-----
برئاسة السيد
المستشـــار/ منصـــــــور العشــرى نـائــــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشاريـــن / بهــــاء صالـــــــح حسام الدين عبد
الرشيـــد
وليـــــــــد
رستـــــــم نـــــــــــواب رئيس المحكمــــــة
ومحمد عبد الجواد حمزة
وأمين السر السيـــد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 30 من جماد الآخر سنة 1439هـ الموافق 18 من مارس سنة 2018 م.
أصدرت القــــــــرار
الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17868
لسنة 80 قضائية عمال .
المرفـوع من :
- ........... . المقيم / ....... ، محافظة
الإسماعيلية .
ضــــــــــــــــــــد
- رئيس مجلس إدارة شركة ..... للالكترونيات بصفته . ومقرها
/ المنطقة الصناعية الإسماعيلية .
المحكمــة
بعد الاطلاع على
الأوراق ، والمداولة .
لما كان النص في المادة 69
من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل على أنه " لا يجوز فصل
العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمة ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتيــــة
: 1- ۰۰۰-2 ..... 3-...... -4- إذا
تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو
أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي موصى عليه بعلم الوصول
من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى ، وبعد عبابه خمسة
أيام في الحالة الثانية ... " مفاده أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع
العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب
مشروع بشرط إنذاره بعد مضي خمسة أيام في حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام في
حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وكان المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن القصد من الإنذار أن تستبين جهة العمل مدى إصرار العامل
على ترك الخدمة وعزوفه عنها وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه ضده بسبب
انقطاعه عن العمل وتمكينأ له من إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء ، وهو ما يتحقق سواء
أرسل الإنذار قبل المواعيد المحددة في المادة المذكورة أو بعد اكتمال مدة الانقطاع
الموجبة للفصل طالما أن صاحب العمل لم يصدر قرار الفصل أو يعرض أمر الفصل على
المحكمة المختصة إلا بعد إرسال الإنذار بمدة معقولة إذ تعد المواعيد المذكورة
تنظيمية لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان طالما تحققت الغاية المقصودة من الإنذار
، ،، وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان يعمل لدى المطعون ضدها اعتبارا من 1/4/1997
بمهنة عامل فنى واستمر في العمل لديها إلى أن أصدرت قررا بنقله إلى وظيفة مشرف
مخازن بمدينة السادس من أكتوبر فانقطع عن العمل اعتبارا من 2/2/ ۲۰۰۸ حتى قامت
بإنذاره في بضرورة استلامه للعمل ، وإذ استمر في الانقطاع فإنها عادت لتنذره فى
۱۱/۲/۲۰۰۸ ، وخلت الأوراق مما يفيد استلامه للعمل حتى تاريخ رفع الدعوى في
17/2/2008 بما يدل على استمراره في الانقطاع عنه أكثر من عشرة أيام متصلة ولم يقدم
الطاعن ثمة دليل على وجود مبرر لانقطاعه ، وهو الأمر الذي يحق معه للمطعون ضدها
المطالبة بإنهاء حدمته ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى القضاء بإنهاء خدمة
الطاعن ، فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من تقریرات قانونية خاطئة ما دام هذا
الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع
في تقريرات الحكم القانونية من خطأ. ومن ثم يضحي النعي في هذا الصدد على غير أساس من
قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة ۲۰۰۷ - المنطبقة على .
ولما كانت المادة 255 من قانون المرافعات
المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 – المنطبقة على الطعن الماثل - قد عدل بها المشرع
عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذي كــــــــــان معمولا به من
قبل ، إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه ، كما
أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب
الأحوال أن يسلم - دون المطالبة برسوم - لمن شاء من الخصوم خلال سبعة أيام على
الأكثر ما يطلبه من صور الأحكام أو
المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض " .
بما مفاده أن المشرع عدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط
بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي
حددها القانون . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم رفق معه الدليل على أن يوم
السبت يعد يوم إجازة في الشركة ولا يحتسب ضمن أيام الغياب ، وأن الشركة منعته من
الدخول لمقر عمله طبقا للمحضر الذي حرره بمكتب العمل وذلك حتى تستطيع المحكمة
التحقق مما ينعاه على الحكم المطعون فيه، فإن نعيه في هذا الخصوص - أيا كان وجه
الرأي فيه - يكون عاريا عن دليله ومن ثم غير مقبول. ولما كان الطاعن قد ساق نعيه
في عبارات عامه يكتنفها الغموض والتجهيل ولم يبين أسباب استئنافه التي التفت عنها
الحكم المطعون فيه ولم يعن ببحثها وأثر ذلك في قضائه فإن نعيه في هذا الشأن يكون
مجهلاً .
ولما تقدم يتعين عدم قبول
الطعن .
لـــذلـــــــــــــــــك
قــــررت المحكمة في
غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق