الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024

الطعن 4762 لسنة 79 ق جلسة 25 / 6 / 2018 مكتب فني 69 ق 123 ص 849

جلسة 25 من يونيه سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فـراج، طارق خـشـبة وأحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(123)
الطعن رقم 4762 لسنة 79 القضائية
(1) حيازة " الحيازة الزراعية : نقل بياناتها : شروطها " .
نقل بيانات الحيازة الزراعية في ملكية وحيازة شائعة . شروطه . م 18 قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 . محكمة الموضوع . وجوب بحثها تلك الشروط وتحققها من قيام رابطة قانونية من عقد أو تصرف بين صاحب الحيازة أو ورثته والمتصرف إليه تجيز له نقل بيانات الحيازة باسمه وبيانها طبيعة التصرف وما إذا كان وارداً على مال شائع أم جزء مفرز قبل حصول القسمة .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
محكمة الموضوع . وجوب بحثها كل دفاع جوهري يبديه الخصم وتمحيص كل مستند مؤثر في الدعوى . إغفالها ذلك . قصور .
(3) بيع " بعض أنواع البيع : بيع الحصة الشائعة : بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " .
الشريك على الشيوع . حقه في بيع جزء مفرز من المال الشائع في حدود نصيبه قبل القسمة . لازمه . عدم أحقية المشتري في طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً وعدم أحقيته في المطالبة بالتسليم مفرزاً . علة ذلك .
(4) حيازة " نقل بيانات الحيازة الزراعية : من شروطها " .
تمسك الطاعنين بعدم تصرفهم في أرض النزاع للمطعون ضدهما وحيازتهم ثابتة باسم مورثهم وانتفاء ثمة رابطة قانونية تخول المطعون ضده الأول مطالبتهم بنقلها إليه واستناده لتصرف صادر من ملاك على الشيوع في جزء مفرز قبل حصول القسمة غير ملزم لهم . قضاء الحكم المطعون فيه بنقل بيانات الحيازة دون استظهار حصول القسمة بين الملاك على الشيوع أو بيان أصل الحيازة الثابتة لمورثهم مغفلاً ذلك الدفاع . مخالفة للقانون وخطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- على محكمة الموضوع إذا أثير أمامها نزاع بشأن نقل الحيازة الزراعية وكانت الملكية والحيازة شائعة فيتعين عليها فضلا عن بحث الشروط التي يتطلبها القانون في المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 أن تتحقق من قيام رابطة قانونية من عقد أو تصرف صادر من صاحب الحيازة أو ورثته يخوله نقل بيانات الحيازة منه إلى المتصرف إليه، وتبين طبيعة هذا التصرف ومدى أحقية المتصرف إليه في نقل بيانات الحيازة، وما إذا كان التصرف قد ورد على المال الشائع أو أنه جرى على قدر محدد قبل حصول القسمة بين الملاك على الشيوع.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ( محكمة الموضوع ) عليها أن تبحث كل دفاع جوهري يبديه الخصوم يكون من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتمحيص المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وإلا كان حكمها معيباً بالقصور.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً، وليس له المطالبة بالتسليم مفرزاً، لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً، ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه الذي حل محله شريكا في المال الشائع.
4- إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أنهم لم يتصرفوا فيما يملكونه على الشيوع لأي من المطعون ضدهما، وأن حيازتهم ثابتة باسم مورثهم عما استحقه من ميراث عن المورث الأصلي ... وانتفاء ثمة رابطة قانونية تخول المطعون ضده الأول مطالبتهم بنقلها إليه، وأن التصرف الصادر من أخرين ملاك على الشيوع في قدر محدد لا يُلزمهم بهذا التحديد مع ما يكون لذلك من أثر في التزامهم بنقل الحيازة الزراعية إلى من تصرفوا إليه قبل حصول القسمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بنقل بيانات الحيازة دون أن يفطن لهذه الأمور ولم يستظهر حصول القسمة بين الملاك على الشيوع ولم يبين أصل الحيازة الثابتة لمورثهم ... فإنه يكون معيباً (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2006 مدنی محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية لأطيان التداعى المبينة بالصحيفة إلى حيازته بالجمعية الزراعية المختصة . على سند من أنه بموجب عقد البيع المسجل رقم ... لسنة 2004 دكرنس اشتری من المطعون ضدها الثانية أطياناً زراعية مساحتها ثلاثة أفدنة والتي تمتلكها بالشراء من الطاعنين بموجب العقد المسجل برقم ... لسنة ۱۹۹۷ توثيق المنصورة غير أنها لم تنقل الحيازة الزراعية للأطيان بالجمعية الزراعية رغم حيازتها الفعلية لها، وإذ انتقلت الحيازة الفعلية إليه دون نقل بياناتها بسجلات الجمعية الزراعية، فقد أقام الدعوي . وجه الطاعنون طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بالتعويض لإساءة حق التقاضي . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الطلب العارض . استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق المنصورة، وبتاريخ 20/1/۲۰۰۹ حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وذلك حين قضى للمطعون ضده الأول بنقل بيانات الحيازة بالجمعية الزراعية رغم أن الحيازة ثابتة لمورثهم من قبل شراء المطعون ضده هذه الأطيان من آخرين وانتفاء قيام ثمة رابطة قانونية عقدية أو غيرها تخوله مطالبتهم بنقل الحيازة وقد قام بالشراء من المطعون ضدها الثانية التي لم تكن بدورها حائزة قبل البيع له، وقد خلت الأوراق من ثمة ما يدل على انتهاء حالة الشيوع رضاءً أو قضاء بين ورثة ... مورث مورث الطاعنين والمورث الأصلي للبائعين للبائعة للطاعن، ومن ثم تبقى حالة الشيوع قائمة ولا يجوز نقل الحيازة الثابتة لمورثهم عن أطيان مورثة لهم ومحل عقد الهبة الصادرة من مورث البائعين للمطعون ضدها الثانية، وقد تمسكوا بذلك أمام محكمة الموضوع غير أنها لم تفطن لذلك والتفتت عن بحث وتمحيص دفاعهم، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه على محكمة الموضوع إذا أثير أمامها نزاع بشأن نقل الحيازة الزراعية وكانت الملكية والحيازة شائعة فيتعين عليها فضلاً عن بحث الشروط التي يتطلبها القانون في المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985، أن تتحقق من قيام رابطة قانونية من عقد أو تصرف صادر من صاحب الحيازة أو ورثته يخوله نقل بيانات الحيازة منه إلى المتصرف إليه، وتبين طبيعة هذا التصرف ومدى أحقية المتصرف إليه في نقل بيانات الحيازة، وما إذا كان التصرف قد ورد على المال الشائع أو أنه جرى على قدر محدد قبل حصول القسمة بين الملاك على الشيوع، كما أن عليها أن تبحث كل دفاع جوهري يبديه الخصوم يكون من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتمحيص المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وإلا كان حكمها معيبا بالقصور. وكان المقرر أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يُجيز للمشتري تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً، وليس له المطالبة بالتسليم مفرزاً، لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً، ولا يمكن أن يكون للمشتري حقوق أكثر مما كان لسلفه الذي حل محله شريكاً في المال الشائع . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدفاعهم الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أنهم لم يتصرفوا فيما يملكونه على الشيوع لأي من المطعون ضدهما، وأن حيازتهم ثابتة باسم مورثهم عما استحقه من ميراث عن المورث الأصلي ... وانتفاء ثمة رابطة قانونية تخول المطعون ضده الأول مطالبتهم بنقلها إليه، وأن التصرف الصادر من آخرين ملاك على الشيوع في قدر محدد لا يلزمهم بهذا التحديد مع ما يكون لذلك من أثر في التزامهم بنقل الحيازة الزراعية إلى من تصرفوا إليه قبل حصول القسمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بنقل بيانات الحيازة دون أن يفطن لهذه الأمور ولم يستظهر حصول القسمة بين الملاك على الشيوع ولم يبين أصل الحيازة الثابتة لمورثهم ...، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق