مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والخمسين في السابع من حزيران/ يونيه 1967؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية تأمين الشيخوخة (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين الشيخوخة (الزراعة)، 1933، واتفاقية تأمين العجز (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين العجز (الزراعة)، 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الزراعة)، 1933، وهو موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة؛
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد في هذا اليوم التاسع والعشرين من عام سبعة وستين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 1967:
1
في مفهوم هذه الاتفاقية -
(أ) يشمل تعبير "التشريع" أي قواعد للضمان الاجتماعي فضلاً عن القوانين واللوائح؛
(ب) يعني تعبير القواعد "المقررة" القواعد التي يحددها التشريع الوطني؛
(ج) يشمل تعبير "منشأة صناعية" كل المنشآت في فروع النشاط الاقتصادي التالية: المناجم والمحاجر، والصناعة التحويلية، والبناء، والكهرباء، والغاز والمياه، والنقل، والتخزين والاتصالات.
(د) يعني تعبير "الإقامة" الإقامة العادية في أراضي الدولة العضو وتعبير "مقيم" الشخص الذي يقيم إقامة عادية في أراضي الدولة العضو؛
(هـ) يشير تعبير "الشخص المعال" إلى حالة الاعتماد المفترضة في الحالات المقررة؛
(و) يعني تعبير "زوجة" الزوجة التي يعولها زوجها؛
(ز) يعني تعبير "أرملة" المرأة التي كان يعولها زوجها قبل وفاته؛
(ح) يغطي تعبير "الطفل" -
"1" أي طفل دون سن إنهاء الدراسة أو دون سن الخامسة عشرة أيهما أكبر؛
"2" أي طفل دون سن مقررة أعلى من السن المحددة في البند "1" من هذه الفقرة الفرعية ويكون تلميذاً صناعياً أو طالباً أو يعاني مرضاً مزمناً أو عجزاً يعوقه عن أي نشاط يدر دخلاً، وفقاً للشروط المقررة: ويعتبر أن هذا الشرط قد استوفي حيثما يحدد التشريع الوطني التعبير بحيث يغطي أي طفل دون سن يزيد كثيراً عن السن المحددة في البند "1" من هذه الفقرة الفرعية؛
(ط) يعني تعبير "المدة المؤهلة" مدة الاشتراك، أو مدة الاستخدام، أو مدة الإقامة، أو أي تركيبة من هذه المدد على النحو المقرر؛
(ى) يعني تعبيراً "الإعانات الاكتتابية" و"الإعانات غير الاكتتابية" على التوالي الإعانات التي يتوقف منحها أو لا يتوقف على المشاركة المالية المباشرة من جانب الأشخاص المحميين أو صاحب عملهم أو على مدة مؤهلة من النشاط المهني.
2
1- تلتزم كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية -
(أ) بالجزء الأول؛
(ب) وأحد الأجزاء الثاني، الثالث والرابع على الأقل؛
(ج) والأحكام ذات الصلة في الجزأين الخامس والسادس؛
(د) والجزء السابع.
2- تحدد كل دولة عضو في تصديقها الأجزاء التي تقبل التزامات الاتفاقية بشأنها من الأجزاء الثاني حتى الرابع.
3
1- لكل دولة عضو صدقت على الاتفاقية أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بأنها تقبل التزامات الاتفاقية بالنسبة لواحد أو أكثر من الأجزاء الثاني حتى الرابع لم يكن محدداً في تصديقها.
2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة جزءاً لا يتجزأ من التصديق، ويكون لها قوة التصديق من تاريخ الأخطار.
4
1- يجوز للدولة العضو التي لا يكون اقتصادها متطوراً بالدرجة الكافية أن تفيد، بمقتضى إعلان ترفقه بتصديقها، من الاستثناءات المؤقتة الواردة في المواد التالية: الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 2 من المادة 13، والفقرة 2 من المادة 16، والفقرة 2 من المادة 22، ويورد أي إعلان من هذا القبيل سبب الاستثناء.
2- تورد كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية بياناً بخصوص كل استثناء أفادت منه يبين -
(أ) أن السبب الذي دفعها إلى الاستثناء ما زال قائماً؛
(ب) أو أنها تتنازل عن حقها في الإفادة من الاستثناء المذكور ابتداء من تاريخ محدد.
3- تقوم كل دولة عضو قدمت إعلاناً تطبيقاً للفقرة 1 من هذه المادة بزيادة عدد المستخدمين المحميين كلما سمحت الظروف.
5
حيثما يطلب من الدولة العضو، لأغراض الالتزام بأي من الأجزاء من الثاني إلى الرابع من هذه الاتفاقية التي يغطيها التصديق، حماية فئات محددة من الأشخاص تشكل ما لا يقل عن نسبة مئوية محددة من المستخدمين أو من مجموع السكان النشطين اقتصادياً، على الدولة العضو أن تتحقق من بلوغ النسبة المئوية المعنية قبل أن تتعهد بالالتزام بأي جزء من هذه الأجزاء.
6
يجوز لكل دولة عضو، لأغراض الالتزام بالجزء الثاني أو الثالث أو الرابع من هذه الاتفاقية أن تأخذ في اعتبارها الحماية الموفرة عن طريق التأمين والتي وأن لم يكن تشريعها يجعلها إلزامية بالنسبة للأشخاص المحميين إلا أنها -
(أ) تخضع لإشراف السلطات العامة أو تقوم بإدارتها، بما يتفق مع المعايير المقررة، إدارة مشتركة بين أصحاب العمل والعمال؛
(ب) تغطي نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا تتجاوز دخولهم دخول المستخدمين اليدويين المهرة الذكور؛
(ج) تتفق، إلى جانب أشكال الحماية الأخرى عند الاقتضاء، مع أحكام الاتفاقية ذات الصلة.
الجزء الثاني - إعانة العجز
7
تكفل كل دولة عضو تسري فيها هذه الاتفاقية توفير إعانة عجز للأشخاص المحميين وفقاً للمواد التالية في هذا الجزء.
8
تشمل الحالات الطارئة المغطاة العجز عن ممارسة أي نشاط مدر للدخل إلى الحد المقرر بحيث يكون هذا العجز دائماً أو مستمراً بعد انقضاء فترة مقررة من العجز المؤقت أو الابتدائي.
9
1- يشمل الأشخاص المحميون -
(أ) كل المستخدمين بما فيهم التلاميذ الصناعيون؛
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين اقتصاديا تشكل ما لا يقل عن 75 في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً؛
(ج) أو كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدوداً مقررة بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 28. 2- عند سريان إعلان بمقتضى المادة 4 يشمل الأشخاص المحميون -
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 25 في المائة من كل المستخدمين؛
(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من كل المستخدمين في المنشآت الصناعية.
10
تكون إعانة العجز مدفوعات دورية تحسب على النحو التالي -
(أ) عند حماية المستخدمين أو فئات من السكان النشطين اقتصادياً تحسب بحيث تتمشى أما مع متطلبات المادة 26 أو متطلبات المادة 27؛
(ب) عند حماية كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدوداً مقررة تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة 28.
11
1- تكفل الإعانة المحددة في المادة 10 في الحالات الطارئة المغطاة على الأقل -
(أ) لكل شخص محمي استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، مدة مؤهلة قد تكون 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو عشر سنوات من الإقامة؛
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة قدرها ثلاث سنوات من الاشتراك ويكون قد دفع وهو في سن العمل متوسط عدد السنوات المقرر أو المتوسط السنوي المقرر من الاشتراكات.
2- إذا كانت إعانة العجز مشروطة بانقضاء فترة اشتراك أو استخدام أو إقامة دنيا تقدم إعانة مخفضة على الأقل -
(أ) للأشخاص المحميين الذين استكملوا قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة تبلغ خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة؛
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة قدرها ثلاث سنوات من الاشتراك ويكون قد دفع وهو في سن العمل نصف متوسط عدد السنوات المقرر أو المتوسط السنوي المقرر وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل للشخص المحمي الذي استكمل، وفقاً للقواعد المقررة، خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة إعانة تحسب وفقاً لمتطلبات الجزء الخامس وإنما بمقدار يقل عشر نقاط مئوية عما هو مبين في الجدول المرفق بذلك الجزء بالنسبة للمستفيد النموذجي على الأقل.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي من النسبة المئوية المبينة في الجدول المرفق بالجزء الخامس حيثما تتجاوز الفترة المؤهلة للإعانة المتمشية مع النسبة المئوية المخفضة خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة لكنها تقل عن 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو عشر سنوات من الإقامة؛ وتدفع إعانة مخفضة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة. 5- تعتبر متطلبات الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل للشخص المحمي الذي استكمل، وفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة من الاشتراك أو الاستخدام لا تزيد عن خمس سنوات عند سن أدنى مقرر قد يرتفع مع تقدم السن إلى ما لا يزيد عن عدد أقصى مقرر من السنوات، إعانة تحسب وفقاً لمتطلبات الجزء الخامس.
12
تدفع الإعانة المحددة في المادتين 10 و11 طيلة فترة الحالة الطارئة أو حتى استحقاق إعانة الشيخوخة.
13
1- تلتزم كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الاتفاقية بالشروط المقررة -
(أ) بتوفير خدمات التأهيل المصممة لإعداد المعوق حيثما أمكن لاستعادة نشاطه السابق، أو أعداده حيثما لم يكن ذلك ممكناً لأنسب نشاط بديل مدر للدخل مع مراعاة استعداداته وقدراته؛
(ب) وباتخاذ تدابير لدعم توظيف المعوقين في أعمال مناسبة.
2- عند سريان إعلان بمقتضى المادة 4 يجوز للدولة العضو الحد من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
14
تكفل كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الاتفاقية توفير إعانة شيخوخة للأشخاص المحميين وفقاً للمواد التالية في هذا الجزء.
15
1- الحالة الطارئة المغطاة هي العيش بعد بلوغ سن مقررة.
2- لا تزيد السن المقررة عن 65 سنة أو أي سن أعلى قد تحددها السلطة المختصة بمراعاة المعايير السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي تبين إحصائيا.
3- إذا كانت السن المقررة 65 سنة أو أكثر تخفض بالنسبة للأشخاص العاملين في مهن يعتبرها التشريع الوطني، في مفهوم إعانة الشيخوخة، مهناً شاقة أو غير صحية.
16
1- يشمل الأشخاص المحميون -
(أ) كل المستخدمين بما فيهم التلاميذ الصناعيون؛
(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين اقتصادياً تشكل ما لا يقل عن 75 في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً؛
(ج) أو كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدوداً مقررة بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 28.
2- عند سريان إعلان بمقتضى المادة 4 يشمل الأشخاص المحميون -
(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 25 في المائة من كل المستخدمين؛
(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من كل المستخدمين في المنشآت الصناعية.
17
تكون إعانة الشيخوخة مدفوعات دورية تحسب على النحو التالي -
(أ) عند حماية المستخدمين أو فئات من السكان النشطين اقتصادياً تحسب بحيث تتمشى أما مع متطلبات المادة 26 أو متطلبات المادة 27؛
(ب) عند حماية كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم حدوداً مقررة تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة 28.
18
1- تكفل الإعانة المحددة في المادة 17 في الحالة الطارئة المغطاة على الأقل -
(أ) لكل شخص محمي استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، مدة مؤهلة قد تكون 30 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو 20 سنة من الإقامة؛
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص محمي استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة مقررة من الاشتراك ويكون قد دفع وهو في سن العمل المتوسط السنوي المقرر من عدد الاشتراكات.
2- إذا كانت إعانة الشيخوخة مشروطة بانقضاء فترة اشتراك أو استخدام دنيا تقدم إعانة مخفضة على الأقل -
(أ) للأشخاص المحميين الذين استكملوا، قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة تبلغ 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام؛
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص محمي استكمل قبل الحالة الطارئة، ووفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة مقررة من الاشتراك ويكون قد دفع وهو في سن العمل نصف متوسط عدد السنوات المقررة أو المتوسط السنوي المقرر من عدد الاشتراكات وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل للشخص المحمي الذي استكمل، وفقاً للقواعد المقررة، عشر سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو خمس سنوات من الإقامة، إعانة تحسب وفقاً لمتطلبات الجزء الخامس وإنما بمقدار يقل عشر نقاط مئوية عما هو مبين في الجدول المرفق بذلك الجزء بالنسبة للمستفيد النموذجي على الأقل.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي من النسبة المئوية المبينة في الجدول المرفق بالجزء الخامس حيثما تتجاوز الفترة المؤهلة للإعانة المتمشية مع النسبة المئوية المخفضة عشر سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو خمس سنوات من الإقامة لكنها تقل عن 30 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو 20 سنة من الإقامة؛ وإذا تجاوزت الفترة المؤهلة 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام تدفع إعانة مخفضة وفقاً لفقرة 2 من هذه المادة.
19
تدفع الإعانة المحددة في المادتين 17 و18 طيلة فترة الحالة الطارئة.
20
تكفل كل دولة عضو يسري فيها هذا الجزء من الاتفاقية توفير إعانة ورثة الأشخاص المحميين وفقاً للمواد التالية في هذا الجزء.
21
1- تشمل الحالات الطارئة المغطاة فقدان الأرملة أو الطفل للإعالة نتيجة وفاة العائل.
2- في حالة الأرملة يجوز ربط الحق في إعانة الورثة بشرط بلوغ سن مقررة، على ألا يزيد هذا السن عن السن المقررة لإعانة الشيخوخة.
3- لا يجوز اشتراط سن معينة إذا كانت الأرملة -
(أ) عاجزة، بحكم القواعد المقررة؛
(ب) أو ترعى طفلاً للمتوفي في سن الإعالة.
4- يجوز اشتراط فترة دنيا للزواج لتمتع الأرملة التي لم تنجب بإعانة الورثة.
22
1- يشمل الأشخاص المحميون -
(أ) الزوجات والأطفال، وكذلك المعولين الآخرين حسب القواعد المقررة، بالنسبة لكل العائلين الذين كانوا مستخدمين أو تلاميذ صناعيين؛
(ب) الزوجات والأطفال، وكذلك المعولين الآخرين حسب القواعد المقررة، بالنسبة لفئات مقررة من السكان النشطين اقتصادياً تشكل ما لا يقل عن 75 في المائة من مجموع السكان النشطين اقتصادياً؛
(ج) كل أرامل وأطفال وكذلك المعولين الآخرين المقررين الذين فقدوا عائلهم من المقيمين والذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة، عند الاقتضاء، حدوداً مقررة بطريقة تتفق مع متطلبات المادة 28.
2- عند سريان إعلان بمقتضى المادة 4 يشمل الأشخاص المحميون -
(أ) الزوجات والأطفال وكذلك المعولين الآخرين حسب القواعد المقررة، بالنسبة لفئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 25 في المائة من كل المستخدمين؛
ب) أو الزوجات والأطفال وكذلك المعولين الآخرين حسب القواعد المقررة، بالنسبة لفئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن 50 في المائة من كل المستخدمين في المنشآت الصناعية.
23
تكون إعانة الورثة مدفوعات دورية تحسب على النحو التالي -
(أ) عند حماية المستخدمين أو فئات من السكان النشطين اقتصادياً تحسب بحيث تتمشى أما مع متطلبات المادة 26 أو متطلبات المادة 27؛
(ب) عند حماية كل المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدوداً مقررة تحسب تتمشى مع المتطلبات المادة 28.
24
1- تكفل الإعانة المحددة في المادة 23 في الحالات الطارئة المغطاة على الأقل -
(أ) لكل شخص محمي استكمل عائله وفقاً للقواعد المقررة مدة مؤهلة قد تكون 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام، أو عشر سنوات من الإقامة؛ على أنه يجوز بالنسبة للإعانة المستحقة للأرملة أن يشترط بدلاً من ذلك استيفاء الأرملة نفسها لمدة إقامة مقررة مؤهلة؛
(ب) وحيثما يكون كل الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص محمي استكمل عائله وفقاً للقواعد المقررة فترة مؤهلة قدرها ثلاث سنوات من الاشتراك ويكون عائله قد دفع وهو في سن العمل متوسط عدد السنوات المقرر أو متوسط العدد السنوي المقرر من الاشتراكات.
2- إذا كانت إعانة الورثة مشروطة بانقضاء فترة اشتراك أو استخدام دنيا تقدم إعانة مخفضة على الأقل -
(أ) للأشخاص المحميين الذين استكمل عائلهم وفقاً للقواعد المقررة فترة مؤهلة قدرها خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام؛
(ب) وحيثما يكون كل أرامل وأطفال الأشخاص النشطين اقتصادياً محميين من حيث المبدأ لكل شخص محمي استكمل عائله، وفقاً للقواعد المقررة، فترة مؤهلة تبلغ ثلاث سنوات من الاشتراك ويكون العائل قد دفع وهو في سن العمل نصف متوسط عدد السنوات المقرر أو المتوسط السنوي المقرر من الاشتراكات وفقاً للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتبر متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة مستوفاة حيثما تكفل للشخص المحمي الذي استكمل عائله، وفقاً للقواعد المقررة، خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة، إعانة تحسب وفقاً لاشتراطات الجزء الخامس وإنما بمقدار يقل عشر نقاط مئوية عما هو مبين في الجدول المرفق بذلك الجزء بالنسبة للمستفيد النموذجي المعني.
4- يجوز إجراء تخفيض نسبي من النسبة المئوية المبينة في الجدول المرفق بالجزء الخامس حيثما تتجاوز الفترة المؤهلة للإعانة المتمشية مع النسبة المئوية المخفضة خمس سنوات من الاشتراك أو الاستخدام أو الإقامة لكنها تقل عن 15 سنة من الاشتراك أو الاستخدام أو عشر سنوات من الإقامة؛ فإذا كانت هذه الفترة المؤهلة هي فترة اشتراك أو استخدام تدفع إعانة مخفضة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
5- تعتبر متطلبات الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مستوفاة حيثما يكفل على الأقل للشخص المحمي الذي استكمل عائله، وفقاً للقواعد المقررة، فترة اشتراك أو استخدام مؤهلة لا تزيد عن خمس سنوات عند سن أدنى مقرر ويجوز أن ترتفع مع تقدم السن بحيث لا تتجاوز عدداً أقصى مقرراً من السنوات، إعانة تحسب وفقاً لمتطلبات الجزء الخامس.
25
تدفع الإعانة المحددة في المادتين 23 و24 طيلة فترة الحالة الطارئة.
26
1- يكون معدل الإعانة، في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة، مضافاً إليه مقدار أي علاوة عائلية مستحقة أثناء الحالة الطارئة، بحيث يحقق للمستفيد النموذجي المبين في الجدول المرفق بهذا الجزء، وبالنسبة للحالة الطارئة المعنية ما لا يقل عن النسبة المئوية المبينة في الجدول من إجمالي الدخل السابق للمستفيد أو لعائله ومقدار العلاوات العائلية المستحقة لشخص محمي يتحمل نفس المسؤوليات العائلية التي يتحملها المستفيد النموذجي.
2- يحسب الدخل السابق للمستفيد أو عائله وفقاً للقواعد المقررة، وحيثما يكون الأشخاص المحميون أو عائلوهم مرتبين في فئات طبقاً لدخولهم يجوز أن يحسب دخلهم السابق استنادا إلى الدخول الأساسية للفئات التي ينتمون إليها.
3- يجوز تقرير حد أقصى لمعدل الإعانة أو الدخول التي تؤخذ في الاعتبار لاحتساب الإعانة، على أن يوضع هذا الحد الأقصى بحيث يتمشى مع أحكام الفقرة 1 من هذه المادة عندما يكون الدخل السابق للمستفيد أو لعائله معادل لأجر مستخدم يدوي ماهر ذكر أو أدنى منه.
4- يحسب الدخل السابق للمستفيد أو عائله، وأجر المستخدم اليدوي الماهر الذكر، والإعانة وأي علاوات عائلية على نفس الأساس الزمني.
5- تحسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسباً معقولاً مع إعانة المستفيد النموذجي.
6- في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير مستخدم يدوي ماهر ذكر -
(أ) براداً أو خراطاً في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية؛
(ب) أو شخصاً يعتبر نموذجاً لعامل ماهر يختار وفقاً لأحكام الفقرة التالية؛
(ج) أو شخصاً يعادل دخله أو يزيد عن دخل 75 في المائة من كل الأشخاص المحميين، على أن يحدد هذا الدخل على أساس سنوي، أو على أساس فترات أقصر حسب المقرر.
(د) أو شخصاً يعادل دخله 125 في المائة من متوسط دخل كل الأشخاص المحميين.
7- يكون الشخص الذي يعتبر نموذجاً لعامل ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية. (ب) من الفقرة السابقة شخصاً مستخدماً في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الاقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين اقتصادياً المحميين في الحالات الطارئة المشار إليها أو من عائلي الأشخاص المحميين حسب الأحوال في القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص أو العائلين، ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الصناعية الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة في آب/ أغسطس 1948، والمعدل في 1958، والملحق بهذه الاتفاقية، أو هذا التصنيف بعد إدخال أي تعديل لاحق عليه.
8- حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم يجوز أن يحدد المستخدم اليدوي الماهر الذكر لكل إقليم وفقاً للفقرتين 6 و7 من هذه المادة.
9- يحدد أجر المستخدم اليدوي الماهر الذكر على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالاتفاقات الجماعية أو وفقاً للتشريع الوطني عند انطباقه أو على أساس العرف، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت.
وإذا كانت مثل هذه المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة 8 من هذه المادة يستخدم المعدل المتوسط.
27
1- يكون معدل الإعانة، في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة، مضافاً إليه مقدار أي علاوة عائلية مستحقة أثناء الحالة الطارئة، بحيث يحقق للمستفيد النموذجي المبين في الجدول المرفق بهذا الجزء، وبالنسبة للحالات الطارئة المعنية، ما لا يقل عن النسبة المئوية المبينة في الجدول من إجمالي أجر عامل عادي ذكر بالغ ومقدار العلاوات العائلية المستحقة لشخص محمي يتحمل نفس المسؤوليات العائلية التي يتحملها المستفيد النموذجي.
2- يحسب الدخل السابق للعامل العادي الذكر البالغ والإعانة وأي علاوة عائلية على نفس الأساس الزمني.
3- تحسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسباً معقولاً مع إعانة المستفيد النموذجي.
4- في مفهوم هذه الاتفاقية يعني تعبير عامل عادي ذكر بالغ -
(أ) شخصاً يعتبر نموذجاً لعامل غير ماهر في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية؛
(ب) أو شخصاً يعتبر نموذجاً لعامل غير ماهر يختار وفقاً لأحكام الفقرة التالية.
5- يكون الشخص الذي يعتبر نموذجاً لعمل غير ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية. (ب) من الفقرة السابقة شخصاً مستخدماً في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الصناعية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين اقتصادياً المحميين في الحالات الطارئة المشار إليها، أو من عائلي الأشخاص المحميين حسب الأحوال، في القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص أو العائلين، ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الصناعية الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة في آب/ أغسطس 1948، والمعدل في 1958، والمرفق بهذه الاتفاقية، أو هذا التصنيف بعد إدخال أي تعديل لاحق عليه.
6- حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم يجوز أن يحدد العامل العادي الذكر البالغ لكل إقليم وفقاً للفقرتين 4 و5 من هذه المادة.
7- يحدد أجر العامل العادي الذكر البالغ على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالاتفاقات الجماعية أو وفقاً للتشريع الوطني عند انطباقه أو على أساس العرف، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت. وإذا كانت مثل هذه المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة 6 من هذه المادة يستخدم المعدل المتوسط.
28
في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة -
(أ) يحدد معدل الإعانة وفقاً لجدول مقرر أو جدول تحدده السلطة العامة المختصة وفقاً للقواعد المقررة؛
(ب) لا يجوز تخفيض هذا المعدل إلا بمقدار ما تتجاوز الموارد الأخرى لأسرة المستفيد مبالغ أساسية مقررة أو مبالغ أساسية تحددها السلطة العامة المختصة وفقاً للقواعد المقررة؛
(ج) يكون مجموع الإعانة وكل الموارد الأخرى، بعد استقطاع المبالغ الأساسية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) كافياً للحفاظ على أسرة المستفيد في حالة سليمة لائقة، ولا يقل عن الإعانات المقابلة المحسوبة وفقاً لمتطلبات المادة 27؛
(د) تعتبر أحكام الفقرة الفرعية (ج) مستوفاة إذا تجاوز مجموع الإعانة المدفوعة وفقاً للجزء المعني بما لا يقل عن 30 في المائة المقدار الكلي للإعانات التي كان يمكن الحصول عليها بتطبيق أحكام المادة 27 وأحكام -
"1" الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 9 بالنسبة للجزء الثاني؛
"2" الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 16 بالنسبة للجزء الثالث؛
"3" الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 22 بالنسبة للجزء الرابع.
29
1- تجري مراجعة معدلات الإعانات النقدية المستحقة حالياً بمقتضى المادة 10 والمادة 17 والمادة 23 عقب أي تغييرات جوهرية في المستوى العام للدخول أو تغييرات جوهرية في تكاليف المعيشة.
2- تدرج كل دولة عضو نتائج مثل هذه الاستعراضات في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية المقدمة بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، وتحدد أي إجراءات اتخذت.
جدول الجزء الخامس: المدفوعات الدورية المستحقة للمستفيدين النموذجيين الجزء الحالة الطارئة المستفيد النموذجي النسبة المئوية الثاني العجز رجل وزوجته وطفلان 50 الثالث الشيخوخة رجل وزوجته في سن المعاش 45 الرابع وفاة العائل أرملة وطفلان 45
30
ينص التشريع الوطني على صيانة الحقوق الجاري اكتسابها بالنسبة لإعانات العجز والشيخوخة والورثة الاكتتابية بالشروط المقررة.
31
1- يجوز وقف دفع إعانة العجز أو الشيخوخة أو الورثة، بالشروط المقررة، إذا كان المستفيد يعمل بنشاط مدر للدخل.
2- يجوز تخفيض إعانة العجز أو الشيخوخة أو الورثة الاكتتابية إذا تجاوز دخل المستفيد مقداراً على ألا يتجاوز التخفيض هذا الدخل.
3- يجوز تخفيض إعانة العجز أو الشيخوخة أو الورثة غير الاكتتابية إذا تجاوز دخل المستفيد أو موارده الأخرى أو الجانبان معاً مقداراً مقرراً.
32
1- يجوز وقف الإعانة المستحقة لشخص محمي بمقتضى أي من الأجزاء من الثاني حتى الرابع، في الحدود المقررة -
(أ) طالما كان الشخص المعني غير موجود على أرض الدولة العضو، إلا في حالة الإعانة الاكتتابية بالشروط المقررة؛
(ب) طالما كان الشخص المعني يتلقى إعانة من الأموال العامة أو على نفقة مؤسسة أو إدارة للضمان الاجتماعي؛
(ج) إذا كان الشخص المعني قد قدم طلباً يقوم على الغش؛
(د) إذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن عمل إجرامي ارتكبه الشخص المعني؛
(هـ) إذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن سوء سلوك خطير ومتعمد من جانب الشخص المعني؛
(و) إذا كان الشخص المعني، عند الاقتضاء، قد تقاعس دون سبب معقول عن استخدام خدمات الرعاية الطبية أو التأهيل الموضوعة تحت تصرفه، أو لم يلتزم بالقواعد المقررة للتحقق من حدوث أو استمرار الحالة الطارئة، أو من سلوك المستفيدين؛
(ز) في حالة إعانات الورثة طالما كانت الأرملة تعيش مع رجل كزوجة له.
2- يدفع جزء الإعانة المستحق بعد هذا كله إلى من يعولهم الشخص المعني في الحالات وفي الحدود المقررة.
33
1- إذا كان الشخص المحمي مؤهلاً أو يمكن أن يكون مؤهلاً في نفس الوقت لأكثر من إعانة من الإعانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، يجوز تخفيض هذه الإعانات بالشروط المقررة وفي الحدود المقررة، على أن يبلغ مجموع ما يتلقاه الشخص المحمي على الأقل مقدار الإعانة الأكثر مواتاه.
2- إذا كان الشخص المحمي مؤهلاً أو يمكن أن يكون مؤهلاً لإعانة منصوص عليها في هذه الاتفاقية ويتلقى إعانة اجتماعية نقدية أخرى عن نفس الحالة الطارئة، بخلاف الإعانة العائلية، يجوز تخفيض الإعانة المقررة بمقتضى هذه الاتفاقية أو وقفها بالشروط المقررة وفي الحدود المقررة، بشرط ألا يتجاوز جزء الإعانة المخفض أو الموقوف مقدار الإعانة الأخرى.
34
1- من حق كل طالب إعانة أن يطعن عند رفض منحه الإعانة أو أن يشكو من نوعيتها أو مقدارها.
2- تقرر إجراءات تتيح لطالب الإعانة أن يمثله أو يساعده، عند الاقتضاء، شخص مؤهل يختاره أو مندوب عن تنظيم ممثل للأشخاص المحميين.
35
1- تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن توفير الإعانات المقدمة بمقتضى هذه الاتفاقية، وتتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض.
2- تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن الإدارة السليمة للمؤسسات والإدارات المعنية بتطبيق هذه الاتفاقية.
36
حيثما لا يعهد بالإدارة إلى مؤسسة تنظمها السلطات العامة أو إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع يشارك ممثلو الأشخاص المحميين في الإدارة وفقاً للشروط المقررة، كما قد يقرر التشريع الوطني مشاركة ممثلي أصحاب العمل وممثلي السلطات العامة.
37
يجوز لأي دولة عضو يحمى تشريعها المستخدمين، عند الضرورة، أن تستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية -
(أ) الأشخاص الذين يكون استخدامهم عارضاً؛
(ب) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في بيته فيما يتعلق بعملهم لحسابه؛
(ج) فئات أخرى من المستخدمين لا يتجاوز عددهم 10 في المائة من كل المستخدمين غير المستثنين عملاً بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
38
1- لكل دولة عضو يحمي تشريعها المستخدمين أن تستثنى مؤقتاً من تطبيق هذه الاتفاقية، بإعلان ترفقه بتصديقها، المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية والذين لا يوفر لهم تشريعها بعد حماية تتمشى مع المعايير الواردة في هذه الاتفاقية.
2- تبين كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة في تقريرها الذي تقدمه عن تطبيق هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية مدى ما أنفذته من أحكام هذه الاتفاقية وما تعتزم إنفاذه منها بشأن المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية، وأي تقدم تحقق بغية تطبيق الاتفاقية على هؤلاء المستخدمين، أو تقدم كل الإيضاحات اللازمة حيثما لا يكون هناك أي تغيير.
3- تقوم كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة بزيادة عدد المستخدمين المحميين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية بالقدر والسرعة اللتين تسمح بهما الظروف.
39
1- لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تستثنى من تطبيقها، بإعلان ترفقه بتصديقها -
(أ) البحارة بما فيهم صيادي الأسماك؛
(ب) الموظفين العموميين؛ حيثما تكون هذه الفئات محمية بنظم خاصة توفر مزايا إجمالية تعادل على الأقل ما تقضي به هذه الاتفاقية.
2- للدولة العضو التي يسري عليها إعلان قدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تستبعد الأشخاص المنتمين إلى الفئة أو الفئات المستثناة من تطبيق الاتفاقية من عدد الأشخاص الذين يؤخذون في الاعتبار عند حساب النسب المئوية المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 2، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 22، والفقرة الفرعية (ج) من المادة 37.
3- للدولة العضو التي قدمت إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بأنها تقبل التزامات هذه الاتفاقية بالنسبة لفئة أو فئات استثنيت وقت تصديقها.
40
إذا استحق الشخص المحمي بمقتضى التشريع الوطني في حالة وفاة عائله إعانات دورية أخرى غير إعانة الورثة اعتبرت مثل هذه الإعانات الدورية بمثابة إعانة ورثة بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية.
41
يجوز للدولة العضو التي -
(أ) قبلت التزامات هذه الاتفاقية في الأجزاء الثاني والثالث والرابع؛
(ب) وتغطي نسبة مئوية من السكان النشطين اقتصادياً تزيد بمقدار عشر نقاط مئوية على الأقل عن النسب المئوية المشترطة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 9، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 22، أو تلتزم بالفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 9 والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 22؛
(ج) وتكفل بالنسبة لحالتين على الأقل من حالات الطوارئ التي تغطيها الأجزاء الثاني والثالث والرابع إعانات تبلغ نسبة مئوية تزيد خمس نقاط على الأقل عن النسب المئوية المحددة في الجدول المرفق بالجزء الخامس، أن تفيد من أحكام الفقرة التالية.
2- يجوز لمثل هذه الدولة العضو -
(أ) أن تستعيض بالنسبة لتطبيق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 11 والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2 من المادة 24 عن فترة الثلاث سنوات الواردة فيها بفترة خمس سنوات؛
(ب) أن تحدد المستفيدين من إعانات الورثة بطريقة تختلف عن الطريقة التي تقررها المادة 21 لكنها تكفل ألا يقل مجموع عدد المستفيدين عن عدد المستفيدين فيما لو طبقت المادة 21.
3- تبين كل دولة عضو استفادت من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية وضع قوانينها وممارساتها بالنسبة للمسائل التي تتناولها تلك الفقرة، وأي تقدم يتحقق نحو التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية.
42
1- يجوز للدولة العضو التي - (أ) قبلت التزامات هذه الاتفاقية في الأجزاء الثاني والثالث والرابع؛ (ب) وتغطي نسبة مئوية من السكان النشطين اقتصادياً تزيد بمقدار عشر نقاط مئوية على الأقل عن النسب المئوية المشترطة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 9، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من المادة 22، أو تلتزم بالفقرة الفرعية (ج) من القفرة 1 من المادة 9، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 16، والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 1 من المادة 22، أن تتخفف من أحكام معينة في الأجزاء الثاني والثالث والرابع بشرط أن يعادل مجموع الإعانات المدفوعة بمقتضى الجزء المعني 110 في المائة على الأقل من المجموع فيما لو طبقت كل أحكام هذا الجزء.
2- تبين كل دولة عضو استفادت من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة في تقاريرها عن تطبيق هذه الاتفاقية التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية وضع قوانينها وممارساتها بالنسبة لهذا التخفف، وأي تقدم يتحقق نحو التطبيق الكامل لأحكام الاتفاقية.
43
لا تنطبق هذه الاتفاقية -
(أ) على الحالات الطارئة التي حدثت قبل سريان الجزء المعني من هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو؛
(ب) على الإعانات في الحالات الطارئة التي حدثت بعد سريان الجزء المعني من هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو بقدر ما تكون الحقوق في مثل هذه الإعانات مستمدة من فترات سابقة على هذا التاريخ.
44
1- تراجع هذه الاتفاقية، بالشروط الواردة في هذه المادة، اتفاقية تأمين الشيخوخة (الصناعة إلخ ..) 1933، واتفاقية تأمين الشيخوخة (الزراعة) 1933، واتفاقية تأمين العجز (الصناعة إلخ ..) 1933، واتفاقية تأمين العجز (الزراعة) 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الصناعة إلخ ..) 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الزراعة) 1933.
2- تكون الآثار القانونية لقبول التزامات هذه الاتفاقية من جانب دولة عضو طرف في اتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات التي تمت مراجعتها، عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية على النحو التالي:
(أ) يعني قبول التزامات الجزء الثاني من الاتفاقية بحكم القانون النقض المباشر لاتفاقية تأمين العجز (الصناعة إلخ ..) 1933، واتفاقية تأمين العجز (الزراعة)، 1933؛
(ب) يعني قبول التزامات الجزء الثالث من الاتفاقية بحكم القانون النقض المباشر لاتفاقية تأمين الشيخوخة (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين الشيخوخة (الزراعة)، 1933؛
(ج) يعني قبول التزامات الجزء الرابع من الاتفاقية بحكم القانون النقض المباشر لاتفاقية تأمين الورثة (الصناعة إلخ ..)، 1933، واتفاقية تأمين الورثة (الزراعة)، 1933.
45
1- وفقاً لنص المادة 75 من اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952، يتوقف تطبيق الأجزاء التالية من تلك الاتفاقية والأحكام ذات الصلة في الأجزاء الأخرى بالنسبة لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية منذ التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية ملزمة لهذه الدولة العضو، ولا يكون هناك إعلان بمقتضى المادة 38:
(أ) الجزء التاسع حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الثاني من هذه الاتفاقية؛
(ب) الجزء الخامس حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الثالث من هذه الاتفاقية؛
(ج) الجزء العاشر حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الرابع من هذه الاتفاقية.
2- يعتبر قبول التزامات هذه الاتفاقية، ما لم يكن هناك إعلان سار بمقتضى المادة 38، قبولاً لالتزامات الأجزاء التالية من اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952، والأحكام ذات الصلة في الأجزاء الأخرى من حيث تطبيق المادة 2 من الاتفاقية المذكورة:
(أ) الجزء التاسع حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الثاني من هذه الاتفاقية؛
(ب) الجزء الخامس حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الثالث من هذه الاتفاقية؛
(ج) الجزء العاشر حين تكون الدولة العضو قد قبلت التزامات الجزء الرابع من هذه الاتفاقية.
46
إذا اعتمد المؤتمر فيما بعد أي اتفاقية تتعلق بموضوع أو مواضيع تناولتها هذه الاتفاقية يتوقف تطبيق أحكام هذه الاتفاقية المحددة في الاتفاقية المذكورة في أي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية المذكورة من تاريخ بدء نفاذ تلك الاتفاقية.
47
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
48
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي أثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام.
3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي أثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.
49
1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
50
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كافة التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، عند أخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به، إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
51
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
52
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.
53
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك -
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبغض النظر عن أحكام المادة 49 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية.
2- تظل الاتفاقية الحالية في جميع الأحوال نافذة شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.
54
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
مرفق
التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (المراجع حتى 1958) قائمة بالفروع الرئيسية والمجموعات الرئيسية
الفرع الرئيسي صفر - الزراعة والحراجة والقنص وصيد الأسماك
1- الزراعة. 2- الحراجة وقطع الأشجار.
3- القنص ونصب الفخاخ وتنمية حيوانات القنص.
4- صيد الأسماك.
الفرع الرئيسي 1- الصناعات الاستخراجية
11- استخراج الفحم.
12- استخراج المعادن الفلزية.
13- إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
14- قطع الأحجار واستخراج الصلصال والرمال.
19- الأنشطة الأخرى لاستخراج المعادن اللافلزية وقطع الأحجار.
الفرع الرئيسي 2- 3: الصناعة التحويلية
20 - تصنيع المواد الغذائية فيما عدا صناعة المشروبات.
21- صناعة المشروبات.
22- تصنيع التبغ.
23- صناعة المنسوجات.
24- تصنيع ملبوسات القدم، وغيرها من الملبوسات وسلع المنسوجات الجاهزة.
25- تصنيع الخشب والمنتجات الفلينية، باستثناء الأثاث.
26- تصنيع الأثاث واللوازم الخشبية.
27- تصنيع الورق ومنتجات الورق.
28- الطباعة، والنشر والصناعات المثيلة.
29- تصنيع الجلود والمنتجات الجلدية والفراء باستثناء ملبوسات القدم والملابس.
30- تصنيع منتجات المطاط.
31- تصنيع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.
32- تصنيع منتجات النفط والفحم.
33- تصنيع منتجات التعدين اللافلزية، باستثناء منتجات النفط والفحم.
34- الصناعات المعدنية الأساسية.
35- تصنيع المنتجات المعدنية باستثناء الآلات ومعدات النقل.
36- تصنيع الآلات باستثناء الآلات الكهربية.
37- تصنيع الآلات والأجهزة واللوازم الكهربائية.
38- تصنيع معدات النقل.
39- صناعات تحويلية أخرى.
الفرع الرئيسي 4 - البناء
40- البناء.
الفرع الرئيسي 5 - الكهرباء والغاز والمياه وخدمات الإصحاح
51- الكهرباء والغاز والبخار.
52- خدمات المياه والإصحاح.
الفرع الرئيسي 6 - التجارة
61- تجارة الجملة والتجزئة.
62- البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
63- التأمين.
64- العقارات.
الفرع الرئيسي 7 - النقل والتخزين والاتصالات
71- النقل.
72- التخزين والمستودعات.
73- الاتصالات.
الفرع الرئيسي 8 - الخدمات
81- الخدمات الحكومية.
82- خدمات الجماعات المحلية.
83- خدمات الأعمال.
84- الخدمات الترفيهية.
85- الخدمات الشخصية. الفرع الرئيسي
9- الأنشطة غير الموصوفة وصفاً كافياً
90- الأنشطة غير الموصوفة وصفاً كافياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق