الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021

القضية 66 لسنة 21 ق جلسة 9 / 6 / 2002 دستورية عليا مكتب فني 10 دستورية ق 62 ص 405

جلسة 9 يونيو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه

وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (62)
القضية رقم 66 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "نطاقها". تطبيق "القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل".
نطاق الخصومة في الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها هذه المحكمة جديته. قصر محكمة الموضوع نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعي على المادتين (31 و96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل. أثره: عدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادة (95) من ذات القانون.

-----------------
حيث إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بجلسة 31/ 7/ 1999، قد جاء قاطعاً في أن المادتين اللتين قدرت المحكمة بشأنهما جدية الدفع المثار من المدعي هما المادتان (31 و96) من قانون الضرائب على الدخل سالف الذكر، ولذا كان التصريح بإقامة الدعوى الدستورية متعلقاً بهما وحدهما، إلا أن طلبات المدعي في صحيفة دعواه الدستورية تضمنت طعناً بعدم دستورية المادة (95) من القانون المذكور دون أن يكون قد دفع بذلك أمام محكمة الموضوع فلم يشملها تصريح المحكمة، لما كان ذلك، وكان نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصم إقامتها يتحدد - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بنطاق الدفع الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وإذ كان الثابت، أن المدعي اقتصر في دفعه بعدم الدستورية لدى تلك المحكمة على المادتين (31 و96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية في هذا النطاق، فإن الدعوى الماثلة تتعلق فقط بهاتين المادتين دون غيرهما من النصوص القانونية التي تضمنها هذا القانون، ولا تمتد بالتالي إلى نص المادة (95) سالفة الذكر، وتغدو بذلك الدعوى الدستورية غير مقبولة لعدم اتصال هذه المادة بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع النصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها، ولا ينال مما تقدم ما طلبه المدعي من القضاء بسقوط حكم المادة (96) من القانون المذكور كأثر للحكم بسقوط المادة (95)، لأن هذا الطلب يستوجب بداءة اتصال المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (95) اتصالاً صحيحاً، وهو ما تخلف في هذه الدعوى، الأمر يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بأكملها.


الإجراءات

بتاريخ 26/ 4/ 1999 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (95) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من فرض ضريبة عامة على صافي الإيراد الكلي الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون، مع إسقاط حكم المادة (96) من ذات القانون فيما نصت عليه من تحديد سعر الضريبة على الدخل السنوي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1311 لسنة 1999 مدني كلي الإسكندرية طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ (9، 236، 520، 1) جنية قيمة ضريبتي الإيراد العام ورسم تنمية الموارد المطالب بهما عن نشاطه في بيع وحدات عقارية، وقصر المطالبة على ضريبة الأرباح التجارية، وذلك لعدم دستورية المادتين (31 و96) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة1981 قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وقال شرحاً لدعواه أن مأمورية الضرائب المختلفة قامت بمحاسبته ضريبياً وفقاً لأحكام ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بأسعارها المحددة بالمادة (31) من القانون رقم 157 لسنة 1981، ثم عادت وطالبته بسداد الضريبة العامة على الدخل بالأسعار المقررة بالمادة (96) من القانون المذكور، وهو ما يمثل مصادرة لأرباحه، لتجاوز مقدار الضريبتين مجموع ما حققه من أرباح، ويتعارض مع المادتين (36 و38) من الدستور. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المادتين (31 و96) من القانون رقم 157 لسنة 1981، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية. وبجلسة 31/ 7/ 1999 قضت بوقف الدعوى تعليقاً إلى أن يتم الفصل في الدعوى الدستورية وأقامت حكمها على أن المادتين محل الدفع بعدم الدستورية هما المادتان (31 و96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 آنف البيان.
وحيث إن المدعي ضمّن صحيفة دعواه الدستورية الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، فيما تضمنته من فرض ضريبة على صافي الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين مع إسقاط حكم المادة (96) من ذات القانون مما ورد بها من تحديد سعر الضريبة على الدخل السنوي.
وحيث إن المادة (95) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 تنص في فقرتها الأولى على أنه: - "تفرض ضريبة عامة على صافي الإيراد الكلي الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون".
كما تنص الفقرة الأولى من المادة (96) من ذات القانون على أنه: "يحدد سعر الضريبة سنوياً على الوجه الآتي..............".
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بجلسة 31/ 7/ 1999، قد جاء قاطعاً في أن المادتين اللتين قدرت المحكمة بشأنهما جدية الدفع المثار من المدعي هما المادتان (31 و96) من قانون الضرائب على الدخل سالف الذكر، ولذا كان التصريح بإقامة الدعوى الدستورية متعلقاً بهما وحدهما، إلا أن طلبات المدعي في صحيفة دعواه الدستورية تضمنت طعناً بعدم دستورية المادة (95) من القانون المذكور دون أن يكون قد دفع بذلك أمام محكمة الموضوع فلم يشملها تصريح المحكمة. لما كان ذلك، وكان نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصم إقامتها يتحدد - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بنطاق الدفع الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته، وإذ كان الثابت، أن المدعي اقتصر في دفعه بعدم الدستورية لدى تلك المحكمة على المادتين (31 و96) من القانون رقم 157 لسنة 1981 فصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية في هذا النطاق، فإن الدعوى الماثلة تتعلق فقط بهاتين المادتين دون غيرهما من النصوص القانونية التي تضمنها هذا القانون، ولا تمتد بالتالي إلى نص المادة (95) سالفة الذكر، وتغدو بذلك الدعوى الدستورية غير مقبولة لعدم اتصال هذه المادة بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانونها، ولا ينال مما تقدم ما طلبه المدعي من القضاء بسقوط حكم المادة (96) من القانون المذكور كأثر للحكم بسقوط المادة (95)، لأن هذا الطلب يستوجب بداءة اتصال المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (95) اتصالاً صحيحاً، وهو ما تخلف في هذه الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بأكملها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق