الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 ديسمبر 2021

الطعن 10786 لسنة 80 ق جلسة 26 / 1 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (ب(
السيد المستشار / حامد ذكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خليفة البرى و أحمد جلال عبد العظيم ، إسماعيل حسن يحيى " نواب رئيس المحكمة " أحمد حسين عبد الحميد

وبحضور رئيس النيابة السيد / إسلام شمس الدين .

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 13 من جمادي الثاني سنة 1442 ه الموافق 26 من يناير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10786 لسنة 80 ق .

المرفوع من
-عيشة عبد الرحمن بدر .
والمقيمة / شارع محطة السوق خلف 127 باكرس الرمل - محافظة الإسكندرية .
ولم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضد
-عبد الفتاح السيد عبد الرحمن .
والمقيم / القلعة - السيدة زينب - محافظة القاهرة .
ولم يحضر أحد عنه بالجلسة .

---------------

" الوقائع "

في يوم 12/ 6/ 2010 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 13/ 4/ 2010 في الاستئناف رقم 14757 لسنة 120 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 4/ 11/ 2020 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها .....
وفى 24/ 11/ 2020 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
وبجلسة 12/ 1/ 2021 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والمطعون ضده والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / إسماعيل حسن يحيى " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 7573 لسنة 2000 مدني محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد البيع المؤرخ 29/ 7/ 2000 المتضمن بيها إليها نصف المحل التجاري المبين به ، كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم 17022 لسنة 2000 مدني محكمة القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع سالف الذكر لاختلاس توقيعها عليه ، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط أجابت المطعون ضده لطلبه في الدعوى الأولى ، طعنت الطاعنة في الدعوى الثانية بالتزوير على عقد البيع سند الدعوى ، حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن بالتزوير شكلاً لعدم إعلان شواهد التزوير ثم رفضت الدعوى الثانية بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 14757 لسنة 120 ق القاهرة ، طلبت الطاعنة توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده وبعد أن حلفها المطعون ضده فقت بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ، إلا أن شرط ذلك الأ يكون الطعن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها فإذا بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً ، وكان الثابت أن مبنى الطعن الراهن هو المنازعة بشأن مدى جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن الواقعة محل الحلف مما يكون معه الطعن على هذا الحكم جائز .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذا قام قضاءه برفض دعواها استناداً إلى اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده رغم أن هذه اليمين قد وجهت في واقعه - لو صحت - لشكلت جريمة التزوير المعنوي في محرر عرفي وهو ما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأنها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 115 من قانون الأثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه " لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام " مفاده أن المشرع - وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني - قد أقر الفقة والقضاء على ما قيد به نطاق تطبيق اليمين الحاسمة ومنه ما رجح في القضاء المصري من عدم جواز التحليف على واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساً على أنه لا يصح أن يكون النكول عن اليمين دليلاً على ارتكاب الجريمة ، ولا يجوز إحراج مركز الخصم وتحليفه مدنياً على مالا يجوز تحليفه عليه جنائياً .....، وكان الحصول على توقيع شخص على محرره مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه بعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تزويراً تنعدم فيه هذه الإرادة - لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده بشأن موافقتها على بيع نصف المحل وقبض الثمن والتوقيع عليه بالبصمة وعلمها بذلك ، وكان اختلاس التوقيع على هذا العقد بتكييفه القانوني الصحيح بشكل فضلاً عن جريمة التزوير المعنوي في محرر عرفي جريمة النصب المؤتمنين بالمادتين 215 ، 336/ 1 من قانون العقوبات ، وهو ما لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة بشأنها باعتبارها مخالفة للنظام العام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على سند من إجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما كان الثابت بالأوراق أنه قد سبق وقضي في الدعوى رقم 7573 لسنة 2000 مدني محكمة القاهرة الابتدائية المضمومة للدعوى الراهنة بصحة توقيع الطاعنة على عقد البيع سند الدعوى محل الطعن الراهن يحكم صار نهائياً وباتاً لفوات مواعيد الطعن عليه ودون اتخاذها ومن ثم ينعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الابتدائي الذي قضي برفض دعوى الطاعنة بطلب رد وبطلان العقد احتراماً لحجية سالف الذكر .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 14757 لسنة 120 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق