الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 184: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في الزراعة، 2001

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم 184                                            Convention No. 184

ألف - اتفاقية مقترحة بشأن السلامة والصحة في الزراعة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة والثمانين في الخامس من حزيران/ يونيه 2001
وإذ يلاحظ المبادئ الواردة في اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ولا سيما اتفاقية وتوصية المزارع 1958، واتفاقية وتوصية إعانات إصابات العمل، 1964، واتفاقية وتوصية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969، واتفاقية وتوصية السلامة والصحة المهنيتين 1981، واتفاقية وتوصية خدمات الصحة المهنية، 1985، واتفاقية وتوصية المواد الكيميائية 1990
وإذ يؤكد ضرورة اتباع نهج متسق إزاء الزراعة مع مراعاة الإطار الأوسع للمبادئ الواردة في صكوك منظمة العمل الدولية الأخرى المنطبقة على الزراعة، ولا سيما اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948؛ واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949؛ واتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973؛ واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 1999
وإذ يلاحظ إعلان المبادئ الثلاثي بشأن المنشآت متعددة الجنسية والسياسة الاجتماعية وكذلك مدونات الممارسات ذات الصلة، ولا سيما مدونة الممارسات بشأن تسجيل الحوادث والأمراض المهنية والإخطار بها، 1996، ومدونة الممارسات بشأن السلامة والصحة في أعمال الحراجة، 1998
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن السلامة والصحة في الزراعة، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية
يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من حزيران يونيه عام ألفين وواحد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة، 2001.

أولا النطاق
المادة 1
في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير الزراعة الأنشطة الزراعية والحراجية التي يضطلع بها في المنشآت الزراعية بما في ذلك إنتاج المحاصيل، والأنشطة الحراجية وتربية الحيوانات والحشرات والمعالجة الأولية للمنتجات الزراعية والحيوانية من قبل مشغل المنشاة أو بالنيابة عنه، وكذلك استخدام وصيانة الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والتجهيزات الزراعية، بما في ذلك أي عملية تخزين أو تشغيل أو نقل في المنشأة الزراعية، مرتبطة مباشرة بالإنتاج الزراعي

المادة 2
لا يشمل تعبير "الزراعة" في مفهوم هذه الاتفاقية.
(أ) زراعة الكفاف
(ب) العمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية مواد خام والخدمات المرتبطة بها
(ج) الاستغلال الصناعي للغابات.

المادة 3
1 - للسلطة المختصة في الدولة العضو التي تصدق على الاتفاقية، وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعسال المعنيين :
(أ) أن تستثني منشآت زراعية معينة أو فئات محدودة من العمال من تطبيق هذه الاتفاقية، أو من بعض أحكامها، عند ظهور مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية
(ب) أن تضع في حالة هذه الاستثناءات، خططا ترسي إلى تغطية جميع المنشآت وجميع فئات العمال تدريجيا.
2 - تعدد كل دولة عضو في تقريرها الأول من تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 122 من دستور منظمة العمل الدولية، أي استثناءات تكون قد أجرتها عملا بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة مع بيان أسبابها. وعلى الدول الأعضاء أن تصف في تقاريرها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل العمال المعنيين.

ثانيا - أحكام عامة
المادة 4
1 - تضع الدول الأعضاء، على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، سياسة وطنية متسقة بشأن السلامة والصحة في الزراعة وتنفذها وتراجعها دورياً. وتهدف هذه السياسة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة تنجم عن العمل أو ترتبط به أو تقع خلاله، وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها.
2 - وتحقيقا لهذه الغاية، على القوانين واللوائح الوطنية:
(أ) أن تعين السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في الزراعة .
(ب) أن تحدد حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة
(ج) أن تنشئ آليات للتنسيق بين القطاعات فيما بين السلطات والهيئات المختصة في قطاع الزراعة وأن تحدد وظائفها ومسؤولياتها، مع مراعاة تكاملها والظروف والممارسات الوطنية.
3 - تقرر السلطة المختصة المعينة، التدابير التصحيحية والعقوبات الملائمة، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، بما يشمل عند الاقتضاء، وقف أو تقييد الأنشطة الزراعية التي تشكل خطراً وشيكاً على سلامة وصحة العمال، إلى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت إلى وقف الأنشطة أو تقييدها.

المادة 5
1 - تكفل الدول الأعضاء وجود نظام تفتيش كاف وملائم لمواقع العمل الزراعي وتضمن تجهيزه بالوسائل الملائمة.
2 - يجوز للسلطة المختصة وفقا للتشريع الوطني، إما أن تعهد إلى بعض الأجهزة الحكومية المختصة أو المؤسسات العامة المختصة، أو المؤسسات الخاصة تحت إشراف الحكومة، ببعض وظائف التفتيش على المستوى الإقليمي أو المحلي، على أساس إضافي، أو أن تشرك هذه الأجهزة أو المؤسسات في ممارسة هذه الوظائف.

ثالثا - تدابير الحماية والوقاية
أحكام عامة
المادة 6
1 - من واجب صاحب العمل ضمان سلامة وصحة العمال في كل جانب يتصل بالعمل، بقدر ما يتفق ذلك مع القوانين واللوائح الوطنية.
2 - تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على أنه حينما يضطلع اثنان أو أكثر من أصحاب العمل أو واحد أو أكثر من الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص بأنشطة في موقع العمل الزراعي عليهم أن يتعاونوا في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة. وعلى السلطة المختصة أن تقرر عند الاقتضاء الإجراءات العامة الواجب اتباعها تحقيقا لهذا التعاون

المادة 7
ضمانا للتقيد بالسياسة الوطنية المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية، تنص القوانين واللوائح الوطنية أو الـ السلطة المختصة مع مراعاة حجم المنشاة وطبيعة نشاطها، على ضرورة قيام صاحب العمل بما يلي:
(أ) إجراء ما يلزم من عمليات تقييم المخاطر فيما يتعلق بسلامة وصحة العمال، وعلى أساس هذه النتائج، اتخاذ تدابير وقاية وحماية تضمن أن تكون جميع الأنشطة و مواقع اقع العمل والآلات والمعدات والمواد الكيميائية والأدوات والعمليات الزراعية الواقعة تحت إشراف صاحب العمل مأمونة وتتفق مع معايير السلامة والصحة المقررة، في ظل جميع ظروف استخدامها المستهدف
(ب) ضمان تزويد عمال الزراعة بالتدريب الكافي والملائم وبالتعليمات الشاملة عن السلامة والصحة وبأي توجيه أو إشراف ضروري، بما في ذلك توفير المعلومات عن الأخطار والمخاطر المرتبطة بعملهم وبالإجراءات التي يتعين اتخاذها لحمايتهم، مع مراعاة مستواهم التعليمي واختلافاتهم اللغوية
(ج) اتخاذ خطوات فورية لوقف أي عملية تشكل خطرا وشيكا وجسيما على السلامة والصحة، وإجلاء العمال عند الاقتضاء

المادة 8
1 - يتمتع العمال في الزراعة بالحق في
(أ) الاطلاع على المسائل المتعلقة بالسلامة والصحة والتشاور بشأنها، بما في ذلك المخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة
(ب) المشاركة في تطبيق تدابير السلامة والصحة ومراجعتها، واختيار ممثلي السلامة والصحة وممثلين في لجان السلامة والصحة، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية
(ج) الابتعاد عن الخطر الناجم عن نشاط عملهم عندما تكون لديهم مبررات كافية تدعوهم إلى الاعتقاد بوجود خطر وشيك وجسيم على سلامتهم وصحتهم وعليهم إبلاغ المشرف عليهم فورا، وينبغي ألا يتضرروا من جراء هذه الأفعال.
2 - من واجب العمال في الزراعة وممثليهم أن يتقيدوا بتدابير السلامة والصحة المقررة وأن يتعاونوا مع أصحاب العمل لكي يتمكن أصحاب العمل من الوفاء بالواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم
3 - تقرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أو الاتفاقات الجماعية أو غيرها من الوسائل الملائمة إجراءات ممارسة الحقوق والواجبات المشار إليها في الفقرتين 1 ، 2 .
4 - حيثما تنفذ أحكام هذه الاتفاقية وفقا لنص الفقرة في تجرى مشاورات مسبقة مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين.

سلامة الآلات والأرغونومية
المادة 9
1 - تنص القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة على ضرورة استيفاء الآلات والمعدات بما فيها معدات الوقاية الشخصية والأجهزة والأدوات اليدوية المستخدمة في الزراعة المعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها، وضرورة تركيبها وصيانتها والوقاية منها على نحو ملائم.
2 - تتخذ السلطة المختصة تدابير لضمان تفيد الصانعين والمستوردين والموردين بالمعايير المشار إليها في الفقرة 1 وتوفر معلومات كافية وملائمة بما في ذلك علامات التجذير من المخاطر باللغة أو اللغات الرسمية للبلد المستعمل، وللمستعملين وللسلطة المختصة، عند طلبها.
3 - يكفل أصحاب العمل حصول العمال على معلومات السلامة والصحة المقدمة من الصالحين والمستوردين والموردين وفهمهم لها.

المادة 10
تقرر القوانين واللوائح الوطنية أن تستخدم الآلات والمعدات الزراعية
(أ) للأعمال التي صممت من أجلها فقط، ما لم يتم تقييم استخدامها لغير أغراض التصميم الأصلية باعتبارها مأمونة وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، وألا تستخدم على وجه الخصوص، لنقل الأشخاص ما لم تكن قد صممت أو كيفت لهذا الغرض
(ب) من قبل أشخاص مدربين ومختصين وفقا للقوانين والممارسات الوطنية.

مناولة المواد ونقلها
المادة 11
1 - تضع السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين اشتراطات للسلامة والصحة في مناولة المواد ونقلها، ولا سيما مناولتها يدويا وتستند هذه الاشتراطات إلى تقييم المخاطر، والمعايير التقنية والرأي الطبي، مع مراعاة كافة الظروف ذات الصلة التي يؤدي العمل في ظلها، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية.
2 - لا يلزم أي عامل أو يسمح له بمناولة أو نقل حمل بدويا إذا كان يرجح أن يشكل خطرا على سلامته أو صحنه بسبب نقل الحمل أو طبيعته

الإدارة السليمة للمواد الكيميائية
المادة 12
تتخذ السلطة المختصة تدابير، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، ترمي إلى ضمان
(أ) وجود نظام وطني ملائم أو أي نظام آخر نقره السلطة المختصة بضع معايير محددة الاستيراد المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة، وتصنيفها وتغليفها ووضع بطاقات التعريف عليها والحظر أو تقييد استخدامها.
(ب) تتقيد الجهات التي تنتج المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة أو تستوردها أو توردها أو تبيعها أو تنقلها أو تخزنها أو تتخلص منها، بمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها، وبتزويد المستعملين والسلطة المختصة، عند طلبها بالمعلومات الكافية والملائمة عنها باللغة أو باللغات الرسمية المناسبة للبلدة
(ج) وجود نظام مناسب لجمع النقابات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والحاويات الفارغة للمواد الكيميائية وإعادة تدويرها والتخلص منها بشكل مأمون تلافيا لاستخدامها في أغراض أخرى وإزالة المخاطر التي تشكلها على السلامة والصحة والبيئة أو تقليل هذه المخاطر إلى أدنى حد.

المادة 13
1 - تكفل القوانين واللوائح الوطنية والسلطة المختصة وجود تدابير وقاية وحماية في استخدام المواد الكيميائية ومداولة النقابات الكيميائية على مستوى المنشاة.
2 - تشمل هذه التدابير ضمن جملة أمور:
(أ) تجهيز المواد الكيميائية ومناولتها واستعمالها وتخزينها ونقلها،
(ب) الأنشطة الزراعية التي تؤدي إلى البعاث المواد الكيميائية.
(ج) صيانة سعدات المواد الكيميائية وحاوياتها وإصلاحها وتنظيفها؛
(د) التخلص من الحاويات الفارغة ومعالجة النفايات الكيميائية والمواد الكيميائية التي انتهت صلاحيتها والتخلص منها.

ملامسة الحيوانات والحماية من الأخطار البيولوجية
المادة 14
تكفل القوانين واللوائح الوطنية الوقاية من المخاطر كالعدوى أو الحساسية أو التسمم وتقليلها إلى قدم إلى أدنى حد عند ملامسة : العوامل البيولوجية، وأن تنفيذ الأنشطة التي تنطوي على ملاسة الحيوانات ومواقع تربية الحيوانات وحظائرها بمعايير السلامة والصحة الوطنية أو غيرها من معايير السلامة والصحة المعترف بها.

التجهيزات الزراعية
المادة 15
يتمشى إنشاء التجهيزات الزراعية أو صيانتها أو إصلاحها مع القوانين واللوائح الوطنية واشتراطات السلامة والصحة.

رابعا - أحكام أخرى
العمال الأحداث والعمل الخطر
المادة 16
1 - لا يقل الحد الأدنى لسن العمل في الزراعة عن 18 سنة، إذ من المرجح أن يؤدي العمل في الزراعة بحكم طبيعته أو لظروف ممارسته إلى الإضرار بسلامة الأحداث وصحتهم.
2 - تحدد القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة أنواع الاستخدام أو العمل التي تنطبق عليها الفقرة (1) بعد التشاور مع المنظمات الممثلة الأصحاب العمل وللعمال المعنيين.
3 - دون المساس بأحكام الفقرة 1 يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، أن تأذن بأداء العمل المشار إليه في تلك الفقرة اعتبارا من سن 16 سنة، شريطة تقديم التدريب المسبق الملائم وتوفير الحماية الكاملة لسلامة وصحة العمال الأحداث.

العمال المؤقتون والموسميون
المادة 17
تتخذ تدابير من أجل ضمان تمنع العمال المؤقتين والموسميين بنفس مستوى الحماية المتاحة لسلامة وصحة نظرائهم من العمال الدائمين في الزراعة.

المرأة العاملة
المادة 18
تتخذ تدابير تكفل مراعاة الاحتياجات الخاصة للعاملات في الزراعة فيما يتعلق بالحمل والرضاعة الطبيعية والصحة الإنجابية.

مرافق الرعاية والإقامة
المادة 19
تقرر القوانين واللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين
(أ) توفير مرافق رعاية ملائمة بدون أي تكلفة على العامل؛
(ب) المعايير الدنيا لإقامة العمال الذين تتطلب طبيعة العمل أن يعيشوا على أساس مؤقت أو دائم في المنشأة.

ترتيبات ساعات العمل
المادة 20
تكون ساعات العمل والعمل الليلي وفترات راحة العمال في الزراعة متفقة مع القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية.

التغطية ضد الإصابات والأمراض المهنية
المادة 21
1 - يغطى عمال الزراعة بنظام تأمين أو ضمان اجتماعي ضد الإصابات والأمراض المهنية المميتة وغير المميتة، وضد العجز وسائر المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل، يوفر لهم حماية مساوية على الأقل للحماية التي يتمتع بها العمال في القطاعات الأخرى.
2 - يجوز لمثل هذا النظام أن يكون إما جزءاً من نظام وطني أو أن يتخذ أي شكل مناسب آخر يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية.

أحكام ختامية
المادة 22
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 23
1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2 - ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين.
3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 24
1 - يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.
2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة

المادة 25
1 - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات وصكوك النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2 - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 26
يقوم المدير العام المكتب الصل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام الفقرة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 27
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا من تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر

المادة 28
1 - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك -
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 24 أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية
2 - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 29
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق