(13)
الطعن رقم 23493
لسنة 86 القضائية
نقض
" التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " "الصفة في الطعن " .
وكالة.
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه .
مؤدى ذلك ؟
خلو
التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه من إجازة الطعن بالنقض . أثره : عدم قبول الطعن
شكلاً . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الاطلاع على التوكيل الخاص رقم .... الذي تقرر بالطعن بمقتضاه عن الطاعن ، أنه وإن خصص لمباشرة إجراءات التقاضي في القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه خلا من إجازة الطعن بالنقض للمحامي الصادر له التوكيل نيابة عن المحكوم عليه أو توكيل غيره في اتخاذ هذا الإجراء. وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة وهو ما تقضى به المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً:
أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" .
ثانياً:
أحرز ذخائر "ثلاث طلقات" مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون
أن يكون مرخصاً له بحيازته أو بإحرازه .
وأحالته
إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 6، 26/1-4 ، 30/1 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته
بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه عما أُسند إليه والمصادرة .
فقرر
المحامي/ .... – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في
.... ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في نفس التاريخ موقعاً عليها منه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن البين من
الاطلاع على التوكيل الخاص رقم .... الذي تقرر بالطعن بمقتضاه عن الطاعن ، أنه وإن
خصص لمباشرة إجراءات التقاضي في القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، إلا أنه
خلا من إجازة الطعن بالنقض للمحامي الصادر له التوكيل نيابة عن المحكوم عليه أو
توكيل غيره في اتخاذ هذا الإجراء . وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية
حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس
لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ولذلك يتعين أن يكون التقرير
بالطعن في قلم الكتاب إما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض
توكيلاً خاصاً، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة وهو
ما تقضى به المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق