جلسة 5 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، حازم شوقي، منصور الفخراني وصلاح المنسي نواب رئيس المحكمة.
------------------
(116)
الطعن رقم 8725 لسنة 80 القضائية
(1) أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضي الموات " .
الأراضي غير المزروعة . م 874 مدنى . ماهيتها . الأراضي الموات التي لا مالك لها غير الداخلة في زمام المدن والقرى .
(2- 5) ملكية " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : ملكية الأراضي الموات ".
(2) تملك الأراضي الموات . كيفيته . الترخيص من الدولة . الاستثناء . تملكها فور تعميرها بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها . شرطه . عدم الانقطاع عن استعمالها خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . م 874 /3 مدنى . اعتبار العقود المسجلة والأحكام النهائية والعقود غير المسجلة الصادرة من الحكومة متى نُفذت شروط العقد قائمة . شرطه . أن تكون سابقة على العمل بق 124 لسنة 1958 . م 5 منه .
(3) الأراضي الصحراوية بصدور القانونين 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 ملكاً خاصاً للدولة لا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . الاستثناء . اكتمال شروط التقادم لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور ق 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 مدنى والعمل بأحكامه .
(4) اعتبار كل من أقام بناءً مستقراً بحيزه ثابت فيه في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى مالكاً . شرطه . بقاؤه قائماً وإخطار المحافظة المختصة . علة ذلك . قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982، المادتان 18، 19 من ق 143 لسنة 1981 .
(5) تمسك الطاعن أن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية ولا يجوز تملكها بالتقادم الطويل إلا بشروط بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982. دفاع جوهري . قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن الفرعية بطرد المطعون ضدهم مغفلاً ذلك الدفاع . قصور وإخلال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه قبل صدور القانونين رقمي 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضي الصحراوية تُعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحارى والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت تبعيتها للدولة أقرب إلى السيادة.
2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع أباح تملك هذه الأراضي (غير المزروعة) بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية، ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذى عمل به اعتباراً من 24/8/1958 ، ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة.
3 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع بحث جوانب القصور التي شملت هذا القانون ( 124 لسنة 1958 ) ثم صدر القانونان رقما 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 وتضمنا النص على اعتبار تلك الأراضي ( الصحراوية) ملكاً خاصاً للدولة ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا إذا اكتملت الشروط القانونية من ظهور واستقرار وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني والعمل بأحكامه.
4 - النص في المادتين 18، 19 من القانون الأخير ( 143 لسنة 1981 ) على تخويل رئيس الجمهورية قراراً بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء، وإذ أصدر رئيس جمهورية مصر العربية نفاذاً لذلك القرار رقم 632 لسنة 1982 في شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى ووضع قواعد خاصة لتملك هذه الأراضي واعتبر أنه يُعد مالكاً كل من أقام قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بناءً مستقراً بحيزه ثابت فيه وبشروط بقاء البناء قائماً حتى تاريخ العمل بالقانون وعلى أن يقدم كل ذي شأن من أصحاب حقوق الملكية إخطاراً إلى المحافظة المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل وخارج كردونات المدن والقرى وهذه القوانين متعلقة بالنظام العام.
5 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية والمملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية لتنظيم المشرع كيفية تملكها وفق شروط وضوابط بموجب القوانين سالفة البيان إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أن المطعون ضدهما بالبند أولاً أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1997 محكمة شمال سيناء الابتدائية على المطعون ضدهم - عدا البند سادساً - بعد تصحيح شكل الدعوى بطلب الحكم وفقاً لطلباتهما الختامية بفسخ عقد الاتفاق الشفوي المبرم بين والدتهما بصفتها وصية عليهما وبين المطعون ضده ( أ) - بالبند ثانياً- الذي استأجر بموجبه الأرض المبينة بالصحيفة والمملوكة لها هبة من والدهما وإلزامه بأن يؤدى لهما مقابل انتفاعه بها في الفترة من 1/3/1997 حتى الفصل في الدعوى وتثبيت ملكيتهما لها والتسليم وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين رقمي ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 محكمة شمال سيناء واستئنافه رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية "مأمورية العريش" وإلزام ورثة ... بتقديم أصل عقد البيع المؤرخ 2/12/1945 على سند من أن المطعون ضده ( أ في ثانياً ) امتنع عن سداد مقابل انتفاعه بهذه الأرض المملوكة لهما اعتباراً من مارس 1997 بزعم صدور حكم نهائي ضده في الدعويين سالفتي الذكر بأحقية باقي ورثة ... (المطعون ضدهم ب، ج، د، ه، و، ز في ثانياً ) فيها كما أقام المطعون ضدهن ( ب في ثانياً ) ومورثتهن ومورثتا المطعون ضدهم ( ج، د، في ثانياً ) والمطعون ضدهم ( و، ح، ط، ز في ثانياً ) الدعوى رقم ... لسنة 1997 محكمة شمال سيناء الابتدائية على المطعون ضدهم أولاً، و ( أ، ل، و من ثانياً )، وثالثاً وخامساً بعد تصحيح شكل الدعوى بطلبات ختامية هي إلزام المطعون ضدهما ( ل من ثانياً وثالثاً ) بأن يؤديا إلى المطعون ضدهن ( ب من ثانياً ) نصيبهم الشرعى في أجرة الحانوت الذى يشغله الأخير والمحطة التي يشغلها الأول من تاريخ إعلانهما بالصيغة التنفيذية بالحكم الصادر في الدعويين رقمى ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 شمال سيناء ودوريا من تاريخ إعلانهما بتعديل الطلبات وإلزام المطعون ضدهما ( أ من ثانياً وخامساً ) بأن يؤديا لهم نصيبهما الشرعى في مقابل انتفاعهما بباقى أجزاء الأرض محل الدعويين المذكورتين اعتباراً من تاريخ إعلان الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فيهما وإلزامهما بأن يؤديا لباقى المدعين نصيبهم الشرعى في كامل ما حصلوا عليه من أجرة الحانوت المؤجر من المطعون ضده ( أ ثانيا ) إلى المطعون ضده ( ثالثاً ) اعتباراً من مايو 1979 وحتى تاريخ إعلانهما بصحيفة التعديل وإلزام المطعون ضده ثالثاً بأن يؤدى لهم نصيبهم الشرعى في أجرة الحانوت من تاريخ ذلك الإعلان وحتى تمام الإخلاء وإلزام المطعون ضده ( ل من ثانياً ) بأن يؤدى لهم نصيبهم الشرعى في متجمد أجرة المساحة المؤجرة إليه اعتبارا من 21/5/1979 وحتى تاريخ إعلانه بصحيفة التعديل وبأن يؤدى لهم دورياً نصيبهم الشرعى في أجرتها من تاريخ الإعلان وحتى تمام الإخلاء وإلزام المطعون ضدهما ( ل في ثانياً وثالثاً ) بأداء مقابل انتفاعهما بالمساحة غير المؤجرة طبقاً لما خلصت إليه تقارير الخبراء المقدمة في الدعويين ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 اعتبارا من 21/5/1979 وحتى تمام الإخلاء على سند من صدور حكم نهائي لهم في الدعويين سالفتى الذكر ضد المطعون ضده ( أ ثانياً) بتثبيت ملكيتهم لحصتهم الميراثية فى الأرض وإلزامه بأداء مقابل الانتفاع عن الفترة من 1/6/1979 حتى 31/5/1994 بما يحق لهم المطالبة عن باقى المدة حتى تاريخ رفع الدعوى ولباقى الورثة بمقابل الانتفاع عن نصيبهم عن المدة كاملة على النحو المبين بالصحيفة وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين تدخل المطعون ضدهما أولاً في الدعوى رقم ... لسنة 1997 محكمة شمال سيناء الابتدائية بطلب رفضها والقضاء لهما بطلباتهما ثم أدخلتا الطاعن في الدعويين سالفتى الذكر وأقام الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم عدا سادساً بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين رقمى ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 محكمة شمال سيناء الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية "مأمورية العريش" وعدم نفاذه في مواجهته وبطلان كافة التصرفات على الأرض محل التداعى وطرد المعتدين من المدعى عليهم فرعياً منها والتسليم ورفض الدعويين الأصلية والمنضمة على سند من أن أرض التداعى من أملاك الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها وأن الأحكام الصادرة لبعض الخصوم بتثبيت ملكيتهم لها لا حجية لها قبله لعدم اختصامه فيها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى برفضها وفى الثانية بإلزام المطعون ضده ( أ في ثانياً ) بأن يؤدى للمدعين فيها الريع الذى قدرته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين رقمى ... لسنة 1985، ... لسنة 1986 محكمة شمال سيناء الابتدائية واستئنافه رقم ... لسنة 4 ق الإسماعيلية ( مأمورية العريش ) وعدم نفاذه في مواجهته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... لسنة 17 ق الإسماعيلية مأمورية العريش وفيه قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة التي يشترط لتملكها شروط خاصة واتباع إجراءات معينة طبقاً للقانون رقم 143 لسنة 1981 وقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 1982 مما يترتب عليه بطلان كافة التصرفات الواردة على أرض التداعي وطرد المعتدين منها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه قبل صدور القانونين رقمي 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضي الصحراوية تعتبر الأراضي غير المزروعة التي ذكرتها المادة 57 من التقنين المدني القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدني الحالي كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة، فهي الأراضي الموات التي لا مالك لها، كالأراضي المتروكة والصحارى والجبال، أي أنها الأراضي التي لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضي الداخلة في الزمام والتي تملكها الدولة ملكية خاصة، بل هي أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت تبعيتها للدولة أقرب إلى السيادة وقد أباح المشرع تملك هذه الأراضي بإحدى الوسيلتين المنصوص عليهما في المادة 57 سالفة البيان المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني الحالي قبل إلغائها، وهما الترخيص من الدولة أو التعمير، وطبقاً لذلك يملك المعمر الأراضي التي عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها بشرط ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية، ثم صدر القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضي الصحراوية والذي عمل به اعتباراً من 24/8/1958. ونص في مادته الخامسة على أن الملكية والحقوق التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة ولم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة، وقد بحث المشرع جوانب القصور التي شملت هذا القانون ثم صدر القانونان رقما 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 وتضمنا النص على اعتبار تلك الأراضي ملكاً خاصاً للدولة ولا يجوز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، إلا إذا اكتملت الشروط القانونية من ظهور واستقرار وبنية التملك لمدة خمس عشرة سنة سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني والعمل بأحكامه . كذلك فإن النص في المادتين 18، 19 من القانون الأخير على تخويل رئيس الجمهورية قراراً بإضافة حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق وأوضاع وطبيعة الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء، وإذ أصدر رئيس جمهورية مصر العربية نفاذاً لذلك القرار رقم 632 لسنة 1982 في شأن بعض حالات الاعتداد بالملكية في شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى ووضع قواعد خاصة لتملك هذه الأراضي واعتبر أنه يُعد مالكاً كل من أقام قبل العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1981 بناءً مستقراً بحيزه ثابت فيه وبشروط بقاء البناء قائماً حتى تاريخ العمل بالقانون وعلى أن يقدم كل ذي شأن من أصحاب حقوق الملكية إخطاراً إلى المحافظة المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل وخارج كردونات المدن والقرى وهذه القوانين متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أرض التداعي من الأراضي الصحراوية والمملوكة للدولة ملكية خاصة ولا يجوز تملكها بالتقادم الطويل المكسب للملكية لتنظيم المشرع كيفية تملكها وفق شروط وضوابط بموجب القوانين سالفة البيان إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعن بما يقتضيه من البحث ولم يقسطه حقه في التمحيص وقوفاً على مدى صحته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق