الجريدة الرسمية - العدد 50 مكرر (أ) - في 18 ديسمبر سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة
2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) ، نصها الآتي :
يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن
خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا
تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،
إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من
المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلمًا إليه
بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا له أو عند من تقدم ذكرهم ، أما
إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة .
وفى حالة العود ، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورىة في 14 جمادى الأولى سنة 1443هـ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتاح السيسى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق