الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 مارس 2025

الطعن 1260 لسنة 31 ق جلسة 9 / 1 / 1988 إدارية عليا مكتب فني 33 ج 1 ق 89 ص 581

جلسة 9 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ود/ محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين.

---------------

(89)

الطعن رقم 1260 لسنة 31 القضائية

جمعيات - الجمعيات التعاونية للإسكان - تحديد جهة الرقابة عليها.
القانون رقم 114 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.
ناط المشرع بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي اختصاص الرقابة على الجمعيات التعاونية للإسكان باعتباره جهة الرقابة الشعبية - أما الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فهي جهة الرقابة الإدارية - للوزير المختص بالإسكان ممارسة السلطات المختلفة ومنها إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية بناء على ما يعرضه الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والهيئة العامة لتعاونيات البناء الإسكاني - لا تعتبر المحافظات من جهات التوجيه والإشراف أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات - لا يغير من ذلك اختصاص المحافظة بتلقي طلبات شهر الجمعية للبت فيه حيث يتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك بالمحافظة - قيام المحافظة بإجراء الشهر لا يضفي عليها سلطة الإشراف أو التوجيه على تلك الجمعيات - مؤدى ذلك: أن ترشيح بعض العاملين المدنيين بالمحافظة وانتخابهم كأعضاء لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان لا يعد في نص لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 أو القانون رقم 47 لسنة 1978 أساس ذلك: المحافظة لا تعتبر من قبيل سلطات الإشراف أو التمويل بالنسبة لتلك الجمعيات طبقاً لهذين القانونين أو غير ذلك من القوانين - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 9/ 3/ 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن السيد/ مدير النيابة الإدارية بصفته بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً الطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 9/ 1/ 1985 في الدعوى التأديبية رقم 88 لسنة 26 قضائية والقاضي ببراءة جميع المحالين مما نسب إليهم في قرار الاتهام، وطلبت النيابة الإدارية في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بمعاقبة المطعون ضدهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بتقرير الاتهام.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن بتاريخ 7/ 2/ 1987 انتهت للأسباب الواردة فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وبجلسة 28/ 10/ 1987 والجلسات التالية نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل حيث حضر محامي هيئة قضاياً الدولة كما حضر محامي المطعون ضدهم الأربعة الأول وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة - موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا حيث نظرت المحكمة هذا الطعن بجلسة 21/ 11/ 1987 وحضر محامي هيئة قضايا الدولة ومحامي المطعون ضدهم الأربعة الأول كما قدم المطعون ضده الخامس مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أنه بتاريخ 10 / 1/ 1984 أودعت النيابة الإدارية بقلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تقرير اتهام ضد:
1 - ...... مدير عام الإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة "مدير عام".
2 - ...... موظف بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة "الدرجة العالية".
3 - ...... مراقب التعاون الإنتاجي بالمحافظة (درجة عالية).
4 - ...... موظف بديوان عام المحافظة "درجة ثالثة".
5 - ..... مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بمحافظة الجيزة بدرجة مدير عام.
6 - .... أخصائي بإدارة التعاون بمحافظة الجيزة "درجة ثالثة".
7 - .... موظف بسكرتارية مكتب محافظة الجيزة "درجة أولى".
8 - ..... موظف بإدارة التعاون بمحافظة الجيزة "درجة ثالثة".
9 - ..... موظف بإدارة التعاون بمحافظة الجيزة "درجة ثالثة".
وذلك لأنهم خلال المدة من 1978 إلى 1983 بديوان محافظة الجيزة وحي شمال وجنوب الجيزة.
من الأول إلى الرابع: جمعوا بين عملهم وعمل آخر لا يتفق ومقتضيات وظائفهم بأن عملوا كأعضاء في مجلس إدارة جمعية الأفق الجديد للإسكان الزراعي وتقاضوا منها مبالغ مالية طائلة رغم اتصال نشاطها بأعمال وظائفهم.
الخامس: جمع بين عمله وعمل آخر لا يتفق ومقتضيات وظيفته بأن عمل مستشاراً فنياً لجمعية الأفق الجديدة للإسكان التعاوني ورغم اتصال نشاطها بأعمال وظيفته وتقاضى نظير ذلك مبالغ مالية ومكافآت.
من السادس حتى التاسع: أدوا أعمالاً نظير أجر لجمعية الأفق الجديد للإسكان التعاوني بغير تصريح من السلطة المختصة ورغم اتصال نشاطه الجمعية بأعمال وظائفهم.
وأضافت النيابة الإدارية بتقرير الاتهام أن بذلك يكون المحالون قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 77/ 11، 12، 14، 78/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 والمادة 42/ 7 من القانون رقم 114/ 1981 بشأن الإسكان التعاوني.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبياً طبقاً للمواد السالفة والمادتين 80، 82 من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والمادة 14 من القانون رقم 117/ 1958 المعدل بالقانون رقم 171/ 1981 والمادتين 15، 19 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة.
وبجلسة 9/ 1/ 1985 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا ببراءة جميع المحالين ما نسب إليهم في قرار الاتهام، وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين من الأول إلى الرابع وهما الجمع بين عملهم وعمل آخر كأعضاء في مجلس إدارة جمعية الأفق الجديد للإسكان التعاوني فقد تبين من مذكرة النيابة أنها استندت في اعتبار هذه الواقعة مخالفة إلى أن ذلك تم بالمخالفة لحكم المادة 42/ 7 من قانون الإسكان التعاوني رقم 114 لسنة 1981 إلا أنه تبين للمحكمة أنه تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية المشار إليها في عام 1978 قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 114/ 1981 المشار إليه الذي يسري وفقاً للمادة الثامنة من مواد إصداره من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد تم نشر هذا القانون في 5 مارس 1981 ومن ثم فإن أحكام هذا القانون لا تسري على عضوية مجلس إدارة الجمعية المذكورة التي تمت قبل العمل به في عام 1978 مما ينهار معه الأساس الذي تم على مقتضاه اعتبار الواقعة المنسوبة إلى المحالين مخالفة إدارية الأمر الذي يتعين معه تبرئتهم من هذه المخالفة وحيث إنه بالنسبة لاعتبار عضوية مجلس إدارة الجمعية مخالفة للحظر الوارد في المادة 77/ 11 من قانون العاملين المدنيين بالدولة فإن الفقرة 11 من المادة 77 تنص على أنه يحظر على العامل الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو غير متفق مع مقتضياتها والمقصود بذلك الالتحاق بطريق التعيين أو التعاقد ولا يمتد ذلك ليشمل عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية الذي لا يعتبر عملاً في مفهوم هذه المادة ولم يحظر المشرع على المشرع على العاملين ولو أراد حظر الترشيح بعضوية مجالس إدارة تلك الجمعيات على العاملين في الدولة لنص على ذلك صراحة كما نص في الفقرة 4 من المادة 77 على حظر قبول عضوية مجالس إدارة الشركات وبالتالي فإن ترشيح المذكورين أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الجمعية المذكورة وفوزهم بعضوية مجلس إدارتها لا يشكل مخالفة إدارية بالنسبة لهم على التفصيل المتقدم.
وأضافت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بأن فضلاً عما سلف فإن الثابت من الرجوع لأقوال المحالين في التحقيق أنهم ذكروا جميعهم أنه لا يوجد أي اتصال بين أعمال وظائفهم التي يشغلونها في المحافظة وبين جمعيات الإسكان وأن إدارة التعاون بالمحافظة ليست مسئولة عن جمعيات الإسكان وليست الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها ولم تقدم النيابة الإدارية دليل أن لوظائف المحالين صلة بأعمال هذه الجمعيات خلافاً لما قرروه.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال الخامس من أنه جميع بين عمله وعمل آخر لا يتفق ومقتضيات وظيفته بأن عمل مستشار فنياً للجمعية رغم اتصال نشاطها بأعمال وظيفته، فإن مناط تطبيق المادة 77/ 11 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو أن يكون من شأن العمل الأخير الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها ولم تبين سلطة الاتهام أوجه إضرار عمل المحال الخامس كمستشار فني للجمعية بواجبات وظيفته الأصلية وقد سبق للمحكمة أن انتهت إلى أنه لا يوجد دليل على وجود صلة بين إدارة التعاون بالمحافظة وبين نشاط جمعيات الإسكان التعاوني فضلاً عن أنه ثبت من الأوراق ومن دفاع المحال وحافظة المستندات التي قدمها أنه تم التصريح له من السلطة المختصة بالجهة التي يعمل بها العمل كمستشار فني للجمعية وفقاً لأحكام القانون ولا شك أن جهة العمل التي يتبعها المحال لو رأت أن في هذا العمل الآخر ما يضر بأداء وظيفته لما منحته مثل هذا التصريح وبذلك فإن المحال إذ قام بالعمل كمستشار فني للجمعية إنما قام به بناء على إذن له بذلك من جهة عمله وفقاً لأحكام القانون وعلى ذلك فإن القول بأن هذه الواقعة تشكل مخالفة للقانون في غير محله مما يتعين معه تبرئة المحال مما نسب إليه في قرار الاتهام.
وأضافت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين من السادس إلى التاسع من أنهم أدوا أعمالاً للجمعية المذكورة بأجر وبغير تصريح من السلطة المختصة فإن الثابت للمحكمة من المستندات المقدمة منهم أنه تم التصريح منهم بالعمل بالجمعية في غير أوقات العمل الرسمية طبقاً للطلب المؤرخ 23/ 1/ 1979 المرفوع من إدارة التعاون للسكرتير العام لمحافظة الجيزة لندب المحالين الأربعة للعمل بالجمعية في غير أوقات العمل الرسمية والمؤشر بالموافقة، وبذلك يكون الثابت من الأوراق أنهم عملوا بالجمعية بناء على قرار ندب صحيح وقانوني ولا تكون هناك أية مخالفة قانونية تستوجب اتهامهم.
ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا إلى الحكم ببراءة جميع المحالين مما نسب إليهم في قرار الاتهام.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقام من النيابة الإدارية أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال أولاً بالنسبة للمحالين الأربعة الأول فإن النيابة الإدارية قدمت قرار محافظ الجيزة رقم 1747/ 1979 بشأن إعادة تنظيم أجهزة الديوان العام والموضح به اختصاصات إدارة التعاون ومن ناحية أخرى فإن القانون رقم 114/ 1981 بشأن التعاون الإسكاني أعطى في المادة 18 أجهزة الحكم المحلي بعض الاختصاصات في مجال قبول وقيد عقد التأسيس الابتدائي والنظام الداخلي للجمعية وإجراءات شهرها، ولما كان المحالين يعملون بإدارة التعاون في المحافظة ونص القانون رقم 114/ 1981 المشار إليه على أنه يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية، فإن المذكورين قد خالفوا أحكام هذا القانون على الأقل من تاريخ صدوره والعمل به.
وفضلاً عن ذلك فإن المشرع حظر في المادة 77/ 11، 12 من القانون رقم 47/ 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة على العامل أن يؤدي عملاً للغير بأجراً وبدون أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن واستثنى من ذلك بعض الأعمال على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها ولم ترد فيها عضوية مجالس إدارة الجمعيات.
كما استند تقرير الطعن ثانياً بالنسبة للمخالفين من الخامس إلى التاسع إلى أن الثابت من قرار المحافظة رقم 1747/ 1979 والمادة الثامنة عشر من القانون رقم 114/ 1981 وباعتراف المخالف الخامس نفسه بوجود علاقة بين إدارة التعاون بالمحافظة والجمعيات مما يؤكد أن الأسباب التي استند إليها حكم المطعون فيه مستمدة من أصول تخالف الثابت في الأوراق، فضلاً عن استناد هذا الحكم إلى وجود تصريح مع المخالفين بالعمل في جمعية الأفق الجديد، وهذا التصريح مخالف للقانون لأن العمل بهذه الجمعية من شأنه الإضرار بأعمال وظيفته بالمحافظة وكان على المحكمة أن تطرح هذا الدليل وتنزل على مصدره الجزاء الملائم إعمالاً لنص المادتين 40، 41 من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة، ومن ثم انتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهم طبقاً لمواد الاتهام.
ومن حيث إن المادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 حظرت في الفترة الحادية عشرة على العامل أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها كما حظرت في الفقرة الثانية عشر على العامل أن يؤدي أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة إلا بإذن من السلطة المختصة.
ونصت المادة 42 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 114/ 1981 على أن يشترط فيمن يرشح بعضوية إدارة الجمعية ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية.
ومن حيث إن المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 114/ 1981 المشار إليه تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان وبالجهة الإدارية المختصة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وبالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي ونصت المادة 83 من هذا القانون على أن يتولى الوزير المختص بالنسبة للاتحاد جميع الاختصاصات المقررة للجهة الإدارية المختصة في هذا القانون ونصت المادة 86 من هذا القانون على أن الجهة الإدارية المختصة لها حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكاني ولها بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها... ونصت المادة 87 من هذا القانون على أن الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الاتحاد إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في وحدات التعاون الإسكاني في الحالات المشار إليها في هذه المادة على أن يكون قرار إسقاط العضوية مسبباً وأن يسبقه تحقيق يسمع دفاع عضو المجلس كتابة، ونصت المادة 89 على أن الوزير المختص بناء على ما عرض الاتحاد وبعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الجمعية في الحالات المشار إليها في هذه المادة ونصت المادة 90 على أن يتضمن قرار حل مجلس إدارة الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت.
ونصت المادة 79 من هذا القانون على أن يتولى الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي عدة اختصاصات ضمنها مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالوحدات التعاونية ويشمل ذلك المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الوحدات يميز إثباتها وتلقي صور محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الوحدات التعاونية ومتابعة نشاطها.
ونصت المادة 93 من هذا القانون على أن تخصص الدولة سنوياً بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الإسكاني.
ومن حيث إن المستفاد من نصوص هذا القانون أن الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية للإسكان منوطة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي باعتباره جهة الرقابة الشعبية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتبارها جهة الرقابة الشعبية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتبارها جهة الرقابة الإدارية على التفصيل السالف وللوزير المختص بالإسكان ممارسة السلطات سالفة الذكر وضمنها إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية بناء على ما يعرضه الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومن ثم فإن المحافظات لا تعد من قبيل جهات التوجيه والإشراف أو التمويل بالنسبة لجمعيات التعاون الإسكاني في مفهوم المادة 44 من قانون التعاون الإسكاني المشار إليه، ولا يقدح في ذلك ما أشاره تقرير الطعن من أن المادة 18 من هذا القانون نصت على اختصاص المحافظة بتلقي طلبات شهر الجمعية للبت فيه حيث يتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك بالمحافظة، ذلك أن قيام المحافظة بإجراءات شهر الجمعية وقيدها في السجل المعد لذلك لا يضفي على المحافظة سلطة الإشراف أو التوجيه على الجمعيات المشار إليها، بل تظل ممارسة تلك السلطات للاتحاد التعاوني والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ووزير الإسكان طبقاً لما سلف.
وعلى هذا المقتضى فإن ترشيح بعض العاملين بالمحافظة وانتخابهم كأعضاء لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان لا يعد مخالف لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه أو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 طالما أن الثابت أن المحافظة لا تعتبر من قبيل سلطات الإشراف أو التمويل بالنسبة لتلك الجمعيات طبقاً لأحكام القانون رقم 114/ 1981، أو غير ذلك من القوانين.
كما لا يقدح في ذلك أيضاً ما أشار إليه تقرير الطعن من صدور القرار المشار إليه من محافظة الجيزة عام 1979 بممارسة العاملين بإدارة التعاون بالمحافظة لبعض الاختصاصات بالنسبة لتلك الجمعيات، ذلك أن العبرة هي بكون تلك الاختصاصات مخولة قانوناً للمحافظة طبقاً للقوانين التعاونية أو لأي قانون آخر يصدر في هذا الشأن، ولا يكفي لاحتفاء صفة التوجيه والإشراف صدور أي قرار إداري يقضي بذلك طالما خلا من السند القانوني لإصداره، خاصة وأن الجهة الطاعنة لم تقدم صورة كاملة لقرار المحافظ المشار وإنما اكتفت بتقديم أحد المحالين صور فوتوغرافية لبعض أوراق متأخرة من هذا القرار غير مشتملة على ديباجته أو السند القانوني لإصداره أو القرارات الوزارية المفوضة للمحافظ بممارسة بعض الاختصاصات رغم أن عبء الإثبات يقع على الجهة الطاعنة في هذا الشأن ومن ثم يتعين رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن سكرتير عام محافظة الجيزة المفوض بقرار من المحافظ، قد وافق على ترشيح المطعون ضدهم الأربعة الأول لعضوية مجلس إدارة جمعية الإسكان المشار إليها، كما وافق على عمل باقي المطعون ضدهم بتلك الجمعية في غير أوقات العمل الرسمية، فإن ما أثاره تقرير الطعن من أن المطعون ضدهم لم يحصلوا على إذن من جهة عملهم الأصلية وهي محافظة الجيزة للترشيح لعضوية مجلس إدارة تلك الجمعية أو للعمل بها يعد حقيقاً بالرفض، هذاً فضلاً عن موافقة لجنة التنسيق بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بمحضرها المؤرخ 8/ 5/ 1983 على ترشيح العاملين بالمحافظة لعضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان باعتبار أن المحافظات ليست من جهة الرقابة أو الإشراف بالنسبة لتلك الجمعيات، كما أن تقرير التفتيش المقدم من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للنيابة الإدارية لم يشر إلى أي مخالفة في هذا الشأن.
وبالبناء على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يعد قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به من براءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن الماثل موضوعاً لعدم استناده على أساس صحيح من القانون أو الواقع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق