الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024

الطعن رقم 72 لسنة 9 ق تمييز رأس الخيمة جزائي (2014) جلسة 7 / 7 / 2014 جلب مواد مخدرة

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة الجزائية
هيئة المحكمة :
برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين / محمد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني وحضور السيد المستشار/ محمد سعيد بن درويش رئيس نيابة التمييز
و حضور أمين السر السيد / سعد محمد توكل
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 9 من رمضان سنة 1435 ه الموافق 7 من يوليو سنة 2014 م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 72 لسنة 9 ق 2014 جزائي

الطاعن / ........... وكيله المحامي ....
المطعون ضدها / النيابة العامة
---------------
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن النيابة العامة أحالت المتهم ..... للمحاكمة أمام محكمة جنايات رأس الخيمة بأنه في تاريخ 29/10/2013 وبدائرة رأس الخيمة جلب مؤثر عقلي ( برومازيبام ) المبين بالأوراق في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2 أحرز المؤثر العقلي في غير الأحوال المصرح بها بقصد الترويج .
وطلبت معاقبته بالمواد 1 , و 7 و 49 و 56 و 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1905 والجدول رقم 8 المرفق بهذا القانون .
نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبجلسة 12/3/2014م أصدرت حكمها رقم 3585/2013 حكمت حضورياً ببراءة المتهم .
لم ترض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت عليه لدى محكمة الاستئناف .
وبجلسة 22/4/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها رقم 214/2014م حكمت فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم المستأنف ضده ألف درهم وأمرت بإبعاده عن الدولة ومصادرة المؤثر العقلي .
لم يرض المتهم بهذا الحكم فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/5/2014م مرفقاً بها مذكرة بأسباب الطعن طالباً قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم .
قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه .
و حددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم .
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على سائر أوراق الدعوى والمداولة والمرافعة قانوناً .
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وعن أسباب الطعن التي ينعى فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والخطأ في الاعتماد على أسباب الاستئناف المقدم من المكتب الفني وبطلب وقف تنفيذ الحكم . فإن هذا الطعن غير سديد .
حيث أن المشرع وفي المواد 33 و 34 و 40 من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نهج نهجاً تدرج فيه في عقاب متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية فغلظ العقاب على متعاطي المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ورفع هذا العقاب إذا تعاطاها أو حازها بقصد العلاج بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب داخل الدولة وفقاً لما تنص عليه المادة 24 من ذات القانون . أما إذا كان التعاطي أو الحيازة بقصد العلاج وكانت مثل هذه المواد مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية كانت العقوبة الغرامة .
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 29/10/2013م تم ضبط المتهم وهو قادم إلى الدولة عبر مطار رأس الخيمة وبعد تمرير حقيبته على جهاز كشف الحقائب تبين وجود أدوية داخل الحقيبة وعددها 10 حبات وبفحصها لدى المختبر الجنائي تبين أن المواد المضبوطة هي لمؤثر عقلي ( برومازيبام ) الوارد بالبند السابع في الجدول رقم 8.
وحيث أن الثابت من اعتراف المتهم بجميع مراحل الدعوى أنه حاز المؤثر العقلي بقصد العلاج وقدم إثباتاً لذلك وصفة طبية صادرة من مستشفى .....  – إسلام أباد الباكستان حول حالته الصحية مصادق عليها حسب الأصول من الجهات المختصة .
في ضوء هذه الواقعة فإن تكييف الدعوى هو تعاطي المخدر العقلي بقصد العلاج وهذا التعاطي لا يكون مجرماً إذا روعيت فيه أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 14 لسنة 1995 ، ومقتضى ذلك أن تصدر الوصفة الطبية بالمادة المخدرة من طبيب مرخص له مزاولة الطب البشري أو البيطري في الدولة والمقصود بذلك حصر السماح بتعاطي المواد المخدرة بقصد العلاج بناء على وصفة طبية من طبيب مزاول مهنة الطب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحيث أن الطاعن لم يقدم أي بينة تثبت أنه قد خضع ابتداءً للعلاج داخل الدولة مما كان يعاني منه مرض وأن البينة التي قدمها الطاعن تشير إلى أن وصفة العلاج له صادرة من خارج الدولة و هي صادرة من الباكستان .
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتغريم المتهم ألف درهم وإبعاده عن الدولة ومصادرة المؤثر العقلي قد جاء في محله ويتفق وصحيح القانون .
وفي ضوء ما تقدم تغدو أسباب الطعن غير قائمة على أسباب من الواقع والقانون ويتعين رفضها ويكون طلب وقف التنفيذ قد استنفد الغاية منه بعد تأييد الحكم المطعون فيه .
لذلك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم ومصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق