الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024

دستور منظمة العمل العربية

دستور منظمة العمل العربية
ـــــــــــــــــــ
21 / 03 / 1965
مقدمة
إيماناً بأن تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل إحدى الدعامات الأساسية للوحدة العربية.
وبما أن العمل ليس سلعة، وإن من حق القوى العاملة في الوطن العربي أن تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الإنسان العربي.
وبما أن لجميع البشر الحق في السعي وراء رفاهيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وتطبيقاً للمادة الخامسة عشرة من الميثاق العربى للعمل، توافق الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية التالى نصه:

مادة 1
1ـ تنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية إعتبارية تسمى "منظمة العمل العربية" مهمتها تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى هذا الدستور وفى الميثاق العربى للعمل.

2 ـ تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة فى نطاق جامعة الدول العربية.

مادة 2
1 ـ أعضاء منظمة العمل العربية هم الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية المصدقة على هذا الدستور، وأية دولة عربية أخرى تحصل على إستقلالها وتطلب الانضمام إلى المنظمة بموجب طلب ترسله إلى مدير عام مكتب العمل العربى مع إبلاغه بقبولها وإحترامها لدستور المنظمة.

2 ـ يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية أن يقبل فى عضوية المنظمة أى بلد عربى لم يحصل على إستقلاله بعد، وذلك بموافقة ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر.

مادة 3
تهدف منظمة العمل العربية إلى ما يأتى:
1 ـ تنسيق الجهود العربية فى مجال العمل.
2 ـ توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل فى الدول العربية كلما أمكن ذلك.
3 ـ القيام بالدراسات والأبحاث فى الموضوعات العمالية المختلفة وعلى الأخص:
(أ) تخطيط القوى العاملة.
(ب) ظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث.
(ج) المشاكل المتعلقة بالعمل فى الصناعة والتجارة والخدمات.
(د) مشاكل عمال الزراعة.
(هـ) الأمن الصناعى (السلامة الصناعية) والصحة المهنية.
(و) الصناعة الصغرى والريفية.
(ر) الثقافة العمالية.
(ز) التصنيف المهنى.
(ل) التعاونيات.
(ى) الكفاية الانتاجية وعلاقتها بالتشغيل والانتاج.

4 ـ تقديم المعونة الفنية فى ميدان العمل للدول العربية التى تطلبها.
5 ـ وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم.
6 ـ وضع خطة للتدريب المهنى وتنظيم حلقات تدريبية للعمال.
7 ـ إعداد القاموس العربى للعمل.

مادة 4
تتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى"مكتب العمل العربى".

مادة 5
1 ـ المؤتمر العام هو السلطة العليا فى المنظمة، ويجتمع مرة كل عام، فى الأسبوع الأول من شهر آذار (مارس) فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويجوز أن يجتمع المؤتمر فى دورة غير عادية بناء على قرار من "لجنة المراقبة" المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا الدستور.
2 ـ يجوز أن ينعقد المؤتمر فى اية دولة عضو بقرار منه.
3 ـ يتكون وفد كل دولة إلى المؤتمر من أربعة مندوبين، إثنين منهما عن الحكومة، وواحد عن أصحاب الأعمال، وواحد عن العمال، ويجوز أن يصاحب المندوبون معهم عدداً مناسباً من المستشارين.
4 ـ يكون إختيار مندوبى أصحاب الأعمال، ومندوبى العمال ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الأكثر تمثيلاً لهم.

5 ـ يصدر المؤتمر نظاماً أساسياً (لائحة) تتضمن نظام العمل فى المنظمة.

مادة 6
يختص المؤتمر العام بما يأتى:
1 ـ تحديد الخطوط الأساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها فى المادة الثالثة من الدستور.

2 ـ تقديم المشورة إلى مجلس جامعة الدول العربية فى النواحى العمالية.

3 ـ دراسة التقارير السنوية التى ترسلها الدول الأعضاء بصفة دورية.

4 ـ تعيين المدير العام لمكتب العمل العربى والمديرين المساعدين، ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد.

5 ـ الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التى يعدها مكتب العمل العربى.

6 ـ الدعوة إلى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين وإجتماعات للخبراء، فى الميادين العمالية المختلفة.

7 ـ يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين أعضائه تسمى (لجنة المتابعة) مكونة من إثنين من مندوبى الحكومات وواحد من مندوبى أصحاب الأعمال وواحد من مندوبى العمال لمتابعة سير العمل فى مكتب العمل العربى ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة وإجتماعات الخبراء، على أن ترفع تقاريرها إلى المؤتمر.

مادة 7
يكون المدير العام لمكتب العمل العربى هو سكرتير عام المؤتمر.

مادة 8
1 ـ لكل مندوب فى وفد الدولة صوت واحد، ولكل مندوب الحق فى أن يصوت فردياً على جميع المسائل التى ينظر فيها المؤتمر.
2 ـ يجوز للمندوب أن يعين أحد مستشاريه ليحل محله، وذلك بإبلاغ كتابى. لرئيس المؤتمر، وفى هذه الحالة يكون للمستشار حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت.

مادة 9
تتخذ القرارات بالأغلبية العادية للمندوبين المشتركين فى الدورة إلا فى الحالات التى نص فيها على إشتراط أغلبية خاصة.

مادة 10
مكتب العمل العربى هو السكرتارية الدائمة للمنظمة، ومقره مقر جامعة الدول العربية، ويرأسه مدير عام، يساعده ثلاثة مديرين مساعدين، ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير العام للمكتب طبقاً للنظام الأساسى (اللائحة) الذى يقره المؤتمر.

مادة 11
يكون المدير العام لمكتب العمل العربى مسئولاً عن سير العمل فى المكتب وعن تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

مادة 12
يختص مكتب العمل العربى بما يأتى:
1 ـ جمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات العمالية فى الوطن العربى والقيام بالاستقصاءات الخاصة التى يطلبها المؤتمر العام.

2 ـ إعداد جميع الوثائق الخاصة بالبنود التى تدرج فى جدول أعمال دورات إنعقاد المؤتمر العام واللجان المتخصصة وإجتماعات الخبراء.

3 ـ القيام بأعمال السكرتارية العامة للمؤتمر العام واللجان المتخصصة وإجتماعات الخبراء.

4 ـ إعداد الأبحاث فى مجالات العمل المختلفة ونشرها.

5 ـ تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية.

مادة 13
1ـ تتكون الموارد المالية للمنظمة من :
(أ) أنصبة الدول الأعضاء التى تحدد وفقاً لنصيب كل دولة فى ميزانية جامعة الدول العربية.
(ب) ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات الدول العربية والهيئات العربية والدولية.

2 ـ يوافق المؤتمر العام على الميزانية بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر.

3 ـ يوضع للمنظمة نظام مالى (لائحة مالية) يوافق عليه المؤتمر العام ويراقب تن

مادة 14
1 ـ لمنظمة العمل العربية أن تتعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية التى تعمل فى ميدان العمل أو التى تكون مهامها وأعمالها متصلة بأغراضها.

2 ـ لمنظمة العمل العربية أن تتبادل التمثيل فى الاجتماعات مع الهيئات المنصوص عليها فى الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 15
يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة، وأعضاء لجنة المراقبة، وموظفو مكتب العمل العربى، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتصان حرمة المبانى التى تشغلها منظمة العمل العربية، وذلك تطبيقاً للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية.

مادة 16
1 ـ يوافق المؤتمر العام على التعديلات التى تقترح فى هذا الدستور بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر، ولا تنفذ هذه التعديلات إلا إذا صدق أو وافق عليها ثلثا الدول الأعضاء.

2 ـ يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربى مشروع التعديل المقترح إلى الدول الأعضاء قبل عقد المؤتمر الذى سيبحث فيه بستة أشهر على الأقل.

مادة 17
1 ـ يوافق المؤتمر العام على التعديلات التى تقترح فى هذا الدستور بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر، ولا تنفذ هذه التعديلات إلا إذا صدق أو وافق عليها ثلثا الدول الأعضاء.

2 ـ يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربى مشروع التعديل المقترح إلى الدول الأعضاء قبل عقد المؤتمر الذى سيبحث فيه بستة أشهر على الأقل.

مادة 18
يعمل بهذا الدستور بعد أربعة أشهر من إيداع وثائق التصديق من سبع من الدول الأعضاء.

مادة 19
لأية دولة عضو أن تنسحب من المنظمة بمقتضى إعلان يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل العربى، ولا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد عام من تاريخ إيداعه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق