الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 6: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأحداث ليلا في الصناعة، 1919

الديباجة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرين من تشرين الأول /أكتوبر عام 1919 بدعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعمل الأحداث ليلا، وهو موضوع يدخل ضمن البند الرابع في جدول أعمال اجتماع هذا المؤتمر المعقود في واشنطن، وقد قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، 
يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية عمل الأحداث ليلا في الصناعة, 1919, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة "منشأة صناعية" بوجه خاص- 
أ‌- المناجم والمحاجر, والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض. 
ب‌ - الصناعات التي يتم فيها صنع منتجات, أو تحويلها, أو تنظيفها, أو إصلاحها, أو زخرفتها, أو صقلها, أو إعدادها للبيع, أو تفتيتها, أو تدميرها, والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد, بما في ذلك بناء السفن, وتوليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية أو القوى المحركة من كل نوع, 
ج- بناء أو تجديد بناء أو صيانة أو إصلاح أو تعديل أو هدم أي مبنى أو سكة حديدية أو خط ترام , أو ميناء, أو حوض, أو قناة, أو ممر مائي للملاحة الداخلية, أو طريق بحري أو نفق أو جسر أو قنطرة, أو شبكة للمجاري, أو مصرف, أو تركيبات برقية أو هاتفية, أو تركيبات كهربية, أو تركيبات لتوزيع الغاز أو المياه, أو غير ذلك من أعمال الإنشاء, فضلا عن تحضير مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها. 
د- نقل الركاب أو البضائع بطريق البر أو بالسكك الحديدية أو بالطرق المائية الداخلية ويشمل ذلك مناولة البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ والمخازن, باستثناء النقل اليدوي.
2- تعين السلطة المختصة في كل دولة الحد الفاصل بين الصناعة من ناحية , والتجارة والزراعة, من ناحية أخرى.

2
1- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشر عاما ليلا في المنشآت الصناعية العامة أو الخاصة أو في أي من فروعها, بخلاف المنشآت التي لا يعمل فيها سوى أفراد نفس الأسرة, باستثناء الحالات الموضحة فيما بعد.
2- يجوز تشغيل الأحداث الذين تزيد سنهم على ستة عشر عاما ليلا في أشغال تستدعي طبيعة عملياتها القيام بها بشكل متصل ليلا ونهارا, في المنشآت الصناعية التالية: 
أ‌- مصانع الحديد والصلب, العمليات التي تستخدم فيها أفران الاهتزاز أو إعادة التوليد, وجلفنة الصاج أو الأسلاك (باستثناء عملية التنظيف الحمضي للمعادن), 
ب‌- مصانع الزجاج,
ج- مصانع الورق, 
د- مصانع السكر الخام, 
هـ- مصانع اختزال ركاز الذهب.

3
1- في مفهوم هذه الاتفاقية, يقصد بكلمة (ليل) مدة إحدى عشر ساعة متوالية على الأقل, تدخل فيها الفترة الواقعة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا.
2- يجوز في مناجم الفحم والليجنيت أن ينفذ العمل في الفترة الواقعة ما بين الساعة العاشرة مساء والساعة الخامسة صباحا, إذا كانت الفترة الفاصلة بين مدتي عمل تبلغ عادة خمس عشرة ساعة, ولا تقل بأي حال عن ثلاث عشرة ساعة.
3- إذا كان تشريع الدولة يحظر العمل الليلي في المخابز بالنسبة لجميع العاملين, فإنه يجوز في هذه الصناعة أن تحل الفترة الواقعة بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحا محل الفترة الواقعة بين الساعة العاشرة مساء والخامسة صباحا.
4- يجوز في بلدان المناطق الحارة التي يتوقف فيها العمل في منتصف النهار أن تقل الليل عن إحدى عشرة ساعة بشرط منح فترة راحة تعويضية أثناء النهار.

4
لا تسري أحكام المادتين 2و 3 على العمل الليلي للأحداث الذين تتراوح سنهم بين ستة عشر وثمانية عشر سنة في حالة طوارئ لم يكن في الإمكان توقعها أو منعها وليست لها صفة دورية, وتتعارض مع سير العمل بصورة عادية في المنشاة الصناعية.

5
عند تطبيق هذه الاتفاقية على اليابان, حتى أول تموز / يوليه 1925, لا تطبق المادة 2 إلا على الأحداث دون الخامسة عشرة من عمرهم, ولا تطبق هذه المادة 2 بعد ذلك التاريخ إلا على الأحداث دون السادسة عشرة من عمرهم.

6
عند تطبيق هذه الاتفاقية على الهند, لا تشمل عبارة "منشأة صناعية" إلا المصانع (الفابريقات) حسب تعريفها في "قانون المصانع الهندي" ولا تطبق المادة 2 على الأحداث الذكور الذين تجاوزوا سن الرابعة عشرة.

7
يجوز للحكومة أن توقف حظر العمل الليلي بالنسبة للأحداث الذين تتراوح سنهم ما بين ستة عشر عاما وثمانية عشر عاما في حالات الطوارئ الخطيرة التي تتطلب ذلك حرصا على الصالح العام.

8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية, إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

9
1- تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها ومحمياتها وممتلكاتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل, مع التحفظات التالية: 
أ‌- أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقية متعذرا بسبب الأوضاع المحلية, 
ب‌- أو أن يكون من الممكن إدخال ما يلزم من تعديلات لتكييف أحكامها مع الأوضاع المحلية.
2- تخطر كل دولة عضو مكتب العمل الدولي بما قررته بالنسبة لكل من مستعمراتها أو ممتلكاتها أو محمياتها التي لا تتمتع بحكم ذاتي كامل.

10
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام جميع أعضاء المنظمة بذلك.

11
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ إصدار المدير العام لمكتب العمل الدولي هذا الإخطار, ولكن لا تكون إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقها لدي مكتب العمل الدولي, ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

12
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكامها في موعد أقصاه أول/ يوليه 1922, وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ضرورة لذلك, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
النصان الفرنسي والإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق