الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 نوفمبر 2024

الطعن 1114 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 99 ص 561

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري.

------------------

(99)
الطعن رقم 1114 لسنة 56 القضائية

(1) ملكية. تسجيل. بيع. دعوى.
صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية بالتسجيل. انتقال الملكية. شرطه.
(2) صورية. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية.
(3) تزوير. دعوى.
إجراءات الادعاء بالتزوير. جواز إنهائها في أية حالة كانت عليها. سبيله. النزول عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها بغير توقف على قبول مدعي التزوير. أثره.

-------------------
1- من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل وأن مؤدى نص المادتين 9، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ويكون للمشتري في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه إلى مشتر ثان صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده.
2- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى والمنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطتها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
3- للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أيه حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة بغير توقف على قبول مدعي التزوير ويؤدي هذا النزول إلى اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانوني فلا يجوز الاستناد إليها في إثبات الأمر التي قدمت من أجله ولا يكون لمدعي التزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن الأول أقام الدعوى 6325 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 1/ 1968 والمتضمن بيعه له مساحة أربعة أفدنة موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والبند سالف الذكر بثمن قدره 3200 جنيه على سند من أن الأخير لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتسجيل والتوقيع على العقد النهائي - ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته - تدخل الطاعنان خصوماً في الدعوى طالبين رفضها تأسيساً على أن أطيان النزاع تدخل ضمن تركة مورثهما والمطعون ضده الأول المرحوم......... والتي اشتراها من المطعون ضده الثاني بالعقد المؤرخ 10/ 1/ 1968 وقد تسلمها ووضع اليد عليها كما أقامها وأختاهما........، ......... الدعوى رقم 1229 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/ 2/ 1968 المحرر بين مورثهم والمطعون ضده الثاني بالنسبة لحقهم البالغ مساحته فدانين وستة عشر قيراطاً وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني باع إلى مورثهم المطعون ضده الأول أطيان النزاع وقد تسلمها ووضع اليد عليها لأن المطعون ضده الأول استطاع بالتحايل على المطعون ضده الثاني الحصول على عقد بيع لها باسمه دون باقي الورثة، أمرت المحكمة بضم الدعويين للارتباط وأقر المطعون ضده الثاني بموافقته على تغيير العقد وقدم نسخه العقد المحررة بين مورث الطاعنين والمطعون ضده الأول والمؤشر عليها بعبارة استبدال هذا العقد بالعقد المحرر بينه وبين الأخير ومقرونة بتوقيع منسوب إليه وإذ وجه بذلك اتخذ طريق الطعن بالتزوير عليها وأعلن شواهده للطاعنين والمطعون ضده الثاني الذين تنازلوا عن التمسك بها - قضت المحكمة في الدعوى رقم 6325 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة بقبول تدخل الطاعنين خصوماً في الدعوى وفي الموضوع برفضها وفي الدعوى رقم 11229 لسنة 1979 بضبط عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 1/ 1968 والمزيل بعبارة الاستبدال وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 1/ 1968 المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورث الطاعنين والمطعون ضده الأول بالنسبة لمساحة فدانين وستة عشر قيراطاً قيمة ما يخص الطاعنين شيوعاً في أرض النزاع - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4990 لسنة 99 ق القاهرة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الطاعنين طلبا العدول عنه وبتاريخ 29/ 2/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 6325 لسنة 1979 وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 1/ 1968 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول مساحة أربعة أفدنة الموضحة بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن قدره 3200 جنيه وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به في الدعوى 11229 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين وفي بيان الوجه الأول منها يقولان أن الحكم المطعون فيه لم يلزم في قضائه قوة الأمر المقضي التي حازها حكم محكمة الدرجة الأولى ذلك أن الحكم الأخير قضى في الدعوى المنضمة 11229 لسنة 79 مدني شمال القاهرة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 1/ 1968 الصادر من المطعون ضده الثاني والمحرر بينهما والمطعون ضده الأول بقدر حصتهما وأختيهما........، .......... وقد استأنفه المطعون ضده الأول وقصر خصومته في الاستئناف بينهما والمطعون ضده الثاني دون الأختين ومن ثم يكون قضاءه قد حاز بالنسبة لهما قوة الأمر المقضي وكان على الحكم المطعون فيه أن يلتزم تلك الحجية فلا يقضى بصحة ونفاذ عقد البيع الثاني الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول بالنسبة لحصة الأختين ويقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله أنه لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد على أن تكون المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته مؤسسة على أسبقية التسجيل وأن مؤدى نص المادتين 9، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت ويكون للمشتري في هذه الحالة الأخيرة الاحتجاج به على من تؤول إليه ملكية العقار بأي تصرف لاحق من شأنه نقل الملكية مما مفاده أن عدم التسجيل لا يترتب عليه نقل ملكية العقار وتبقى للبائع ويعتبر تصرفه فيه إلى مشتري ثان صادراً من مالك مما لا يحول معه من الحكم له بصحة ونفاذ عقده - لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث الطاعنين لم يسجل عقد البيع الصادر له من المطعون ضده الثاني ومن ثم تظل الملكية لبائعها (المطعون ضده الثاني) ويعتبر تصرفه فيها إلى المطعون ضده الأول صادراً من مالك لها ولا يحول تصرفه فيها لمورثهما أو الحكم لهما وأحقيتهما بصحة ونفاذ عقده في حدود حصتهم الميراثية في الدعوى رقم 11229 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة من القضاء له بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له منه في الدعوى 6325 لسنة 1979 مدني كلي شمال القاهرة فإذا ما التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد حاز حجية الحكم الصادر في الدعوى الأولى والتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه من سبب النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان للإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكا بصورية العقد المؤرخ 10/ 1/ 1968 الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وبطلانه ذلك أن الأخير استعمل طرقاً احتيالية لتحرير العقد باسمه وأوهم المطعون ضده الثاني أنه الوارث الوحيد لوالده وهو نوع من التدليس من شأنه أن يجعل العقد باطلاً عملاً بنص المادة 125 من القانون المدني كما أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعهما والمطعون ضده الثاني القائم على إعادة التمسك بالعبارة التي زيل بها العقد الأخير وتعهد استبداله بالعقد الأول والموقع عليها من المطعون ضده الأول والتي ادعى تزويرها تأسيساً على أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون عليه بالتزوير يمنع من التمسك به في ذات الدعوى مع أن هذا التنازل لم يكن عن المحرر جميعه بل كانت عن العبارة سالفة البيان ومن ثم لا يمنع من التمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف إذ قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه عليه ولم يحققه فإنه يكون معيباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى والمنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض كما أن للمدعى ضده بتزوير ورقة مقدمة منه أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أيه حالة يكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بتلك الورقة يعتبر توقف على قبول مدعى التزوير ويؤدي هذا النزول إلى اعتبارها غير موجودة وغير منتجة لأي أثر قانوني ولا يجوز الاستناد إليها في إثبات الأمر الذي قدمت من أجله ولا يكون للمدعى بالتزوير سوى أن يطلب من المحكمة ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تنازلا عن التمسك بالعبارة التي زيل بها عقد البيع المبرم بين المطعون ضده الثاني ومورثهم والمؤرخ 10/ 1/ 1968 تدليلاً على استبداله وصورية عقد البيع سند المطعون ضده الأول في الدعوى 6325 لسنة 79 مدني كلي شمال القاهرة والمطعون عليها منه بالتزوير وأنهيا بذلك إجراءاته وكان من شأن هذا التنازل اعتبارها غير موجودة ولا ترتب أي أثر قانوني مما لا يجوز لهما معه معاودة التمسك بدلالتها في الدعوى مرة أخرى في جميع مراحلها كما أن الطاعنين لم يقدما دليلاً على صوريه عقد البيع الصادر للمطعون ضده الأول رغم إتاحة الفرصة لهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق وطلبهما العدول عن هذا الحكم وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق