جلسة 3 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / منصور العشري نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح، حسـام الدين عبد الرشيد ووليد رستم نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(115)
الطعن رقم 9964 لسنة 86 القضائية
(2،1) عمل " حوافز : حافز التقدير " " علاقة عمل : العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء " .
(1) صدور قانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة وخضوعهم لقانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981، وق سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فيه . م1، 2 ق 164 لسنة 2000 . مؤداه . اعتبارهم من أشخاص القانون الخاص . صدور لائحة الشركة الطاعنة رقم 37 لسنة 2003 بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة القابضة . تحقق الواقعة المنشئة للحق المدعى به وهي انتهاء خدمة المطعون ضده بعد صدورها . أثره . أن تكون اللائحة هي الواجبة التطبيق .
(2) اعتماد الطاعنة لنظام حافز التقدير الساري وقت صدور لائحتها الصادر بالقرار رقم 275 لسنة 1995 . م 65 من اللائحة . صدور القرار رقم 166 لسنة 2010 بتعديل القواعد المنظمة لصرف هذا الحافز . إحالة المطعون ضده للمعاش بعد صدوره. أثره. التزام الشركة بصرف حافز التقدير وفقاً لهذا التعديل . صحيح . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقية المطعون ضده في صرف الحافز على ضوء الأجر الشامل على سند من أن هذا التعديل قد انتقص من مستحقاته المالية . خطأ وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان القانون رقم 164 لسنة 2000 قد حول بموجب نص المادة الأولى منه هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص، وقد أخضعها القانون المذكور في المادة الثانية منه لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1988 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبتاريخ 17/3/2001 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة وزير الكهرباء والطاقـة على النظام الأساسي لها والذي نص في المادة 32 منه على أن يكون مجلس إدارتها هو الجمعية العمومية للشركات التابعة، كما وافقت الجمعية في ذات الجلسة على إعادة هيكلة الشركة والشركات التابعة لها ومن بينها الطاعنة وقد نصت المادة الأولى من لائحة النظام الأساسي للأخيرة والمنشور بالجريدة الرسمية في 7/7/2001 على أنها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسرى عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما لا يتعارض مع أحكام القانون 164 لسنة 2000، كما جرى نص المادة 27 من لائحة النظام الأساسي على أن "مع مراعاة أحكام المواد من 96 : 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981 لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة وعلى الأخص ما يلى: 1-... 2- وضع لوائح الشركة الداخلية وبالنسبة للائحة العاملين ولائحة المشتريات فإنه يتعين عرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر في الموافقة عليهما على أن تصدر كل منهما بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 37 لسنة 2003 بتاريخ 9/2/2003 باعتماد لائحة العاملين لدى الطاعنة على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 29/1/2003 تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها، ولما كان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة بتاريخ 7/10/2013 وبالتالي فإن الواقعة المنشئة للحق المدعى به وهو انتهاء الخدمة يكون قد تمت في ظل سريان أحكام اللائحة المذكورة بما لازمه أن تكون هي الواجبة التطبيق على موضوع النزاع.
2- إذ كان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 19/8/1995 قد نص في مادته الأولى بند 1- على أن يصرف حافز التقدير للعامل الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن القانونية أو في حالة المعاش المبكر... 2- يكون الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهراً 3- يحسب الحافز بواقـع شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة القطاع خدمة فعلية 4- يتم حساب قيمة الحافز المستحق عن الشهر على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصـى 1500 جنيه وكانت المادة 65 من لائحة الطاعنة المشار إليها قد نصت على أن يستمر العمل بنظام حافز التقدير المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام حافز التقدير للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق الحافز وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مما مؤداه إقرارها واعتمادها لنظام حافز التقدير الساري وقت صدوره وهو قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995، إلا أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وهو وحسبما سلف رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة قد أصدر تعديلاً بالقرار رقم 166 لسنة 2010 والصادر في 20/7/2010 والذى جاء بمادته الأولى بأن يعدل البند الرابـع من الضوابط والقواعد التنفيذية المنظمة لصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة القابضة وشركات الإنتاج وشركات النقل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقـة ليكون على النحو التالي: يتم حساب الحافز المستحق عن الشهر على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصى 2500 جنيه، ونص بمادته الثانية على أن يتم العمل بهذا التعديـل اعتباراً من 1/7/2010، وكان المطعون ضده قد أحيـل إلى المعاش بعد هذا التعديل وصرف الحافز على ضوئه والذى أفاده برفع مقداره من 60 إلى 100 ألف جنيه وبالتالي فإن الطاعنة تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للحافز على ضوء الأجر الشامل عند إحالته للمعاش على سند من أن التعديل الأخير للحافز انتقص من مستحقاته المالية المقررة بموجب القرار 275 لسنة 1995 رغم خلو هذا القرار مما يشير إلى احتساب الحافز على ضوء الأجر الشامل الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 عمال دمنهور الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له الفـروق المالية المستحقـة عن صرف حافز التقدير والفوائد القانونية بواقـع 4% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام التنفيذ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 6/10/2013 وإذ امتنعت عن صرف كامل حافز التقدير المستحق له فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور – بالاستئناف رقم ... لسنة 71 ق وبتاريخ 10/5/2016 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده حافز التقدير بواقـع 40 شهراً من آخر مرتب شامل من بلوغه السن القانونية مخصوماً منه مبلغ مائـة ألف الذي قام بصرفها والفوائد القانونية بواقـع 4% سنويـاً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصـل في 3/3/2015 وحتى تمام السداد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن حافز التقدير تم العمل به بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئـة الكهرباء رقم 275 الصادر في 19/8/1995 وكان يتم احتسابه على أساس المرتب مضافاً إليه الحوافز خلال السنتين الأخيرتين بحد أقصى 1500 جنيه بإجمالي مبلغ 60000 جنيه وتم تعديله بموجب قرارها رقم 166 لسنة 2010 إعمالاً للسلطة المخولة لها بموجب المادة 65 من لائحة العاملين بها ليصبح بحد أقصى 2500 جنيه بإجمالي مبلغ مائة ألف جنيه وهو ما التزمت به وصرفته للمطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لصرف الحافز بواقـع 40 شهراً من آخر مرتب شامل عند انتهاء خدمته على سند من أن اللائحة المشار إليها تعد انتقاصاً من المزايا النقدية الممنوحة للعاملين بموجب القرار رقم 275 لسنة 1995 وبالتالي تعد باطلة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 164 لسنة 2000 قد حول بموجب نص المادة الأولى منه هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص، وقد أخضعها القانون المذكور في المادة الثانية منه لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1988 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبتاريخ 17/3/2001 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة وزير الكهرباء والطاقـة على النظام الأساسي لها والذي نص في المادة 32 منه على أن يكون مجلس إدارتها هو الجمعية العمومية للشركات التابعة، كما وافقت الجمعية في ذات الجلسة على إعادة هيكلة الشركة والشركات التابعة لها ومن بينها الطاعنة وقد نصت المادة الأولى من لائحة النظام الأساسي للأخيرة والمنشور بالجريدة الرسمية في 7/7/2001 على أنها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ويسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بما لا يتعارض مع أحكام القانون 164 لسنة 2000، كما جرى نص المادة 27 من لائحة النظام الأساسي على أن "مع مراعاة أحكام المواد من 96 : 101 من القانون رقم 159 لسنة 1981 لمجلس الإدارة كافـة السلطات في إدارة الشركة وعلى الأخص ما يلى: 1- ... 2- وضع لوائـح الشركة الداخليـة وبالنسبة للائحة العاملين ولائحة المشتريات فإنه يتعين عرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر للنظر في الموافقة عليهما على أن تصدر كل منهما بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة ونفاذاً لذلك صدر قرار رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 37 لسنة 2003 بتاريخ 9/2/2003 باعتماد لائحة العاملين لدى الطاعنة على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 29/1/2003 تاريخ موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة عليها، ولما كان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة بتاريخ 7/10/2013 وبالتالي فإن الواقعة المنشئة للحق المدعى به وهو انتهاء الخدمة يكون قد تمت في ظل سريان أحكام اللائحة المذكورة بما لازمه أن تكون هي الواجبة التطبيق على موضوع النزاع، وكان قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 الصادر بتاريخ 19/8/1995 قد نص في مادته الأولى بند 1- على أن يصرف حافز التقدير للعامل الذى تنتهى خدمته ببلوغ السن القانونية أو في حالة المعاش المبكر ... 2- يكون الحد الأقصى لهذا الحافز أربعون شهراً 3- بحسب الحافز بواقـع شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة القطاع خدمة فعلية 4- يتم حساب قيمة الحافز المستحق عن الشهر على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال السنتين الأخيرتين وبحد أقصـى 1500 جنيه وكانت المادة 65 من لائحة الطاعنة المشار إليها قد نصت على أن يستمر العمل بنظام حافز التقدير المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديـل نظام حافز التقدير للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام ومصادر تمويله وقواعد وإجراءات الصرف منه وشروط وضوابط استحقاق الحافز وذلك كله بالتنسيق مسبقاً مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، مما مؤداه إقرارها واعتمادها لنظام حافز التقدير الساري وقت صدوره وهو قرار رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995، إلا أنه لما كان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وهو -وحسبما سلف- رئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة قد أصدر تعديلاً بالقرار رقم 166 لسنة 2010 والصادر في 20/7/2010 والذى جاء بمادته الأولى بأن يعدل البند الرابـع من الضوابط والقواعد التنفيذية المنظمة لصرف حافز التقدير للعاملين بالشركة القابضة وشركات الإنتاج وشركات النقـل وديوان عام وزارة الكهرباء والطاقـة ليكون على النحو التالي: يتم حساب الحافز المستحق عن الشهر على أساس المرتب الأساسي للعامل مضافاً إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها خلال السنتين الأخيرتين وبحــد أقصى 2500 جنيه ونص بمادته الثانية على أن يتم العمل بهذا التعديـل اعتباراً من 1/7/2010، وكان المطعون ضده قد أحيـل إلى المعاش بعد هذا التعديل وصرف الحافز على ضوئه والذى أفاده برفع مقداره من 60 إلى 100 ألف جنيه وبالتالي فإن الطاعنة تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده للحافز على ضوء الأجر الشامل عند إحالته للمعاش على سند من أن التعديل الأخير للحافز انتقص من مستحقاته المالية المقررة بموجب القرار 275 لسنة 1995 رغم خلو هذا القرار مما يشير إلى احتساب الحافز على ضوء الأجر الشامل الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق