيانات أمر ندب أحد أعضاء النيابة لتحقيق حادث: عدم لزوم النص صراحة على درجة من ندب للتحقيق. علة ذلك. دلالة إثبات أمر الندب على إشارة الحادث.

--------------------
1 - ما يشترطه القانون في ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق هو أن يكون المحقق مختصاً بإجراء العمل، وأن يكون المندوب للتحقيق من مأموري الضبط القضائي، وأن يبين في أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها فيما عدا استجواب المتهم.
2 - إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة للنيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته، طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأموري الضبط القضائي.
3 - كتابة أمر الندب على ذات إشارة الحادث فيه الدلالة الكافية على انصرافه إلى تحقيق الحادث المتهم فيه الطاعن والمنسوب إليه فيه تهمة إحراز المخدر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأن الأول - حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والثاني - أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" بقصد تقديمها للتعاطي. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق فأجابتها إلى طلبها، وأمام محكمة الجنايات دفع المتهم الأول "الطاعن" التهمة بدفعين - أولهما بطلان إذن النيابة بالتفتيش لأنه مسبوق بتحريات غير جدية، وثانيهما بطلان تحقيق النيابة جميعه لأن الذي أجراه معاون النيابة فقضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 500 جنيه وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 500 جنيه وبمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة، وردت على الدفعين قائلة إنهما في غير محلهما. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع ببطلان محضر تحقيق النيابة لأن الذي أجراه هو معاون نيابة فاقوس بانتداب من وكيلها الذي لم يبين في أمر الندب وظيفة المندوب واسم المتهم والتهمة المسندة إليه والواقعة المطلوب تحقيقها والإجراءات الواجب اتخاذها طبقاً لأحكام المادة 71 من قانون الإجراءات الجنائية مما نتج عنه استجواب المتهم ومواجهته بالتهمة والقبض عليه وحبسه احتياطياً مع أن الفقه والقضاء مجمعان على وجوب قصر الندب على جمع الأدلة فقط دون تعديه إلى إجراءات القبض والحبس الاحتياطي التي هي من أعمال التحقيق الخارجة عن سلطة معاوني النيابة إذ لم يمنح الأمر العالي الصادر في 28 فبراير سنة 1914 لمعاوني النيابة سوى صفة رجال الضبط القضائي، كما طلب المدافع عن الطاعن الرجوع إلى تحقيقات الجناية رقم 1957 و1958 فاقوس ومقابلة شهادة الملازم أول فاروق محمد وهبه فيها مع شهادته في هذه القضية حتى يتبين صدق ما أوضحه من دأب الشاهد على القول بأنه يقبض على المتهمين من الخلف وتتدبر قوله بأنه هاجم المقهى الذي كان يجلس فيه الطاعن مولياً ظهره الباب ممسكاً بشفرة الحلاقة وقطعة المخدر ولم ينتبه إلى أن الجالسين خلفه أمام المقهى هربوا قبل دخول القوة المقهى، وقد أغفل الحكم كل ذلك ولم ينتبه إليه.
وحيث إن المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن: "لقاضي التحقيق أن يكلف أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق..." ونصت المادة 71 منه على أنه "يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها...." وكانت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في باب التحقيق بمعرفة النيابة العامة تخولها مباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد 199 مكرراً وما بعدها إلى المادة 214 من هذا القانون. لما كان ذلك، وكان ما يشترطه القانون هو أن يكون المحقق مختصاً بإجراء العمل، وأن يكون المندوب للتحقيق من مأموري الضبط القضائي، وأن يبين في أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها فيما عدا استجواب المتهم، وكان الطاعن لا ينازع في صفة من أمر بالندب واختصاصه بإصدار الأمر، وواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة إلى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة - وليس بلازم أن ينص صراحة على درجته طالما أن جميع أعضائها من مأموري الضبط القضائي، وكتابة أمر الندب على ذات إشارة الحادث فيه الدلالة الكافية على انصرافه إلى تحقيق الحادث المتهم فيه الطاعن والمنسوب إليه فيه تهمة إحراز المخدر. أما إطلاق عبارة الندب وشمولها التحقيق برمته، وأن معاون النيابة لا يملك هذا الحق عملاً بأحكام المادة 71 من قانون استقلال القضاء، فقد رد عليه الحكم مستنداً إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن لا مانع من رفع الدعوى الجنائية دون استجواب المتهم، وأن الأصل في المحاكمات الجنائية حصول التحقيق فيها أمام المحكمة، وقد حققت المحكمة الدعوى وسمعت الشهود الذين لم تختلف شهاداتهم عما أدلوا به في التحقيق الذي لم يدفع ببطلانه، وأن تقرير بطلان أي إجراء لا يتناول إلا الآثار التي تترتب عليه مباشرة والذي يحق للمحكمة دائماً أن تصححه، وأن المحكمة لم تر بطلاناً في القضية وقد كونت عقيدتها من التحقيق الذي أجرته بنفسها.
وهذا الذي قاله الحكم يتفق في نتيجته وحكم القانون لأن المادة 33 من قانون نظام القضاء المعدلة بموجب القانون رقم 630 لسنة 1955 الذي صدر عمل به قبل وقوع الحادث قد نصت على أن "مأموري الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة ويجوز لها تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية برمتها". وقد أضفى هذا النص على التحقيق الذي يجريه معاون النيابة صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم، وأزال التفريق بين التحقيق الذي يجريه معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها - وبزوال هذا التفريق أصبح التحقيق الذي أجراه معاون نيابة فاقوس لا يختلف في أثره عما يقوم به غيره من زملائه طالما أن ندبه لمباشرته كان صحيحاً، يضاف إلى ذلك أن لا مصلحة للطاعن فيما يثيره لاسيما وقد عولت المحكمة على ما أجرته هي من تحقيقات بجلسة المحاكمة، وعلى ما تضمنه محضر الاستدلالات الذي لم يدفع ببطلانه، أما عدم رد الحكم على طلب الدفاع عن الطاعن بالرجوع إلى القضية الجنائية رقم 1857 لسنة 1958 فاقوس للاطلاع على أقوال الضابط فيها ومقارنتها بما شهد به في هذه القضية فمن المسلم به أن المحكمة لا تلتزم الرد إلا على الطلبات التي يصر الدفاع عليها، ومن الرجوع إلى محضر الجلسة يبين أن الدفاع عن الطاعن إنما أراد بما أثاره في هذا الشأن أن يقيم الشبهات حول شهادة الشاهد ومحاولة الغض من شهادته، وهو دفاع موضوعي لا يستلزم رداً صريحاً إذ الرد عليه مستفاد مما أثبته الحكم من شهادته التي وثق بسلامتها واطمأن إليها, لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق