جلسة 6 من يونيه سنة 1976
برياسة السيد المستشار
محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي،
وعادل محمد مرزوق، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة.
----------
(131)
الطعن رقم 180 لسنة 46
القضائية
دعوى جنائية. "نظرها
والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. حكم. "قوة الشيء المحكوم فيه".
قوة الأمر المقضي به.
استنفاد المحكمة ولايتها.
بالحكم في الموضوع. أثر ذلك: عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقا
للقانون.
حكم القضاء. عنوان
للحقيقة. أقوى من الحقيقة ذاتها. مقتضى ذلك. عدم جواز ذات الدعوى المحكوم فيها.
وعن ذات الفعل وضد ذات المتهم. من جديد.
--------------
متى كانت المحكمة
الاستئنافية قد استنفدت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت بحكمها السابق الصادر
بتاريخ 24/ 5/ 1971 في موضوع استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده برفضه وتأييد
الحكم المستأنف فما كان يصح لها من بعد عند تقديم القضية إليها من النيابة العامة
بعد تحريكها خطأ بالنسبة للمطعون ضده، أن تعاود نظر الاستئناف بالنسبة له وتقضى في
موضوعه، لزوالها ولايتها. ذلك بأنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى
فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته
الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان
الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح
الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه. ومن ثم فإن
المحكمة إذا عادت إلى نظر الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة
للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد
خطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم
وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر استئناف النيابة للمطعون ضده
لسابقة الفصل فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده وآخر بأنهما بدائرة مركز القناطر الخيرية (أولا) قاما بتعيين العامل
المبين بالمحضر دون الحصول على شهادة قيد (ثانيا) لم يخطرا عن الوظائف التي خلت أو
نشأت لديهما (ثالثا) لم يوفرا وسائل الإسعاف (رابعا) لم ينشئا ملفا مبينا به البيانات
المقررة. وطلبت معاقبتهما بالمواد 11 و12 و14 و16 و41 و42 و65/ 1 و69 و215 و216
و221 و225 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت غيابيا
عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهمين مائتي قرش عن
التهمتين الأولى والثانية ومائتي قرش عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة.
فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، بينما عارض فيه المطعون ضده وقضى في معارضته
باعتبارها كأن لم تكن. وإذا نظر استئناف النيابة أمام محكمة بنها الابتدائية -
بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للمتهم الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وبوقف السير في استئناف النيابة بالنسبة
للمتهم الأول حتى يستنفد حقه في الطعن فيه بالمعارضة. ثم عجلت النيابة نظر
الاستئناف وأعادت القضية إلى المحكمة الاستئنافية بالنسبة إلى المتهمين من جديد
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته وغيابيا بالنسبة للمتهم
الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي تعيينه لعامل دون
الحصول على شهادة قيد من مكتب العمل وعدم التبليغ عن الوظائف الخالية لديه
واعتبرتهما مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 32/ 2 من قانون
العقوبات وأوقع على المطعون ضده عقوبة واحدة عنهما قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك
بأن كلا من هاتين الجريمتين تستقل عن الأخرى استقلالا تاما ولا ترتبط بها برباط لا
يقبل التجزئة.
وحيث إنه يبين من الأوراق
أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده - المتهم الثاني - وآخر هو المتهم الأول
لمحاكمتها عن التهم الأربعة المسندة إليهما وهى تعيينهما لعامل دون الحصول على
شهادة قيد وعدم إخطارهما عن الوظائف التي خلت لديهما وعدم توفيرهما وسائل الإسعاف
وعدم إنشائهما ملفا مبيناً به البيانات المقررة. وبتاريخ 24/ 2/ 1970 قضت محكمة
جنح القناطر غيابيا بتغريم كل من المتهمين مائتي قرش عن التهمتين الأولى والثانية ومائتي
قرش عن كل من الثالثة والرابعة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم بينما قرر المتهم الثاني
- المطعون ضده - بالمعارضة فيه. وبجلسة 23/ 6/ 1970 قضى في معارضته باعتبارها كأن
لم تكن. وإذ نظر استئناف النيابة أمام محكمة بنها الابتدائية - بجلسة 24/ 5/ 1971
قضت غيابيا للمتهم غيابيا للمتهم الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا وفى
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبوقف السير في استئناف النيابة بالنسبة
للمتهم الأول حتى يستنفد حقه في الطعن فيه بالمعارضة. ثم عجلت النيابة نظر
الاستئناف لجلسة 22/ 4/ 1974 وأعادت - تقديم القضية إلى المحكمة الاستئنافية بالنسبة
للمتهم الأول والمتهم الثاني أيضا من جديد وبعد أن أعلن هذا الأخير لشخصه لجلسة
21/ 10/ 1974 قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته
وغيابيا بالنسبة للمتهم الثاني (المطعون ضده) بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد استنفدت
ولايتها على الدعوى بعد أن قضت بحكمها السابق الصادر بتاريخ 24/ 5/ 1971 في موضوع
استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فما كان يصح
لها من بعد عند تقديم القضية إليها من النيابة العامة بعد تحريكها خطأ بالنسبة
للمطعون ضده، أن تعاود نظر الاستئناف بالنسبة له وتقضى في موضوعه، لزوال ولايتها.
ذلك بأنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها
إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة
454 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من
الحقيقة ذاتها، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء
عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه. ومن ثم فإن المحكمة إذا عادت إلى نظر
الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها
بإصدار حكمها الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد خطأ في القانون خطأ يؤذن لهذه
المحكمة عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض - أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم وتصحيحه على مقتضى القانون
بالقضاء بعدم جواز نظر استئناف النيابة للمطعون ضده لسابقة الفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق