الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 مارس 2025

الاتفاقية رقم 181: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997

مؤتمر العمل الدولي

الاتفاقية رقم ۱۸۱

اتفاقية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة                          Convention No. 181

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيه ۱۹۹۷

وإذ يحيط علماً بأحكام اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩ وإذ يدرك أهمية المرونة في سير أسواق العمل

وإذ يذكر بأن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية والثمانين، ١٩٩٤، رأى أن تقوم منظمة العمل الدولية بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩.

وإذ يراعي البيئة بالغة الاختلاف التي تعمل فيها وكالات الاستخدام الخاصة عند المقارنة بالظروف السائدة عند اعتماد الاتفاقية المذكورة أعلاه

وإذ يعترف بالدور الذي يمكن أن تقوم به وكالات الاستخدام الخاصة في حسن سير سوق العمل.

وإذ يذكر بالحاجة إلى حماية العمال من التجاوزات

وإذ يقر بالحاجة إلى ضمان الحق في الحرية النقابية وتعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كعناصر ضرورية لحسن سير نظام العلاقات الصناعية

وإذ يحيط علماً بأحكام اتفاقية إدارات التوظيف ١٩٤٨

وإذ يذكر بأحكام اتفاقية العمل الجبري ۱۹۳۰ واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ١٩٤٨ واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية ١٩٤٩ واتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة)، ۱۹۵۸؛ واتفاقية سياسة العمالة ١٩٦٤؛ واتفاقية الحد الأدنى للسن، ۱۹۷۳ واتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، ۱۹۸۸؛ والأحكام المتعلقة بالتعيين والتوظيف الواردة في اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) ١٩٤٩ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) ١٩٧٥

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة) ١٩٤٩، وهي موضوع البند الرابع من جدول أعمال الدورة

وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/ يونيه عام سبع وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة ، ۱۹۹۷

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة وكالات الاستخدام الخاصة" أي شخص طبيعي أو اعتباري مستقل عن السلطات العامة، يقدم خدمة أو أكثر من خدمات سوق العمل التالية:

(أ) خدمات ترمي إلى التوفيق بين عروض الاستخدام والطلب عليه، دون أن تصبح وكالة الاستخدام الخاصة طرفا في علاقات الاستخدام التي قد تنشأ عن ذلك.

(ب) خدمات تتمثل في توظيف العمال بغية إتاحتهم لطرف ثالث، قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويشار إليه أدناه بعبارة "المنشأة المستخدمة ") يحدد مهامهم ويشرف على تنفيذهم لهذه المهام

(ج) خدمات أخرى تتعلق بالبحث عن وظائف تحددها السلطة المختصة بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال من قبيل توفير المعلومات دون أن يهدف ذلك إلى التوفيق بين عروض وطلبات عمل محددة.

2 - في مفهوم هذه الاتفاقية تعني عبارة "معالجة البيانات الشخصية للعمال" جمع هذه البيانات أو تخزينها أو ترتيبها أو ابلاغها أو أي استخدام آخر للمعلومات المتعلقة بعامل محدد أو قابل للتحديد.

3 - في مفهوم هذه الاتفاقية يشمل تعبير "العمال" الباحثين عن عمل.

المادة ٢

1 - تطبق هذه الاتفاقية على جميع وكالات الاستخدام الخاصة.

۲ - تطبق هذه الاتفاقية على جميع فئات العمال وجميع فروع النشاط الاقتصادي. ولا تطبق على تعيين وتوظيف البحارة.

3 - أحد أهداف هذه الاتفاقية هو السماح بعمل وكالات الاستخدام الخاصة فضلاً عن حماية العمال الذين يلجأون إلى خدماتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

4 - يجوز لأي دولة، بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تقوم بما يلي:

(أ) تحظر في ظروف محددة، عمل وكالات الاستخدام الخاصة فيما يخص فئات معينة من العمال أو فروعاً معينة من النشاط الاقتصادي فيما يتعلق بتوفير خدمة أو أكثر من الخدمات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 1.

(ب) تستثني في ظروف محددة عمال فروع معينة من النشاط الاقتصادي، أو أجزاء منها، من نطاق الاتفاقية أو من بعض أحكامها، شريطة توفير حماية ملائمة بطريقة أخرى للعمال المعنيين.

5 - تبين كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في تقاريرها بموجب المادة ٢٢ من دستور منظمة العمل الدولية، أي حظر أو استثناء تكون قد سمحت به بموجب الفقرة أعلاه، وتبين أسباب ذلك.

المادة 3

1 - يحدد الوضع القانوني لوكالات الاستخدام الخاصة وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.

۲ - تحدد كل دولة عضو الشروط التي تنظم عمل وكالات الاستخدام الخاصة وفقاً لنظام للترخيص أو الاعتماد، ما لم تكن هذه الشروط منظمة أو محددة خلاف ذلك بموجب قوانين وممارسات وطنية ملائمة.

المادة ٤

تتخذ تدابير لضمان عدم حرمان العمال الذين تعينهم وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادة 1 من الحق في الحرية النقابية وحق المفاوضة جماعياً .

المادة ٥

1 - توخياً لتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الحصول على عمل ومزاولة مهن معينة، تتحقق كل دولة عضو من أن وكالات الاستخدام الخاصة تعامل العمال دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الوطني أو الأصل الاجتماعي أو أي شكل آخر من أشكال التمييز التي تغطيها القوانين والممارسات الوطنية وبوجه خاص السن أو الإعاقة.

2 - لا تنفذ الفقرة 1 من هذه المادة بطريقة تمنع وكالات الاستخدام الخاصة من تقديم خدمات خاصة أو برامج مستهدفة ترمي إلى مساعدة أكثر العمال حرمانا في سياق بحثهم عن وظائف.

المادة 6

تكون معالجة البيانات الشخصية للعمال من قبل وكالات الاستخدام الخاصة على النحو التالي:

(أ) تجرى بطريقة تحمي هذه البيانات وتضمن احترام الحياة الخاصة للعمال بما يتفق مع القوانين والممارسات الوطنية

(ب) تقتصر على المسائل المتصلة بالمؤهلات والخبرة المهنية للعمال المعنيين وأي معلومات أخرى ذات صلة مباشرة.

المادة 7

1 - لا يجوز لوكالات الاستخدام الخاصة أن تتقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئياً أو كلياً، أي رسوم أو تكاليف من العمال.

۲ - يجوز للسلطة المختصة، حرصا على مصلحة العمال المعنيين، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال، أن تسمح باستثناءات من أحكام الفقرة 1 أعلاه فيما يتعلق بفئات معينة من العمال، فضلا عن أنواع محددة من الخدمات التي تقدمها وكالات الاستخدام الخاصة.

3 - على كل دولة عضو تسمح بالاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة ٢ أعلاه أن تضمن تقاريرها التي تقدمها بموجب المادة ۲۲ من دستور منظمة العمل الدولية معلومات عن هذه الاستثناءات وأن تبين أسباب ذلك.

المادة ٨

1 - تعتمد كل دولة عضو بعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال جميع التدابير الضرورية والملائمة ضمن اختصاصها، وعند الاقتضاء، بالتعاون مع سائر الدول الأعضاء، لتوفير الحماية الملائمة للعمال المهاجرين المعينين أو الموظفين على أراضيها عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة وحمايتهم من التجاوزات. وتشمل هذه التدابير قوانين أو لوائح تنص على عقوبات، بما في ذلك حظر وكالات الاستخدام الخاصة التي تمارس التدليس وترتكب تجاوزات.

۲ - حيثما يعين العمال في بلد ما للعمل في بلد آخر، تنظر الدولتان العضوان المعنيتان في عقد اتفاقات ثنائية لمنع التجاوزات وممارسات التدليس في التعيين والتوظيف والاستخدام.

المادة 9

تتخذ كل دولة عضو تدابير لضمان عدم قيام وكالات الاستخدام الخاصة باستخدام أو توريد الأطفال للعمل.

المادة ١٠

تكفل السلطة المختصة وجود آليات وإجراءات ملائمة يشارك فيها، عند الاقتضاء أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، من أجل التحقيق في الشكاوى والتجاوزات وممارسات التدليس المزعومة المتعلقة بأنشطة وكالات الاستخدام الخاصة.

المادة 11

تتخذ كل دولة عضو وفقا للقوانين والممارسات الوطنية التدابير اللازمة لضمان توفير الحماية الملائمة للعمال المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة حسبما ورد في الفقرة 1 (ب) من المادة 1 أعلاه، فيما يتعلق بما يلي:

(1) الحرية النقابية

(ب) المفاوضة الجماعية

(ج) الحد الأدنى للأجور.

(د) ساعات العمل وسائر ظروف العمل

(هـ) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية

(و) الحصول على التدريب

(ز) السلامة والصحة المهنيتان

(ح) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية

(ط) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال

(ي) حماية الأمومة وإعانات الأمومة وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.

المادة ١2

تحدد كل دولة عضو وتوزع وفقا للقوانين والممارسات الوطنية مسؤوليات كل من وكالات الاستخدام الخاصة التي تقدم الخدمات المشار إليها في الفقرة 1 (ب) من المادة 1 والمنشآت المستخدمة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) المفاوضة الجماعية

(ب) الحد الأدنى للأجور

(ج ) ساعات العمل وسائر ظروف العمل

(د) إعانات الضمان الاجتماعي القانونية

(هـ) الحصول على التدريب

(و) الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين

(ز) التعويض في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية

(ح) التعويض في حالات الإعسار وحماية مستحقات العمال

(ط) حماية الأمومة وإعانات الأمومة، وحماية الوالدين وإعانات الوالدين.

المادة ١٣

1 - تقوم كل دولة عضو، وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، وبعد استشارة أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، بصياغة ووضع شروط تعزيز التعاون بين إدارات التوظيف العامة ووكالات الاستخدام الخاصة وتعيد النظر فيها دوريا .

۲ - تستند الشروط المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه إلى مبدأ احتفاظ السلطات العامة بالاختصاص النهائي فيما يتعلق بما يلي:

(أ) وضع سياسة سوق العمل

(ب) استخدام أو مراقبة استخدام الأموال العامة المخصصة لتنفيذ تلك السياسة.

3 - تقدم وكالات الاستخدام الخاصة على فترات منتظمة تحددها السلطة المختصة المعلومات التي تطلبها هذه السلطة، مع إيلاء الاعتبار الواجب السرية هذه المعلومات وذلك:

(أ) لتمكين السلطة المختصة من أن تكون على دراية بهيكل وكالات الاستخدام الخاصة وأنشطتها، وفقا للظروف والممارسات الوطنية

(ب) للأغراض الإحصائية.

٤ - تجمع السلطة المختصة هذه المعلومات وتنشرها على فترات منتظمة.

المادة ١٤

۱ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين أو اللوائح أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية مثل أحكام المحاكم أو قرارات التحكيم أو الاتفاقات الجماعية.

۲ - تكفل إدارة تفتيش العمل أو السلطات العامة المختصة الأخرى الإشراف على تطبيق الأحكام الرامية إلى إنفاذ هذه الاتفاقية.

۳ - ينص على تدابير تصحيحية ملائمة، بما في ذلك توقيع العقوبات عند الاقتضاء، وتنفذ تنفيذا فعالا في حالة انتهاك أحكام هذه الاتفاقية.

المادة ١٥

لا تنطوي هذه الاتفاقية على أي مساس بالأحكام الأكثر مواتاة السارية على العمال المعينين أو الموظفين أو المستخدمين عن طريق وكالات الاستخدام الخاصة، بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى.

المادة ١٦

تراجع هذه الاتفاقية، اتفاقية وكالات خدمات التوظيف بأجر (مراجعة)، ١٩٤٩ واتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل ۱۹۳۳

المادة ١٧

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة ١٨

1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

۲ - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدى المدير العام.

3 - ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة ١٩

1- يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تسجيله.

2 - كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة ٢٠

۱ - يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات ووثائق النقض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

٢ - يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة ٢١

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات والنقوض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة ۱۰۲ من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة ٢٢

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة ٢٣

۱ - إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة قانونياً، وبغض النظر عن أحكام المادة ۱۹ أعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

۲ - تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة ٢٤

النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق