مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته التاسعة في السابع من حزيران / يونيه عام 1926
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإعادة البحارة إلى وطنهم, وهو موضوع يدخل ضمن البند الأول في جدول أعمال هذه الدورة.
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من حزيران/يونيه, عام ست وعشرين وتسعمائة وألف, الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إعادة البحارة إلى وطنهم, 1926,لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:
1
1. تنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن البحرية المسجلة في بلد إحدى الدول الأعضاء التي صدقت هذه الاتفاقية وعلى أصحاب تلك السفن وربابنتها وبحارتها .
2. لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
أ ) البواخر الحربية
ب ) السفن الحكومية غير المستخدمة في التجارة
ج ) السفن المستخدمة في التجارة الساحلية
د ) يخوت الترفيه
هـ ) السفن التي يطلق عليها اسم ((INDIAN COUNTRY CRAFT )
و ) مراكب الصيد
ز ) السفن التي تقل حمولتها الإجمالية المسجلة عن مائة طن أو ثلاثمائة متر مكعب، أو سفن التجارة الداخلية التي تقل حمولتها عن الحد الأدنى المقرر في القانون الوطني الذي ينظم اللوائح الخاصة بهذه السفن والساري وقت اعتماد هذه الاتفاقية.
2
في مفهوم هذه الاتفاقية :
1) يشمل تعبير ( سفينة) أي سفينة أو مركب من كل نوع، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، وتستخدم عادة بالملاحة البحرية،
2) يشمل تعبير ( بحار) كل من يستخدم أو يعمل بأي صفة على ظهر أي سفينة ضمن طاقمها، باستثناء ربان السفينة و قائدها والطلاب البحريين والتلاميذ على ظهر أي سفينة للتدريب ، والبحارة تحت التمرين إذا كانوا مرتبطين بقد خاص للتدريب، ويستثنى كذلك ملاحو الأسطول الحربي ومن يعملون في خدمة الحكومة بصفة مستديمة.
3) يشمل تعبير ( ربان) كل من يتولى قيادة و مسؤولية سفينة، باستثناء المرشدين.
4) تعنى عبارة ( سفينة للتجارية الداخلية) أي سفينة تستخدم في التجارة بين بلد ما وموانئ بلد مجاور داخل حدود جغرافية يعينها القانون الوطني.
3
1) لكل بحار انزل إلى البر أثناء سريان عقد استخدامه أو عند انتهائه الحق في إعادته إلى بلده ، أو إلى الميناء الذي حرر فيه عقد استخدامه، أو إلى الميناء الذي بدأت منه الرحلة، وفقا لما يحدده القانون الوطني، الذي يجب أن يشتمل على الأحكام اللازمة لمعالجة هذه المسالة، بما في ذلك الأحكام التي تحدد من يتحمل أعباء إعادة البحار إلى وطنه.
2) يعتبر البحار قد أعيد إلى وطنه حسب الأصول إذا أعطى عملا مناسبا على ظهر سفينة قاصدة احد الموانئ الذكورة في الفقرة السابقة.
3) يعتبر البحار قد أعيد إلى وطنه إذا انزل في ارض البلد التي ينتمي إليها، أو في الميناء الذي بدا فيه عمله، أو في ميناء مجاور، أو في الميناء الذي بدأت منه الرحلة.
4) بنص القانون الوطني على الشروط التي يكون بمقتضاها لبحار أجنبي يستخدم في بلد ما غير بلده الأصلي الحق في إعادته إلى وطنه، فإذا لم توجد مثل هذه الأحكام القانونية، يحدد عقد الاستخدام قواعد لوطنه وتنطبق أحكام الفقرات السابقة على البحار الذي يجرى استخدامه في احد موانئ بلده.
4
لا يتحمل البحار نفقات عودته إلى وطنه إذا ترك على البر بسبب :
أ ) وقوع حادث أثناء الخدمة على ظهر السفينة
ب ) غرق السفينة
ج ) مرض غير ناتج عن فعل متعمد أو عن خطا من جانبه د ) فصل من الخدمة لأي سبب لا يمكن اعتباره مسئولا عنه
5
1) تشمل نفقات الإعادة إلى الوطن تكلفة النقل والإقامة والغذاء أثناء سفر البحار. وتشمل كذلك إعالة البحار إلى أن يحين الوقت المحدد لسفره.
2) إذا أعيد البحار إلى وطنه وهو عضو في طاقم السفينة ، كان له الحق في أجره عن العمل الذي أداه أثناء الرحلة.
6
تكون السلطة العامة في البلد الذي سجلت فيه السفينة مسئولة عن الإشراف على إعادة أي فرد من الطاقم إلى وطنه في الحالات التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية، أيا كانت جنسيته، وعند الاقتضاء، عن إعطائه نفقات إعادته إلى وطنه مقدما.
7
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
8
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي .
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
9
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.
10
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 8 ، تتعهد كل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية بتنفيذ أحكام المواد من 1 و 2 و 3 و 4 5 و 6 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير1928 وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.
11
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
12
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
13
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
14
النصان الفرنسي و الإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق