جلسة 10 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ مجدي زين العابدين، زياد بشير، علاء الصاوي نواب رئيس المحكمة وأيمن كامل.
------------
(33)
الطعن 2769 لسنة 80 ق
(1) مسئولية "المسئولية التقصيرية:
عناصر المسئولية التقصيرية: الخطأ".
الخطأ التقصيري. ماهيته. إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل
بذلك الواجب.
(2) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها".
تكييف محكمة الموضوع للفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ
أو نفيه. خضوعه لمحكمة النقض.
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع
في استخلاص علاقة السببية".
عدم جواز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الحالات المقررة قانونا أو
طلب المساعدة من الداخل. علة ذلك.
(4) مسئولية "المسئولية التقصيرية:
عناصر المسئولية التقصيرية: الخطأ: تعدد الأخطاء: السبب المنتج الفعال: علاقة
السببية بين الخطأ والضرر".
ركن السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب الفعال المحدث
للضرر دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث ذلك الضرر ولو كان قد أسهم
مصادفة في إحداثه باقترانه بالسبب المنتج.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة
للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها".
محكمة الموضوع. استقلالها باستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
شرطه. إيرادها الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه.
(6) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من
صور المسئولية التقصيرية: مسئولية الحكومة عن إدارة المرافق العامة"
"عناصر المسئولية التقصيرية: الخطأ: تعدد الأخطاء".
تمسك الطاعن بصفته بانتفاء خطئه لعدم إخلاله بالتزاماته القانونية.
علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بمسئوليته منفردا عما أصاب ورثة المتوفي من ضرر
بالرغم من إقراره بخطأ شاغل المسكن المحول خفية لورشة تصنيع مفرقعات دون استظهاره
لتوفر عناصر تلك المسئولية من عدمه ودليل ثبوتها في حقه. قصور ومخالفة للقانون.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخطأ التقصيري هو إخلال بواجب
قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا الواجب.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف
الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الخطأ عنه هو من
المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض.
3 - إن الدساتير وأحكام قانون الإجراءات
الجنائية قد أسبغت على المساكن حرمة خاصة فلم تجز دخولها أو تفتيشها إلا في
الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو ما شابه ذلك.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن ركن
السببية في المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر
دون السبب العارض الذي ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل ذلك الضرر مهما كان قد أسهم
مصادفة في إحداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن
كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها
محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة لما انتهت إليه.
6 - إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك بانتفاء
خطئه لعدم إخلاله بأي التزامات قانونية ذلك أن القانون لا يجيز له مراقبة المسكن
الخاص أو تفتيشه دون مسوغ قانوني مما ينفي تقصيره في هذا الشأن خاصة أنه لم يخطر
بوجود أي مخالفة للقوانين واللوائح في ذلك المسكن الخاص الذي حوله صاحبه خفية إلى
مصنع للألعاب النارية مما ينفي مسئوليته إلا أن الحكم المطعون فيه وإن أقر بوجود
خطأ من شاغل المسكن سالف البيان بتحويله خفية إلى ورشة تصنيع المفرقعات دون ترخيص
إلا أنه قضى بمسئولية الطاعن وحده عن ما لحق ورثة المتوفي من ضرر دون أن يستظهر
وجه وما استدل به على ثبوت خطأ الطاعن بصفته أو بيان ما إذا كان قد أخل بأي
التزامات قانونية من عدمه وما إذا كان ذلك الإخلال إن وجد يعد سببا فعالا ومنتجا
في وقوع الضرر أو سببا عارضا من عدمه، مما يعيب الحكم المطعون فيه فوق قصوره
بمخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى ... لسنة 2005 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية على الطاعن بصفته وباقي المدعى عليهم - غير مختصمين في الطعن بالنقض -
بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مائة وخمسين ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من
أضرار مادية وأدبية وموروثة نتيجة لوفاة مورثهم تحت أنقاض العقار الموضح بالصحيفة
إثر انفجاره وتهدمه بسبب قيام مورث المدعى عليهما الأولين - وهو من قاطني العقار-
بتحويل شقة بالدور الأرضي لمصنع للألعاب النارية دون ترخيص وفق الثابت من المحضر
رقم .. لسنة 2003 منشأة ناصر مما يوفر مسئوليته عن تلك الأضرار، ومحكمة أول درجة
حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم والطاعن بصفته هذا الحكم
بالاستئنافين ...،... لسنة 124ق القاهرة، وبعد أن ضمتهما المحكمة حكمت برفضهما.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت
جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك بأن قيام شاغلي الوحدة السكنية الموضحة
بالصحيفة بتحويلها خفية إلى مصنع للألعاب النارية دون ترخيص بذلك من السلطات
المختصة ينفي عنه الخطأ الموجب لمسئوليته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وقضى بمسئوليته عن الحادث- باعتباره خطأ مشتركا بينه وبين شاغلي تلك الوحدة- على
سند من أنه كان يتعين عليه بواسطة تابعيه مراقبة استخدام العقار في الغرض المخصص
له وغلق هذا المصنع دون أن يستظهر على نحو جلى السبب المنتج الفعال في وقوع الضرر
أو يفطن إلى أن للمساكن حرمة خاصة لا تجيز له الدخول إليها سيما وأن أحدا من شاغلي
العقار أو جيرانه لم يخطره بذلك النشاط المخالف، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الخطأ التقصيري- وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة- هو إخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخل بهذا
الواجب، وكان تكييف الفعل أو الترك المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا
الخطأ عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض، وإذ
كانت الدساتير وأحكام قانون الإجراءات الجنائية قد أسبغت على المساكن حرمة خاصة
فلم تجز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب
المساعدة من الداخل أو ما شابه ذلك، وإذ كان ركن السببية في المسئولية التقصيرية
لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذي ليس من
شأنه بطبيعته إحداث مثل ذلك الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة في إحداثه بأن كان
مقترنا بالسبب المنتج، وأنه ولئن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو
من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب
السائغة لما انتهت إليه، لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك بانتفاء خطئه
لعدم إخلاله بأي التزامات قانونية ذلك أن القانون لا يجيز له مراقبة المسكن الخاص
أو تفتيشه دون مسوغ قانوني مما ينفي تقصيره في هذا الشأن خاصة أنه لم يخطر بوجود
أي مخالفة للقوانين واللوائح في ذلك المسكن الخاص الذي حوله صاحبه خفية إلى مصنع
للألعاب النارية مما ينفي مسئوليته إلا أن الحكم المطعون فيه وإن أقر بوجود خطأ من
شاغل المسكن سالف البيان بتحويله خفية إلى ورشة تصنيع المفرقعات دون ترخيص إلا أنه
قضى بمسئولية الطاعن وحده عن ما لحق ورثة المتوفي من ضرر دون أن يستظهر وجه وما
استدل به على ثبوت خطأ الطاعن بصفته أو بيان ما إذا كان قد أخل بأي التزامات
قانونية من عدمه وما إذا كان ذلك الإخلال إن وجد يعد سببا فعالا ومنتجا في وقوع
الضرر أو سببا عارضا من عدمه، مما يعيب الحكم المطعون فيه فوق قصوره بمخالفة
القانون ويوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق