الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024

الطعن 12934 لسنة 87 ق جلسة 24 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 121 ص 841

جلسة 24 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، حاتم كمال، خالد سليمان، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(121)
الطعن رقم 12934 لسنة 87 القضائية
(1- 4) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلب الذي تغفله المحكمة " .
(1) طلب الإغفال . اللجوء إليه في أي وقت . جائز . علة ذلك . وقف السير في الدعوى بالنسبة له من تاريخ الحكم الختامي . مؤداه . سريان مواعيد سقوط الخصومة وانقضائها .
(2) طلب الطاعن الأساسي لمحكمة النقض اختلافه عن الأسباب التي بني عليها الطعن . علة ذلك .
(3) إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي . مناطه . أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه إغفالًا كليًا . أثره . بقاؤه معلقًا أمامها . قضاء المحكمة صراحه أو ضمنًا برفض الطلب . وسيلة تصحيح الحكم . الطعن فيه .
(4) قضاء محكمة النقض برفض الطعن . مؤداه . فصلها في الطلب المطروح عليها . إعادة عرضه عليها لإغفالها التعرض للأسباب التي بني عليها . لا أساس له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس لطلب الإغفال ميعاد فيجوز اللجوء إليه في أي وقت، إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقًا أمام المحكمة بعد اتصاله بها . ولكن إذا وقف السير في الدعوى بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم الختامي في الدعوى فإنه تسرى في شأنه من هذا التاريخ مواعيد سقوط الخصومة ومواعيد انقضائها.
2- مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات أن الطلب الأساسي الذى يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – نقض الحكم المطعون فيه وهو الطلب الذى تقتضى فيه المحكمة إما بالرفض أو القبول ونقض الحكم، وبهذا المعنى فهو يختلف عن الأسباب التي يبنى عليها الطعن ويقصد بها ذكر ما يعاب على الحكم المطعون فيه من أنواع مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ووجه هذه المخالفة وسندها القانوني وما يكون قد شاب ذلك الحكم من بطلان جوهري فيه لعدم استيفائه شروط صحة الأحكام أو في الإجراءات التي أسس عليها فهي لا تعدو أن تكون أوجه الدفاع التي يبنى عليها الطعن.
3- النص في المادة 273 من قانون المرافعات على أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض وفى المادة 193 من ذات القانون على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" يدل على أن مناط الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوًا أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالًا كليًا يجعل الطلب معلقًا أمامها لم يقض فيه الحكم قضاء ضمنيًا، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمنًا برفض الطلب، فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلًا لها.
4- إذ كان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم ... لسنة 86 ق أن محكمة النقض رفضت هذا الطعن، فإنها تكون قد فصلت في الطلب المطروح عليها، وتكون إعادة عرضه عليها استنادًا إلى إغفالها التعرض للأسباب التي بنى عليها على غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إنه مبنى الدفع المبدى من النيابة هو عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونًا فهو غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لطلب الإغفال ميعاد فيجوز اللجوء إليه في أي وقت، إذ يترتب على الإغفال بقاء الطلب معلقًا أمام المحكمة بعد اتصاله بها. ولكن إذا وقف السير في الدعوى بالنسبة له من تاريخ صدور الحكم الختامي في الدعوى فإنه تسري في شأنه من هذا التاريخ مواعيد سقوط الخصومة ومواعيد انقضائها.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 17/12/2015 حكمت محكمة استئناف القاهرة في الدعويين رقمي ...، ... لسنة 132 ق برفضهما، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن رقم ... لسنة 86 ق، وبتاريخ 13/6/2017 رفضت محكمة النقض هذا الطعن، وبتاريخ 14/8/2017 أودعت الطاعنة قلم كتاب محكمة النقض صحيفة طلبت فيها الفصل في الطلبات المرتبطة بالأسباب القانونية والطلبات المرتبطة بالأسباب المتعلقة بالنظام العام بالمذكرة المقدمة منها بتاريخ 23/5/2017 غير أن محكمة النقض رفضت ذلك الطعن دون أن تعرض للأسباب سالفة الإشارة لا إيرادًا ولا ردًا ولم تفصل فيها صراحة أو ضمنًا وبذلك تبقى مطروحة عليها ويسوغ الرجوع إليها لتفصل فيها عملًا بنص المادتين 193، 273 من قانون المرافعات . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصليًا بسقوط الحق في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد واحتياطيًا عدم جواز الطعن، وإذ عُرِضَ الطلب على هـذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الطلب في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم – على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن - مفاده أن الطلب الأساسي الذى يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – نقض الحكم المطعون فيه وهو الطلب الذى تقتضى فيه المحكمة إما بالرفض أو القبول ونقض الحكم، وبهذا المعنى فهو يختلف عن الأسباب التي يبنى عليها الطعن ويقصد بها ذكر ما يعاب على الحكم المطعون فيه من أنواع مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ووجه هذه المخالفة وسندها القانوني وما يكون قد شاب ذلك الحكم من بطلان جوهري فيه لعدم استيفائه شروط صحة الأحكام أو في الإجراءات التي أسس عليها فهي لا تعدو أن تكون أوجه الدفاع التي يبنى عليها الطعن. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 273 من قانون المرافعات على أن تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع النصوص الخاصة بالطعن بطريق النقض وفى المادة 193 من ذات القانون على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" يدل على أن مناط الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهوًا أو خطأ الفصل في طلب موضوعي قدم إليها بصورة واضحة إغفالًا كليًا يجعل الطلب معلقًا أمامها لم يقض فيه الحكم قضاء ضمنياً، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمنًا برفض الطلب، فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلًا لها، وإذ كان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم ... لسنة 86 ق أن محكمة النقض رفضت هذا الطعن، فإنها تكون قد فصلت في الطلب المطروح عليها، وتكون إعادة عرضه عليها استنادًا إلى إغفالها التعرض للأسباب التي بنى عليها على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق