جلسة 21 يناير سنة 1984م
المؤلفة برياسة السيد
المستشار الدكتور فتحي عبد الصبور رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ محمد
على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادي ومنير
أمين عبد المجيد وفوزي أسعد مرقس - أعضاء،
وحضور السيد المستشار
الدكتور محمد إبراهيم أبو العنين - المفوض،
وحضور السيد/ أحمد على
فضل الله - أمين السر.
--------------
قاعدة رقم (2)
القضية رقم 22 لسنة 1
القضائية "دستورية"
) 1
لسنة 10 ق - ع(
(1) المحكمة العليا -
طريق رفع الدعوى الدستورية أمامها - قبول الدعوى.
اتصال المحكمة العليا بالدعوى
الدستورية يكون بإبداء الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، فاذا تبينت جدية
الدفع حددت ميعادا لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا فإذا لم تراع هذه الأوضاع كانت
الدعوى الدستورية غير مقبولة.
(2) دعوى دستورية -
قبولها - المصلحة فيها.
يشترط لقبول الطعن بعدم
دستورية النص التشريعي أن تتوافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن من طعنه.
-----------------
1 - مفاد المادة الرابعة
من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والمادة الأولى من
قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 - اللتين رفعت
الدعوى في ظلها - أن اتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية يكون بإبداء الدفع
بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع بحيث إذا تبينت المحكمة جدية الدفع حددت
ميعاداً لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا، فإذا لم تراع هذه الأوضاع المقررة
قانوناً لرفع الدعوى الدستورية كانت الدعوى غير مقبولة. ولما كانت محكمة الموضوع
قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على المادة الأولى من القرار
بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 سنة 1964 ورأت
في هذا النطاق جدية الدفع دون باقي نصوصهما التشريعية وقرار رئيس الاتحاد الاشتراكي
العربي رقم 4 لسنة 1975 المطعون فيها، ومن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة
بالنسبة لما عدا المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة
الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964.
2 - من المقرر - على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم دستورية النص التشريعي أن
تتوافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن من طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطه بمصلحته في دعوى
الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها.
الإجراءات
بتاريخ 4 مارس سنة 1979
أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا الحكم بعدم دستورية قراري
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة والقانون رقم 151
لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية وقرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 4 لسنة
1975 بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
وقدمت إدارة قضايا
الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين
تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث أن الدعوى استوفت
أوضاعها الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى كان قد تقدم إلى مدير
إدارة المطبوعات بالهيئة العامة للاستعلامات - المدعى عليه الأول - بتاريخ 3
ديسمبر سنة 1974 بطلب التصريح له بإصدار صحيفة يومية باسم "لا" فأجيب
بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1974 بضرورة حصوله ابتداء على موافقة اللجنة التنفيذية
للاتحاد الاشتراكي العربي ثم استيفاء باقي الإجراءات من إدارة المطبوعات بالهيئة
العامة للاستعلامات، فأعاد المدعى طلبه من المدعى عليه الأول بتاريخ 8 ديسمبر سنة
1974 بالتجاوز عن اشتراط الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي
ولكنه تلقى بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1974 خطاباً من المدعى عليه الأول يؤكد فيه أنه
من غير الممكن التصريح له بإصدار الصحيفة المشار إليها إلا بعد حصوله على الموافقة
سالفة الذكر تنفيذاً للقرار بقانون رقم 156 لسنة 1960. وإذ رأى المدعى في خطاب
المدعى عليه الأول المؤرخ في 29 ديسمبر 1974 أنه يتضمن قراراً إدارياً فقد أقام
الدعوى رقم 598 لسنة 29 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً إلغاءه حيث تمسك
بصحيفة دعواه وبمذكرة دفاعه بعدم دستورية القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم
الصحافة والقرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية وقرار رئيس
الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 4 لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للصحافة. وبتاريخ
12 ديسمبر سنة 1978 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى حتى يرفع المدعى الدعوى
بعدم دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة
من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 وأمهلته ثلاثة أشهر لرفع الدعوى الدستورية
فأقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية قراري رئيس الجمهورية بالقانونين
المشار إليهما وقرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي رقم 4 لسنة 1975.
وحيث إن مفاد المادة
الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 والمادة الأولى
من قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 - اللتين
رفعت الدعوى في ظلها - أن اتصال المحكمة العليا بالدعوى الدستورية يكون بإبداء
الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع بحيث إذا تبينت المحكمة جدية الدفع حددت
ميعاداً لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا، فإذا لم تراع هذه الأوضاع المقررة
قانوناً لرفع الدعوى الدستورية كانت الدعوى غير مقبولة. ولما كانت محكمة الموضوع
قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى على المادة الأولى من القرار
بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 سنة 1964 ورأت
في هذا النطاق جدية الدفع دون باقي نصوصهما التشريعية وقرار رئيس الاتحاد الاشتراكي
العربي رقم 4 لسنة 1975 المطعون فيه، ومن ثم تكون الدعوى الحالية غير مقبولة
بالنسبة لما عدا المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة
الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964.
وحيث إن المادة الأولى من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة تنص في فقرتها
الأولى على أنه "لا يجوز إصدار الصحف إلا بترخيص من الاتحاد القومي" ثم
نصت المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 151 لسنة 1964 في فقرتها
الثانية على أن "تحل اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي العربي محل الاتحاد القومي
في كل ما يتعلق بالاختصاصات المخولة له طبقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1960،
وقد نعى المدعى على هذين النصين بمخالفة الدستور لصدورهما من رئيس الجمهورية في غير
الأحوال والظروف الاستثنائية التي يجوز فيها إصدار قرارات بقوانين ولعدم عرضها على
السلطة التشريعية ولمخالفتهما للمادتين 47،48 من دستور سنة 1971 لمصادرتهما حقوق
المواطنين وحرياتهم الأساسية في التعبير عن آرائهم.
وحيث إن المادة 209 من
الدستور بعد تعديله الذي تم بتاريخ 22 مايو سنة 1980 - نصت على أن "حرية
الصحافة وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة
طبقاً للقانون، وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة
الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون" وإذ صدر القانون رقم 148 لسنة
1980 بشأن سلطة الصحافة قصر في المادتين 13،19 منه الحق في إصدار الصحف وملكيتها
على الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة واشترط بالنسبة لملكية
الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات
والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات وشركات مساهمة وذلك بالقيود والأوضاع التي حددتها
المادة 19 سالفة الذكر، كما نظم هذا القانون إجراءات تقديم طلب إصدار الصحف فأوجب
في الفقرة الأولى من المادة 14 منه على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم
إخطاراً كتابياً للمجلس الأعلى للصحافة موقعاً عليه من الممثل القانوني للصحيفة
مشتملاً على أسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة وأسمها واللغة التي تنشر بها
وطريقة إصدارها وعنوانها وأسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع فيها
الصحيفة، كما نص في المادة 15 من ذات القانون على أن "يصدر المجلس الأعلى
للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز
أربعين يوماً من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم إصدار القرار في خلال المدة سالفة
البيان بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة على الإصدار. وفى حالة صدور قرار
برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوى الشأن الطعن فيه أمام محكمة القيم بصحيفة تودع قلم
كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض" ثم نصت المادة
18 من القانون المذكور على حظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها
بأية صورة من الصور على الأشخاص الممنوعين من مزاولة الحقوق السياسية ومن تشكيل
الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها وكذلك الذين ينادون بمبادئ تنطوي على إنكار
للشرائع السماوية المحكوم عليهم من محكمة القيم. ويقوم بالإشراف على هذه الإجراءات
وتطبيقها المجلس الأعلى للصحافة الذي أسندت إليه المادة 211 من الدستور مهمة
القيام على شئون الصحافة على النحو المبين بالدستور والقانون، ثم نصت المادة 55 من
القانون 148 لسنة 1980 المشار إليه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه.
وحيث أن مؤدى هذه النصوص
أن المشرع في القانون رقم 148 لسنة 1980 إذ أعاد تنظيم الصحافة وإجراءات إصدار
الصحف وملكتيها على ما سلف بيانه يكون قد ألغى نص المادة الأولى من القرار بقانون
رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 المطعون
فيهما ورسم إجراءات جديدة لإصدار الصحف، كما وضع قاعدة موضوعية - استناداً إلى
المادة 209 من الدستور - مؤداها حظر إصدار الصحف وتملكها على الأفراد وقصر هذه
الحق على الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية، غير أن المشرع في ذات
القانون نظم الأوضاع السابقة على نفاذه بأحكام انتقالية فنص في المادة 49 منه على
أن "الصحف القائمة حالياً التي تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة لأصحابها
وتستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاتهم"، ثم نصت المادة 51 من القانون على أن
"يوقف صدور الصحف التي لم يرخص بإصدارها".
وحيث إنه من المقرر - على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن بعدم دستورية النص التشريعي
أن تتوافر مصلحة شخصية مباشرة للطاعن من طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطه بمصلحته
في دعوى الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها، وإذ كان ما يستهدفه
المدعى من دعواه الموضوعية هو إلغاء القرار الإداري الصادر من الهيئة العامة
للاستعلامات بعدم إمكان حصول المدعى على ترخيص بإصدار صحيفة باسم "لا"
إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الاشتراكي العربي وذلك توصلاً للسير في إجراءات
إصدار الصحيفة المشار إليها وكانت الإجراءات الجديدة التي رسمها القانون رقم 148
لسنة 1980 لإصدار الصحف - على ما سلف بيانه - واجبة التطبيق فور نفاذه في 14
أكتوبر سنة 1980، لما كان ذلك وكان من مقتضى نص المادة 51 من ذلك القانون - وقف
إجراءات إصدار الصحف التي لم يرخص بإصدارها قبل نفاذه بالنسبة للأفراد، بعد أن
حظرت المادة 209 من الدستور والمادتان 13،19 من القانون رقم 148 لسنة 1980 عليهم
إصدار وتملك الصحف إذ لم تجز هذه النصوص ذلك إلا للأشخاص الاعتبارية العامة
والخاصة والأحزاب السياسية، فإن المدعى لم تعد له مصلحة في الفصل في الدعوى
الدستورية بعد إلغاء المادتين المطعون فيهما بما رسمه القانون رقم 148 لسنة 1980
بشأن سلطة الصحافة من إجراءات جديدة في الإصدار وبما نظم به الأوضاع الانتقالية
السابقة على نفاذه من وقف إجراءات الإصدار بالنسبة للصحف التي لم يرخص بإصدارها من
قبل على ما سلف بيانه، ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى الماثلة قد أصبحت غير ذات
موضوع الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية بالنسبة للمادة الأولى من
القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 151 لسنة
1964.
وحيث إنه بالنسبة إلى
مصروفات الدعوى فإن المحكمة ترى في إلغاء المادتين المطعون فيهما بالقانون رقم 148
لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة الذي أعاد تنظيم أحكام وإجراءات إصدار الصحف وتملكها
حسبما تقدم ذكره وذلك بعد أن أقام المدعى تحذف دعواه الماثلة، ما يبرر عدم إلزامه
بمصروفاتها.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة:
أولا - باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى الطعن بعدم
دستورية المادة الأولى من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960 والمادة الرابعة من
القرار بقانون رقم 151 لسنة 1964 وعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك.
ثانيا - بإلزام الحكومة مصروفات الدعوى ومبلغ ثلاثين
جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق