مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية ١٦٦ Convention 166
اتفاقية بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته الرابعة والسبعين في ٢٤ أيلول / سبتمبر عام ١٩٨٧ :
وإذ يلاحظ أن التطورات في صناعة النقل البحري منذ اعتماد اتفاقية إعادة البحارة إلى وطنهم ١٩٢٦ ، وتوصية الإعادة إلى الوطن (الربابنة والبحارة تحت التمرين ) ، ١٩٢٦ ، قد جعلت من الضروري مراجعة الاتفاقية لتضمينها بعض العناصر المناسبة من التوصية :
وإذ يلاحظ كذلك أنه قد تحقق تقدم كبير من خلال التشريعات والممارسات الوطنية في مجال النص على تدابير الإعادة البحارة إلى أوطانهم بشأن عدد من المسائل المختلفة التي لا تغطيها اتفاقية إعادة البحارة إلى وطنهم ، ١٩٢٦ :
وإذ يرى أنه قد يكون من المستصوب بالتالي اتخاذ مزيد من الإجراءات ، من خلال صك دولي جديد ، بشأن بعض الجوانب الإضافية في مجال إعادة البحارة التي أوطانهم مع مراعاة النمو الواسع في استخدام البحارة غير الوطنيين في صناعة النقل البحري :
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات التي تتعلق بمراجعة اتفاقية إعادة البحارة إلى وطنهم ، ١٩٢٦ ، ( رقم ٢٣ ) ، وبمراجعة توصية الإعادة إلى الوطن ( الربابنة والبحارة تحت التمرين ) ، ١٩٢٦ ( رقم ۲۷ ) ، وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال الدورة :
وإن عزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية ،
يعتمد في هذا اليوم التاسع من تشرين الأول / أكتوبر عام سبعة وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم ( مراجعة )، ۱۹۸۷ :
أولا - النطاق والتعاريف
المادة 1
ا - تنطبق هذه الاتفاقية على كل سفينة تعمل في الملاحة البحرية ، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة ، تكون مسجلة في أراضي أي دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية، وتعمل عادة في مجال الملاحة البحرية التجارية ، وعلى ملاك هذه السفن وبحارتها .
٢ - تطبق السلطة المختصة أحكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري. بقدر ما يكون ذلك عمليا، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لملاك سفن الصيد والصيادين .
3 - في حالة وجود شك فيما اذا كانت أى سفن تعتبر عاملة في الملاحة البحرية التجارية أو في الصيد البحري التجاري في مفهوم هذه الاتفاقية ، تفصل السلطة المختصة في هذه المسألة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن والبحارة والصيادين المعنية
٤ - في مفهوم هذه الاتفاقية، يعني مصطلح "البحار" أي شخص يستخدم بأي صفة على ظهر سفينة بحرية تنطبق عليها هذه الاتفاقية
ثانيا الاستحقاقات
المادة 2
1 - يكون للبحار حق الإعادة إلى وطنه في الظروف التالية :
(أ) عند انقضاء أجل عقد لفترة محددة أو لرحلة محددة في الخارج :
(ب) عند انتهاء فترة الإخطار الممنوحة عملاً بأحكام بنود الاتفاق أو عقد استخدام البحارة :
(ج) في حالة المرض أو الإصابة أو ظرف آخر يقتضي معالجة طبية ويتطلب إعادته إلى الوطن حيثما يكون لائقاً طبياً للسفر :
(د) في حالة غرق السفينة :
(هـ) في حالة عدم قدرة مالك السفينة على مواصلة الوفاء بالتزاماته القانونية أو التعاقدية كصاحب عمل للبحار ، بسبب إفلاسه ، أو بيع السفينة أو تغيير تسجيلها ، أو لأي سبب مماثل آخر :
(و) في حالة توجيه السفينة ، دون موافقة البخار ، نحو منطقة حربية تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية :
(ز) في حالة إنهاء أو وقف استخدام البحار وفقا لقرار تحكيم أو اتفاق جماعي أو إنهاء استخدامه لأي سبب آخر .
2 - تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية الحد الأقصى لمدد الخدمة على متن السفينة التي يحق للبحار بعدها الإعادة إلى الوطن : على أن تقل هذه المدد عن ۱۲ شهرا ، ويراعى عند تحديد المدد القصوى العوامل المؤثرة في بيئة عمل البحار . وتسعى كل دولة عضو ، حيثما كان ذلك ممكنا ، إلى تقليل هذه الفترات في ضوء التغييرات والتطورات التكنولوجية ، ويجوز أن تستر شد بأي توصيات تكون اللجنة البحرية المشتركة قد اعتمدتها في هذا الشأن .
ثالثا جهة الإعادة
المادة 3
1 - تحدد كل دولة عضو تسري عليها هذه الاتفاقية . عن طريق القوانين أو اللوائح الوطنية ، جهات الإعادة التي يمكن أن يعاد إليها البحارة .
٢ - وتشمل جهات الإعادة الموضوعة قواعدها على هذا النحو المكان الذي تعاقد فيه البحار، والمكان الذي ينص عليه الاتفاق الجماعي ، وبلد إقامة البحار أو أي مكان يتفق عليه الطرفان عند التعاقد . ويكون من حق البحار اختيار جهة الإعادة من بين جهات الإعادة المحددة
رابعا - ترتيبات الإعادة إلى الوطن
المادة 4
ا - يتحمل مالك السفينة مسؤولية اتخاذ ترتيبات الإعادة إلى الوطن بوسائل ملائمة وسريعة . ويكون النقل الجوي هو وسيلة الإعادة المعتادة
٢ - يتحمل مالك السفينة تكاليف الإعادة إلى الوطن .
3 - لا تتضمن هذه الاتفاقية أي حكم يخل بحق استرداد تكاليف الإعادة إلى الوطن أو جزء منها ، بما يتفق مع القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية . إذا كان سبب إعادة البحار إلى وطنه هو اكتشاف أنه أخل بصورة خطيرة بالتزاماته تجاه عمله وفقا للقوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية
4 - تشمل التكاليف التي يتحملها مالك السفينة :
(أ) الرحلة إلى الجهة المختارة للإعادة إلى الوطن وفقا للمادة 3 السابقة :
(ب) الإقامة والغذاء من لحظة مغادرة البحار للسفينة إلى حين وصوله إلى جهة الإعادة :
(ج) الأجور والعلاوات من لحظة مغادرة البحار للسفينة إلى حين وصوله إلى جهة الإعادة ، اذا نصت القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية على ذلك :
(د) نقل ۳۰ كيلوغراما من أمتعة البحار الشخصية إلى جهة إعادته إلى الوطن :
( هـ ) العلاج الطبي عند الضرورة إلى أن يكون البحار لائقاً طبياً للسفر إلى جهة إعادته إلى وطنه
5 - لا يجوز لمالك السفينة إلزام البحار بدفع تكاليف إعادته إلى وطنه سلفاً عند ابتداء عمله ، ولا يجوز له استرداد هذه التكاليف من أجور البحار أو استحقاقاته الأخرى ، إلا في الحالات التي تنص عليها الفقرة 3 الواردة أعلاه.
٦ - لا يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تمس أي حقوق لمالك السفينة في استرداد تكاليف إعادة البحارة الذين لا يستخدمهم مالك السفينة من صاحب عملهم
المادة 5
إذا لم يقم مالك السفينة باتخاذ ترتيبات إعادة بحار له حق الإعادة إلى وطنه أو اذا لم يدفع تكاليف إعادته إلى وطنه
(أ) تقوم السلطة المختصة في الدولة العضو التي سجلت السفينة في أراضيها باتخاذ ترتيبات إعادة البحار المعني إلى وطنه ودفع تكاليفها ؛ فاذا لم تقم بذلك. يجوز للدولة التي سيعاد البحار منها الى وطنه أو الدولة التي يكون البحار من مواطنيها اتخاذ ترتيبات إعادته إلى وطنه ويحق لها استرداد ما تحملته من تكاليف من الدولة العضو التي سجلت السفينة في أراضيها :
(ب) يحق للدولة العضو التي سجلت السفينة في أراضيها أن تسترد من مالك السفينة التكاليف التي تحملتها في إعادة البحار إلى وطنه :
(ج ) لا يجوز بأي حال أن يقع عبء تكاليف الإعادة إلى الوطن على البحار ، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 من المادة 4 السابقة
خامسا - ترتيبات أخرى
المادة 6
يكون للبحار الذي سيعاد إلى وطنه حق الحصول على جواز سفره أو غيره من وثائق الهوية لأغراض الإعادة إلى الوطن .
المادة 7
لا يخصم الوقت الذي ينقضي في انتظار رحلة الإعادة إلى الوطن ومدة رحلة الإعادة إلى الوطن من الإجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة للبحار .
المادة 8
يعتبر البحار قد أعيد إلى وطنه على أساس سليم اذا أنزل على البر في احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 3 الواردة أعلاه، أو اذا لم يطالب بحقه في الإعادة إلى الوطن خلال مدة معقولة تحددها القوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية
المادة 9
تنفذ أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح الوطنية ما لم تنفذ عن طريق الاتفاقات الجماعية أو بأي طريقة أخرى ملائمة للأوضاع الوطنية
المادة 10
تيسر كل دولة عضو إعادة البحارة الذين يعملون على سفن ترسو في موانئها أو تعبر مياهها الإقليمية أو مياهها الداخلية ، وكذلك استبدالهم .
المادة 11
تكفل السلطة المختصة في كل دولة عضو عن طريق إشراف مناسب التزام ملاك السفن المسجلة في أراضيها بأحكام هذه الاتفاقية، وتقدم المعلومات المتصلة بذلك إلى مكتب العمل الدولي .
المادة ١٢
يتاح نص هذه الاتفاقية باللغات الملائمة لأعضاء طاقم كل سفينة مسجلة في أراضي أي دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها
سادسا أحكام نهائية
المادة ١٣
هذه الاتفاقية تراجع اتفاقية إعادة البحارة إلى وطنهم ، ١٩٢٦ .
المادة ١٤
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها
المادة ١٥
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها
٢ - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل المدير العام المكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية
3 - ويبدأ بعد شد نفاذها بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي .
المادة 16
1 - يجوز لأى دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها ، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقص نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي .
٢ - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة ١٧
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة
٢ - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة ، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به ، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية
المادة ١٨
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة ، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة .
المادة 19
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت ليه ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة ٢٠
ا - اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة ١٦ أعلاه ، النقض المباشر للاتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية
٢ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة
المادة ٢١
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق