الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024

الطعن 2062 لسنة 29 ق جلسة 24/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 94 ص 498

جلسة 24 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(94)
الطعن رقم 2062 لسنة 29 القضائية (1)

(أ - ب) دعوى جنائية. انقضاؤها بمضي المدة.
علة السقوط:
دخول الجريمة في حيز النسيان.
الإجراءات القاطعة للمدة: شرط مواجهة المتهم بها.
لزومه بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. الم 17 أ. ج.
إجراءات المحاكمة القاطعة للمدة: ماهيتها.
كل ما يتصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة. من هذا القبيل قرارات تأجيل الدعوى بعد تنبيه المتهم بالحضور بجلسة سابقة.
تجدد مدة التقادم: شرط ذلك.
عدم مضي مدة التقادم محتسبة من آخر إجراء قاطع لها.

------------------
1 - مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم - لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها والنص في ذلك صريح.
2 - ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن تمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع دخاناً مخلوطاً بالعسل بنسبة مخالفة للنسبة المسموح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و6 و26 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 وقرار وزير المالية رقم 91 لسنة 1933. ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم. استأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً إلى أن قرارات تأجيل نظر الدعوى الصادرة من المحكمة في غيبة المتهم (المطعون ضده) تعتبر من قبيل الإجراءات الإدارية التي لا يترتب عليها قطع مدة التقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن المفهوم من نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يشترط بالنسبة لإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة أن تتم في مواجهة المتهم أو أن يخطر بها بوجه رسمي حتى تكون قاطعة للمدة بعكس إجراءات الاستدلال. هذا فضلاً عن أن محكمة أول درجة قد سمعت شاهدين في الدعوى بجلسة 30 من مارس سنة 1955 ولا شك أن ذلك يعتبر من إجراءات المحاكمة القاطعة للمدة.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة المتهم (المطعون ضده) استناداً إلى أنه قد مضى من تاريخ حضوره بجلسة 13 يناير سنة 1954 حتى تاريخ الحكم في 19 مارس سنة 1958 ما ينيف على ثلاث سنوات لم يصدر في خلالها أي إجراء قاطع للتقادم، ذلك لأن المتهم لم يعلن للجلسات التالية لجلسة 13 يناير سنة 1954 وبالتالي لم يحضرها، ومن ثم فإن قرارات التأجيل التي صدرت في غيبته هي قرارات إدارية لا تقطع المدة. ولما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الجريمة المسندة للمطعون ضده وقعت بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1949 وأن إجراءات المحاكمة اتخذت ضده وبدأت محكمة أول درجة أولى جلساتها في 15 من مايو سنة 1950 ثم ظلت الدعوى تؤجل في جلسات متوالية تارة لإعلان المتهم ولضم تقرير مصلحة المعامل بالطب الشرعي، وتارة أخرى لإعلان شاهدي الدعوى إلى أن قضى فيها أخيراً بجلسة 19 مارس سنة 1958 ببراءة المتهم لانقضاء الدعوى بمضي المدة، وكان الثابت كذلك أن المتهم مثل أمام المحكمة ونفى التهمة المسندة إليه في ثلاث جلسات متوالية هي جلسة 7 يناير سنة 1952 و3 مارس سنة 1952 و13 يناير سنة 1954 وقد تنبه عليه في هذه الجلسة الأخيرة بالحضور للجلسة التالية ولكنه لم يحضر بعد ذلك إلا أن المحكمة سمعت شاهدي الدعوى بجلسة 30 مارس سنة 1955. ولما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي. وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع. وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء" ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها والنص في ذلك صريح. لما كان ذلك، وكان ما قامت به المحكمة من تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة بعد أن نبهت المتهم في جلسة سابقة للحضور هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، الأمر الذي يجعل الدعوى ما تزال ماثلة في الأذهان ولم تندرج في حيز النسيان الذي جعله الشارع علة للسقوط. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وهي تحقق الدعوى قد سمعت شاهدين من شهودها بجلسة 30 من مارس سنة 1955، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده على اعتبار أن الدعوى الجنائية في الجنحة المسندة إليه قد انقضت في تاريخ صدور الحكم بجلسة 19 من مارس سنة 1958 بينما هي لا تنقضي إلا في 29 من مارس سنة 1958، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعنين 1528 لسنة 29 ق، 1530 لسنة 29 ق (جلسة 17/ 5/ 1960).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق