باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمة
-------------------------
محكمة تمييز رأس الخيمة
الدائرة الجزائية
هيئة المحكمة :
برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمة وعضوية السيدين المستشارين / محمد إبراهيم إسعيد وأحمد إبراهيم المومني
وحضور السيد المستشار/ أحمد عياش العموش رئيس نيابة التمييز
و حضور أمين السر السيد / سعد محمد توكل
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 6 رجب سنة 1435 ه الموافق 5 من مايو سنة 2014 م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 72 لسنة 8 ق 2013 جزائي
الطاعن / 1- .....
2- .....
وكيلهما المحامي .....
المطعون ضدها / النيابة العامة
----------------
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة أحالت المتهمين : 1- .......... . 2- ..........
للمحاكمة أمام محكمة جنايات رأس الخيمة لأنهما : بتاريخ 12/12/2012 بدائرة رأس الخيمة
جلبا وحازا بقصد التعاطي المؤثر العقلي ( البرازولام ) من خارج إقليم الدولة إلى داخلها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وطلبت معاقبتهما وفقاً للمواد (( 1 ، 7 ، 40 ، 49/1 ، 56 ، 63 ، 65 )) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الاتحادي والجدولين رقم (( 8 )) الملحق بالقانون سالف الذكر .
نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي فيها أصدرت بجلسة 19/6/2013 حكمها رقم (( 4247/2012 )) قضت فيه ببراءة ..... مما نسب إليهما من اتهام .
لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت عليه لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم ((673/2013) وبجلسة 9/9/2013 حكمت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتغريم كل من المستأنف ضدهما ألف درهم وإبعادهما عن الدولة ومصادرة العقاقير المضبوطة .
لم يرتض المحكوم عليهما ...... بالحكم الاستئنافي فطعنا عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/9/2013 مرفقاً بها مذكرة بأسباب النقض موقعاً عليها من المحامي الموكل يطلب فيها وقف تنفيذ عقوبة الإبعاد عن الدولة لحين الفصل في الطعن وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعنين .
قدمت النيابة العامة مذكرة خطية جوابية على صحيفة الطعن طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ومصادرة التأمين .
وحددت إليه جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر ثم حجزتها للحكم بجلسة هذا اليوم .
------------------
المحكمة
حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع : وبعد الاطلاع على كافة أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً:
وعن أسباب الطعن والتي أجملها الطاعنان بالنعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . فإن هذا الطعن غير سديد .
ذلك أن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها مستمدة من خلال البينات التالية :
1- أقوال المتهم ..... في محضر الاستدلال والتي اعترف فيها بإحضاره العقار المخدر للمتهم مصطفى وأنه يعلم بماهية هذا العقار .
2- أقوال المتهم .... في محضر الاستدلال والتي اعترف فيها أنه طلب من المتهم ..... أن يحضر له العقار المخدر معه من مصر والذي ضبط مع المذكور بمطار رأس الخيمة وأنه يتناول هذا العقار كعلاج وصفه له الطبيب في مصر كونه يعاني من الاكتئاب .
3- أقوال المتهم .... لدى النيابة العامة والتي اعترف فيها بإحضاره العقار المخدر ( زانكس ) من مصر للمتهم .....وانه احضره بموجب وصفة طبية .
4- أقوال المتهم ..... لدى النيابة العامة والتي اعترف فيها بأنه طلب من المتهم ..... أن يحضر له العقار الذي ضبط بحوزته بمطار رأس الخيمة لغايات العلاج كونه مريض بالاكتئاب وبحوزته وصفة طبية بذلك .
5- تقرير المختبر الجنائي والذي ورد فيه أن الكمية المضبوطة ( 60 ) قرص وبعد فحص قرص واحد منها تبين أنها مادة البرازولام المدرجة بالجدول رقم (( 8 )) بند رقم (( 2 )) من القانون الاتحادي رقم (( 14 لسنة 1995 )) .
6- إقرار المتهم ....أمام محكمة الاستئناف أنه يتعاطى العقاقير المخدرة كونه مريض وأن العقاقير التي ضبطت بحوزة ..... أحضرها له بناء على طلبه من مصر لأنه مريض وأقر المتهم محمد أنه أحضر هذا الدواء المضبوط للمتهم ....كونه يتناوله بقصد العلاج .
وهي أدلة سائغة لها أصلها الثابت ضمن أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .
وفي القانون :
لما كان من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك ولا الخروج عن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة المرادة منه – وكانت المادة (33 )) من القانون رقم (( 14لسنة 1995 )) في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قد نصت في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة إعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا إذا اقتضى ذلك للعلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم (( 9 )) أو في سائر الأدوية وفقاً لما تنص عليه المادة (( 24 )) من هذا القانون ثم أردفت في فقرتها الثانية بأن تحرر الوصفة الطبية الخاصة بهذا المراد على النموذج المرفق بما مفاده أن القانون اشترط لإعطاء الوصفة الطبية أن تكون صادرة من أحد الأطباء المرخص لهم بمزاولة الطب في الدولة وفي مجال تخصصه واشترط أن تحرر هذه الوصفة على نموذج معد لذلك وطبقاً للشروط الواردة في المادة 24 من القانون الأمر الذي يقطع في أن الوصفة الطبية المعتد بها هي الصادرة عن الدولة وأن عبارة القانون في هذا الخصوص جاءت واضحة لا لبس فيها ولا غموض وتنم عن إرادة المشرع بما لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل وإذ أوردت المادة 40/ 2 من ذات القانون بأنه إذا ارتكبت جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي بقصد العلاج وكانت المواد التي حازها أو أحرزها أو تعاطاها الجاني أو استعملها مما يجوز تعاطيها أو استعمالها أو إحرازها أو حيازتها بموجب وصفة طبية كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن عشرة آلاف درهم .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق هذه الدعوى أن الأقراص المضبوطة بهذه الدعوى أحضرها الطاعن ..... من مصر وأنه يعرف بماهيتها بأنها عقار مخدر وأنه أحضرها للمتهم الطاعن مصطفى الذي يتعاطاها بقصد العلاج كونه مريض بالاكتئاب وأنه تم إحضارها بموجب وصفة طبية صادرة من جمهورية مصر العربية فإنه لا يعتد بهذه الوصفة باعتبارها وصفة طبية في مفهوم المادتين (( 33 و 40 )) من القانون رقم (( 14 لسنة 1995 )) في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمعدل بالقانون رقم (1 لسنة 2005 ) الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما وفقاً لأحكام المادة (( 40/2 )) من هذا القانون ولا يغير من ذلك ما أثبت بالوصفة الطبية الصادرة عن الدولة بتاريخ 21/3/2013 إذ أنها لاحقة لوقوع الجريمة في 12/12/2012.
وحيث أن الحكم المطعون فيه توصل لذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وأن ما ينعاه كل من الطاعنين من أسباب في غير محله ويكون هذا الطعن قائماً على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً وأما بالنسبة لطلب الطاعنين وقف تنفيذ الحكم فقد أضحى غير ذي موضوع بعد أن فصلت المحكمة في موضوع الطعن برفضه .
لذلك
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ومصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق