جلسة 11 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ د. سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ بدوي إدريس، كمال عبد الله، محمد السيد محمد نواب رئيس المحكمة
وأشرف أبو العز.
---------------
(129)
الطعن رقم 4284 لسنة 74 القضائية
(1 ، 2) دستور "عدم الدستورية: أثر
الحكم بعدم الدستورية". قانون "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم
دستورية قانون أو لائحة".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة.
أثره. عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية.
انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك
الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء
نفسها.
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم
دستورية نص الفقرة الرابعة من م 99 ق هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بق
109 لسنة 1971 قبل استبداله بق رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير
الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 المنشور بالجريدة الرسمية، مؤداه.
صيرورة الحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية العسكرية بإدانة تابع
الطاعن بصفته بتهمة الإصابة الخطأ استنادا لأحكام تلك النصوص المقضي بعدم
دستوريتها وسقوط ما ارتبط بها من فقرات منعدما. علة ذلك، مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على صدور الحكم من
المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من
اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة
وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على
الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم
بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته
لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه، ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى
أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من
تلقاء ذاتها.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد
أصدرت بتاريخ 4/ 11/ 2012 حكمها في القضية رقم 133 لسنة 26 ق المنشور في العدد 45
(ب) في الجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة
99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971
قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية
رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983 الصادر أولهما بلائحة جزاءات أفراد هيئة
الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في قانون
الأحكام العسكرية وتنظيم السجون، وثانيهما بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء
العسكري والذي امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة ضباط وأفراد هيئة الشرطة أمام
المحاكم العسكرية طبقا لقانون الأحكام العسكرية عن الجرائم التي تقع منهم بسبب
تأدية أعمال وظائفهم، وعن كافة الجرائم التي ترتكب منهم، ما لم يكن فيها شريك أو
مساهم من غيرهم، وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم، وما
اسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك المحاكم من حجية وصيرورتها باته
غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة، إذ كان الثابت من الأوراق أن النيابة الشرطية
للإسكندرية قد أحالت تابع الطاعن بصفته - المجند/ ... إلى المحاكمة العسكرية في
قضية الجنحة رقم ... لسنة 1999 استنادا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، وقراري
وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، المادة 4 من القرار رقم 444 لسنة 1983 السالف
الإشارة إليهما لما نسب إليه من أنه بتاريخ 7/ 11/ 1998 بميناء الإسكندرية البحري
تسبب بإهماله ورعونته حال قيادته للسيارة رقم ... شرطة في إصابة المطعون ضده
(وآخر) بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وأنه حوكم عن تلك التهمة وتمت معاقبته
بتاريخ 18/ 2/ 1999 بالغرامة، وتصدق على الحكم بتاريخ 15/ 4/ 1999 نزولا على تلك
الأحكام المقضي بعدم دستوريتها، وبسقوط ما كان مرتبطا بها من قرارات، بما مؤداه أن
يصبح ذلك الحكم الجنائي معدوما لا يرتب القانون عليه أثرا لصدوره من جهة لا ولاية
لها، ومن ثم فإنه لا يتحصن، ولا يكتسب أي حجية باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس
إعادة النظر أو بفوات مواعيده، ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين
صدوره وتاريخ الطعن عليه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان. لما
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، إذ اعتد في قضائه بالتعويض
بحجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية للشرطة بإدانة تابع الطاعن بصفته
عن جريمة إصابة المطعون ضده خطأ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى ... لسنة 2002 مدني محكمة
الإسكندرية الابتدائية طلبا لحكم يلزمه بأن يؤدي إليه مبلغ 150.000 جنيه تعويضا عن
الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب إصابته في حادث سيارة كان يقودها تابعه،
الذي ثبت خطؤه بحكم جنائي قضى بإدانته في الجنحة رقم (...) لسنة 1999 عسكرية
الإسكندرية. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن استمعت لشاهدي المطعون ضده
حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 10000 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.
استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 59 ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن
بالاستئناف ... سنة 60 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت
بتاريخ 14/ 4/ 2004 في الاستئناف الأول بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ 12000
جنيه، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة في - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي
بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية
للشرطة في الجنحة سند دعوى التعويض بإدانة تابعه وإن تصدق عليه إلا أنه لم يصبح
باتا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو فوات ميعاده من تاريخ
الإعلان عملا بقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وإذ التفت الحكم المطعون
فيه عن هذا الدفاع وقضى بالتعويض استنادا إلى حجية ذلك الحكم الجنائي دون أن يتحقق
من صيرورته باتا، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على
صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو
لائحة، عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف
أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة
عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا
عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص،
ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي
لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق
بالنظام العام، تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة
الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 4/ 11/ 2012 حكمها في القضية رقم 133 لسنة 26 ق
المنشور في العدد 45 (ب) في الجريدة الرسمية في 14/ 11/ 2012 بعدم دستورية نص
الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقي
فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، 444 لسنة 1983، الصادر أولهما
بلائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة وبتحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى
الاختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية وتنظيم السجون، وثانيهما
بإعادة تنظيم الإدارة العامة للقضاء العسكري والذي امتد أثره إلى كامل نظام مساءلة
ضباط وأفراد هيئة الشرطة أمام المحاكم العسكرية طبقا لقانون الأحكام العسكرية عن
الجرائم التي تقع منهم بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وعن كافة الجرائم التي ترتكب
منهم، ما لم يكن فيها شريك أو مساهم من غيرهم، وبما تضمنه ذلك النظام من قواعد
وإجراءات تتعلق بمحاكمتهم وما أسبغ بمقتضاه على الأحكام الصادرة في شأنهم من تلك
المحاكم من حجية وصيرورتها باتة غير قابلة للطعن عليها أمام أية جهة، وكان يبين من
الأوراق أن النيابة الشرطية للإسكندرية، قد أحالت تابع الطاعن بصفته - المجند/
..... - إلى المحاكمة العسكرية في قضية الجنحة رقم ... لسنة 1999، استنادا
لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973،
المادة 4 من القرار رقم 444 لسنة 1983، السالف الإشارة إليهما، لما نسب إليه من
أنه بتاريخ 7/ 11/ 1998 بميناء الإسكندرية البحري تسبب بإهماله ورعونته حال قيادته
للسيارة رقم .... شرطة، في إصابة المطعون ضده (وآخر) بالإصابات الموصوفة بالتقرير
الطبي، وأنه حوكم عن تلك التهمة وتمت معاقبته بتاريخ 18/ 2/ 1999 بالغرامة، وتصدق
على الحكم بتاريخ 15/ 4/ 1999 نزولا على تلك الأحكام المقضي بعدم دستوريتها،
وبسقوط ما كان مرتبطا بها من قرارات، بما مؤداه أن يصبح ذلك الحكم الجنائي معدوما
لا يرتب القانون عليه أثرا لصدوره من جهة لا ولاية لها، ومن ثم فإنه لا يتحصن، ولا
يكتسب ثمة حجية باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات مواعيده،
ويجوز التقرير بانعدامه مهما استطالت المدة بين صدوره وتاريخ الطعن عليه، إعمالا
لحكم المحكمة الدستورية العليا السالف البيان. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
قد خالف هذا النظر، إذ اعتد في قضائه بالتعويض بحجية الحكم الجنائي الصادر من
المحكمة العسكرية للشرطة بإدانة تابع الطاعن بصفته عن جريمة إصابة المطعون ضده
خطأ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق