جلسة 23 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد
نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف،
ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
------------------
(36)
الطعن رقم 69 لسنة 26
القضائية
نزع ملكية "تقدير
التعويض".
وجوب مراعاة قيمة الزيادة
أو النقص في الجزء الذي لم تنزع ملكيته عند تقدير قيمة الجزء المنزوعة ملكيته.
--------------
وضع المشرع في المادتين
13، 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931
قواعد خاصة يجب التزامها في تقدير ثمن العقارات التي تنزع ملكيتها للمنافع العامة،
فنص في المادة 13 على أن يقدر ثمن العقار في حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة
القيمة الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع الملكية أما إذا كان نزع الملكية
قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء باعتبار الفرق بين قيمة العقار
جميعه وبين قيمة الجزء الباقي منه للمالك، ونص في المادة 14 على أنه إذا زادت أو
نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية فيجب مراعاة هذه
الزيادة أو هذا النقصان بحيث لا يجوز أن يزيد المبلغ الواجب إسقاطه أو إضافته في
أي حال عن نصف القيمة التي يستحقها المالك. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يتبع في
تقديره للجزء الذي نزعت ملكيته القواعد المتقدمة فإنه يكون قد خالف القانون بما
يستوجب نقضه
. (1)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مجلس بلدي المحلة -
الطاعن - نزع ملكية 29.58 متراً من عقار مملوك للمطعون ضدها مساحته 55 و141 متراً
وقدر ثمن المتر من الجزء المنزوعة ملكيته بواقع 150 قرشاً ولم ترتض المطعون ضدها
هذا التقدير ورفعت ضد الطاعن الدعوى رقم 222/ 117 كلي طنطا طالبة إلزامه بأن يدفع
لها مبلغ 300 ج ثمناً للعقار المنزوعة ملكيته مع فوائد هذا المبلغ من تاريخ
الاستيلاء لحين السداد وطلب الطاعن رفض الدعوى فيما زاد على مبلغ 44 ج و370 م -
متمسكاً بتقديره السابق وفي 17 أبريل سنة 1953 ندبت المحكمة الابتدائية خبيراً
لبيان المقدار المستولى عليه وثمنه في تاريخ صدور مرسوم نزع الملكية بدون مراعاة
زيادة القيمة الناشئة من نزع الملكية وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في
أول فبراير سنة 1955 بإلزام المدعى عليه - الطاعن - بأن يدفع للمدعية - المطعون
ضدها - مبلغ 147 ج و90 م والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 سنة 5 ق وكان من بين ما بني عليه
استئنافه أن الخبير الذي أخذت المحكمة الابتدائية بتقديره لم يراع في تقديره هذا
مقابل الفائدة التي عادت على الباقي من عقار المطعون ضدها من توسيع الشارع وبتاريخ
20 من ديسمبر سنة 1955 قضت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف - الطاعن - بأن يدفع إلى المستأنف عليها
- المطعون عليها مبلغ 103 ج و530 م والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية
حتى السداد - وبتاريخ 9 من فبراير سنة 1956 قرر الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم
المطعون فيه وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت في 22 من يونيه سنة
1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحددت لنظره جلسة 9 من مارس سنة 1961 وفيها صممت
النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على
سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه القصور ذلك أنه قدر
ثمن المتر من الأرض المنزوعة ملكيتها بمبلغ 350 قرشاً مقرراً أنه راعى في هذا
التقدير أن باقي مباني المطعون ضدها قد ستفاد من توسيع الشارع ولم يتبع الحكم
قواعد التقدير المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من قانون نزع الملكية والتي تقضي
بأنه إذا كان نزع الملكية قاصراً على جزء من العقار فيكون تقدير ثمن هذا الجزء
باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه وبين قيمة الجزء الباقي للمالك على أنه إذا
زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة فيجب مراعاة هذه
الزيادة أو النقص - مما يقتضي أن يبين الحكم مقدار الزيادة وكيفية احتسابها
واستظهار جميع عناصر التقدير حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ما إذا كان قد طبق
أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً من عدمه.
وحيث إن هذا النعي صحيح
ذلك أن المشرع قد وضع في المادتين 13 و14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907
المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 قواعد خاصة يجب التزامها في تقدير ثمن العقارات
التي تنزع ملكيتها للمنافع العامة فنص في المادة 13 على أنه يقدر ثمن العقار في
حالة نزع ملكيته بدون مراعاة زيادة القيم الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من نزع
الملكية أما إذا كان نزع الملكية قاصراً على جزء منه فيكون تقدير ثمن هذا الجزء
باعتبار الفرق بين قيمة العقار جميعه وبين قيمة الجزء الباقي منه للمالك ونص في
المادة 14 على أنه إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة
العمومية فيجب مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان. ولكن المبلغ الواجب إسقاطه أو
إضافته لا يجوز أن يزيد في أي حال عن نصف القيمة التي يستحقها المالك بحسب أحكام
المادة السابقة ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قدر ثمن المتر في الجزء المنزوعة
ملكيته بمبلغ ثلاثمائة وخمسين قرشاً أسس قضاءه على مجرد القول بأن "المحكمة
ترى تقدير المتر في المساحة عليها بهذا المبلغ مراعية في ذلك أن المطعون عليها
قدمت عقداً مسجلاً يتضمن أن ثمن المتر في هذه المنطقة يقدر بهذه القيمة كما أنها
تراعى في هذا التقدير أيضاً أن المباني الباقية للمطعون عليها استفادت من توسيع
الشارع" فإن هذا الحكم لا يكون قد اتبع في تقديره للجزء الذي نزعت ملكيته
القواعد المتقدمة ويكون لذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
(1) ملاحظة: صدر حكم آخر بهذا المعنى بجلسة 31/ 3/ 1961 في الطعن رقم 43/
26 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق