الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 نوفمبر 2024

الطعن 21090 لسنة 89 ق جلسة 27 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 53 ص 494

جلسة 27 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / حازم عبد الرؤوف دخيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم حميدة ، أحمد عمران وعلي أحمد عبد القادر نواب رئيس المحكمة وجورج إميل الطويل .
----------------
(53)
الطعن رقم 21090 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إشارة الحكم المطعون فيه إلى النصوص التي آخذ بها الطاعن . كفايته بياناً لها . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات .
تراخي والد المجني عليه في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . متى اطمأنت إليها . علة ذلك ؟
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) هتك عرض . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
جريمة هتك العرض لا يشترط لثبوتها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها . علة ذلك ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل أن الإجراءات روعيت . الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة . غير جائز إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟
مثال .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . حد ذلك ؟
(9) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
ذكر قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة في الحكم . غير لازم قانوناً . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(10) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
توقيع جميع أعضاء الهيئة مصدرة الحكم على ورقته . غير لازم . كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة . أساس ذلك ؟
(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الطب الشرعي وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله .
2- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن أشار إلى النص الذي آخذه به بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه عقابه بالمادة ٢٦٨ عقوبات والمادتين ۱/۱ ، ٢٥ مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند رقم " 7 " من الجدول رقم " 1 " الملحق به وحيث إن التهمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه عملًا بنص المادة 32/2 عقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة موضوع التهمة الأولى ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس .
3- لما كان تراخي والد المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إليها ، وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول ، هذا فضلًا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثار في هذا الشأن - التراخي في الإبلاغ وعدم جدية التحريات - واطرحته في منطق سائغ .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يُستخلص منها مستساغًا ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
6- لما كان البيّن من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سؤال مجري التحريات ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان الأصل طبقًا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت ، فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أنه تنازل عن طلب الطبيب الشرعي إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص .
8- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن التقرير الطبي الشرعي بشأن قوته في الإثبات يكون لا محل له .
9- لما كان ما ينعاه الطاعن من خلو الحكم المطعون فيه من قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة ، فإنه لا نص في القانون يوجب ذكر قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة في الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الشأن يكون لا محل له .
10- لما كان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقًا لنص المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البيّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في ديباجته النطق به علنًا ، أي تلاوته ، وهو ما عبر عنه المشرع في المادة 174 من قانون المرافعات بقوله : ( ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلًا ) ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله الطاعن ، فإن ما يجادل فيه من عدم تلاوة الحكم يكون غير قويم ولا يعتد به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- هتك عرض المجني عليه / .... والذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بالقوة والتهديد بأن قام بحسر بنطاله وإيلاج قضيبه في دبره تحت تهديد السلاح الأبيض ( منجل ) محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي .
2- أحرز سلاحاً أبيض ( منجل ) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملًا بالمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات ، والمادتين ١/1 ، ٢٥ مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال مقتضى المادة ٣٢/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض طفل بالقوة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تحمل قضاءه بالإدانة ومن نص القانون الذي حكم بموجبه ، واطرح بردٍ قاصرٍ دفاعه القائم على التراخي في الإبلاغ وعدم جدية التحريات لشواهد عددها ، وعدم معقولية الواقعة وعدم وجود شهود رؤية ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تجب طلبه بسؤال مجري التحريات ، وأثبت على خلاف الحقيقة بمحضر الجلسة أنه تنازل عن طلبه استدعاء الطبيب الشرعي ، وبالإضافة إلى تعويل الحكم على تقرير الطب الشرعي الذي لم يجزم بارتكاب الطاعن للواقعة ، وأخيرًا خلا من قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة ، ومن توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته ، ولم يتم تلاوته في جلسة علنية ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الطب الشرعي وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذه به بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه عقابه بالمادة ٢٦٨ عقوبات والمادتين ۱/۱ ، ٢٥ مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند رقم " 7 " من الجدول رقم " 1 " الملحق به وحيث إن التهمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فإنه عملاً بنص المادة 32/2 عقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة موضوع التهمة الأولى ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان تراخي والد المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إليها ، وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول ، هذا فضلًا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثار في هذا الشأن - التراخي في الإبلاغ وعدم جدية التحريات - واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يُستخلص منها مستساغاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سؤال مجري التحريات ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل طبقًا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت ، فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أنه تنازل عن طلب الطبيب الشرعي إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن التقرير الطبي الشرعي بشأن قوته في الإثبات يكون لا محل له . لما كان ما ينعاه الطاعن من خلو الحكم المطعون فيه من قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة ، فإنه لا نص في القانون يوجب ذكر قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة في الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقًا لنص المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في ديباجته النطق به علنًا ، أي تلاوته ، وهو ما عبر عنه المشرع في المادة 174 من قانون المرافعات بقوله : ( ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلًا ) ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله الطاعن ، فإن ما يجادل فيه من عدم تلاوة الحكم يكون غير قويم ولا يعتد به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساسٍ متعينًا رفضه موضوعًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق