الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 نوفمبر 2024

الاتفاقية رقم 27: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، 1929

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الثانية عشرة في الثلاثين من أيار / مايو 1929, 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن, وهو موضوع يتضمنه البند الأول في جدول أعمال هذه الدرة, 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر حزيران/ يونية عام تسع وعشرين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1- كل حمل أو شيء تبلغ زنته الكلية ألف كيلو جرام (طن متري) أو أكثر, ويكون معدا للنقل بحرا أو عن طريق الملاحة داخل أراضي أي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية يبين وزنه من الخارج بوضوح وبشكل ثابت قبل شحنه على سفينة أو مركب.
2- يجوز أن تسمح القوانين أو اللوائح الوطنية بإثبات الوزن تقريبا في حالات استثنائية يتعذر فيها تحديد الوزن بدقة.
3- يقع الالتزام بالتحقق من مراعاة هذا الشرط على حكومة البلد الذي يصدر منه هذا الطرد أو الشيء وحدها دون حكومة أي بلد آخر يمر به في طريقه إلى جهة الوصول.
4- يترك للقوانين أو اللوائح الوطنية تحديد ما إذا كان الالتزام بإثبات الوزن على النحو المذكور يقع على عاتق أي شخص آخر أو هيئة أخرى.

2
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

3
1- لا تلتزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاته لدي مكتب العمل الدولي.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين فبي منظمة العمل الدولية.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدي مكتب العمل الدولي.

4
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي, يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك, كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

5
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة من خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

6
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, كلما رأى ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

7
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, فإن تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة يستتبع قانونا نقض هذه الاتفاقية دون اشتراط أي مدة, بغض النظر عن أحكام المادة 5, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
2- ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية. 3- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة بشكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.

8
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق