الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021

الطعن 180 لسنة 26 ق جلسة 18 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 73 ص 489

جلسة 18 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار: وبحضور السادة: وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(73)
الطعن رقم 180 لسنة 26 القضائية

(أ) شركات. "تضامن".
التزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم بمفرده متى كان توقيعه بعنوان الشركة.
)ب) إفلاس. "التوقف عن الدفع". نقض. "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة الموضوع استخلاص وقائع التوقف عن الدفع. رقابة محكمة النقض على التكييف القانوني للتوقف. المنازعة في وجود دين طالب الإفلاس لا يتحقق معها هذا التوقف.
)ج) حكم. "تسبيب". "عيوب التدليل". "مسخ".
استخلاص عكس ما يؤدي إليه المستند المقدم في الدعوى. مسخ مثال.
)د) حكم. "تسبيب". "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال".
عدم اتفاق المقدمات التي أوردها الحكم مع النتائج التي انتهى إليها. استدلال فاسد. مثال. تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على احتجاجات عدم دفع لم توجه للشركة أو أحد ممثليها لا يؤدي إلى اعتباره نائباً عن الشركة أو ذا صفة في التوقيع عنها.

------------
1 - تشترط المادة 22 من القانون التجاري لالتزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم أن يكون توقيعه بعنوان الشركة. فمتى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن توقيع أحد الشركاء المتضامنين على السندات لم يكن بعنوان الشركة المبين في عقد تأسيسها المشهر قانوناً، وأن هذا العنوان لم يتغير بسبب وفاة أحد الشركاء المديرين وقضي الحكم بقيام مسئولية الشركة عن هذه السندات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس، ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره. ومتى كان التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعاً في وجوده فإن القضاء بإشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفاً للقانون.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه - وهو بصدد البحث في توقف الشركة الطاعنة عن الدفع - قد استخلص من تقرير السنديك أن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس كانت لحساب الشركة وقيدت بدفاترها بينما الثابت من التقرير المذكور أنه ليس بالدفاتر المذكورة ما يدل على شراء تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو تسديدها ثمناً لها فإنه يكون قد مسخ التقرير سالف الذكر واستخلص منه عكس ما يؤدي إليه.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات ما ادعاه طالبو الإفلاس من دخول البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن بالمبلغ موضوع سنداتهم - التي لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد من ممثليها - ضمن أموالها واستفادة الشركاء منها، على عجز الطاعن الأول عن نفي ذلك مع أن هذا الاستدلال ينطوي على قلب لعبء الإثبات الذي يقع على طالبي الإفلاس لادعائهم خلاف الظاهر، وكان قد استدل على قيام صفة الشريك المتضامن في تمثيل الشركة الطاعنة من تقرير مرتب له يقابل عمله الفني بالشركة ومن توقيعه على احتجاجات عدم الدفع مع أنه ليس من شأنه تقرير مرتب لأحد الشركاء المتضامنين أو توقيعه على احتجاجات لم توجه إلى الشركة أو أحد ممثليها اعتباره نائباً عن الشركة أو ذا صفة في التوقيع عنها، إذا كان ذلك فإن استدلال الحكم يكون فاسداً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الستة الأولين أقاموا الدعوى رقم 615 سنة 1954 إفلاس كلي مصر ضد الطاعنين وآخر هو محمد صلاح سعيد أحمد غالي الشهير بصلاح مختصمين الطاعن الأول بصفته الشخصية وبصفته شريكاً متضامناً ومديراً مسئولاً لشركة "محمود وصلاح سعيد غالي" والطاعن الثاني بصفته شريكاً متضامناً في هذه الشركة والآخر بصفته شريكاً متضامناً ومسئولاً فيها وطلب المطعون عليهم المذكورون الحكم على الطاعنين وزميلهما عن نفسهم وبصفتهم أعضاء متضامنين في شركة توصية بسيطة بإشهار إفلاسهم واعتبار يوم 10 سبتمبر سنة 1954 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع... وقالوا في بيان دعواهم إن المدعى عليهم الثلاثة شركاء متضامنون في شركة توصية بسيطة مع آخرين موصيين وأنهم مسئولون عن التزامات هذه الشركة وقد استجروا منهم بضائع تزيد قيمتها على ألفي جنيه استحق منها أكثر من ألف جنيه وأنه بالرغم من توقيع مدير الشركة وهو الطاعن الأول على سندات المديونية وهي سندات إذنيه فقد توقفت الشركة عن الدفع وحرر ضدها محاضر احتجاج. ولدى نظر الدعوى تدخل المطعون عليه السابع طالباً قبوله خصماً فيها منضماً للمدعين في طلباتهم وذلك باعتباره دائناً أيضاً للشركة المطلوب شهر إفلاسها وقد نازع الطاعن الأول في انشغال ذمة الشركة المتضامن فيها بالديون المطلوب شهر الإفلاس من أجلها قائلاً إنه لا وجود للشركة التي يطلق عليها المدعون اسم "شركة محمود وصلاح سعيد غالي" التي رفعوا الدعوى بطلب شهر إفلاسها وأن الشركة التي هو شريك متضامن فيها هي شركة أحمد ومحمود سعيد غالي وذلك طبقاً لعقدها المشهر وذكر أن ديون طالبي شهر الإفلاس كما تدل سنداتها في ذمة صلاح سعيد غالي شخصياً وأن المذكور وإن كان شريكاً متضامناً في شركة أحمد ومحمود سعيد غالي إلا أنه ليس له حق التوقيع عنها وإنما هذا التوقيع هو على ما ينص عقد الشركة من حق الشريكين المديرين أحمد ومحمود (الطاعن الأول) وأن جميع سندات المديونية المقدمة من طالبي إشهار الإفلاس موقع عليها من صلاح بصفته الشخصية وأنه إذا كان قد أضيف في السندات المقدمة من المطعون عليهما الأولين كلمة "عنهم" فوق الإمضاء وعبارة "محمود وصلاح سعيد غالي" في أعلا هذه السندات فإن هذه الإضافة مصطنعة وهي على كل حال لا تؤدي إلى مسئولية الشركة الحقيقية وهي شركة أحمد ومحمود سعيد غالي عن قيمة تلك السندات لأن اسم الشركة المذكورة فيها يخالف اسم الشركة الحقيقة - وانتهى الطاعن الأول إلى طلب إخراجه وإخراج الشركة المتضامن فيها وجميع أعضائها من الدعوي - وبتاريخ 5 من فبراير سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية أولاً - بقبول فهمي علي خليل (المطعون عليه السابع) خصماً ثالثاً منضماً للمدعين في الدعوى. ثانياً - بشهر إفلاس محمد صلاح سعيد غالي بصفته الشخصية واعتبار يوم 11 سبتمبر سنة 1954 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع... ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من الطلبات واستندت المحكمة في قضائها برفض طلب شهر إفلاس الشركة الطاعنين إلى ما ورد بعقد الشركة المتضامن فيها الطاعنان من أن اسمها "أحمد ومحمود سعيد غالي" وأن إدارتها من حق المديرين أحمد ومحمود فقط دون غيرهما من باقي الشركاء وأن هذا الوضع ظل قائماً حتى بعد تعديل الشركة بمقتضى العقد المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 وأن ما نص عليه في هذا العقد من منح مرتب شهري قدره ستة جنيهات لصلاح نظير عمله الفني في الشركة - لا يجعل منه مديراً للشركة وأنه ثبت للمحكمة أن طالبي إشهار الإفلاس أنفسهم كانوا يفرقون عند التعامل بين صلاح شخصياً وبين الشركة وذلك بدليل الفواتير المقدمة للمحكمة من الطاعن الأول والصادرة من طالبي إشهار الإفلاس والمذكور فيها بيان المطلوب من أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم "وهو اسم الشركة الحقيقة حالة أن الفواتير الخاصة بالديون المطلوب شهر الإفلاس من أجل التوقف عن دفعها مذكور فيها بيان المطلوب من صلاح سعيد غالي" وأنه لا يجدي طالبي الإفلاس التمسك بنص المادة 22 من قانون التجارة الذي يلزم الشركاء المتضامنين في شركات التضامن بجميع تعهداتها ولو لم يوقع عليها إلا من أحدهم ذلك أنه يشترط لذلك أن يكون الإمضاء بعنوان الشركة وأنه لا جدال في أن جميع السندات الإذنية المقدمة من طالبي الإفلاس عدا ما قدم منها من أول المدعين (المطعون عليه الأول) صريحة في أنها بتوقيع صلاح شخصياً أما بالنسبة للسندات السبعة المقدمة من المدعي الأول المذكور فإنها أيضاً غير ملزمة للشركة لأن الاسم المذكور بأعلا كل سند وهو "محمود وصلاح سعيد غالي" يخالف اسم الشركة المطلوب شهر إفلاسها وهي شركة" أحمد ومحمود سعيد غالي" هذا فضلاً عن أن ستة من السندات المذكورة المذكورة بالفاتورة الصادرة من محل المدعى عليه الأول باسم صلاح سعيد شخصياً - وانتهت المحكمة إلى أنه لم تثبت مديونية الشركة المدعى عليها أو أي من أعضائها المتضامنين لأي من طالبي إشهار الإفلاس. وقد استأنف المطعون عليهم السبعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 سنة 72 ق واختصموا الطاعنين في الاستئناف بصفتهما شريكين متضامنين في شركة "أحمد ومحمود سعيد غالي" وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتهم بشهر إفلاس شركة "أحمد ومحمود سعيد غالي" والحكم بشهر إفلاس الشركة المذكورة وأعضائها المتضامنين وبتاريخ 20 من مارس سنة 1956 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والحكم بإشهار إفلاس "شركة أحمد ومحمود سعيد غالي" وإشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها وهم محمود سعيد غالي ومصطفى سعيد غالي (الطاعنين) ومحمد صلاح سعيد غالي وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت التفليسة بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 4/ 4/ 1956 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة الفحص التي قررت بجلسة 21 يونيه سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 13/ 4/ 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه بطلان لمخالفته نص المادة 340 من قانون المرافعات ذلك أن محكمة الاستئناف قبلت من المطعون عليهم طالبي الإفلاس في فترة حجز القضية للحكم مذكرة بدفاعهم لم تعلن إليهما ولم يتسلما صورة منها وأن هذا يعتبر إخلالاً بحقهما في الدفاع يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الطاعنان لم يبينا ماهية أوجه الدفاع التي أبداها الخصوم في مذكرتهم التي قدموها في فترة حجز الدعوى للحكم ولم تمكنهم المحكمة من الرد عليها كما لم يدعيا أن الحكم قد اعتد في قضائه بشيء مما تضمنته هذه المذكرة وكان الحكم المطعون فيه خلوا من أية إشارة إلى هذه المذكرة ومما يفيد أن المحكمة قد أعارت ما فهيا التفاتاً فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ قضى بإفلاس شركة "أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم" بحجة توقفها عن دفع ديون طالبي شهر الإفلاس حالة أنه لم تمتنع عن أداء هذه الديون إلا لسبب منازعتها منازعة جدية في انشغال ذمتها بها وقد أقامت هذه المنازعة أمام محكمة الموضوع على أن هذه الديون كما تدل سنداتها ليست ديوناً عليها وإنما هي ديون على صلاح سعيد غالي شخصياً وما كان يجوز قانوناً مع قيام هذه المنازعة في وجود الدين في ذمة الشركة أن يقضي بإفلاسها إلا بعد أن يثبت هذا الدين بحكم من جهة الاختصاص - وقد أقام الحكم المطعون فهي قضاءه بمسئولية الشركة عن تلك الديون على أسباب خاطئة في القانون ومبينة على مسخ لأوراق الدعوي وفساد في الاستدلال ذلك أنه أشهر إفلاس الشركة لتوقفها عن دفع ديون على صلاح سعيد غالي شخصياً مخالفاً بذلك القانون الذي لا يلزم الشركة إلا بالتصرفات الصادرة من شخص له الحق في إدارتها طبقاً لعقدها المشهر وأن يكون التعاقد باسم الشركة ولحسابها الأمر الذي لم يتحقق في التصرفات الصادرة من صلاح والتي نشأت عنها ديون المطعون عليهم التي استند إليها الحكم في القضاء بإشهار إفلاس الشركة. وقد قدم الطاعنان إلى محكمة الموضوع فواتير في تواريخ لاحقة وسابقة لتواريخ ديون طالبي الإفلاس تقطع بأن المطعون عليهم طالبي الإفلاس كانوا يعلمون باسم الشركة الحقيقي ويتعاملون معها بهذا الاسم حتى بعد وفاة أحمد أحد مديريها وكانوا يفرقون في معاملتهم بين الشركة وبين صلاح شخصياً وقد أخذ الحكم الابتدائي بدفاعهما هذا غير أن الحكم المطعون فيه أهدره دون أن يرد عليه أو على ما ورد بشأنه في أسباب الحكم الابتدائي واستخلاص الحكم أن البضائع التي اشتراها صلاح من طالبي الإفلاس بالمبالغ الواردة في السندات الإذنية المقدمة قد اشتريت لحساب الشركة ودخلت في أموالها واستفاد منها الشركاء استخلاص فاسد بني على مسخ للمستندات المقدمة في الدعوى وقلب لأوضاع الإثبات ذلك أنه استخلص من عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 وما ورد فيه من تقرير مرتب لصلاح نظير عمله الفني أن المذكور أصبح ذا صفة في التعامل باسم الشركة ونيابة عنها في حين أن نصوص هذا العقد لا تؤدي إلى هذه النتيجة ومسخ الحكم أيضاً تقرير السنديك المؤرخ 8 مايو سنة 1950 إذ اتخذ منه دليلاً على أن البضائع التي اشتراها صلاح بالمبالغ التي حررت بها السندات التي قدمها طالبو إشهار الإفلاس قد دخلت في أموال الشركة واستفاد منها الشركاء مع أن هذا التقرير يؤدي إلى عكس هذا الفهم واستخلص الحكم من عدم اعتراض الطاعن الأول وهو مدير الشركة على احتجاجات عدم الدفع التي وجهها طالبوا الإفلاس إلى صلاح سعيد غالي بأنه لا بد وأن يكون صلاح هذا مديراً للشركة وهو استخلاص غير سائغ إذ أن هذه الاحتجاجات لم توجه إلى مدير الشركة باسمها حتى يعلم عنها شيئاً أو تكون له صفة في الاعتراض عليها وتناقض الحكم إذ بعد ما قرر أنه لم يثبت أن بضاعة خاصة كانت بالمحل التجاري المملوك للشركة ملكاً خالصاً لأي شريك من الشركاء جميعاً عاد وأقام قضاءه على أن البضاعة التي اشتراها صلاح دخلت في محال الشركة. ثم إن الحكم اتخذ من عجز الطاعن الأول عن إثبات أن البضاعة موضوع سندات طالبي الإفلاس لم تدخل محال الشركة أو أن الشركاء لم يستفيدوا منها - دليلاً على أن الشركة استفادت من هذه البضاعة ثمناً وأرباحاً ويكون الحكم بذلك قد نقل على خلاف القانون عبء الإثبات وتطلب من الطاعن الأول أن يثبت عدم دخول البضاعة في أموال الشركة مع أن الأصول القانونية تجعل الدليل على من ادعى فإذا ادعى المطعون عليهم أن البضاعة دخلت في أموال الشركة وأنها انتفعت بها فإنه يقع عليهم عبء إثبات هذا الذي يدعونه.
وحيث إنه يبين من الأوراق ومما أثبته الحكم المطعون فيه أن شركة أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم ممثلة في مديرها الطاعن الأول نازعت أمام محكمة الموضوع في وجود ديون المطعون عليهم طالبي الإفلاس في ذمتها وأقامت هذه المنازعة على أن هذه الديون كما تدل سنداتها إنما هي ديون على صلاح سعيد غالي شخصياً وليست ديوناً عليها وأن صلاح هذا لم يكن له حق التوقيع عنها إذ أن هذا الحق هو بنص عقد الشركة المشهر للشريكين المديرين أحمد ومحمود دون غيرهما من باقي الشركاء وبعد وفاة أحمد في سنة 1951 انحصرت الإدارة في الطاعن الأول بعد تعيينه مديراً لإدارة نصيب قصر المرحوم أحمد في الشركة وذلك بمقتضى القرار الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية في 12 من أغسطس سنة 1951 وأن سندات المديونية المقدمة من طالبي الإفلاس موقع عليها من صلاح وحده وبصفته الشخصية فيما عدا سندات المطعون عليهما الأول والثاني فإنه موقع عليها منه بصفته نائباً عن محمود وصلاح سعيد غالي وهو اسم يختلف عن اسم الشركة المشهر وهو "أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم" وعلى ذلك فإن هذا التوقيع أيضاً لا يلزمهما خصوصاً وأنه ثابت بالفاتورة المؤرخة 26 يوليو سنة 1954 المقدمة لمحكمة الموضوع والمبين بها البضاعة التي اشتريت بالمبالغ التي حررت بها سندات المطعون عليهما المذكورين أن هذه البضاعة مشتراة باسم صلاح شخصياً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على منازعة الشركة في وجود ديون طلبي الإفلاس في ذمتها بأسباب تقوم أساساً على أن تطبيق المادة 22 من القانون التجاري يؤدي إلى اعتبار الشركة مسئولة عن ديون المطعون عليهما الأولين لأن التوقيع على سنداتهما كان من أحد الشركاء المتضامنين وهو صلاح وباسم الشركة المعروف للتجار بسبب وفاة أحد المؤسسين "فضلاً عن ثبوت البضاعة التي اشتراها ذلك الشريك المتضامن في دفاتر الشركة على اعتبار أنها خاصة لها" وقد استندا الحكم على تقرير السنديك في إثبات أن هذه البضاعة أثبتت في دفاتر الشركة واشتريت لحسابها كما استدل على أن البضاعة المذكورة دخلت في أموال الشركة واستفاد منها الشركاء ثمناً وأرباحاً بأن الطاعن الأول عجز عن إثبات أن تلك البضاعة لم تدخل محل الشركة أو أن الشركاء لم يستفيدوا منها واستدل على أن صلاح كان يتعامل بضفته نائباً عن الشركة برضاء جميع الشركاء بما ورد في عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 من تقرير مرتب شهري له واتخذ الحكم من توقيع صلاح تحت كلمة "عنهم" على احتجاجات عدم الدفع التي أعلنها الدائنون في المحل التجاري المملوك للشركة ومن إجابته عليها بأنه سيتفق مع المحيل الأصلي دليلاً قاطعاً على أن المذكور هو صاحب المحل وله صفة كما اتخذ من عدم اعتراض الطاعن الأول المدير للشركة على تلك الاحتجاجات دليلاً على مسئولية الشركة عن ديون المطعون عليهم التي عملت عنها الاحتجاجات المذكورة.
وحيث إن النعي على الحكم صحيح. ذلك أنه لما كانت المادة 22 من القانون التجاري تشترط لإلزام الشركاء المتضامنين بالتعهدات الموقع عليها من أحدهم بمفرده أن يكون توقيعه بعنوان الشركة وكان الثابت أن توقيع صلاح سعيد غالي على سندات المطعون عليهما الأولين لم يكن بعنوان الشركة المبين في عقد تأسيسها المشهر وكان الحكم قد سلم في أسبابه بأن هذا العنوان لم يتغير بسبب وفاة أحد الشريكين المديرين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق تلك المادة على واقعة الدعوى كما أنه لما كان يبين من تقرير السنديك الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في القول بأن البضاعة التي اشتراها الشريك المتضامن صلاح بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس قد أثبتت في دفاتر الشركة واشتريت لحسابها أن السنديك أثبت في هذا التقرير ما نصه "يبين من الاطلاع على دفاتر الشركة أنه لا يوجد بضاعة مشتراة من المفلس (صلاح) ومقيدة بدفاتر الشركة وليس هناك فواتير باسم المفلس مقيدة بالدفاتر بل إن جميع ما هو مقيد بالدفاتر هي بضائع مشتراة من التجار المذكورين آنفاً باسم أحمد ومحمود سعيد غالي وشركاهم وأن جميع الكمبيالات المسددة نظير قيمة البضائع التي وردت والثابتة بالدفاتر موقعه باسم محمود سعيد غالي بعد وفاة أخيه أحمد سعيد غالي كما لا يوجد مبالغ دفعت للمفلس نظير بضائع وردت للمحل أو سددت مبالغ نظير كمبيالات مسحوبة على المفلس ولم يتبين من الفحص والاطلاع على دفاتر الشركة أنها دفعت لأي تاجر مبالغ نظير بضاعة واردة من المفلس أي بعبارة أخرى لم تقم الشركة بدفع أي مبلغ لأي تاجر بدلاً من المفلس أو نيابة عنه" لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد مسخ هذا التقرير واستخلص نمه عكس ما يؤدي إليه أما استناد الحكم في إثبات دخول البضاعة التي اشتراها صلاح بالمبالغ موضوع سندات طالبي الإفلاس في أموال الشركة وأن الشركاء استفادوا منها إلى عجز الطاعن الأول عن إثبات أن تلك البضاعة لم تدخل محل الشركة أو أن الشركاء لم يستفيدوا منها - هذا الاستناد ينطوي على قلب لأوضاع الإثبات القانونية ذلك أنه لما كانت سندات طالبي الإفلاس لا تحمل عنوان الشركة أو توقيع أحد ممثليها الذين يملكون التوقيع عنها وكان المطعون عليهم طالبوا الإفلاس يدعون مع ذلك وعلى خلاف الظاهر أن البضاعة دخلت في أموال الشركة واستفاد منها الشركاء فإنه يقع عليهم عبء إثبات هذا الذي يدعونه ومن ثم فما كان للحكم أن يرتب النتيجة التي رتبها على عجز الطاعن الأول نفي ما ادعوه بغير دليل ثم إن استدلال الحكم بما ورد في عقد تعديل الشركة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 من تقرير مرتب لصلاح نظير عمله الفني في الشركة على أنه كان يعمل نائباً عنها برضاء جميع الشركاء واستدلاله بتوقيع المذكور على احتجاجات عدم الدفع تحت كلمة "عنهم" وأجابته عليها بأنه سيتفق مع المحيل الأصلي على أن صلاح هو صاحب المحل وله صفة مديراً تمثيل الشركة واستدلال الحكم أيضاً بعدم اعتراض الطاعن الأول بوصفه مديراً للشركة على تلك الاحتجاجات على مسئولية الشركة عن الديون التي عملت عنها هذه الاحتجاجات. جميع هذه الاستدلالات فاسدة لأن المقدمات التي أوردها الحكم لا تؤدي إلى ما رتبه عليها ذلك أن عقد التعديل المؤرخ أول ديسمبر سنة 1945 لم يغير في المديريين المعينين في عقد تأسيس الشركة وليس من شأنه تقرير مرتب لصلاح نظير عمله الفني في الشركة على النحو الوارد في هذا العقد ما يجعله نائباً عن الشركة وذا صفة في التوقيع عنها كما أن توقيعه على احتجاجات عدم الدفع التي أعلنها الدائنون باسمه أو باسمه بصفته نائباً عن "محمود وصلاح سعيد غالي" وهو اسم يخالف اسم الشركة الحقيقي وعدم اعتراض الطاعن الأول على هذه الاحتجاجات التي لم توجه إليه أو إلى الشركة التي يمثلها كل ذلك ليس من شأنه أن يؤدي عقلاً إلى ما رتبه الحكم عليه.
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع فإن تكييفها القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره ولما كان التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعاً في وجوده وكانت الشركة التي يمثلها الطاعن الأول قد نازعت في وجود ديون المطعون عليهم طالبوا الإفلاس في ذمتها وكانت الأسباب التي رد بها الحكم المطعون فيه هذه المنازعة خاطئة في القانون ومنطوية على مسخ لمستندات الدعوى وفساد في التدليل فإن هذا الحكم إذ قضى بإفلاس الشركة مع قيام هذا النزاع يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سلف بيانه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق