الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 نوفمبر 2024

الطعن 2419 لسنة 29 ق جلسة 30/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 98 ص 513

جلسة 30 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(98)
الطعن رقم 2419 لسنة 29 القضائية (1)

غش. 

جريمة المادة 2/ 1 من قانون رقم 48 لسنة 1941: الدفاع الجوهري الهام الذي يسم الحكم بالقصور عند إغفال الرد عليه. مثال.
قول المتهم أنه مصرح له بصنع الحلوى التي يدخل اللبن ضمن عناصرها وأن ضبط اللبن كان بداخل المعمل وليس معروضاً للبيع.

----------------
إذا كان يبين من مرافعة الدفاع ومناقشة الشاهد أن دفاع المتهم كان يقوم على أنه يشتغل بعمل الحلوى ومصرح له بصنع أنواع منها يدخل اللبن ضمن عناصرها، وأن ضبط اللبن بالحالة التي كان عليها إنما حصل بداخل المعمل - ولم يكن معروضاً للبيع - ومع وضوح هذا الدفاع اقتصر الحكم على مجرد القول بأن اللبن كان معروضاً للبيع دون أن تعرض المحكمة لما أبداه الدفاع وتبدي رأيها فيه، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام، فإن الحكم يكون معيباً بقصور البيان متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبناً مغشوشاً وغير موافق للمواصفات على الوجه المبين بالتقرير المرفق. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1, 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 و1 و12/ 1 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزير الصحة. والمحكمة الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة للمدة المشار إليها في منطوقه. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام والمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة المساء وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المدة المشار إليها في المنطوق. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال، بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة دانته في تهمة عرضه لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك على الرغم من تمسكه في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن اللبن ضبط لديه في وعاء داخل مصنع الحلوى المصرح له به ولم يكن معروضاً للبيع وأن من حقه وهو بسبيل صنع الحلوى نزع بعض الدسم منه، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الهام واكتفى بقوله إنه عرض لبناً للبيع دون أن يورد الاعتبارات التي استخلص منها ذلك.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه حين قضى بإدانة الطاعن في تهمة عرضه للبيع لبناً مغشوشاً وغير موافق للمواصفات قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش الأغذية أثبت في محضره المؤرخ 1/ 4/ 1957 أن المتهم عرض للبيع لبناً غير موافق للمواصفات وأن نسبة الدسم 4.2 بدلاً من 5.5%, واستند الحكم في الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة وإلى تقرير التحليل وأمام محكمة الدرجة الثانية تمسك الحاضر مع الطاعن بأنه مصرح له بصنع الحلوى التي تدخل الألبان ضمن عناصرها, وأن اللبن كان موجوداً في وعاء في الجزء الخاص بالمعمل فمن حقه وهو في سبيل صنع الحلوى أن ينزع بعض الدسم منه، وأنه لم يكن معروضاً للبيع وطلب سماع أقوال محرر المحضر فأجابته المحكمة إلى هذا الطلب وشهد المذكور بأنه وجد اللبن بداخل وعاء في القسم الداخلي من المحل، ولكن الدفاع لم يكتف بذلك وطلبت إعادة مناقشة الشاهد في تحديد المكان الذي وجد فيه وعاء اللبن وأعيدت مناقشته في جلسة تالية وقرر أن محل الطاعن مكون من قسمين - القسم الخارجي مخصص للعملاء, والقسم الداخلي خاص بالمعمل وأنه حصل على العينة من وعاء في القسم الخاص بالمعمل. لما كان ذلك، وكان يبين من مرافعة الدفاع ومناقشة الشاهد على النحو السابق بيانه أن دفاع الطاعن كان يقوم على أنه يشتغل بعمل الحلوى ومصرح له بصناعة أنواع منها يدخل اللبن ضمن عناصرها، وأن ضبط اللبن بالحالة التي كان عليها إنما حصل بداخل المعمل ولم يكن معروضاً للبيع - ومع هذا كله فإن المحكمة اقتصرت في حكمها على مجرد القول بأن اللبن كان معروضاً للبيع دون أن تعرض لهذا الدفاع وترد عليه وتبدي رأيها فيه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه - لو صح - أن يؤثر في مركز الطاعن من الاتهام فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه وذلك دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في محله ويتعين نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة استئنافية أخرى.


(1) المبدأ ذاته في الطعن 2420 لسنة 29 ق (جلسة 30/ 5/ 1960).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق