الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 ديسمبر 2021

الطعن 622 لسنة 25 ق جلسة 2 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 10 ص 106

جلسة 2 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

----------------

(10)
الطعن رقم 622 لسنة 25 القضائية

(أ) إفلاس. شركات. حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
رفع دعوى بطلب إشهار إفلاس شركة. تعين بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة ما اتصل منه بقيام الشركة أوصفتها التجارية. سلوك الحكم هذا المنهج وتقريره بأدلة سائغة قيام شركة واقع تجارية بين الورثة. النعي بمخالفة القانون أو بالقصور. على غير أساس.
(ب) إفلاس. شركات. حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك".
الدفع بأن الدين المطلوب شهر إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه. قضاء الحكم بعدم جدية هذه المنازعة لأسباب سائغة مؤدية. النعي بالقصور على غير أساس.
(ج) إفلاس. شركات. حكم "عيوب التدليل" "القصور" " ما لا يعد كذلك".
اعتبار الحكم الشركة متوقفة عن دفع ديونها استناداً لأسباب سائغة. النعي بالقصور. على غير أساس.

-------------------
1 - متى كانت الدعوى رفعت بطلب إشهار إفلاس شركة فإنه يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب إشهار إفلاسها سواء اتصل النزاع بقيام الشركة أم بصفتها التجارية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج وانتهى بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية بين الورثة فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
2 - إذا كان قد دفع أمام المحكمة بأن الدين المطلوب إشهار إفلاس الشركة من أجله متنازع فيه، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جدية هذه المنازعة قد أقام قضاءه على أن الدين نشأ عن شراء مدير الشركة بضائع بالأجل وهو تصرف يدخل في سلطته ويندرج ضمن ما صرح له به كوصي خاص لإدارة نصيب القصر في تلك الشركة، وأن المهمة الموكلة إليه تقتضي الاستدانة وشراء البضائع بالأجل وكان ما قرره الحكم من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.
3 - متى كان الحكم الاستئنافي قد انتهى إلى اعتبار الشركة متوقفة عن دفع ديونها استناداً إلى أساس الحكم الابتدائي وإلى ما ثبت من تقرير الرقيب من أن حالة الشركة لا تسمح بالسداد وأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المرحوم محمد رزق مورث الطاعنة والمطعون عليهم من الثالث عشر إلى الخامسة عشر كان يملك حال حياته منشأة تجارية فردية بعنوان "شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق" مركزها الرئيسي القاهرة ولها فرع بها وفرع بالإسكندرية. وبسبب اضطراب حالتها المالية تقدم في 16/ 3/ 1954 إلى محكمة القاهرة الابتدائية يطلب الصلح الواقي من الإفلاس. وفي 27/ 3/ 1954 قضى بافتتاح إجراءات الصلح وبتعيين الأستاذ مصطفى شوقي رقيباً حسابياً. وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة في 12/ 6/ 1954 بالتصديق على الصلح المقدم من المدين بالشروط الواردة به والتي وافقت عليها أغلبية الدائنين، وبموجبها يستمر الأستاذ مصطفى شوقي رقيباً على محلات المدين طوال مدة تنفيذ الصلح، وصرح له بفتح حساب بأحد البنوك باسمه واسم محمد رزق على إلا يسحب منه أي مبلغ إلا بتوقيعهما معاً، وعين ثلاثة مندوبين عن الدائنين لمراقبة النشاط التجاري لمحلات المدين. وقام المدين بتنفيذ شروط الصلح إلى أن توفى في 2/ 9/ 1954. وبعد وفاته تابعت المنشأة نشاطها التجاري وعهدت النيابة العامة للأحوال الشخصية بعد موافقة البالغين من الورثة إلى الرقيب الأستاذ مصطفى شوقي بإدارة المحلات مؤقتاً. ولخلاف دب بين الورثة عرض أمر إدارة المنشأة على الدائرة التجارية بمحكمة القاهرة الابتدائية فأصدرت قرارها في 20/ 11/ 1954 بعد موافقة الدائنين وغالبية الورثة بتخويل الأستاذ مصطفى شوفي حق إدارة المحلات تحت إشراف نائبين عن الدائنين. وفي 25/ 11/ 1954 صدر قرار من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتعيينه وصياً خاصاً لمباشرة إدارة نصيب القصر في المحلات التجارية المخلفة عن المورث بالقاهرة والإسكندرية. وفي 28 من مارس سنة 1955 أقام المطعون عليه الأول الدعوى رقم 114 سنة 1955 إفلاس القاهرة مختصماً ورثة المرحوم محمد رزق والأستاذ مصطفى شوقي بصفته رقيباً ومدير المنشأة "شركة المنسوجات المصرية" طالباً إشهار إفلاسها وقال إنه يداين المنشأة المذكورة بمبلغ 149 جنيهاً و68 مليماً قيمة ثلاثة أوامر دفع على البنك الشرقي مذيلة بتوقيع الأستاذ مصطفى شوقي بصفته والسيد/ محمود محمد رزق المطعون عليه الرابع عشر أحد أبناء المدين وطلب المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة قبولهم خصوماً في الدعوى منضمين إلى المدعى المطعون عليه الأول - فدفعت الطاعنة عن نفسها وبصفتها ببطلان إجراءات دعوى الإفلاس بمقولة إنه لا توجد شركة بين الورثة بل مال شائع آل إليهم تركة عن والدهم، ولم يصدر عمل إيجابي يحيل المحلات المخلفة عن المورث إلى شركة واقع، وإن الخلاف الذي نشب بينهم بعد وفاة والدهم ينفي قيام شركة بينهم. ورد المطعون عليه الأول وهو المدعي في دعوى الإفلاس على هذا الدفع بأن الورثة قبلوا الاستمرار في التجارة بعد وفاة مورثهم. وقد خول الرقيب حق الإدارة بموافقة غالبيتهم وبتعيين محكمة الأحوال الشخصية له وصياً خاصاًَ لإدارة نصيب القصر في المحلات التجارية المخلفة عن المورث، وإذا كان الورثة قد أغفلوا استكمال الشروط الشكلية اللازمة لعقد الشركة فإن ذلك لا ينفي عن المنشأة صفة كونها شركة فعلية يشهر إفلاسها عند توقفها عن دفع ديونها وبتاريخ 25/ 6/ 1955 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها، وبقبول تدخل المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة وبشهر إفلاس "شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق" فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم، وقيد استئنافها بمحكمة استئناف القاهرة برقم 576 سنة 72 ق وقضت المحكمة الاستئنافية في 8/ 11/ 1955 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 28/ 11/ 1955 قرر وكيل الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22/ 2/ 1960 فصممت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها والذي انتهت فيه إلى طلب نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الأسباب الأول والثالث والرابع والخامس تتحصل في أن محكمة الموضوع إذ قررت قيام شركة واقع تجارية بين الورثة قد استندت إلى أسباب لا تؤدي إلى هذه النتيجة. وتقول الطاعنة في بيان ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المحلات المخلفة عن المورث بقيت بعد وفاته مالاً شائعاً. ولم يصدر عن الورثة أي عمل إيجابي يحيلها إلى شركة واقع تجارية، وظل الرقيب طبقاً لقرار 20/ 11/ 1954 الصادر من الدائرة التجارية وقرار 25/ 11/ 1954 الصادر من محكمة الأحوال الشخصية - ظل يدير المحلات المخلفة عن المورث لتنفيذ حكم الصلح الواقي بعد وفاته، ولم يشترك الورثة في هذه الإدارة، وإنما اقتصر على إعطائهم حق الاطلاع على حسابات المنشأة، وقد كان بينهم قصر مما يمنع تكوين شركة تجارية تضمهم، إلا أن محكمة الموضوع استندت في ما قررته من اعتبار المحلات المخلفة عن المورث شركة تجارية واقعية إلى بقاء المنشأة على حالتها محتفظة باسمها "شركة المنسوجات المصرية" بينما الثابت أن هذا الاسم كان ملازماً للمنشأة في حياة المورث. كما استندت إلى أن الورثة اختاروا بعضهم ليقوم بإدارة الشركة وتوقيع أوراقها في حين أن الأستاذ محمود محمد رزق الذي عينته المحكمة لم يكن إلا موظفاً بأجر في المنشأة شأنه شأن أي موظف آخر. واتخذت المحكمة من الاستمرار في تنفيذ الصلح الواقي بعد وفاة المورث دليلاً على قيام شركة تجارية واقعية بين الورثة رغم أن تنفيذ هذا الصلح كان يقوم به الرقيب بمساعدة لجنة الدائنين، فلا يعد بذلك عملاً إيجابياً من جانب الورثة وقد قصد من قرار محكمة الأحوال الشخصية الصادر في 25/ 11/ 1954 الذي استندت إليه محكمة الموضوع تعيين الأستاذ مصطفى شوقي وصياً خاصاً لإدارة نصيب القصر في المحلات المخلفة عن المورث لا الزج بهم في شركة تجارية وتضيف الطاعنة إنها قد حذرت الرقيب من الشراء بالأجل أو الاستدانة وأشارت أسباب القرار السالف الذكر إلى هذا التحذير فلا يجوز إزاء ذلك اعتبار الورثة تجاراً لمجرد أن مورثهم خلف لهم محلات تجارية. وبالنسبة لشرط تقديم الشريك حصة في رأس مال الشركة فلا يجوز اعتبار نصيب كل وارث في موجودات المحلات التي خلفها المورث حصة له كما يقول بذلك الحكم المطعون فيه، ذلك أن هذه الموجودات لم تكن في حيازة الورثة، وقد خصصت قيمتها لسداد ديون الصلح الواقي، فلا يصلح نصيب كل منهم فيها حصة له بالمعنى المتقدم.
وحيث إن محكمة الموضوع إذ اعتبرت المنشأة المخلفة عن المورث والمسماة "شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق" شركة تجارية فعلية قائمة بين ورثته - قد استندت في ذلك إلى وقائع الدعوى والقرارات التي صدرت فيها، متخذة من مسلك الورثة إزاء المنشأة منذ وفاة مورثهم في 12/ 9/ 1954 أساساً لتحديد الوضع القانوني لها. فقد أورد الحكم المطعون فيه الوقائع التي تتصل بموقف الورثة بشأن المحلات التجارية المخلفة لهم عن مورثهم ما يلي "وبعد وفاة المورث اتفق ورثته على الاستمرار في استغلال محلاته وتنفيذ شروط الصلح الواقي واختاروا الرقيب الأستاذ مصطفى شوقي مديراً مؤقتاً لإدارة هذه المحلات. ولما كان بين الورثة قصر فقد عهدت إليه النيابة العامة للأحوال الشخصية بعد موافقة باقي الورثة بإدارة تلك المحلات. ثم حدث خلاف بين بعض الورثة على مجرد الإدارة فعرض الأمر على هيئة المحكمة التجارية وأصدرت قرار بتاريخ 20/ 11/ 1954 بتخويل الرقيب المذكور حق إدارة المحلات التجارية الثلاثة وحده تحت إشراف نائب الدائنين. وقد صدر هذا القرار بموافقة لجنة الدائنين. وكذلك بموافقة غالبية الورثة. ثم عرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية لوجود قصر بين الورثة فأقرته بأن أصدرت بتاريخ 25/ 11/ 1954 قراراً بتعيين الرقيب مصطفى شوقي وصياً خاصاً تكون مهمته إدارة نصيب القصر في المحلات التجارية المخلفة عن المورث في القاهرة والإسكندرية" واستطردت المحكمة تقول "وهذا القرار يدل على إذن هيئة المحكمة باستمرار تشغيل نصيب القصر في التجارة، واشتراكهم مع باقي الورثة. وهذا ينطوي في ذاته على الترخيص للوصي المذكور في أن ينوب عن القصر في الشركة مع باقي الورثة البالغين" وأضافت المحكمة "أن قصد تكوين الشركة متوافر لما يبين من أن الورثة قد انعقدت إرادتهم على الاستمرار في استغلال المحلات التجارية المخلفة عن المورث فقد احتفظوا باسمها التجاري وعنوانها وهو شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق. واختاروا مديراً لها هو الرقيب. وتعاملوا مع البيوت المالية والتجار على هذا الوضع عن طريق من اختاروه ممثلاً لهم كما هو ظاهر من الشيكات المسحوبة وأوامر الدفع المقدمة في الدعوى. واتفقوا على تشغيل الشركة واستغلالها وتنفيذ شروط الصلح الواقي للانتفاع بأحكامه ومزاياه. وهذا لا يتحقق إلا بالاستمرار في التجارة" وجاء بالحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه ما يأتي "إن الثابت من ظروف الدعوى أن ورثة المرحوم محمد رزق احتفظوا بالمؤسسة المخلفة عن مورثهم باعتبارها شركة مستجمعة كافة الشرائط القانونية الخاصة بهذا العقد وقد بدا من مسلكهم ما يدل على اختيارهم هذا الطريق فلم يعمدوا إلى إنهاء حالة الشيوع، بل بقيت المؤسسة على حالتها محتفظة باسمها. وإزاء هذه الظروف ليس هناك وجه لإنكار الاستمرار في التجارة بين الورثة وقيام نية المشاركة بينهم" وجاء بالحكم بالمطعون فيه في خصوص باقي الشروط الموضوعية لعقد الشركة ما يأتي "كما أن شرط تقديم كل شريك حصة في رأس المال متوافر كذلك لأنه واضح أن كل شريك من الورثة اعتبر نصيبه الميراثي فيما هو موجود فعلاً بالمحلات التجارية المخلفة عن المورث من بضائع ومنقولات حصة في رأس مال الشركة. ولا جدال في أن لكل وارث نصيباً ميراثياً فيما هو موجود بالمحلات بصرف النظر عن الديون المستحقة، لأن العبرة بين الشركاء بالموجودات الفعلية. أما القول بأن ما بالمحلات كان تحت يد الرقيب فلا تأثير له لأن هذا لا ينفي حق الشركاء الميراثي. كما لا محل للاحتجاج بألا تركة إلا بعد سداد الديون لأن للموجودات قيمة ذاتية تمثل حصة كل شريك في رأس المال. وشرط الاشتراك في الربح والخسارة متوافر كذلك لأن قيمة الأرباح بين الشركاء وتوزيع الخسارة عليهم إنما يكون بحسب النصيب الميراثي" واستخلصت المحكمة من كل ما تقدم توافر الأركان اللازمة لقيام شركة فعلية. فقالت "يبين في خصوصية هذه الدعوى إن الورثة قصدوا تكوين شركة بينهم، واتخذوا فعلاً مظاهر الشركة أمام الغير وتوافرت لتلك الشركة جميع الأركان والشروط الموضوعية اللازمة لانعقادها وإذا كان الورثة قد أغفلوا استكمال الشروط الشكلية فإن هذا لا ينفي عن مؤسستهم صفتها كشركة فعلية" لما كان ذلك - وكان ما جاء بالحكم من احتفاظ الورثة بعد وفاة المورث بالاسم التجاري للمنشأة وعنوانها "شركة المنسوجات المصرية - محمد رزق" من شأنه مضافاً إلى أسانيد الحكم الأخرى أن يؤدي إلى قيام شركة واقعية - وكان ما قررته محكمة الموضوع من أن الورثة كانوا يقومون بإدارة الشركة مع مديرها الممثل لها بتوقيع أوراقها والتعامل مع البيوت المالية نيابة عنها - استناداً إلى ما ثبت لها من أن الأستاذ محمود محمد رزق وغيره من أبناء المورث قد ذيلوا بتوقيعاتهم أوامر الدفع المتعددة المقدمة في الدعوى بجانب توقيع مدير الشركة الأستاذ مصطفى شوقي - هو قول سائغ ينفي إنكار الورثة قيامهم بعمل إيجابي في إدارة الشركة وكان الثابت أن تعيين الأستاذ مصطفى شوقي مديراً للمنشأة قد تم بموافقة الورثة البالغين طبقاً لقرار الدائرة التجارية الصادر في 20/ 11/ 1954 وبتصريح من محكمة الأحوال الشخصية في 25/ 11/ 1954 بالنسبة للورثة القصر - وكان هذا القرار الأخير المتضمن تعيين الأستاذ مصطفى شوقي وصياً خاصاً لمباشرة إدارة نصيب القصر في المحلات التجارية المخلفة عن المورث يفيد تشغيله في التجارة بالاشتراك مع باقي الورقة البالغين - وكان نصيب كل وارث في موجودات المحلات التجارية السالفة الذكر يكون حصته في الشركة التي تقوم بينه وبين باقي الورثة، بغير التفات لشخص الحائز لهذه الموجودات فيما إذا كان هو المدير الممثل للشركة أو أحد الشركاء وسواء كانت هذه الموجودات ملكاً خاصاً للشركاء أو كانت قيمتها ضامنة لسداد أقساط الصلح الواقي الذي اتفق الورثة على تنفيذه بعد وفاة مورثهم - لما كان ذلك فإن ما استخلصته محكمة الموضوع من قيام شركة واقع تجارية بين الورثة بعد وفاة مورثهم يعد استخلاصاً سائغاً ويكون بذلك النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وقصور التسبيب. وفي بيانه تقول الطاعنة إنه ما دامت الشركة متنازعاً على قيامها بين طرفي الخصوم منازعة جدية فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى. وتضيف الطاعنة أن المحكمة الاستئنافية لم ترد هذا الدفاع رغم تمسكها به أمامها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الدعوى إذ رفعت بطلب شهر إفلاس شركة المنسوجات المصرية "فإنه كان يتعين على المحكمة بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة المطلوب شهر إفلاسها" سواء اتصل النزاع بالصفة التجارية أم بقيام الشركة باعتبارها شركة فعلية ولما كان الحكم المطعون فيه قد سلك هذا المنهج من البحث وانتهى منه بأدلة سائغة إلى القول بقيام شركة واقع تجارية، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون أو بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب السادس قصور التسبيب. وتقول في بيانه إنها دفعت بأن الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله متنازع فيه، إذ لم يحصل الوصي على إذن من محكمة الأحوال الشخصية للاستدانة أو لتسديد الديون غير الثابتة بحكم قضائي، ولكن المحكمة ردت على هذا الدفاع رداً معيباً بأن قررت أن من حق الوصي الخاص أن يشتري بأجل دون أن تبين الظروف التي أسست عليها قضاءها. كما أنها لم ترد على تحذير الطاعنة للوصي الخاص بعدم الاستدانة أو الشراء بالأجل.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في خصوص دفاع الطاعنة الذي أشارت إليه بهذا السبب "إنه فيما يتعلق بالمنازعة في قيام الدين ووجوب سداده فمردود بأن هذه المنازعة غير جدية ولا تبرر الامتناع عن الوفاء وذلك لأن الديون موضوع الدعوى إنما كانت ثمن بضائع اشتريت بأجل لبيعها والاستفادة بما ينتج منها وهذا من حق المدير والوصي المأذون له بإدارة نصيب القصر لأنه يندرج ضمن ما صرح له به، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة المهمة الموكولة له وذلك تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال" وهذا الذي قرره الحكم استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 34 السالفة الذكر التي تنص على مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة الوصي الخاص عند سريان أحكام الوصاية عليه - يفيد عدم جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله، إذ أنه نشأ عن شراء مدير المحلات التجارية المخلفة عن المورث بضائع بالأجل، وهو تصرف يدخل في سلطته كمدير لها ويندرج ضمن ما صرح له به كوصي خاص لإدارة نصيب القصر في تلك المحلات وتقضي المهمة الموكولة إليه وهي الاستمرار في تشغيل هذه المحلات في التجارة لتنفيذ شروط الصلح الواقي الاستدانة وشراء البضائع بالأجل للإفادة من فرق الثمن في سداد أقساط الصلح. وما قرره الحكم الطعون فيه في هذا الخصوص من شأنه أو يؤدي إلى ما انتهت إليه المحكمة من أن المنازعة في الديون منازعة غير جدية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم بالسبب السابع قصور التسبيب وتقول في بيانه إنها دفعت بأن المنشأة ليست في حالة توقف عن الدفع وتستطيع الوفاء بالتزاماتها ولكن لجنة الدائنين استولت على موجوداتها وأقامت العراقيل في سبيل سداد ديونها ولم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع. ولم يبين أوصاف المستندات التي اعتمد عليها لاعتبار المنشأة في حالة توقف عن دفع ديونها مما يعد تجهيلاً يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه تناول هذا الوجه من دفاع الطاعنة بالرد فقال "إن ما ورد بدفاع الطاعنة عن تخلف شرط التوقف عن الدفع فإن في الحكم المستأنف ما يكفي للرد عليه، يضاف إلى ذلك أنه قد ثبت من تقرير الرقيب أن حالة الشركة لا تسمح بالسداد وأنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها إطلاقاً. وإذن فيكون شرط الوقوف عن الدفع ثابتاً وتكون المنازعة فيه على غير أساس ولا يعتد بها" وضمن الحكم الابتدائي أسبابه وصفاً للمستندات المقدمة من المطعون عليه الأول - المدعي في الدعوى الابتدائية - بأنها شيكات مسحوبة لأمره على البنك الشرقي بالقاهرة وموقعاً عليها من الرقيب المدير للشركة ومن السيد محمود محمد رزق أحد أبناء المورث أولها بملغ 49 جنيهاً و68 مليماً ويستحق الدفع في 28/ 2/ 1955 والثاني بمبلغ 50 جنيهاً ويستحق الدفع في 22/ 2/ 1955 والثالث بمبلغ 50 جنيهاً ويستحق الدفع في 28/ 2/ 1955. وأشار الحكم إلى أن المتدخلين من الدائنين قدموا المستندات الدالة على مداينتهم للشركة بحوافظ بين الحكم أرقامها وقرر بالحكم بعد ذلك بصدد مناقشة التوقف عن الدفع "أن الثابت من المستندات العديدة المقدمة من المدعي والخصوم المتدخلين أن الشركة المدعى عليها شركة تجارية وقد توقفت عن دفع ديونها التجارية محددة المقدار حالة الأداء الخالية من النزاع وهذا راجع لعجزها عجزاً حقيقياً مستمراً كما هو مستفاد من إعلانها بمحاضر الاحتجاج التي تزخر بها حوافظ المستندات" وهذا الذي جاء بالحكمين الابتدائي والاستئنافي يكفي للرد على دفاع الطاعنة وحمل قضاء محكمة الموضوع بغير تجهيل إلى ما انتهى إليه من اعتبار شركة المنسوجات المصرية متوقفة عن دفع ديونها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق