الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 ديسمبر 2021

القانون 154 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (أ) - في 18 ديسمبر سنة 2021

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

تستبدل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 كما يستبدل بنص المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه ، النص الآتي :
مادة ( 18 ) :
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة" ، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" يشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية كل من :
رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة) ، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية) .
أمين المجلس الأعلى للجامعات .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
مستشاري الوزير في الجامعات .
ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة .
خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم ، يختارهم الوزير .
ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى .
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على أن يكون عضوًا بالمجلس .
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود .


مادة رقم 2

تضاف فقرة ثانية للمادة (15)، ومادتان جديدتان برقمي (16 مكررًا، 18 مكررًا)، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه ، نصوصها الآتي :
مادة ( 15/ فقرة ثانية ) :
على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة خاصة تلك التي أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة .
مادة ( 16 مكررًا ) :
يضع مجلس الأمناء، بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية .
وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه .
مادة ( 18 مكررًا ) :
يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة ، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ، ولكل مجلس في نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتي :
1 - رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى ، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد .
2 - متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد .
3 - دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة .
4 - التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالي .
5 - تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالي التي تضعها الدولة لقبول الطلاب .
6 - المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له .
7- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها .
8 - إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادى الأولى سنة 1443هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق