جلسة 22 سبتمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد
القادر عبد الله وعلي محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور حنفي على جبالي ومحمد
عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار
الدكتور/ عادل عمر شريف - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (88)
القضية رقم 6 لسنة 24 قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها" تطبيق.
مناط المصلحة الشخصية
المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي يقوم
بها النزاع الموضوعي، تطبيق ذلك: تعلق النزاع الموضوعي بطلب إلغاء قرار دعوة
الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية وتقيد الحق في الطعن في ذلك القرار
بالشروط التي فرضتها الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1978
بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤداه: لزوم الفصل في دستورية هذه الفقرة
للفصل في طلب الإلغاء. أثره تحديد نطاق دعوى الدستورية بهذه الفقرة وحدها.
(2) تنظيم الحقوق
"سلطة المشرع" تطبيق.
الأصل في سلطة المشرع في
مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية لشرط بقاء حركتها محدودة بنطاق الضوابط
الدستورية، وجوهرها التفرقة بين تنظيم الحق وبين المساس به على نحو يهدره كلياً أو
جزئياً. مؤدى ذلك: للمشرع تنظيم الحق في التقاضي على نحو يكفل له بلوغ الغاية منه
دون أن ينقلب هذا التنظيم إلى قيد يصيب الحق الدستوري في أصل مضمونه أو جوهر وجوده.
(3) حقوق "حق
التقاضي: مساواة: تنظيمه".
حق التقاضي مقرر للشخص
الطبيعي والشخص الاعتباري على السواء. اختلافهما في التنظيم القانوني لمباشرة هذا
الحق. وحدة إرادة الشخص الطبيعي وتعدد الإرادات التي يتكون منها الشخص الاعتباري.
لازمه قيام التنظيم القانوني لمباشرة الشخص الطبيعي لحقه في التقاضي على التعويل
على إرادة هذا الشخص وحده دون تداخل إرادات أخرى مع إرادات أخرى مع إرادته الفردية.
(4)
تشريع "الفقرة
الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987" حقوق "حق التقاضي:
تنظيمه".
اشتراط نص الفقرة الأولى
من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 لجواز طعن عضو نقابة المهن الرياضية في
صحة انعقاد جمعيتها العمومية، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة
منها، أن يشاركه في الموافقة على الطعن، خمس الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية
العمومية. مؤداه: تعليق إرادة الشخص الطبيعي في مباشرة حق التقاضي على موافقة
إرادات أخرى. لازمه: تقويض حقه في التقاضي. أثره: مخالفة هذا النص للمواد (40، 65،
68، 69، 165) من الدستور.
----------------
1 - المصلحة الشخصية
المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التي
يقوم بها النزاع الموضوعي، وكان النزاع الموضوعي يتعلق بطلب المدعي إلغاء قرار
دعوة الجمعية العمومية لنقابة لمهن الرياضية الصادر بتاريخ 8/ 9/ 2000، وكان الحق
في الطعن في هذا القرار يتقيد بالشروط التي فرضتها الفقرة الأولى من المادة (19)
المشار إليها، فإن الفصل في دستورية هذه الفقرة يكون لازماً للفصل في الطلب، وبهذه
الفقرة وحدها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية.
2 - الأصل في سلطة المشرع
في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، طالما بقيت حركتها محدودة بنطاق الضوابط
الدستورية وجوهرها هو التفرقة بين تنظيم الحق وبين المساس به على نحو يهدره كلياً
أو جزئياً، وكان الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل،
وفي دائرة سلطته التقديرية، بتنظيمها على نحو يكفل بلوغ الغاية منه، وهو تحقيق العدالة
ورد الحقوق إلى أصحابها دون أن يتجاوز هذا التنظيم حدود غايته فينقلب إلى قيد يصيب
الحق الدستوري في أصل مضمونه أو جوهر وجوده.
3 - من المقرر أن حق
التقاضي هو حق مقرر للشخص الطبيعي وللشخص الاعتباري على السواء، فهما لا يختلفان
البتة في تمتعهما بذات الحق الدستوري، ولكنهما قد يختلفان في التنظيم القانوني
لمباشرتهما هذا الحق، اختلافاً مرده وحدة إرادة الشخص الطبيعي وتعدد الإرادات التي
يتكون منها الشخص الاعتباري، وهو ما يجعل الأمر في شأن التنظيم القانوني الذي ينظم
مباشرة الشخص الطبيعي لحقه في التقاضي محكوماً بأن يكون قوامه هو التعويل على
إرادة هذا الشخص وحده، وألا يعلق حقه في التقاضي على تداخل إرادات أخرى مع إرادته
الفردية، بما يجعل هذا التداخل إهداراً لإرادته الفردية، ومن ثم تقويضاً لحقه في
التقاضي.
4 - إن النص الطعين وهو
من النصوص المنظمة لمباشرة الحق في التقاضي في حالة بعينها إنما يتوجه في خطابه
إلى عضو النقابة كشخص طبيعي - انضم إليها استجابة لاختياره الفردي، وصار بعضويته
العاملة فيها عضواً بجمعيتها العمومية - فلم يجز له مباشرة حقه في التقاضي إلا إذا
شاركه في الموافقة على الطعن "في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل
مجلس النقابة أو في الفقرات الصادرة منها" "خُمس عدد الأعضاء العاملين
الذين حضروا الجمعية العمومية" بما مؤداه تعليق إرادة الشخص الطبيعي في
مباشرة حقه في التقاضي على موافقة إرادات أخرى.
الإجراءات
بتاريخ السابع من يناير
سنة 2001، أحيلت الدعوى رقم 11767 لسنة 54 قضائية من محكمة القضاء الإداري -
الدائرة الثانية - بحكمها الصادر في 16/ 11/ 2000 للفصل في دستورية المادة (19) من
القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد/ محمد عبد السلام الحباك
كان قد أقام الدعوى رقم 11767 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالباً
الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية
لنقابة المهن الرياضية بتاريخ 8/ 9/ 2000، وفي الموضوع بإلغاء القرار وما يترتب
عليه من آثار. وقال في بيان دعواه إن قرار مجلس النقابة المشار إليه سوف يترتب على
تنفيذه إقرار محاضر جلسات سابقة واعتماد قرارات وإجراءات سبق للمحكمة أن قضت
ببطلانها لصدورها من مجلس النقابة السابق المقتضى ببطلانه، فضلاً عن بطلان مجلس
الإدارة الحالي مصدر القرار المطعون فيه. وإذ ارتأت محكمة الموضوع قيام شبهة عدم
الدستورية في نص المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة
المهن الرياضية الذي اشترط للطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، أو في تشكيل
مجلس النقابة، أو القرارات الصادرة عنها، أن يتم بتقرير مُوَقّع من خُمْس الأعضاء
العاملين الحاضرين مُصَدّق على توقيعاتهم من الجهة المختصة. مما يمثل قيداً على حق
التقاضي ومن ثم فقد أوقفت الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في
دستورية النص المشار إليه.
وحيث إن النص في المادة
(19) من القانون رقم 3 لسنة 1987 المشار إليه على أنه "يجوز الطعن في صحة
انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها،
بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية إلى
محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات
من الجهة المختصة.
ويجب أن يكون الطعن
مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً.
وتفصل المحكمة في الطعن
على وجه الاستعجال، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين".
وحيث إنه لما كانت
المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها
عقلاً بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وكان النزاع الموضوعي يتعلق بطلب
المدعي إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهن الرياضية الصادر بتاريخ 8/
9/ 2000، وكان الحق في الطعن في هذا القرار بتقيد بالشروط التي فرضتها الفقرة
الأولى من المادة (19) المشار إليها، فإن الفصل في دستورية هذه الفقرة يكون لازماً
للفصل في الطلب، وهذه الفقرة وحدها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية.
وحيث إنه لما كان الأصل
في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية، طالما بقيت حركتها
محدودة بنطاق الضوابط الدستورية وجوهرها هو التفرقة بين تنظيم الحق وبين المساس به
على نحو يهدره كلياً أو جزئياً، وكان الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي
يجوز للمشرع أن يتدخل، وفي دائرة سلطته التقديرية، بتنظيمها على نحو يكفل بلوغ
الغاية منه، وهو تحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها دون أن يتجاوز هذا التنظيم
حدود غايته فينقلب إلى قيد يصيب الحق الدستوري في أصل مضمونه أو جوهر وجوده. إذ
كان ذلك، وكان حق التقاضي هو حق مقرر للشخص الطبيعي وللشخص الاعتباري على السواء،
فهما لا يختلفان البتة في تمتعهما بذات الحق الدستوري، ولكنهما قد يختلفان في
التنظيم القانوني لمباشرتهما هذا الحق، اختلافاً مرده وحدة إرادة الشخص الطبيعي
وتعدد الإرادات التي يتكون منها الشخص الاعتباري، وهو ما يجعل الأمر في شأن
التنظيم القانوني الذي ينظم مباشرة الشخص الطبيعي لحقه في التقاضي محكوماً بأن
يكون قوامه هو التعويل على إرادة هذا الشخص وحده وألا يعلق حقه في التقاضي على
تداخل إرادات أخرى مع إرادته الفردية، بما يجعل هذا التداخل إهداراً لإرادته
الفردية، ومن ثم تقويضاً لحقه في التقاضي.
وحيث إن النص الطعين وهو
من النصوص المنظمة لمباشرة الحق في التقاضي في حالة بعينها إنما يتوجه في خطابه
إلى عضو النقابة كشخص طبيعي - انضم إليها استجابة لاختياره الفردي، وصار بعضويته
العاملة فيها عضواً بجمعيتها العمومية - فلم يجز له مباشرة حقه في التقاضي إلا إذا
شاركه في الموافقة على الطعن "في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل
مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها" "خُمس عدد الأعضاء العاملين
الذين حضروا الجمعية العمومية" بما مؤداه تعليق إرادة الشخص الطبيعي في
مباشرة حقه في التقاضي على موافقة إرادات أخرى. وهو ما يترتب عليه إهدار إرادة هذا
الشخص إذا تجلت منفردة، وهو إهدار لازمه تقويض حقها في التقاضي كما كفله الدستور،
وهي نتيجة تصم النص الطعين بعدم الدستورية لمخالفته للمواد (40 و65 و68 و69 و165)
من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم
دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم 3 لسنة 1987
بإنشاء وتنظيم المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن في صحة انعقاد الجمعية
العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، أن يكون بتقرير
موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على
توقيعاتهم من الجهة المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق