مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد فيها في دورته الثانية عشرة في الثلاثين من أيار / مايو عام 1929,يوم 8 حزيران/يونيه 1949،
وقد إذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بوقاية العمال المستخدمين في شحن وتفريغ السفن من الحوادث, وهو موضوع البند الثاني في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد، في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران/ يونية عام تسعة وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية، التي ستسمى اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث, 1929, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة.
1
في مفهوم هذه الاتفاقية -
1- يعني تعبير "عمليات" ويشمل أي عمل أو جزء من عمل يؤدي على البر أو على ظهر السفن لشحن أو تفريغ أي سفينة, سواء كانت تعمل في الملاحة البحرية أو في الملاحة الداخلية, باستثناء السفن الحربية, في أي ميناء بحري أو داخلي, وعلى أي مرسى أو رصيف أو أي مكان مشابه يؤدي فيه مثل هذا العمل.
2- يعني تعبير "عامل" كل شخص يستخدم في هذه العمليات.
2
1- تصان جميع الممرات العادية التي تمر بحوض أو مرسى أو رصيف أو ما شابه ذلك من مرافق يكون على العمال استعمالها في الذهاب إلى مكان عمل تجرى فيه هذه العمليات وأي مكان عمل مماثل على البر حتى تكفل السلامة للعمال الذين يستعملونها. 2- وبوجه خاص:
1- يضاء إضاءة كافية ومأمونة كل مكان عمل مما ذكر على البر وأي أجزاء خطرة من الممرات المذكورة المؤدية إليه, ابتداء من أقرب الطرق العامة,
2- تبقى المراسي والأرصفة خالية من البضائع بما يكفي لتأمين سهولة المرور إلى سبل الوصول المشار إليها في المادة 3,
3- عند ترك فراغات على طول حافة أي مرسى أو رصيف, يكون عرض هذا الفراغ ثلاثة أقدام (90 سم ) على الأقل وخاليا من جميع العوائق بخلاف الأجهزة والآلات والعدد المثبتة المستعملة في العمليات.
4- يراعى بقدر الإمكان من أجل حركة المرور والعمل:
أ- أن تحاط بسياج لا يقل ارتفاعه عن قدمين وست بوصات (75 سم) من كل جانب كل الأجزاء الخطرة (كالفتحات والمنحنيات والحواف) من الممرات وأماكن العمل المذكورة,
ب- أن تحاط بسياج لا يقل ارتفاعه عن قدمين وست بوصات (75 سم) كل الممرات الخطيرة فوق الجسور وحجرات المياه (القيسونات) وبوابات الأحواض, على أن يمتد هذا السياج حتى الطرفين إلى مسافة لا يشترط أن تزيد خمس ياردات (4,5 متر).
3
1- إذا كانت إحدى السفن راسية إلى جوار رصيف أو سفينة أخرى بقصد إجراء عمليات توفير وسيلة آمنة للمرور يستخدمها العمال كلما أرادوا الوصول إلى السفينة أو العودة منها, ما لم تكن الظروف تسمح, دون هذه الوسيلة الخاصة, بعدم تعرضهم لخطر يمكن تلافيه.
2- تتمثل وسائل الوصول المذكورة في -
أ- السلم الموصل إلى فتحة السفينة أو ممر العبور المؤقت أو أي تجهيزات مشابهة,
ب- أي سلم في أحوال أخرى. 3- يشترط في التجهيزات التي تنص عليها الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من هذه المادة ألا يقل عرضها عن 22 بوصة (55 سم), وأن يحكم نثبيتها بطريقة تمنع تحركها من مكانها, وألا تكون مائلة بزاوية حادة, وأن تصنع من مواد جيدة, وأن تكون في حالة سليمة ومسورة بإحكام على طول جانبيها بارتفاع لا يقل عن قدمين وتسع بوصات (82 سم). وبالنسبة للسلم الموصل إلى فتحة السفينة, أن يكون التسوير محكما وبنفس الارتفاع من جانب واحد, على أن يكون الجانب الآخر محميا بدرجة كافية بجناح السفينة.
على أنه يجوز أن يستمر استخدام التجهيزات المذكورة التي كانت تستخدم وقت تصديق هذه الاتفاقية -
أ- إلى حين تجديد التسوير إذا كانت مسورة من الجانبين بارتفاع صاف لا يقل عن قدمين وثماني بوصات (80 سم),
ب- لمدة عام من تاريخ التصديق إذا كانت مسورة من الجانبين بارتفاع صاف لا يقل عن قدمين وست بوصات (75 سم).
4- يجب أن تكون السلالم التي تنص عليها الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة كافية الطول والمتانة, ومثبتة بإحكام.
5- أ- يجوز أن تسمح السلطات المختصة باستثناءات من هذه المادة إذا هي اقتنعت بأن التجهيزات التي تنص عليها هذه المادة ليست ضرورية لحماية العمال.
ب- لا تنطبق أحكام هذه المادة على السقالات أو المعابر المخصصة لعمليات شحن البضائع إذا كان استعمالها مقصورا على هذه العمليات. 6- لا يستعمل العمال أو يطالبون باستعمال أي وسيلة أخرى للوصول غير الوسائل المبينة أو المسموح بها في هذه المادة.
4
إذا كان على العمال أن ينتقلوا إلى السفن أو منها عبر الماء لإجراء العمليات, تتخذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة انتقالهم, بما في ذلك تحديد الشروط التي يجب توافرها في المراكب التي تستعمل لهذا الغرض.
5
1- توفر للعمال وسائل مأمونة للوصول من ظهر السفينة إلى مخزن السفينة إذا كان عليهم أن يؤدوا العمليات في مخزن يزيد عمقه من مستوى ظهر السفينة إلى قاع المخزن عن خمسة أقدام (5,1 متر).
2- أن يكون السلم هو الوسيلة المعتادة للتوصيل, ولا يعتبر السلم مأمونا إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون هناك فراغ كاف خلف الدرج لا يقل في السلالم المركبة على جدار السفينة أو عند فتحاتها عن 5,4 بوصة (5,11 سم ) أو أن يكون الدرج كله متسعا بحيث يكفي لتثبيت الأقدام والأيدي,
ب- ألا يبعد عن سقف طابق السفينة بأكثر مما هو ضروري لبعده عن فتحات الخروج,
ج- أن يكون ممتدا حتى أجهزة مواطئ الأقدام ومقابض اليد في جدران فتحات العنابر (كمثبتات حبال السفينة) وعلى استقامتها,
د- أن تكون التجهيزات المذكورة بارزة عن حافة الفتحات بما لا يقل عن 5,4 بوصة (5,11 سم ) وبعرض لا يقل عن 10 بوصات (25 سم),
هـ- إذا استعملت سلالم منفصلة بين الطوابق السفلية, وجب أن تكون على استقامة سلالم الطوابق العلوية بقدر الإمكان.
على أنه إذا لم يكن في المستطاع تركيب سلم بسبب هندسة السفينة, فإنه يترك للسلطات المختصة حرية الترخيص بوسائل وصول أخرى, بشرط أن تتوافر فيها بقدر الأماكن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة بخصوص السلالم.
3- تترك مسافة كافية تسمح ببلوغ وسائل الوصول بالقرب من جدران فتحات العنابر.
4- تزود الممرات المؤدية إلى الأجهزة الآلية بمواطئ ومقابض مناسبة على الجانبين.
5- إذا كان السلم سيستعمل في جوف سفينة لا سطح لها, فعلى مقاول العمليات أن يوفره, على أن يكون مزودا في جزئه العلوي بخطافات لتثبيته في جدران فتحات العنابر أو بوسائل أخرى تضمن تثبيته بإحكام.
6- يمنع على العمال, ولا يطلب منهم, استعمال وسائل وصول أخرى غير تلك المبينة أو المسموح بها في هذه المادة.
7- تستثنى السفن الموجودة وقت تصديق هذه الاتفاقية من تطبيق شروط الأبعاد المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 2 ومن الشروط الواردة في الفقرة 4 من هذه المادة لمدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ هذا التصديق.
6
لا يجوز ترك إحدى فتحات عنابر البضائع التي يمكن أن يصل إليها العمال مكشوفة وغير محمية أثناء قيامهم بالعمليات على ظهر السفينة إذا كان عمق الفتحة, ابتداء من ظهر السفينة إلى قاع العنبر يزيد على 5 أقدام (5,1 متر). وتسور كل فتحة من هذا النوع غير مزودة بحواجز لا يقل ارتفاعها عن 5,2 قدم (75 سم) بسور مأمون لا يقل ارتفاعه عن ثلاثة أقدام (90 سم) إذا كان ذلك لا يعوق العمليات التي تجرى عند تلك الفتحة, أو تقفل تلك الفتحة بصورة مأمونة. وتتخذ مثل هذه التدابير عند الاقتضاء لتغطية أي فتحة أخرى على ظهر السفينة يمكن أن تعرض العمال للخطر.
غير أنه يجوز التحلل من أحكام هذه المادة إذا كانت هناك رقابة محكمة وكافية أثناء العمليات.
7
1- عندما تباشر العمليات على سطح السفينة, تضاء إضاءة كافية جميع سبل الوصول إلى السفينة وكذلك جميع الأماكن الأخرى التي يشتغل فيها العمال على ظهر السفينة أو يطلب إليهم الانتقال إليها أثناء شغلهم.
2- تصمم وسائل الإضاءة المستعملة بحيث لا تشكل خطرا على سلامة العمال أو تضايق ملاحة سفن أخرى.
8
يراعى ما يلي لضمان سلامة العمال عند قيامهم برفع أو وضع أغطية الفتحات والعوارض الخشبية التي تستعمل في تلك التغطية -
1- أن تكون أغطية الفتحات والعوارض الخشبية المستعملة لتلك الأغطية في حالة جيدة,
2- أن تزود أغطية الفتحات بمقابض يدوية تتناسب مع حجمها ووزنها,
3- أن تزود العوارض الخشبية المستعملة في تغطية الفتحات بتركيبات لرفعها أو وضعها بحيث لا يضطر العمال للصعود فوق تلك العوارض الخشبية لتثبيتها,
4- أن توضع علامات واضحة على جميع أغطية الفتحات والعوارض الخشبية إذا كانت مثبتة بحيث لا يمكن أن تحل الواحدة منها محل الأخرى, وذلك بطريقة تدل على الطابق أو على الفتحة المخصصة لها وكمانها فيها,
5- لا تستعمل أغطية الفتحات في إنشاء أرضيات للبضائع أو في أي أغراض أخرى تعرضها للتلف.
9
1- تتخذ تدابير مناسبة لضمان عدم استعمال أجهزة الرفع والمعدات الملحقة بها, الثابتة أو المتحركة, في إجراء العمليات على ظهر السفينة أو على البر ما لم تكن في حالة جيدة ومأمونة.
2- يراعى بوجه خاص -
1- أن يتم فحص واختبار أجهزة الرفع, والمعدات الثابتة على ظهر السفينة التي تعتبرها القوانين أو اللوائح الوطنية من متعلقات هذه الأجهزة, وكذلك السلاسل والحبال المعدنية, بصورة دقيقة قبل استعمالها, لإثبات صلاحيتها للاستعمال وقوة احتمالها بشهادة يصدرها شخص مختص ووفق الشروط التي تحددها السلطات الوطنية.
2- وبعد الاستعمال, يجرى فحص دقيق لجميع أجهزة الرفع, المستخدمة على البر أو على ظهر السفينة, ولجميع المعدات الثابتة على ظهر السفينة التي تعتبرها القوانين أو اللوائح الوطنية من متعلقات هذه الأجهزة على النحو التالي:
أ- فحص شامل كل أربع سنوات وتفتيش كل اثني عشر شهرا للمعدات التالية: أبراج الرفع, ومشابك الرفع, وحبال الصواري, وحبال أبراج الرفع, والمزاليج والزوايا, ولكل المعدات الثابتة الأخرى التي يصعب فكها,
ب- فحص كامل كل اثني عشر شهرا لجميع أجهزة الرفع (مثل الأوناش والعفاريت) والبكرات وحلقات الربط وكل المعدات الملحقة الأخرى غير الواردة في الفقرة الفرعية (أ).
ويجرى اختبار كل المعدات المتحركة (كالسلاسل والحبال المعدنية والحلقات والخطافات) في كل مناسبة قبل استخدامها ما لم يكن قد تم التفتيش عليها خلال الشهور الثلاثة السابقة.
ولا يجوز تقصير السلاسل بربطها عقدا, وتتخذ احتياطات منعا لتلفها بسبب احتكاكها بأجسام ذات حواف حادة. أما عقد الحبال المعدنية أو وصلاتها فيجب أن تكون على الأقل من ثلاث طبقات تلف بضفيرة كاملة من الحبل ثم طبقتين بكل نصف من الضفيرة, على ألا يترتب على هذا الحكم عدم استعمال وصلة أخرى متى كانت صالحة بالقدر المذكور في هذا النص.
3- يتم تليين جميع السلاسل والمعدات المماثلة التي تعينها القوانين أو اللوائح الوطنية (كالخطافات والحلقات والمشابك والمفاصل وما أشبه), تحت إشراف شخص مختص, ما لم تكن قد عولجت بطريقة كافية أخرى تنص عليها القوانين أو اللوائح الوطنية, على أن يتم ذلك بالشروط التالية:
أ- في حالة السلاسل والمعدات المذكورة التي تحمل فوق ظهر السفينة -
"1" مرة كل ستة أشهر على الأقل للسلاسل والمعدات من سمك نصف بوصة ( 2/1 12ملم ) فأقل وذات الاستعمال العام,
"2" مرة كل اثني عشر شهرا على الأقل للسلاسل أو المعدات الأخرى (بما في ذلك سلاسل المسافات وباستثناء سلاسل عنان أبراج الرفع أو الصواري) ذات الاستعمال العام. على أنه يجوز أن يكتفي بمرة كل اثني عشر شهرا بدلا من كل ستة أشهر في الحالة الأولى, ومرة كل سنتين بدلا من كل 12 شهرا في الحالة الثانية إذا اقتصر استعمال هذه الأدوات على آلات الرفع اليدوية. كما يجوز للسلطات المختصة إذا رأت أن حجم أي من هذه المعدات, فيما عدا السلاسل, أو تصميمها أو مادتها أو معدل استعمالها لا تجعل تنفيذ اشتراطات التليين الواردة في هذه الفقرة أمرا ضروريا لحماية العمال, أن تعفيها بشهادة مكتوبة (تملك سحبها إذا ارتأت ذلك) من الاشتراطات المذكورة, وذلك وفقا لما قد تحدده هذه الشهادة من شروط.
ب- تتخذ تدابير لضمان تليين المعدات المذكورة بالتسخين في حالة السلاسل والمعدات المذكورة التي لا تحمل على ظهر السفن.
ج- يجرى اختبار وإعادة فحص في حالة السلاسل والمعدات المذكورة إذا كانت قد وصلت أو أطيلت أو لحمت, وسواء كانت محمولة على ظهر السفن أو غير محمولة.
4- يحتفظ على ظهر السفينة أو على البر حسب الأحوال بسجلات رسمية تثبت سلامة تلك الآلات والمعدات وتبين قوة احتمالها, وتاريخ ونتيجة الاختبارات والفحوص التي أجريت لها طبقا للفقرتين 1 , 2 من هذه المادة, كما تسجل عمليات التليين أو غيرها من عمليات المعالجة المشار إليها في الفقرة 3. ويقوم المسؤول عن حفظ هذه السجلات بتقديمها إذا طلبها المسؤولون لهذا الغرض.
5- يجرى إثبات قوة الاحتمال المأمونة لجميع آلات الرفع وأبراج الرفع وجبائر السلاسل ومعدات الرفع المماثلة المستخدمة على ظهر السفن, وذلك بالطريقة التي تعينها القوانين أو اللوائح الوطنية. ويكون إثبات قوة الاحتمال المألوفة لجبائر السلاسل بأرقام أو حروف واضحة على السلاسل, أو على بطاقة أو حلقة تصنع من مادة متينة وتثبت إلى السلاسل.
6- تسور بإحكام جميع المحركات والعجلات والسلاسل والتروس والقوائم وموصلات الكهرباء وأنابيب البخار بقدر ما لا يعوق ذلك حسن سير العمل بالسفينة ( ما لم يتضح أنها بتصميمها ووضعها لا تقل أمانا بالنسبة لكل عامل مستخدم عما لو كانت مسورة بإحكام).
7- تزود آلات الرفع (والونشات) بوسيلة لمنع السقوط المفاجئ لحمل ما أثناء رفعه أو تنزيله.
8- تتخذ تدابير مناسبة لمنع عادم البخار والبخار الحي, بقدر الإمكان من الوصول إلى آلات الرفع أو الونشات بشكل يحجب رؤية أي جزء من مكان العمل يشتغل فيه أحد العمال.
10
لا يستخدم في إدارة أدوات الرفع أو النقل الميكانيكية أو غير الميكانيكية أو في إعطاء إشارات لمن يقودون مثل هذه الآلات, أو في استقبال حمولات عند نهايات آلات الرفع أو من اسطواناتها إلا أشخاصا يعتمد عليهم مؤهلين تأهيلا كافيا.
11
1- لا يترك أي حمل معلقا في آلة رفع ما لم يكن هناك مختص مسؤولا فعلا عن الآلة أثناء رفع هذا الحمل.
2- تتخذ التدابير اللازمة لاستخدام عامل إشارة حيثما كان ذلك ضروريا لسلامة العمال.
3- تتخذ التدابير اللازمة لحظر استخدام الطرق الخطرة في العمل في رص أو تفريغ أو شحن أو رصف البضائع أو مناولتها.
4- قبل بدء العمل عند إحدى الفتحات, ترفع العوارض التي تغطيها, ما لم تكن الفتحة من السعة بحيث لا تشكل خطرا على العمال بسبب اصطدام حمل ما بهذه العوارض, بشرط تثبيت العوارض بإحكام, عند عدم رفعها, لمنع تقلقلها.
5- تتخذ احتياطات لتسهيل خروج العمال المشتغلين في عنابر السفينة أو طوابقها المقفلة لمناولة الفحم أو غيره من البضائع.
6- لا يجوز استعمال معبر ما في العمليات ما لم يكن متين البناء ومدعما بالدعائم الكافية ومثبتا تثبيتا قويا عند الاقتضاء. ولا تستخدم عربات لتقل البضائع بين السفن والبر على معابر مائلة بدرجة غير مأمونة. وتعالج المعابر عند الاقتضاء بمادة مناسبة تمنع انزلاق العمال عليها.
7- لا يجوز إذا كانت المساحة المخصصة للعمل في عنبر ما قاصرة على مساحة مربع الفتحة أن تثبت خطافات الرفع في شنابر بالات القطن أو الصوف أو الفلين أو أكياس الجوت أو ما شابه ذلك من بضائع أو في حلقات تعليقها ( أو في حلقات رفع البراميل), ما لم يكن ذلك بقصد فك أو ربط الأحمال.
8- لا تحمل أي رافعة من أي نوع حملا يزيد على الحمولة المأمونة المصرح بها غلا في حالات خاصة وبترخيص صريح من مالكها أو وكيله المسؤول يحفظ في سجل خاص.
9- تزود آلات الرفع على البر ذات الاحتمال المتغير (كالعفاريت التي تتغير قوة حمولتها بتغير زاوية الميل) بعداد أوتوماتيكي أو لوحة تبين الحد المأمون للأحمال عند كل درجة ميل للرافعة.
12
تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية الاحتياطات التي تراها ضرورية لحماية العمال حماية كافية عندما يكون عليهم التعامل مع بضائع تشكل بطبيعتها ذاتها أو بحالتها وقت العمل خطرا على حياتهم أو صحتهم, أو العمل على مقربة من هذه البضائع, مع مراعاة الظروف في كل حالة.
13
1- تنص القوانين اللوائح الوطنية على توفير التسهيلات المناسبة للظروف المحلية لسرعة تقديم الإسعافات الأولية ولتقل المصابين في حوادث خطيرة إلى أقرب مكان للعلاج, في الأحواض والمراسي والأرصفة والأماكن المماثلة التي يكثر استخدامها في العمليات. ويحتفظ على الدوام بكميات كافية من مواد الإسعاف الأولى في الأماكن سالفة الذكر في حالة صالحة وفي أماكن يسهل الوصول غليها واستعمالها فورا أثناء أوقات العمل. وتوضع هذه المواد تحت إشراف شخص أو أشخاص مسؤولين منهم شخص أو أكثر من شخص مؤهل لتقديم الإسعافات الأولية ويستطيع تقديم خدماته أثناء ساعات العمل.
2- توفر في هذه الأحواض والمراسي والأرصفة والأماكن المشابهة الوسائل المناسبة لإنقاذ العمال الذين قد يقعون في البحر من الغرق.
14
لا يحق لأي شخص أن ينزع سورا أو ممرا أو جهاز رفع أو سلما أو جهاز إنقاذ أو مصباحا أو علامة أو معبرا أو أي معدات أخرى تقضي هذه الاتفاقية بتوفيرها, أو أن يحركها من أماكنها إلا بترخيص من مسؤول وفي حالات الضرورة, وتعاد الأشياء المنزوعة إلى أماكنها بعد انقضاء الضرورة التي استوجبت نقلها.
15
1- لكل دولة عضو أن تصرح بإعفاءات أو استثناءات كلية أو جزئية من تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بالنسبة لأي حوض أو مرسى أو رصيف أو رصيف أو ما شابه ذلك إذا كانت العمليات التي تجرى عليه عرضية أو كانت الحركة فيه محدودة أو قاصرة على السفن الصغيرة, أو بالنسبة لأنواع خاصة من السفن أو فئات خاصة من السفن, أو السفن التي تقل حمولتها عن حد معين أو في الحالات التي يستحيل معها عمليا, بسبب الظروف الجوية, تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
2- يخطر مكتب العمل الدولي بالأحكام التي يجري بمقتضاها السماح بأي من الإعفاءات والاستثناءات المذكورة أعلاه.
16
فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في مواد أخرى, تطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تتناول بناء السفينة أو تجهيزها تجهيزا دائما على السفن التي يشرع في بنائها بعد تصديق هذه الاتفاقية, كما تطبق على كل السفن الأخرى في غضون مدة أقصاها أربع سنوات من تاريخ تصديق هذه الاتفاقية, على أن تطبق هذه الأحكام في الحدود المعقولة والعملية على هذه السفن إلى حين حلول هذا الموعد.
17
ضمانا لتنفيذ أي لوائح توضع لوقاية العمال من حوادث العمل -
1- تعين هذه اللوائح بوضوح الأشخاص أو الهيئات المسؤولة عن تنفيذها.
2- تتخذ ترتيبات لإنشاء نظام تفتيش فعال, ولتقرير عقوبات عند مخالفة اللوائح.
3- تعلق صور أو ملخصات لهذه اللوائح في أماكن ظاهرة بالأحواض والمراسي والأرصفة والأماكن المماثلة التي تستعمل عادة في مثل هذه العمليات.
18
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
19
1- لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها لها لدي مكتب العمل الدولي.
20
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
21
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة من خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
22
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ذلك ضروريا, تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
23
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونا, وبغض النظر عن أحكام المادة السابقة, نقض هذه الاتفاقية دون اشتراط مدة ما, شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
2- اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية. 3- تظل الاتفاقية الحالية, على أي حال, نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
24
النصان الفرنسي و الإنكليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق