جلسة 16 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ يحيى عبد اللطيف موميه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال، أحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة وسامح سمير عامر.
----------------
(113)
الطعن رقم 5364 لسنة 87 القضائية
(1) إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين : إعلان الأحكام " .
إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . وجوب الإعلان لشخصه أو في موطنه الأصلي . م 213 /3 مرافعات . مؤداه . عدم كفاية العلم الحكمي لسريان ميعاد الطعن في الأحكام . علة ذلك . للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سلمت لتلك الجهة . علة ذلك .
(2) تحكيم " حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : انفتاح ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم " .
تسليم صورة إعلان حكم التحكيم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان بالحكم وخلو الأوراق مما يفيد استلامه للخطاب المسجل الخاص بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة . لا ينفتح به ميعاد دعوى بطلان حكم التحكيم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن، الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الأحكام إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني على سند من أن الطاعن أعلن مع جهة الإدارة بحكم التحكيم بتاريخ 5/5/2015 لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان بالحكم وأن دعوى بطلان حكم التحكيم أقيمت بعد مضي التسعين يوماً المقررة قانوناً لرفع تلك الدعوى، في حين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه لورقة الإعلان بالحكم أو ما يفيد استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة حتى تتحقق الغاية من الإجراء ويعلم الطاعن بالحكم طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده بصفته لم يثبت إعلان الطاعن بشخصه أو في موطنه الأصلي – وهو المكلف بإثباته – بحكم التحكيم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان – على نحو ما تقدم – لا يتوافر به العلم اليقيني أو الظني بحكم التحكيم، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه والتي قيدت – بعد إحالتها من الدائرة الابتدائية – برقم ... لسنة 8 ق بمحكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده بتاريخ 25/3/2015 المودع محكمة الجيزة برقم ... لسنة 2015 على سند من أنه لم يبد دفاعه بسبب عدم علمه بموضوع التحكيم لعدم وصول أية إخطارات إليه فضلاً عن وجود عيب في تشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة لاتفاق طرفي النزاع. بتاريخ 24/1/2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بعدم قبول الدعوى بإعلانه بحكم التحكيم بتاريخ 5/5/2015 على عنوان شركة ... الكائنة في ... شارع البحر الأعظم بجزيرة الذهب، ورتب على تاريخ ذلك الإعلان بدء سريان ميعاد الطعن في حكم التحكيم، في حين أن ذلك العنوان ليس موطنه الأصلي ولا علاقة له بنشاطه في المضاربة بالبورصة موضوع التحكيم، هذا فضلاً عن أن المحضر القائم بإعلانه بحكم التحكيم لم يثبت شخصية من قابله كما أنه – الطاعن – لم يكن ذلك الشخص طبقاً لشهادة البريد التي تفيد عدم استلامه المسجل بشخصه، بما مفاده عدم توافر العلم اليقيني أو الظني بالإعلان وانفتاح ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم له، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الأحكام إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني على سند من أن الطاعن أعلن مع جهة الإدارة بحكم التحكيم بتاريخ 5/5/2015 لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان بالحكم وأن دعوى بطلان حكم التحكيم أقيمت بعد مضى التسعين يوماً المقررة قانوناً لرفع تلك الدعوى، في حين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه لورقة الإعلان بالحكم أو ما يفيد استلامه الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة حتى تتحقق الغاية من الإجراء ويعلم الطاعن بالحكم طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده بصفته لم يثبت إعلان الطاعن بشخصه أو في موطنه الأصلي – وهو المكلف بإثباته – بحكم التحكيم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان – على نحو ما تقدم – لا يتوافر به العلم اليقيني أو الظني بحكم التحكيم، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التصدي لموضوع الدعوى فيتعين أن يكون مع النقض في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق