الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 23 نوفمبر 2024

قرار وزارة القوى العاملة 136 لسنة 2003 بشروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب.

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم ۱۳٦ لسنة ۲۰۰۳
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲ / ۸ / ۲۰۰۳
بشروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب.
ــــــــــــــــــــ
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 136 لسنة 2003
فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الاطلاع على المواد (27، 28، 29، 30) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
قـرر:
مادة 1 - يخضع استخدام الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوى العاملة والهجرة حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الإدارة المختصة.
مادة 2 - لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على الترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو المكاتب التى يحددها وزير القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.
ويستثنى من الحصول على الترخيص:
1 - المعافون طبقا لنص صريح فى اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها فى حدود تلك الاتفاقيات.
2 - الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية فى جمهورية مصر العربية.
3 - المراسلون الأجانب الذين يعملون فى جمهورية مصر العربية.
4 - رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم بدون أجر.
5 - العاملون الأجانب على السفن المصرية فى أعالى البحار خارج المياه الإقليمية اكتفاء بترخيص العمل البحرى.
6 - العاملون بلجنة مقابل الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث.
7 - العاملون بجمعية الوفاء والأمل.
8 - العاملون بمؤسسة هانز سايدل الألمانية فى مجال الهيئة العامة للاستعلامات بشرط عدم زيادتهم عن ثلاثة.
9 - أعضاء المعهد السويسرى للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة.
10 - الوافدون للتدريب لمدة لا تتجاوز العام مع إخطار إدارة تراخيص عمل الأجانب ببرنامج التدريب ومدته وأسماء المتدربين.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بالعمل بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل وكذا عند انتهاء خدمته لديه.
مادة 3 - لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين بها.
ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على عرض اللجنة المختصة بالوزارة.
مادة 4 - يراعى فى منح تراخيص العمل الشروط والأوضاع الآتية:
1 - أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبى مع المهن المطلوب الإذن له بالعمل فيها.
2 - حصول الأجنبى على الترخيص فى مزاولة المهنة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى البلاد.
3 - عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية.
4 - الاحتياج الفعلى للمنشأة لهذه الخبرة.
5 - حاجة البلاد الاقتصادية.
6 - التزام المنشآت التى يصرح لها فى استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين وتدربيهم على أعمالهم وإعداد تقارير دورية على مدى تقدمهم.
7 - يفضل الأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد.
مادة 5 - يحدد رسم الترخيص لأول مرة عند التجديد.
بـ 1000 جنيه مصرى.
ويستحق الرسم كاملا عن السنة أو كسورها.
- ويؤدى الرسم المشار إليه بحوالة بريدية تصدر باسم مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة.
- وفيما يتعلق بتراخيص عمل الأجانب الصادرة من مكاتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للبترول وقطاع شركات الأموال بمصلحة الشركات تحدد الحوالة البريدية باسم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
مادة 6 - يعفى فئات الأجانب التالية من رسوم تراخيص العمل المشار إليها فى المادة (5):
- رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية.
- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية.
- الإيطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
- اليونانيون الراغبون فى العمل بجمهورية مصر العربية (تنفيذاً لأحكام اتفاقية التعاون الثنائى بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان).
- الأجانب المنصوص عليهم فى الاتفاقيات الدولية والمنح والتى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها وينص على الإعفاء من الرسوم وفى حدود العمل بتلك الاتفاقيات.
مع عدم الإخلال بتحصيل الرسوم المقررة التى لم يصدر بشأنها إعفاء.
مادة 7 - على الأجنبى الذى يرغب فى مزاولة العمل أو المنشأة التى ترغب فى استخدامه التقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة مرفقا بها المستندات الآتية:
1 - ما يفيد سداد الرسم المقرر.
2 - موافقة الجهة التى ستقوم بالعمل لديها إذا كان الأجنبى هو طالب الترخيص.
3 - الترخيص بمزاولة المهنة فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
4 - موافقة الجهة المختصة برئاسة الجمهورية إذا كان الأجنبى من اللاجئين السياسيين.
مادة 8 - تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتسلم إلى الطالب خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصول موافقة جهات الأمن المختصة.
مادة 9 - يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد المقرر له عن المدة المطلوبة.
مادة 10 - يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم بذلك مرفقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة وموافقة جهة العمل على التجديد.
ويصدر الترخيص فى هذه الحالة فى ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التى تستلزم العرض على رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام فيكون إصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.
مادة 11 - يستخرج بطاقة بدل فاقد أو تالف للترخيص من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة دون رسوم وذلك بناء على طلب يقدم صاحب الشأن مرفقا به البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة ذات يوم تقديم الطلب.
مادة 12 - يلغى ترخيص عمل الأجنبى فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.
(ب) إذا أثبت الأجنبى بيانات فى طلب الترخيص واتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة.
(ج) إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به فى مهنة أو جهة عمل خلافا لما استخرج الترخيص على أساسه.
(د) الحالات التى تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومى. ويتم الإلغاء بقرار من الوزير بعد عرض الإدارة المختصة.
مادة 13 - تعد المنشآت التى تستخدم أجانب سجلا تدون فيه البيانات الآتية:
( أ ) اسم الأجنبى ولقبه وجنسيته وديانته.
(ب) تاريخ ميلاده.
(ج) المهنة ونوع العمل الذى يقوم به.
(د) مؤهلاته.
(هـ) رقم وتاريخ الترخيص له فى العمل.
(و) الأجر الذى يتقاضاه.
(ز) أسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على أعمال الخبير الأجنبى وتلتزم المنشآت التى تستخدم الأجانب كذلك بإخطار مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بانتهاء التعاقد مع الأجنبى أو تركه العمل وما يفيد تسليم ترخيص العمل الخاص به.
مادة 14 - على المنشآت التى تستخدم أجنبياً أو تخطر مديرية القوى العاملة المختصة خلال الأسبوع الأول من كل من شهرى يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الآتية:
( أ ) كشف بأسماء الأجانب الذين يعملون بالمنشآت موضحا به جنسياتهم ومهنهم وأرقام وتواريخ تراخيص العمل الممنوحة لهم وأسماء المساعدين إن وجدوا.
(ب) كشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
مادة 15 - يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الآتية:
( أ ) الإرشاد السياحى.
(ب) الرقص الشرقى.
(ج) أعمال التصدير والتخليص الجمركى ويستثنى الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركى.
مادة 16 - يلغى كل نص سابق يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ تنشره.
تحريرًا فى 21/ 7/ 2003

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق