الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 ديسمبر 2021

الطعن 505 لسنة 26 ق جلسة 11 / 5 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 71 ص 476

جلسة 11 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي علتم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

---------------

(71)
الطعن رقم 505 لسنة 26 القضائية

(أ) نقض. "إعلان الطعن". "الخصوم في الطعن".
ذكر صفة الطاعن في إعلان الطعن مطابقة للصفة التي اختصم بها. إغفال بيان ليس من شأنه أن يجهل بشخصيته وصفته. لا بطلان.
(ب) رسوم بلدية. "عبء الالتزام بها". ضريبة الملاهي.
يقع عبء الالتزام بالرسوم البلدية على الملاهي على عاتق أصحابها ومستغليها لا على روادها من أفراد الجمهور، بعكس ضريبة الملاهي فعبء الالتزام بها يقع على الجمهور. اختلاف الرسوم البلدية وضريبة الملاهي من حيث طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما يبرر اختلافهما من حيث عبء الالتزام بها.
(ج) ضرائب. "ضريبة الملاهي". "وعاء الضريبة".
وعاء ضريبة الملاهي هو أجرة الدخول. أجرة الدخول تشمل ثمن التذاكر والرسم البلدي المقرر في حالة إضافته وتحصيله من الجمهور. اعتبار الرسم في هذه الحالة جزءاً لا يتجزأ من أجرة الدخول.
(د) ضرائب. "ضريبة الملاهي." "تحصيل الضريبة".
جواز تحصيل ما لم يتم تحصيله من ضريبة الملاهي. لا يمنع من ذلك اعتماد تذاكر الدخول المشتملة على الرسم البلدي المقرر. لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا بنص القانون.

-----------------
1 - قصد الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم إنما هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً فكل بيان من شأنه أن يفي بذلك، يتحقق به غرض الشارع. وإذن فمتى كان إعلان الطعن إلى المطعون عليه قد تم بورقة من أوراق المحضرين ذكرت فيها صفة الطاعن مطابقة للصفة التي اختصم بها الدعوى ورفع بها الطعن فإن ذكر اسم الوزارة التي يمثلها في ورقة الإعلان على أنها وزارة المالية بدلاً من وزارة الخزانة التي أنشئت بعد ذلك ليس من شأنه أن يجهل المطعون بشخصية الطاعن وصفته وبالتالي فإن الدفع ببطلان الطعن لبطلان ورقة الإعلان لهذا السبب يكون على غير أساس من القانون.
2 - عبء الالتزام بالرسوم البلدية على الملاهي يقع على أصحابها ومستغليها لا على روادها من الجمهور شأنها في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على المحال العامة وغيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية بعكس الحال بالنسبة لضريبة الملاهي فإن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور لصراحة نصوص القانون 85 سنة 1923 في الدلالة على ذلك فضلاً عن أن الرسم البلدي يختلف عن ضريبة الملاهي في طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما ويستقل الرسم البلدي عن ضريبة الملاهي فلا يعد تابعاً لها ولا يأخذ حكمها.
3 - وعاء ضريبة الملاهي هو - على ما تقضي به المادة الأولى من المرسوم بقانون 85 سنة 1923 - أجرة الدخول بحيث تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهي، ومن ثم فإذا قام المستغل بتحصيل الرسم البلدي المقرر مع ثمن تذاكر السينما من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر من أجرة الدخول وتسري عليه ضريبة الملاهي.
4 - لمصلحة الأموال المقررة أن تطالب المستغل بما لم يتم تحصيله من ضريبة الملاهي (م 12 ق 85 سنة 1923). ولا يمنع من ذلك سبق اعتماد المصلحة المذكورة لتذاكر الدخول مشتملة على الثمن مضافاً إليه الرسم البلدي المقرر، إذ أن خطأها في ذلك لا يكسب المستغل حقاً ولا يمنع من المطالبة بفرق الضريبة المستحقة وهو ما أوجبته المادة 12 سالفة الذكر فضلاً عن أنه لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 472 سنة 48 كلي دمنهور ضد الطاعنين طالبين الحكم أولاً بعدم استحقاق مصلحة الأموال المقررة لمبلغ 2390 جنيهاً و 924 مليماً قبل المطعون عليه الأول ومبلغ 1444 جنيهاً و417 مليماً قبل المطعون عليه الثاني وهذان المبلغان عبارة عن فرق ضريبة الملاهي التي تدعي المصلحة المذكورة استحقاقها له في المدة من 8 يوليه 1946 إلى 9 مايو سنة 1948 ثانياً بعدم الاعتداد بمحضري الحجز الإداري الموقعين ضدهما بتاريخ 19 من أغسطس سنة 1948 وفاء للمبلغين المذكورين وإلغاء هذين الحجزين... وقال المطعون عليهما في بيان دعواهما إن أولهما يملك دار سينما فاروق بدمنهور كما يملك ثانيهما دار سينما الأهلي في نفس المدينة وأنه في 24 يونيه سنة 1946 أصدر وزير الصحة استناداً إلى المرسوم بقانون الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 قراراً بفرض رسم بلدي على دور السينما والملاهي الكائنة بدمنهور بواقع 10% من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ولو كان صرفها بالمجان أو بثمن مخفض وأنهما استمرا يسددان هذا الرسم وكذلك ضريبة الملاهي طبقاً لما هو مبين بالتذاكر المعتمدة من مصلحة الأموال المقررة ومندوبيها المختصين ووفقاً لأحكام ضريبة الملاهي فوجئا بمطالبة أولهما بمبلغ 2390 جنيهاً و924 مليماً وثانيهما بمبلغ 1444 جنيهاً و417 مليماً وذلك قيمة فرق ضريبة الملاهي وإعانة البر المستحقة على كل منهما في المدة سالفة الذكر وعلى أساس أن ضريبة الملاهي تستحق على ثمن التذكرة مضافاً إليها رسم المجلس البلدي باعتبار أن هذا الرسم مفروض على صاحب السينما أو الملهى وأنه إذا حصله من الجمهور فإنه يدخل في أجرة الدخول التي تفرض عليها ضريبة الملاهي. وقد اتبعت مصلحة الأموال هذه المطالبة بحجز إداري أوقعته ضد كل منهما وفاءً للمبلغ الذي تدعى باستحقاقها له في ذمته وقال المطعون عليهما إنه لا حق لهذه المصلحة في مطالبتهما بهذين المبلغين لأنها كانت تعلم بما يحصلانه من الرواد من أثمان التذاكر ومقدار الضرائب والرسوم المستحقة عليها وقد قاما بسداد هذه الضرائب والرسوم في حينها طبقاً لما هو مدون على التذاكر المعتمدة والمختومة بخاتم ضريبة الملاهي فلا يقبل بعد ذلك من مصلحة الأموال المقررة الادعاء بحصول خطأ في تقدير الضريبة ولا سبيل إلى تدارك هذا الخطأ الذي وقعت فيه بفعلها - وبتاريخ 18 من أبريل سنة 1951 قضت محكمة دمنهور الابتدائية برفض الدعوى وألزمت المدعيين (المطعون عليهما) بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب للمحاماة. وأقام الحكم قضاءه على أن عبء أداء الرسم البلدي على دور السينما والملاهي يقع على عاتق مستغليها وليس على الجمهور من روادها وذلك على خلاف ضريبة الملاهي التي يلتزم بها الجمهور بصريح نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 وإنه لما كان المدعيان قد قاما بتحصيل الرسم البلدي من الجمهور خطأ فإنه يعتبر جزءاً من أجرة الدخول وتستحق ضريبة الملاهي في هذه الحالة على الثمن الأصلي للتذكرة مضافاً إليه هذا الرسم ويحق لمصلحة الأموال المطالبة بفرق هذه الضريبة الذي لم تحصله وأن حقها في المطالبة بهذا الفرق لم يعترضه مسقط من مسقطات الحق. استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 393 سنة 7 ق الإسكندرية وبتاريخ 26 من فبراير 1955 قضت فيه محكمة استئناف الإسكندرية بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم استحقاق المستأنف ضدهما - الطاعنين - في تحصيل مبلغ 2390 جنيهاً و924 مليماً من المستأنف الأول (المطعون عليه الأول) ومبلغ 1444 جنيهاً و417 مليماً من المستأنف الثاني (المطعون عليه الثاني) وبإلغاء محضري الحجز الإداري الموقعين على منقولات المستأنفين وفاء لهذين المبلغين بتاريخ 19/ 8/ 1948 واعتبارهما كأن لم يكونا وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وذلك جميعه عن الدرجتين وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1956 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت في 14 من يونيه سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره أمامها جلسة 27 من أبريل سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق. وحيث إن المطعون عليهما دفعا ببطلان الطعن لبطلان ورقة إعلانهما به ذلك أنه ذكر في هذه الورقة أن الطاعن الثاني - وهو الخصم الحقيقي في النزاع هو مدير القسم المالي بمديرية البحيرة بصفته نائباً عن السيد وزير المالية في حين أنه منذ 20 مارس سنة 1958 قد انتقلت تبعية هذا القسم إلى وزارة الخزانة وذلك طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 15 مارس سنة 1958 وأنه لما كانت المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 الخاص بإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن بعد صدور قرار الإحالة بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وكانت المادة العاشرة من قانون المرافعات توجب اشتمال ورقة الإعلان على اسم من يمثله الطالب وترتب المادة 24 من القانون المذكور البطلان على عدم مراعاة هذا الإجراء فإن الإعلان الموجه بتاريخ 23 يونيه سنة 1960 إلى المطعون عليهما من السيد وزير المالية يكون باطلاً لتوجيهه من غير ذي صفة.
وحيث إنه لما كانت الدعوى قد رفعت في 18 من أبريل سنة 1951 من المطعون عليهما بطلب الحكم بعدم استحقاق مصلحة الأموال المقررة للمبلغين الذين حجزت من أجلهما ضدهما وبإلغاء هذا الحجز وقد اختصم المطعون عليهما في هذه الدعوي مدير القسم المالي بمديرية البحيرة بصفته نائباً عن وزير المالية ورئيس مجلس بلدي دمنهور ولما صدر الحكم الاستئنافي ضدهما طعناً فيه بطريق النقض في 20 من نوفمبر سنة 1956 بصفتيهما وبعد صدور قرار من دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى هذه الدائرة قام الطاعنان بإعلان الطعن إلى المطعون عليهما بورقة من أوراق المحضرين ذكرت فيها صفة الطاعن الثاني مطابقة للصفة التي اختصم بها في الدعوى ورفع الطعن بها لما كان ذلك وكان الغرض الذي رمي إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم إنما هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً فإن كل تبيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به غرض الشارع ولما كان ذكر اسم الوزارة التابع لها الطاعن الثاني في ورقة الإعلان على أنه وزارة المالية بدلاً من وزارة الخزانة بعد إنشاء الوزارة الأخيرة ليس من شأنه أن يجهل المطعون عليهما بشخصية الطاعن الثاني وصفته خصوصاً وأن هذا الإنشاء وما ترتب عليه من إلحاق مصلحة الأموال المقررة بوزارة الخزانة يعتبر معلوماً للكافة بنشر القرار الجمهوري الصادر به في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس سنة 1958 ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أنه طالما أن القانونين رقم 85 لسنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي ورقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية قد جعلا الرسوم المستحقة بنسبة مئوية من ثمن التذكرة وأن المطعون ضدهما قد بينا الثمن الأصلي على كل تذكرة وكذلك قيمة رسم البلدية وقيمة ضريبة الملاهي وإعانة البر منسوبة إلى هذا الثمن وقاما بسداد جميع هذه الضرائب والرسوم فإنه لا جدوى من البحث بعد ذلك فيما إذا كانت رسوم البلدية تقع على عاتق المستغل أو على الجمهور لأن اقتضاءها من الجمهور لا يغير من أن ثمن التذكرة معلوم ومحدد ومبين عليها وأن ضريبة الملاهي محسوبة على هذا الثمن وكل ما يمكن أن يقال إن مستغل الدور قد خالف القانون باقتضاء الرسوم من الجمهور وهو الذي وقع عليه الغبن. وفرع الحكم على ذلك أنه ليس للطاعنين أن يقوم بمحاسبة المطعون ضدهما على فرق ضريبة الملاهي الناتج عن هذا التحصيل الخاطئ - ويقول الطاعنان إنه لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 ومقارنتها بنصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 أن الالتزام بالرسوم البلدية المفروضة على الملاهي يقع على عاتق مستغليها وليس على عاتق الجمهور من روادها وذلك على خلاف ضريبة الملاهي التي يلتزم بها الجمهور فإن المطعون عليهما إذ حملا أفراد الجمهور سداد رسوم البلدية بدلاً من أن يتحملاه هما فإنهما يكونان قد جعلا هذه الرسوم جزءاً من أجرة الدخول وهذه الأجرة هي - على ما يقضى به صريح نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 - وعاء الضريبة على الملاهي ومن ثم يجب تحصيل هذه الضريبة في خصوص النزاع الحالي على ثمن التذكرة مضافاً إليه الرسوم البلدية التي تحملها الجمهور ويحق لذلك للطاعنين أن يطالبا بفرق الضريبة على هذا الأساس ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما قرره من أن "كلا القانونين 145 سنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية، 85 سنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي قد جعل الرسوم المستحقة منسوبة إلى ثمن التذكرة ولا نزاع بين طرفي الخصومة في أن المستأنفين - المطعون عليهما - قد بينا الثمن الأصلي على كل تذكرة وبينا قيمة رسم البلدية وقيمة ضريبة الملاهي وإعانة البر منسوبة إلى هذا الثمن وقد سددت جميعاً دون نقص ولا يغني في هذا المقام البحث فيما إذا كانت رسوم البلدية تقع على عاتق المستغل أو على الجمهور لأن اقتضاءها من الجمهور إن صحت نظرية الحكومة لا يغير من حقيقة الواقع شيئاً وهو أن ثمن التذكرة معلوم ومحدد ومبين عليها وأن ضريبة الملاهي محسوبة على هذا الثمن وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد أن مستغل الدور قد خالف القانون باقتضاء الرسوم من الجمهور وهو الذي وقع عليه الغبن وليس بجائز في المنطق ولا القانون أن ذلك يقلب التصرف نفسه وهو اقتضاء الرسوم من غير الملزوم به وهو الجمهور يقلبه إلى شيء آخر وهو أنه جزء من ثمن التذكرة فإن ذلك تفسير لبيانات التذكرة التي اعتمدتها مصلحة الأموال المقررة بما يخالف الثابت بها دون مبرر واضح إذ كان للحكومة أن تحاسب هذه الدور على هذا التحصيل الخاطئ إن كان لذلك وجه فلا يمكن أن يكون ذلك في النطاق الذي سارت فيه بالافتراض على غير الواقع أن رسم الضريبة جزء من ثمن التذكرة وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية ومن مقارنتها بنصوص القانون رقم 85 لسنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي أن عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه في ذلك شأن رسوم البلدية على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 ولا يقدح في صحة هذا النظر كون الرسوم على الملاهي تحددت على أسس مغايرة للأسس التي اتبعت في تحديد الرسوم على غيرها من المحال المذكورة وبواقع نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ذلك أن هذه المغايرة أمر يقتضيه اختلاف أوجه الاستغلال في كل منها ولقد كان هذا الاعتبار في حسبان المشرع حين نص في المادة 23 سالفة الذكر على أنه يجوز أن يتضمن المرسوم النص على قواعد مختلفة لحساب أساس الرسوم وكيفية تحصيلها وجاء مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 فعلاً بقواعد مختلفة في هذا الصدد وليس في تلك المغايرة دلالة على أن عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي يقع على عاتق الرواد ولا وجه للتحدي بأن ضريبة الملاهي المقررة بالمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 يقع على عبء الالتزام بها على الجمهور ذلك أن نصوص هذا القانون صريحة في تقرير ذلك وهذه الضريبة تختلف عن الرسم البلدي في طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما ولا يعتبر الرسم تابعاً للضريبة على حتى يأخذ حكمها بطريق التبعية أو القياس ولقد كان المشرع عند إصداره القانون رقم 145 لسنة 1944 ومرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 الذي وضع قواعد تحديد أساس الرسوم البلدية تنفيذاً للقانون المذكور على بينة من نصوص القانون رقم 85 لسنة 1933 ولو أنه أراد أن يلزم الجمهور بالرسم البلدي على الملاهي أسوة بضريبة الملاهي لصرح فيهما بذلك كما صرح في القانون رقم 85 لسنة 1933 - لما كان ذلك وكان يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما في المدة من 7 يوليه سنة 1946 حتى 9 مايو سنة 1948 كانا يحصلان الرسم البلدي المقرر مع ثمن التذاكر من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر بهذه المثابة من ضمن أجرة الدخول وتسري عليه ضريبة الملاهي لأن وعاء هذه الضريبة هو على ما تقضي به المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 أجرة الدخول أو أجرة المكان في محال الفرجة وهذه الأجرة تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهى ويجوز تبعا لذلك لمصلحة الأموال المقررة أن تطالب المطعون ضدهما بما لم يحصل من هذه الضريبة على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ما قرره الحكم من أن رسم البلدية كان مبيناً على التذكرة ومنسوباً إلى ثمن هذه التذكرة طالما أن هذا الرسم قد حصل من الجمهور فاعتبر لذلك جزءاً من أجرة الدخول كما أنه لا وجه للتحدي بأن مصلحة الأموال المقررة ارتضت تحصيل الضريبة على الوجه الذي كان يحصلها به المطعون عليهما وذلك باعتمادها لتذكرة الدخول المبينة عليها قيمة الرسم البلدي المقرر ذلك أن هذا الخطأ من جانب المصلحة لا يكسب المطعون عليهما أي حق ولا يمنع المصلحة من مطالبتهما بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون فإنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون وقد أوجبت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على المشتغلين لمحال الفرجة والملاهي تكملة كل فرق يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلاً.
وحيث إنه لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية مصلحة الأموال المقررة في مطالبة المطعون عليهما بفرق الضريبة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سلف بيانه يتعين تأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق