جلسة 5 من إبريل سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب
رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عزت عمران ورجب أبو زهرة.
--------------
(166)
الطعن رقم 2147 لسنة 51
القضائية
(1)دعوى
"الصفة في الدعوى" استئناف.
بلوغ القاصر سن الرشد
أثناء سير الدعوى. استمرار والده في تمثيله دون تنبيه المحكمة قيام صفته في تمثيله
بعد البلوغ باعتبار أن نيابته عنه اتفاقية بعد أن كانت قانونية. صحة اختصامه كممثل
له في الاستئناف علة ذلك.
(3 - 2)إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
حكم "تسبيب الحكم".
(2) عقد الإيجار. عدم انتهائه
بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه.
استمراره لصالح المستفيد
من المادة 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 ق 49 لسنة 1977. انقطاع المستفيد
عن الإقامة في العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته. لا يحول دون قيامها طالما
لم يتخل عنها صراحةً أو ضمناً.
(3) امتداد عقد إيجار شقة
المصيف لصالح المستفيد بعد وفاة المستأجر شرطه الإقامة معه في مقره المعتاد خارج
المصيف إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة. لا يكفي مجرد تردد المستفيد على العين في
أوقات متفاوتة للقول بامتداد الإجارة لصالحه.
---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أنه متى مثل المدعي في الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداءً بوالده
بوصفه ولياً طبيعياً عليه فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى دون تنبيه
المحكمة إلى ذلك لا يكون من شأنه أن يحول دون اعتباره ممثلاً فيها يوليه على أساس
من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابته عنه قانونية فإذا ما التزم والد المدعي
موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على والده ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم
الابتدائي فوجه المحكوم عليه استئنافه إليه بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ابتداءً،
وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة أطراف الخصومة بالنسبة
للاستئناف وكان الأصل أنه ليس للخصم أن يفيد من خطئه، ولا أن ينقض ما تم على يديه
ومن ثم فإن اختصام الطاعن الثاني في الاستئناف ممثلاً بوالده الطعن الأول بوصفه
ولياً عليه يعد اختصاماً صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية وإذ ظل الطاعن
الأول على موقفه أثناء نظر الاستئناف فلم يجحد صفته كنائب عن ابنه الطاعن الثاني
فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - مؤدى نص الفقرة
الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذي يحكم
واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد
إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة
الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة
حتى تاريخ الوفاة، ويشترط لاستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب وحتى
الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا في المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على
الأقل قبل وفاته، ولا يحول دون امتداد العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -
انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم
يكشف عن إرادته في التخلي عنه صراحةً أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال
شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني.
3 - لئن كان يكفي أن تكون
إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية
ومتقطعة لكسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه
أن تكون له إقامةً مستقرة مع المستأجر الأصلي أو من امتداد إليه عقد الإيجار بمقر
إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد امتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقيم بالعين
محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده فيها باعتبار أن لجده المستأجر الأصلي
وأسرته محل إقامة أخرى خارجها وذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة
إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي للعين أو مع من امتد لصالحه عقد إيجارها في محل
إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق في
الامتداد القانوني للعقد ولا يكفي مجرد تردده على العين المؤجرة في أوقات متفاوتة
للقول بأحقيته في استمرار العلاقة الإيجارية قائمة معه وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على
المطعون ضده وآخرين الدعوى رقم 2637 لسنة 1978 مدني كلي الإسكندرية بطلب الحكم
بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1951، وقالوا بياناً
لدعواهم أنه بموجب العقد المذكور استأجر المرحوم..... (مورث المطعون ضده) الشقة
محل النزاع، وإذ توفى دون أن يكون مقيماً فيها أحد معه وشغلها أحفاده (المطعون ضده
وآخرون) دون سند، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 15/ 6/ 1980 قضت المحكمة بإخلاء
العين المؤجرة وتسليمها خاليةً إلى الطاعنين، استأنف المطعون ضده هذا الحكم
بالاستئناف رقم 656 لسنة 36 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 3/ 1981 أحالة المحكمة
الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده مدة إقامته بعين النزاع وتاريخها، وبعد أن
استمعت إلى شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 15/ 6/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - رأت أنه جدير
بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي
بيان ذلك يقولون أن ولاية الطاعن الأول على ابنه الطاعن الثاني زالت ببلوغه سن
الرشد في 3/ 11/ 1979 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، ومع ذلك فقد وجه
المطعون ضده استئنافه إلى الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه
الطاعن الثاني رغم زوال صفته في تمثيله، ومن ثم فإن الاستئناف يكون قد رفع باطلاً
ويحق لهم التمسك بهذا أمام محكمة النقض لأول مرة لأن البطلان في هذه الحالة يتعلق
بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير
سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى مثل المدعي في الدعوى تمثيلاً
صحيحاً وقت رفعها ابتداءً بوالده بوصفه ولياً طبيعياً عليه فإن بلوغه سن الرشد بعد
ذلك أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك لا يكون من شأنه أن يحول دون
اعتباره ممثلاً فيها يوليه على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابته عنه
قانونية فإذا ما التزم والد المدعي موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على ولده
ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي فوجه المحكوم عليه استئنافه إليه
بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ابتداءً، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة
أول درجه أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف، وكان الأصل أنه ليس للخصم أن يفيد من
خطئه، ولا أن ينقض ما تم على يديه ومن ثم فإن اختصام الطاعن الثاني في الاستئناف
ممثلاً بوالده الطاعن الأول - بوصفه ولياً عليه يعد اختصاماً صحيحاً ومنتجاً لكافة
أثاره القانونية، وإذا ظل الطاعن الأول على موقفه أثناء نظر الاستئناف فلم يجحد
صفته كنائب عن ابنه الطاعن الثاني، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص
يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قضى برفض دعواهم بإخلاء شقة النزاع
تأسيساً على أن عقد إيجارها قد امتد لزوجة المستأجر الأصلي وأولاده بعد وفاته في
سنة 1960، وذلك رغم عدم توافر الإقامة الدائمة لحفيده (المطعون ضده) في العين
المؤجرة الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن
إيجار الأماكن - الذي يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون
القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو من امتد
العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين
كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة، ويشترط لاستمرار العقد بالنسبة
لمن عدا هؤلاء من الأقارب وحتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا في المسكن
إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته، ولا يحول دون امتداد العقد -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض
مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنه صراحةً أو ضمناً
باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا
الأثر القانوني، وأنه ولئن كان يكفي أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد
استخدامها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية ومتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف
إلا أنه يشترط لامتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقرة مع المستأجر
الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد امتد
لصالح المطعون ضده لأنه كان يقيم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده
- فيها باعتبار أن لجده المستأجر الأصلي وأسرته محل إقامة أخرى خارجها وذلك دون أن
تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي للعين أو مع
من امتد لصالحه عقد إيجارها في محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى
تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق في الامتداد القانوني في العقد إذ لا يكفي مجرد تردده
على العين المؤجرة في أوقات متفاوتة للقول بأحقيته في استمرار العلاقة الإيجارية
قائمةً معه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق