جلسة 23 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ محمد برهام عجيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد رشاد أمين، طارق سيد عبد الباقي، أحمد برغش ونصر ياسين نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(118)
الطعن رقم 13372 لسنة 87 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي " .
تمثيل الدولة في التقاضي . نوع من النيابة القانونية عنها . الأصل . الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير . ثبوت تلك الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون .
(2) نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض " .
خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية . انعقادها بين الجهة طالبة النزع وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق . مؤداه . التزام تلك الجهة بأداء التعويض إلى مستحقيه . لازمه . وجوب توجيه المطالبة به إلى تلك الجهة بحسبانها المستفيدة دون الجهة التي تتولى إجراءات نزع الملكية . م 9، 10 ق 10 لسنة 1990 .
(3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الهيئة القومية للأنفاق أمام القضاء " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض " .
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق . صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء . المواد 1، 5، 12 ق 113 لسنة 1983 . ثبوت أن تلك الهيئة هي الجهة طالبة نزع الملكية وهي المستفيدة منه . أثره . وجوب توجيه طلب التعويض عن نزع ملكية عقارات المطعون ضدهم إلى رئيس مجلس إدارتها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإلزام المحافظ بصفته بالتعويض . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها والمرد في تطبيق مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القانون رقم 10 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 1/7/1990 قد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه، ومن ثم فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بالتعويض دون الجهة التي تتولى إجراءات نزع الملكية.
3- إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الهيئة القومية للأنفاق على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للأنفاق مقرها مدينة القاهرة " والنص في المادة الخامسة على أن " يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة " والنص في المادة الثانية عشر على أن "رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير "، فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق هو صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن محافظ القاهرة ليس له صفة في تمثيل هذه الهيئة بمحافظة القاهرة ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن من أن هذه الهيئة لم يصدر بإنشائها قرار جمهوري طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ذلك أن صدور قانون بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق لا يعنى أنها ليست هيئة عامة لعدم صدور قرار جمهوري بإنشائها إذ إن الأصل هو إنشاء الهيئات بمقتضى القانون والاستثناء هو جواز إنشائها بقرار جمهوري طبقاً للمادة سالفة البيان وإذ كانت هذه الهيئة هي الجهة طالبة نزع الملكية وهى المستفيدة من ذلك ومن ثم يتعين توجيه طلب التعويض عن نزع ملكية عقارات المطعون ضدهم إلى رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن وآخرين الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولاً : بإدراج اسم المطعون ضدهم ورثة / .... مع أسماء المالكين للعقارين ...، ... أ شارع ... العباسية بمساحة 18،35 م2 من إجمالي مساحة العقارين، ثانياً : تقدير سعر المتر الحقيقي للأرض والمباني بدلاً من التقديرات الواردة عن لجنة التثمين، وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضدهم يمتلكون مساحة 18،35م2 من إجمالي مساحة العقارين سالفي الذكر وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم .... لسنة 2006 بنزع ملكية العقارين للمنفعة العامة لإنشاء المرحلة الأولى من الخط الثالث من مشروع مترو الأنفاق والذى نشر بالجريدة الرسمية في 31/8/2006 وأنه لم يتم إدراج أسماء ورثة .... ضمن أسماء المالكين للعقارين وأنهم لم يطعنوا على التقديرات الخاصة بها، فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن وآخر رئيس إدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة بصفتيهما بإدراج ورثة / .... مع أسماء مالكي عقاري التداعي، وبالتعويض الذي قدرته، استأنف الطاعن وآخرون بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم - وأخرى منضمة - بالاستئناف رقم ... لسنة 20 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2/7/2017 بعدم جواز الاستئناف رقم ... لسنة 20 ق وفى الاستئناف رقم ... لسنة 20 ق بتعديل الحكم المستأنف في شقه الثاني بإلزام الطاعن بصفته فقط بالتعويض المقضي به والتأييد فيما عدا ذلك، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسـة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم ألزمه بالتعويض المقضي به رغم انعدام صفته في الدعوى ذلك أن الجهة طالبة نزع الملكية والمستفيدة منها هي الهيئة القومية للأنفاق، وهى هيئة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولها من يمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، فمن ثم يتعين انعقاد الخصومة بينها وبين الملاك وأصحاب الحقوق على العقارات المنزوع ملكيتها لتنفيذ المشروع، وتكون هي الجهة الوحيدة الملزمة بأداء التعويض عن نزع الملكية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تطبيق مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون، ومن المقرر أيضاً أن القانون رقم 10 لسنة 1990 المعمول به اعتباراً من 1/7/1990 قد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 ونص في المادتين التاسعة والعاشرة منه على أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق، وعلى أن هذه الجهة هي التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه، ومن ثم فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية بحسبانها الجهة المستفيدة، ومن ثم تلتزم بالتعويض دون الجهة التي تتولى إجراءات نزع الملكية. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الهيئة القومية للأنفاق على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للأنفاق مقرها مدينة القاهرة" والنص في المادة الخامسة على أن "يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة" والنص في المادة الثانية عشر على أن "رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذى يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير" فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق هو صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء وأن محافظ القاهرة ليس له صفة في تمثيل هذه الهيئة بمحافظة القاهرة ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض رده على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن من أن هذه الهيئة لم يصدر بإنشائها قرار جمهوري طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة الأولى من القانون 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة، ذلك أن صدور قانون بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق لا يعنى أنها ليست هيئة عامة لعدم صدور قرار جمهوري بإنشائها إذ إن الأصل هو إنشاء الهيئات بمقتضى القانون والاستثناء هو جواز إنشائها بقرار جمهوري طبقاً للمادة سالفة البيان، وإذ كانت هذه الهيئة هي الجهة طالبة نزع الملكية وهى المستفيدة من ذلك ومن ثم يتعين توجيه طلب التعويض عن نزع ملكية عقارات المطعون ضدهم إلى رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 20 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف الأول بصفته بالتعويض عن نزع الملكية وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة بالنسبة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق